المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ثروت مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمـد عـويس عوض الله سكرتير المحكمـة
في الطعن رقم 817 لسنة 50 ق. عليا
المقام من
العشماوي محمد غازيضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ….. بصفتهعن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ….. بصفته
بجلسة 15/ 9/ 2003 في الاعتراض رقم 786 لسنة 1998م.
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 26/ 10/ 2003 أودع الأستاذ/ حسين على الموافي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 817 لسنة 50ق.عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 786 لسنة 1998م بجلسة 15/ 9/ 2003 والقاضي منطوقه (قبول الاعتراض شكلاً، وفى الموضوع برفض الاعتراض وتأييد قرار الاستيلاء).وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم/ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه بكافة أثاره والقضاء مجدداً باستبعاد المساحة المملوكة للمعترض والتي يوضع يده – الكائنة بحوض الذهب/ 3قسم أول بناحية العلامية – مركز بيلا – محافظة كفر الشيخ من الاستيلاء قبل الخاضع/ محمود صالح صالح لعدم وجود ملكية له مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوقف أية إجراءات تتخذ ضد الطاعن ومنها المطالبة بالإيجار حتى يتم الفصل في هذا الطعن.
وجري إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم/ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الاستيلاء المطعون فيه على النحو الموضح بالأسباب وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 5/ 1/ 2005 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 6/ 4/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة – موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 28/ 6/ 2005 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/ 6/ 2006 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء في شهر.
وبتاريخ 15/ 4/ 2006 أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة بالدفاع صمم في ختامها على الطلبات الواردة بتقرير الطعن.
كما أودع الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ألتسمت في ختامها الحكم/ برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث أن الطعن أستوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث أن عناصر هذا النزاع – تخلص حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام الاعتراض رقم 786 لسنة 1998 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بموجب صحيفة مودعة سكرتاريتها بتاريخ 31/ 12/ 1998 بطلب القضاء باستبعاد المساحة المملوكة للمعترض الكائنة بحوض الذهب رقم 3 – زمام ناحية العلامية – مركز بيلا – محافظة كفر الشيخ من الاستيلاء قبل الخاضع/ محمود صالح صالح على سند من القول أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 12/ 3/ 1990 اشترى قطعة أرض زراعية مساحتها 4س 22ط 1ف مشاعاً في مساحة قدرها –س 16ط 6ف وهذه المساحة كائنة بحوض الذهب نمرة 3 بزمام ناحية العلامية مركز بيلا من البائعة/ سعاد محمود صالح والشهيرة بعفت وقد جاء بالعقد أن ملكية هذه المساحة قد آلت إلى البائعة بالشراء من والدها المرحوم/ محمود صالح صالح بعقد مصدق عليه من محكمة المحلة الكبرى الجزئية بجلسة 21/ 10/ 1968 في الدعوى رقم 1556 لسنة 68 مدني جزئي المحلة الكبرى بمساحة قدرها –س –ط 1ف وباقي المساحة وقدرها 4س 22ط –ف تملكتها بالشراء من زوجها محمد الدمرداش أحمد صالح بعقد بيع ابتدائي مؤرخ في 1/ 5/ 1978، كما قام المعترض وأشقاؤه بشراء مساحة –س –ط 1ف بحوض الراهب غ1 من المدعو/ أحمد صالح صالح بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 12/ 1/ 1962 بزمام ناحية العلامية – مركز بيلا – وقد آلت الملكية للبائع بموجب عقد مسجل من والده/ صالح صالح – كما قام المعترض وأشقاؤه بشراء قطعة أرض زراعية مساحتها 1س 12ط –ف كائنة بحوض الذهب نمرة 3 بزمام ناحية العلامية – مركز بيلا من المدعو/ حمد صالح صالح وجاء بالعقد أن الملكية قد آلت للبائع بموجب عقد بيع مسجل من والده/ صالح صالح مؤرخ في 20/ 12/ 1962، وبموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 12/ 1/ 1970 اشتري المقترض من كل من/ عبد الفتاح أحمد صالح صالح وبرهام أحمد صالح مساحة قدرها 1س 6ط –ف كائنة بحوض الذهب قسم 3 بزمام ناحية العلامية – مركز بيلا وجاء بالعقد أن الملكية قد آلت للبائعين بطريق الميراث الشرعي عن والدهم المرحوم/ أحمد صالح صالح وقد تحصل المعترض على حكم بصحة ونفاذ عقد البيع.
المؤرخ في 12/ 1/ 1970 وذلك في الدعوى رقم 417 لسنة 90 مدني جزئي بيلا – وبموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 1/ 12/ 1990 اشتري المعترض قطعة أرض زراعية مساحتها 20س 23ط 1ف كائنة بحوض الذهب نمرة 3 كائنة بزمام العلامية – مركز بيلا من كل من/ إسماعيل أحمد صالح صالح وعبد الفتاح أحمد صالح صالح وفتحية أحمد صالح صالح وقد جاء بالعقد أن ملكية البائعين قد آلت إليهم بطريق الميراث الشرعي عن مورثهم المرحوم/ أحمد صالح صالح.
