أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
و/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد الحميد إسماعيل مفـوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8914 لسنة 48ق.علياالمقام من
فضل الله علي أبو وافيةضد
النيابة الإداريةفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية
في الدعوى رقم لسنة 29ق بجلسة 27/ 3/ 2002
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 26/ 5/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 8914لسنة 48ق.عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية في الدعوى رقم لسنة 29ق بجلسة 27/ 3/ 2002 والقاضي في منطوقه بمجازاة أولاً: …… ثانياً: المحال الثاني فضل الله على أبو وافية بخصم عشرة أيام من راتبه.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب عليه.
وتم إعلان تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 13/ 7/ 2002 كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها الأصلي بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما نسب عليه ثم قدمت الهيئة تقريراً تكميلياً في الطعن إثر إيداع المستندات، خلصت فيه إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعن بالعقوبة المناسبة.
ونظرت دائرة فحص الطعون الرابعة بالمحكمة الطعن الماثل على النحو المبين بمحاضر الجلسات ثم إحالته إلى الدائرة الخامسة فحص بالمحكمة التي نظرته بجلسة 10/ 10/ 2005 ثم قررت بجلسة 13/ 2/ 2006 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) لنظره بجلسة 25/ 3/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث أن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً ومن حيث أن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة النيابة الإدارية الدعوى رقم لسنة 29ق.بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية في 31/ 3/ 2001 متضمنة ملف القضية رقم لسنة 2001 إسكندرية/ 5 وتقرير اتهام ومذكرة بأسانيده ضد كل من 1- ………. 2- فضل الله على أو وافية المحامي بشركة البتروكيمات المصرية بالدرجة الأولى، لأنها في 3/ 8/ 2000 بوصفها السابق وبمقر الشركة خرجا على واجبات الوظيفة وسلكا مسلكاً لا يتفق والاحترام الوظيفي بأن تعدي كل منهما على الأخر بألفاظ عير لائقة أمام العاملين بالشركة على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق، وطلبت النيابة الإدارية مساءلة المحالين تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وقد نظرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية الدعوى المذكورة على النحو الموضح بمحاضر جلساتها، وبجلسة 27/ 3/ 2002 قضت بمحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها – فيما يخص الطاعن – على ثبوت المخالفة المنسوبة للمحال الثاني حيث بادل المحال الأول السباب وكان عليه التزام ضبط النفس وإتباع الطريق القانوني في دفع ما لحق به، ومن ثم خلصت إلى مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بتوقيع عقوبة غير قانونية بالمخالفة للمادة من قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1973 ولانتفاء الخطأ ذاته كان في حالة دفاع شرعي، فضلاً عن بطلان الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث أنه عنه أسباب الطعن مجتمعة عدا السبب الأول فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى استخلصت المحكمة التأديبية من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنباً إدارياً يستأهل العقاب وكان هذا الاستخلاص سليماً من وقائع تنتجه وتؤدي إليه فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى من الطعن ذلك من أن رقابة هذه المحكمة لا تعني استئناف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها وأن تدخل محكمة الطعن لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه المحكمة التأديبية في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها (الطعن رقم 255لسنة 35ق.عليا جلسة 14/ 6/ 1994).
ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة بإقراره في التحقيقات بمبادلته للمحال الأول عبارات السباب وبما شهد به كل من المحامين ممدوح حسن وسامح محمد الليثي وأمنية سعيد ودون أن يغير من ذلك ما أشار إليه الطاعن من أن ما بدر منه من ألفاظ لم يكن إلا من قبيل الدفاع الشرعي لإيقاف التعدي الحاصل عليه إذ أنه ولئن كان صحيحاً أن شهود الواقعة قد أجمعوا على أن المحال الأول هو الذي بدء في توجيه السباب إلى المحال الثاني مما أدى إلى المحال الثاني وقيامه بمبادلته السباب إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الدفاع الشرعي أو الاستفزاز في المجال الإداري لا يعد موانع المسئولية التأديبية وإنما يمكن الاعتداد بظرف الاستفزاز عند تقدير العقوبة فقط (الطعن رقم 259لسنة 32ق.عليا جلسة 7/ 11/ 1992)، الأمر الذي يكون ما نسب للطاعن وثبت في حقه بشكل مخالفة تأديبية تستوجب توقيع الجزاء التأديبي على الطاعن وعليه يكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه في مجال ثبوت المخالفة في حق الطاعن صحيح ولا مطعن عليه، بيد أنه في مجال توقيع العقوبة – وهو السب الأول من أسباب الطعن – فإن ما أشار إليه الطاعن من قيام الحكم المطعون فيه بتوقيع عقوبة مخالفة للقانون صحيح ذلك أن المادة من القانون رقم 47لسنة 1973 سالف الذكر قد نصت صراحة على أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من مدير عام إدارة قانونية …..، أما شغلوا الوظائف الأخرى فيجوز توقيع العقوبات الآتية:-
1- الإنذار. 2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة على خمسة أيام. 3- …………….. . 4- …………………… .
وبذلك يكون المشرع قد حدد العقوبة التي توقع على شاغلي الوظائف الخاضعة لهذا القانون دون مدير عام ومدير إدارة قانونية في مجال الخصم من الراتب بألا يتجاوز الخصم من المرتب في المرة الواحدة على خمسة أيام وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه وقد انتهى على مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه مخالفاً للقانون ومن ثم يتعين والحالة هذه إلغاء الحكم المذكور والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه لما نسب إليه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً في الدعوى التأديبية رقم لسنة 29ق. تأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية بمجازاة فضل الله علي أبو وافيه بخصم أجر خمسة أيام من راتبه لما نسب إليه.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3/ 6/ 2006 الميلادية، الموافق 7 جماد1427هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
