أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سيد عبد الله سلطان مفـوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8708 لسنة 49 ق0علياالمقام من
ئيس مجلس إدارة شركة الغازات البتروليةضد
حمدي هلال إمام" في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنوفية الصادر بجلسة 24/ 3/ 2003
في الطعن التأديبي رقم 214 لسنة 1 ق ".
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 19/ 5/ 2003 أودع الأستاذ علاء نصر طه محمد نصر المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 8708 لسنة 49 ق0عليا في الحكم المشار إليه.والتمس الطاعن بصفته – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الطعن التأديبي المشار إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13/ 10/ 2003 حيث تدوول إمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 12/ 2004 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 3/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وتدوول أمامها على النحو الثابت بالمحاضر إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 31/ 12/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 25/ 2/ 2006 وبها تقرر مد أجل النطق بالحكم في الطعن على النحو الثابت بالمحاضر لجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونًا، وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن مدير إدارة أمن الأقاليم بالشركة الطاعنة عرض مذكرة على رئيس مجلس إدارتها ضمنها أنه بتاريخ 9/ 7/ 2001 قام الطاعن بعقد لقاء مع العاملين بمصنع قويسنا بغرفة تبديل الملابس هاجم فيه سياسة الشركة وقيادتها واتهمها بالظلم سيما فيما أجرته من ترقيات، كما ادعى أن بعض العاملين لا يحضرون إلى مقر العمل ويتم التوقيع لهم في دفاتر الحضور والانصراف بما يفيد حضورهم، كذلك فإن علاوة الجدارة لا يتم منها للأكفاء، وأشار مدير الإدارة المذكور أن الهدف من حديث المطعون ضده هو إثارة روح الفتنة وتحريض العمال ضد قيادات الشركة وبث البلبلة في الأفكار، وبناءً عليه قام رئيس مجلس إدارة الشركة بإحالة الموضوع
تابع الطعن رقم 8708 لسنة 49 ق0علي
إلى تحقيقات مصنع قويسنا للتحقيق، حيث أجرى التحقيق مع شهود الواقعة باستدعاء المطعون ضده لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه رفض الإجابة عن أي سؤال وطلب التحقيق معه بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالقاهرة رغم تنبيهه إلى أن مسلكه يعد تنازلاً منه عن حقه في الدفاع بيد أنه أصر على رفضه، ومن ثم فقد خلص التحقيق إلى مسئوليته عما هو منسوب إليه، وصدر القرار رقم 16 لسنة 2001 بمجازاة المطعون ضده بخصم أجر خمسة عشر يومًا من راتبه، كما رفع مدير عام مساعد الإدارة العامة المساعدة لأمن الأقاليم مذكرة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بالإنابة ضمنها أن المطعون ضده قام بإرسال مذكرة لرئيس مجلس الإدارة تناولت ادعاءات كاذبة قبل العاملين بالأمن بالتقصير والإخلال بالعمل المنوط بهم، وبناءً عليه أحيل الموضوع إلى تحقيقات المصنع بقويسنا للتحقيق حيث رفض المطعون ضده أيضًا إجراء التحقيق معه إلا بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالقاهرة، ومن ثم خلص التحقيق إلى مسئوليته عن ادعاءاته الكاذبة قبل العاملين بإدارة الأمن، ثم صدر القرار رقم 18 لسنة 2001 بمجازاة المطعون ضده بخصم أجر خمسة أيام من راتبه، الأمر الذي حدا بالمذكور إلى إقامة طعنه التأديبي رقم 214/ 1 أمام المحكمة التأديبية بالمنوفية ناعيًا على القرارين المشار إليهما مخالفتهما للقانون وصدورهما دون تحقيق معه وسماع أقواله.
وبجلسة 24/ 3/ 2003 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المادة من قانون العاملين بالقطاع العامة رقم 48 لسنة 1978 لم تجز توقيع ثمة جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابةً وسماع أقواله وتحقيق دفاعه بحسبان أن عدم مواجهة العامل بالاتهام المنسوب إليه من شأنه إهدار أهم ضمانة من ضمانات التحقيق، الأمر الذي يترتب عليه بطلان الجزاء المبنى عليه، ولما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد أجرت تحقيقين في الواقعتين المنسوبتين إلى المطعون ضده دون التحقيق معه مكتفية بأنها قامت بتوجيه استدعائين له نفى المذكور أي منهما إليه، ولم تقم الشركة بتقديم دليل على رفضه الحضور، الأمر الذي يكون معه قراري الجزاء المطعون فيهما قد صدرا فاقدين لسندهما المبرر لهما قانونًا ويكونان خليقان بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق من توجيه العديد من الاستدعاءات للمطعون ضده للمثول أمام المحقق لإبداء دفاعه بيد أنه رفض ذلك وأصر عليه.