وأضاف المعترض أنه قد نما إلى علمه أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في سبيلها إلى استصدار قرار استيلاء ضد الخاضع/ محمود صالح صالح مورث المعترض ضدهم من الثاني مضي الأخير وأن هذه الأطيان هي في وضع يد المعترض وملكيته الثابتة قانوناً وليس للخاضع المذكور أي ملكية في هذه القطعة وذلك استناداً إلى أن الخاضع كان قد تصرف بالبيع في هذه القطعة والتي يضع المعترض اليد عليها إلى شقيقه/ أحمد صالح صالح وكذا والد الخاضع/ صالح صالح كان قد تصرف بالبيع في هذه القطعة إلى أبن شقيقه/ أحمد صالح صالح وذلك بموجب عقد بيع مسجل برقم 4400 بتاريخ 13/ 8/ 1932 وذلك قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952، أضافه إلى أن المساحة سالفة الذكر والتي اشتراها المعترض من المدعو/ سعاد محمود صالح صالح أبنة الخاضع فإن الخاضع قد تصرف فيها بالبيع لابنته المذكورة بموجب عقد بيع ابتدائي صادر بشأنه حكم صحة بيع ونفاذ بتاريخ 21/ 10/ 1968 في القضية رقم 1556 لسنة 1968 مدني المحلة الكبرى وذلك قبل صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 وبذلك فإن الأطيان المملوكة للمقترض والكائنة بحوض الذهب نمرة 3 بزمام ناحية العلامية – مركز بيلا – خارجة عن نطاق ملكية الخاضع لأن جميعها ثابتة التاريخ ومسجلة قبل صدور القانون رقم 178 لسنة 1952 ، 50 لسنة 1969 وبالإضافة لكل ما تقدم فإن المعترض فوجئ بقيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تطالبه بإيجار وربع عن تلك المساحة بدون سند من الواقع أو القانون وبجلسة 12/ 5/ 1999 قررت اللجنة المذكورة قبل الفصل في شكل وموضوع الاعتراض ندب مكتب خبراء وزارة العدل بكفر الشيخ لأداء المأمورية على النحو الوارد تفصيلاً بقرار اللجنة.
وقد أنجز الخبير المهمة المنوطة به وأودع تقريره ملف الاعتراض وبجلسة 15/ 9/ 2003 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها على الأسباب الواردة تفصيلاً بمدونات القرار الطعين وحاصلها أن اللجنة تطمئن إلى ما ورد بتقرير الخبير.
حيث أن الثابت أن التصرف سند الاعتراض لم يرد في ورقة رسمية ثابتة التاريخ قبل نفاذ القانون المطبق في الاستيلاء رقم 50 لسنة 1969 حيث أن مشتري المعترض هو بموجب عدة عقود بيع ابتدائية غير ثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذ القانون المطبق كما أن الخاضع المستولى قبله لم يدرج هذه المساحة في التصرفات السابقة أخر في الأطيان التي طلب الاحتفاظ بها.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولاً لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على القرار المطعون فيه مخالفة القانون والواقع، فضلاً عن أنه قد شابه مخالفة الثابت بالأوراق وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب الواردة بتقرير الطعن وتوجز في أن الأطيان محل الاعتراض ليست ملكاً للخاضع وخارجه عن نطاق ملكيته بموجب عقد مسجل برقم 7700 في 13/ 8/ 1932. فضلاً عن أن الأطيان محل الاعتراض لم تكن في وضع يد الخاضع وكانت مؤجرة من المدعو/ أحمد صالح صالح مؤرث البائعين للمعترض وذلك بموجب عقد إيجار مسجل بجمعية العلامية الزراعية المختصة تحت رقم 124 مؤرخ في أكتوبر لسنة 1963 ولا توجد أي حيازة للمستولى قبله/ محمود صالح صالح منذ نشأة الجمعية الزراعية في عام 1963 حتى صور قرار الاستيلاء محل الطعن كما أنه وإن كان سند المعترض في اعتراضه محل الطعن عقود بيع ابتدائية غير ثابتة التاريخ إلا أنها ليست صادرة من الخاضع/ محمود صالح صالح ولكنها من شقيقه الغير خاضع/ أحمد صالح صالح والذي قام الخاضع/ محمود صالح صالح ببيع مساحة الاعتراض الحالي إليه بموجب العقد المسجل رقم 7700 في 13/ 8/ 1932 وتم استنزال هذه المساحة من تكليف الخاضع بالضرائب العقارية ببيلا – إلا أنها مازالت باسم الخاضع بالسجل العيني وأن عدم نقلها بالسجل العيني باسم شقيقه/ أحمد صالح صالح فذلك راجع إلى مشاكل إدارية تخص نظام السجل العيني حيث أن العقد سند ملكية البائعين للمعترض وهو ميراثهم عن والدهم المرحوم/ أحمد صالح صالح المسجل رقم 7700 في 13/ 8/ 1932 هو شهر عقاري مساحة قديمة وأن السجل العيني مساحة حديثة وهناك مشاكل إدارية تخص تنفيذ العقود القديمة بالسجل العيني طبقاً للنظام المعمول به في السجل العيني كما أن جميع تصرفات الخاضع ثابتة التاريخ قبل صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق في الاستيلاء.
