أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جـاد عبـد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمـد مـاجد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمـد محمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8743 لسنة 50 ق. علياالمقام من
ياسر محروس ورداني هديةضد
1- السيد المستشار / وزير العدل2- السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة …….. " بصفتيهما "
بالطعن في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف القاهرة
في الدعوى التأديبية رقم 29 لسنة 2003 تأديب استئناف القاهرة بجلسة 22/ 2/ 2004
الإجراءات
بتاريخ 22/ 4/ 2004 ، أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف القاهرة الصادر في الدعوى التأديبية رقم 29 لسنة 2003 بجلسة 22/ 2/ 2004 والذي قرر في منطوقة ثانياً بمجازاة ياسر محروس ورداني بالخصم من راتبه مدة خمسة عشر يوماً .وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً ، ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبراءته مما أسند إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو المبين بالأوراق .
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " بجلسة 25/ 10/ 2004 وفيها قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن بشقيه ، وقد قدمت هذه الهيئة الأخيرة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بإعادة الدعوى التأديبية رقم 29 لسنة 2003 تأديب استئناف القاهرة إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها بهيئة مغايرة ، كما قدم الحاضر عن المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه بجلسة 26/ 9/ 2005 اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن ، وبجلسة 10/ 10/ 2005 قررت الدائرة الخامسة " فحص " إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسة 26/ 11/ 2005 ، ثم تأجل نظر الطعن إدارياً بجلسة 21/ 1/ 2006 وفيها نظر .
تابع الحكم في الطعن رقم 8743 لسنة 50 ق. علي
وبجلسة 11/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ، ومن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل منه.
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في إنه قد صدر قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة رقم 29 لسنة 2003 بتاريخ 20/ 12/ 2003 بإحالة الطاعن إلى مجلس التأديب وذلك : –
1- لقيامه بإخراج ملفات القضايا من قسم الحفظ خارج مبنى المحكمة بمساومة أصحاب الشأن وذلك بشهادة كل من محمد عبد المنجد اللمعي ، عبد الله ممدوح ، ونور الدين عبد المنعم وبما ورد بمذكرة محمود حامد حامد المقدمة للتحقيق.
2- لاستيلائه على أصل حكم من ملف قضية من اختصاص زميل آخر بالقسم يدعي باظة فكري أحمد والعثور على هذا الحكم بعد البحث عنه بمكتب ياسر محروس ورداني وذلك عند حضور أحد المحامين إلى القسم ولم يجد ياسر محروس وثار قائلاً بأن المذكور كان عنده بالأمس ووعده بالمرور عليه بالمحكمة للحصول على صورة من الحكم المذكور.
3- لقيامه بتصوير ملف قضية لأحد المحامين مدعياً أنه صديقه وذلك بأحد مكاتب التصوير والذي شاهده محمود حامد حامد الذي قام بتمزيق الصور الضوئية وإعادة الملف إلى القسم ، وقيدت الدعوى التأديبية رقم 29 لسنة 2003 تأديب استئناف القاهرة ضد الطاعن ونظرت بجلسة 28/ 1/ 2004 ، وبجلسة 22/ 2/ 2004 أصدر مجلس التأديب قراره المطعون فيه : ثانياً – بمجازاة ياسر محروس ورداني بالخصم من راتبه لمدة خمسة عشر يوماً. وشيد مجلس التأديب قراره – بالنسبة للطاعن – على سند مما ورد بقرار الإحالة من مخالفات سنده إلى الطاعن واستناد جهة الإدارة في إسناد المخالفات إلى ما جاء بالتحقيقات التي أجريت معه وما شهد به زملائه في العمل من ارتكاب المخالفات سالفة البيان ، وأن المجلس قد اطمأن تمام الاطمئنان إلى ارتكاب ياسر محروس ورداني المخالفات المسندة إليه ولا ينال من ذلك إنكاره بجلسة مجلس التأديب حيث جاء خلوا من دليل يؤيده بالأوراق وأنه قد قصد به الإفلات من العقاب وهو الأمر الذي ينتهي معه المجلس أن المخالف قد أخل بواجبات وظيفته وخرج على مقتضياتها سيما وأن الثابت من صحيفة جزاءاته أنه اعتاد إتيانه مثل تلك المخالفات وأنه يجازي إدارياً على ذلك كان آخرها ما جاء بقرار مجلس التأديب بتاريخ 20/ 6/ 2002 بحرمانه من نصف العلاوة الدورية ، وخلص مجلس التأديب بتاريخ 20/ 6/ 2002 بحرمانه من نصف العلاوة الدورية ، وخلص مجلس التأديب إلى قراره المطعون فيه السابق بيانه.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على :
1- بطلان قرار مجلس التأديب المطعون فيه وذلك لخلوه من الأسباب حيث اقتصر على مجرد القول باطمئنان المجلس لارتكاب الطاعن المخالفات المسندة إليه ، وأنه لا ينال من ذلك إنكاره ، وأشار إشارة عابرة إلى أن الجهة الإدارية استندت في قرار اتهام الطاعن إلى ما جاء بالتحقيقات وما شهد به زملائه في العمل ، ودون أن يبين ما هي هذه التحقيقات ومضمون وفحوى الشهادة ومدى صحة الاستدلال بها على نحو جاءت معه هذه الأسباب مشوبة بالغموض والإبهام في حين يجب أن تكون الأحكام مبنية على أسباب واضحة جليه تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع في الدعوى .