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن رقابة المحكمة الإدارية للأحكام التأديبية هي رقابة قانونية فلا تعني بمعاودة النظر في الحكم الطعين بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتًا ونفيًا إلا إذا كان الدليل الذي استند إليه قضاء الحكم الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق، أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الموافقة المطروحة على المحكمة فيتعين عندئذٍ التدخل وتصحيح الحكم باعتباره قد خالف القانون وغير قائم على سببه المبرر للإبقاء عليه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن حيدة المحقق هي أهم ضماناته ولا تعني الحيدة عدم وجود ضغينة بين المحقق ومن يقوم بالتحقيق معه فحسب فهذا الأمر يمثل الجانب الموضوع معه مبدأ الحيدة، إنما المقصود بالحيدة في هذا المقام هي أن يرسخ في نفس المحقق أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن ثم فإن ذلك الأمر يفترض تجردًا ذهنيًا من قبل المحقق عن فكرة أن يقوم بالتحقيق مع شخص مدان فعلاً بارتكاب المخالفة وبالتالي يجعل التحقيق يسير سيرًا طبيعيًا نحو غايته في كشف الحقيقة، كما أن من شأن المبدأ السابق أن يقوم المحقق بتوفير فرض الدفاع كاملة للمتهم ويقوم بتحقيق دفاعه، ولا مراء في أنه في حالة تخلف مضمون هذا المبدأ وإفراغ محتواه أن يصاب التحقيق بالبطلان.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة قد نسبت إلى المطعون ضده الخروج على واجبات وظيفية بأن عقد اجتماعًا مع العاملين بالمصنع دون إذن بغرفة تبديل الملابس اتهم فيها قيادات الشركة بظلم العاملين وحرمانهم من ترقياتهم وحقوقهم وأفردت لذلك التحقيق رقم 16 لسنة 2001، كما نسبت إلى المذكور إرساله مذكرة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة تناولت ادعاءات كاذبة قبل العاملين بقسم الأمن وأفردت له التحقيق رقم 18 لسنة 2001.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق المرفقة بحافظة مستندات الشركة الطاعنة المقدمة إلى المحكمة التأديبية المطعون على حكمها بجلسة 12/ 8/ 2002 أن المطعون ضده قد مثل أمام المحقق بفرع الشركة بقويسنا بجلسة التحقيق المنعقدة بتاريخ 19/ 7/ 2000 وطلب إحالة التحقيق إلى إدارة التحقيقات بالقاهرة كما حدث بالنسبة لتحقيق سابق بيد أن المحقق وجهه استدعاءً مطبوعًا إلى المطعون ضده في ذات التاريخ 19/ 7/ 2001 لحضور جلسة التحقيق المزمع عقدها يوم 21/ 7/ 2001 حيث تأشر عليه من المطعون ضده بأنه سبق أن طلب إحالة التحقيق إلى إدارة التحقيقات بالقاهرة فما كان من المحقق أن وجهه له في ذات اليوم أيضًا 19/ 7/ 2001 استدعاءً منسوخًا بخط اليد لحضور التحقيق الذي سيعقد يوم 21/ 7/ 2001 فأشر
تابع الطعن رقم 8708 لسنة 49 ق0علي
عليه المطعون ضده بطلبه المشار إليه مع ضم التحقيق رقم 141 لسنة 2000 إلى التحقيق رقم 16 لسنة 2001، وإزاء ذلك تقدم المطعون ضده إلى مدير عام الشئون القانونية بشكواه بموجب الخطاب المسجل رقم 381 في 21/ 7/ 2001 من تتالي الاستدعاءات عليه لإجراء التحقيق معه بمعرفة محقق مصنع قويسنا وأن سكرتير مدير المصنع أخبره بأن الاستدعاء الثالث يعد الاستدعاء الأخير له، وطلب المطعون ضده في شكواه إجراء التحقيق معه بعيدًا عن المصنع حتى لا يجرى التحقيق معه في ظل مدير المصنع الذي يضمر له الضغينة منذ إحالته إلى التحقيق رقم 141 لسنة 2000 بناءً على الاستغاثة التي أرسلها إلى رئيس مجلس إدارة الشركة والجزاء الموقع عليه استنادًا له مما كان محل طعنه التأديبي رقم 215 لسنة 1 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنوفية والتي قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 3/ 2003 بإلغاء القرار رقم 141 لسنة 2000 لبطلان التحقيق الذي أجرته الشركة الطاعنة والذي صدر استنادًا له، وتأيد ذلك بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 27/ 12/ 2004 في الطعن رقم 8708 لسنة 49 ق0عليا، الأمر الذي يكشف عن أنه محقق الشركة بمصنعها بقويسنا لا يتسم بالحيدة الكاملة قبل المطعون ضده، لوقوعه تحت تأثير الخلاف الناشب بين المطعون ضده ومدير المصنع المذكور بما كان ينبغي عليه الاستجابة إلى طلب المطعون ضده بإحالة التحقيقات التي أجريت معه وصدر بسند منها القرارين المطعون فيهما إلى إدارة التحقيقات بالقاهرة رفعًا للحرج عن المحقق ومدير المصنع المذكور وتوفيرًا للطمأنينة لدى من يجرى التحقيق معهم، وإذ أصر المحقق على الاستمرار في التحقيقين رقمي 16، 18 لسنة 2001 مسقطًا حق المطعون ضده في الدفاع بسند من استدعاءات شكلية لا طائل منها، فمن ثم تكون هذه التحقيقات قد شابها البطلان لإخلالها بحق المذكور في الدفاع عن نفسه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويستطيل هذا البطلان إلى قراري الجزاء المطعون فيهما، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى هذا المذهب يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به وانتهى إليه ولا تثريب عليه ويغدو الطعن الماثل
لا ظل له من الواقع أو القانون متعين الرفض.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا.صدر هذا الحكم وتلي علنًا في يوم السبت الموافق 12 من جمادى ثان لسنة 1427هـ والموافق 8/ 7/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