ومن حيث أن لا خلاف بين أطراف الخصومة أن أطيان النزاع حسبما أثبت الخبير المنتدب في تقريره المودع بملف الاعتراض موضوع الطعن الماثل مساحتها 4س 16ط 2ف وهى عبارة عن كامل مسطح القطعة 25 بحوض الذهب نمرة 3/ قسم أول بزمام ناحية العلامية – مركز بيلا – محافظة كفر الشيخ تم الاستيلاء عليها ابتدائياً ضمن مسطح 14س 17ط 6ف قبل الخاضع/ محمود صالح صالح طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها. بموجب محضر تعديل الاستيلاء المؤرخ في 21/ 9/ 1998.
ومن حيث أن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في بيان ما إذا كانت أطيان النزاع مملوكة لشقيق الخاضع/ أحمد صالح صالح (غير خاضع) – مورث البائعين للطاعن – قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق في الاستيلاء على المساحة مثار النزاع – أم كانت تدخل في أملاك الخاضع المذكور عند تطبيق القانون المشار إليه.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه تنص على أنه: لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعي وما في حكمها من الأرضي البور والصحراوية أكثر من خمسين فداناً.
كما لا يجوز أن تزيد على مائة فدان من تلك الأراضي جملة ما تمتلكه الأسرة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقة.
وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلاً ولا يجوز شهره.
كما تنص المادة الثالثة من ذات القانون على أنه: (جيب على كل فرد أو أسرة تجاوز ملكيته أو ملكيتها – في تاريخ العمل بهذا القانون – الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى أن يقدم هو أول المسئول قانوناً عن الأسرة إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إقراراً عن ملكيته أو ملكية الأسرة في ذلك التاريخ على النموذج الخاص المعد لذلك خلال المواعيد ووفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية – ويعتبر المسئول قانوناً عن الأسرة كل من الزوج أو الزوجة أو الولي أو الوصي على الأولاد القصر بحسب الأحوال.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة – جري على أنه يشترط لصحة الاستيلاء على الأطيان الزراعية وما في حكمها أن تكون مملوكة للخاضع المراد تطبيق قانون الإصلاح الزراعي عليه ولا يجوز امتداد الاستيلاء ليشمل أراضي مملوكة للغير من غير الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعي المطبق في الاستيلاء – فإذا ما تم الاستيلاء على أراضي غير مملوكة للخاضع المستولى قبله بأي من قوانين الإصلاح الزراعي – كان هذا الإجراء معدوماً لا يرتب أي أثر لاعتدائه الصارخ على حق الملكية الخاصة التي صانها الدستور والقانون ولا يتحصن بفوات المواعيد، ومن ثم لا يتقيد الطعن على مثل هذا القرار بالمواعيد المنصوص عليها بالمادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي.
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع، فإنه لما كان الثابت من الأوراق – وأخصها تقرير الخبير – والذي تطمئن إليه هذه المحكمة وتأخذ به أن أطيان النزاع البالغ مساحتها 4س 16ط 2ف – والتي تشمل كامل مسطح القطعة رقم 25 بحوض الذهب نمرة 3 قسم أول بزمام ناحية العلامية – مركز بيلا – والموضحة الحدود والمعالم والبيانات المساحية بالصفحتين رقمي 4 ، 5 يصلب التقرير كانت مملوكة للخاضع/ محمود صالح صالح – وقام بالتصرف بالبيع في هذه المساحة ومساحات أخرى إلى شقيقه/ أحمد صالح صالح بموجب العقد المسجل رقم 7700 في 13/ 8/ 1932 وذلك على نحو ما جاء تفصيلاً بالصفحات 14،15،16 بطلب التقرير وما خلص إليه الخبير المنتدب في نتيجته النهائية.
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم، يكون الاستيلاء الواقع على الأرض محل النزاع في الطعن الماثل قبل الخاضع المذكور طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 غير قائم على سند من الواقع أو القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا الاستيلاء.
وإذ ذهب القرار المطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق – الأمر الذي يتعين معه – والحالة هذه – القضاء بإلغائه والغاء الاستيلاء الموقع على أطيان النزاع البالغ مساحتها 4س 16ط 2ف قبل الخاضع محمود صالح صالح طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات طبقاً للمادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وباستبعاد أطيان النزاع البالغ مساحتها 4س 16ط 2ف الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وتقرير الخبير من الاستيلاء الموقع قبل الخاضع/ محمود صالح صالح طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