2- أن الاتهام الذي وجه إليه جاء نتيجة شهادته بالحق ومن ثم يكون الاتهام كيدي وغير صحيح ، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن – فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تسبيب الحكم يعتبر شرطاً من شروط صحته ولذا فإنه يجب أن يصدر الحكم مشتملاً على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً ، كذلك فإن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم ، ولذا فقد أوجبت المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن " تصدر الأحكام مسببه " وتسبيب الأحكام يعنى بيان الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي بنيت عليها المحكمة حكمها ، والحكمة التي اقتضت تسبيب الأحكام واضحة وهي حمل القاضي على العناية يحكمه وتوخي العدالة في قضائه ، كما أنها تحمل على إقناع الخصوم بعدالة الأحكام حتى تنزل من النفوس منزله الاحترام وفوق كل هذا فإنها لازمه لتمكين محكمة الطعن من إجراء الرقابة على الحكم وتحقيقاً لهذه الأمور فإن الأحكام التأديبية يجب أن الأسباب فيها مكتوبة على النحو الذي يوضحها وضوحاً كافياً ونافياً للجهالة بالأسانيد الواقعية التي بنت عليها عقيدتها بالإدانة أو البراءة وتحقيقاً لأوجه الدفاع الجوهرية للمتهم وما انتهت إليه بشأن كل وجه منها سواء بالرفض أو القبول وذلك ليتسنى للمحكمة الإدارية العليا أعمال رقابتها القانونية على تلك الأحكام بما يكفل تحقيق سلامة النظام القضائي لمحاكم مجلس الدولة وطمأنا لأداء هذه المحاكم التأديبية لرسالتها في تحقيق العدالة التأديبية ولضمان سير المرافق العامة والاحترام الكامل للحقوق العامة للعاملين المقدمين لتلك المحاكم على رأسها حق الدفاع عن براءتهم مما نسب إليهم.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، وإذ الثابت من مطالعة قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد – ردد بالنسبة للطاعن – الوقائع المنسوبة إليه بقرار الإحالة ، وذكر مجلس التأديب أن الجهة الإدارية استندت في إسناد تلك المخالفات إلى ما جاء بالتحقيقات التي أجريت معه وما شهد به زملائه في العمل من ارتكاب المخالفات سالفة البيان ، وأن المجلس قد اطمأن تمام الاطمئنان إلى ارتكاب المخالف المخالفات المسندة إليه ولا ينال من ذلك إنكاره بجلسة مجلس التأديب لخلوه من دليل يؤيده بالأوراق وهو الأمر الذي ينتهي معه مجلس التأديب إلى أن المخالف قد أخل بواجبات وظيفته وخرج على مقتضياتها سيما وأن الثابت من صحيفة جزاءاته أنه اعتاد إتيانه مثل تلك المخالفات .. ، ذلك دون أن يورد مجلس التأديب في مدونات قراره مضمون ما ورد بتلك التحقيقات التي استندت إليها جهة الإدارة في إسناد المخالفات إلى الطاعن وكيفية ثبوتها في حقه وما هي أقوال الشهود من زملائه في العمل والتي تؤدي إلى ثبوت ارتكاب الطاعن المخالفات المنسوبة إليه وبالنسبة لكل منها على حده وإيراد الحجة الواقعية والتأديبية التي أقام عليها اطمئنانه التام بارتكاب الطاعن المخالفات المنسوبة إليه ، ومن ثم فإن قرار مجلس التأديب المطعون فيه يكون قد صدر مشوباً بالقصور الشديد في التسبيب التي يؤثر فيه ويؤدي إلى بطلانه لفقدانه أحد مقومات الأحكام الأساسية وهي التسبيب ، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه وإعادة الدعوى التأديبية رقم 29 لسنة 2003 تأديب استئناف القاهرة إلى مجلس التأديب للفصل فيها من هيئة مغايرة ، وتنوه المحكمة إلى أنه قد ورد بمحاضر مجلس التأديب أن مجلس التأديب أصدر قراره المطعون فيه في جلسة سريه وهو ما يخالف أحكام القانون وما ورد بأصل قرار مجلس التأديب بعد نسخه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 29/ لسنة 2003 إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة مغايرة.صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3 من ربيع سنة 1427هـ الموافق 1/ 4/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
