المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد الحميد إسماعيل مفـوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد أمين السـر
في الطعن رقم 8596 لسنة 49 ق.عليا
المقام من
رئيس جامعة القاهرة …… "بصفتهضد
حسن عبد الراضي حسيبفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 19/ 3/ 2003 في الطعن رقم 118/ 36
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 17/ 5/ 2003 أودع الأستاذ/ فكيه علي عبد الجليل المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 8596لسنة 49ق.عليا في الحكم المشار إليه.والتمس الطاعن بصفته – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وقد أعلن تقرير ا لطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد الطعن أمام الدائرة السابعة لفحص الطعون جلسة 2/ 2/ 2005 حيث قررت إحالته إلى الدائرة الخامسة لفحص الطعون للاختصاص حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلساتها المنعقدة بتاريخ 28/ 11/ 2005 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/ 1/ 2006 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 15/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.ومن حيث أن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن واقعات الطعن توجز – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده تقدم بشكوى ضد السيدة/ هدى السيد السيد فرج مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بمستشفى الطلبة نسب فيها إليها خروجها على واجباتها الوظيفية باقترافها مخالفات مالية و إدارية، وبناء عليه تمت إحالة الموضوع إلى التحقيق حيث امتنع المطعون ضده عن المثول أمام المحقق المختص ولم يقدم ثمة مستندات أو أدلة تؤكد صحة ما نسب إلى مديرة الشئون المالية المذكورة في شكوى وذلك على مدار سبعة أشهر بينما مثلت المشكو في حقها ودفعت ما نسب إليها من مخالفات، ومن ثم خلص المحقق في مذكرته إلى حفظ التحقيق بالنسبة إليها نهائياً لعدم ثبوت أية مخالفة في حقها، وقيد الواقعة مخالفة إدارية ضد المطعون ضده والتوصية بمجازاته، وبناء عليه صدر قرار مدير إدارة مستشفى الطلبة رقم 167 لسنة 2002 بمجازاة المطعون ضده بخصم أجر سبعة أيام من راتبه لخروجه على مقتضى واجبه الوظيفي بأن نسب إلى مدير إدارة الشئون المالية والإدارية أموراً لو صدق لأوجبت عقابها وذلك دونما سند أو حق أو برهان، الأمر الذي حدا بالمطعون ضده إلى التقدم بتظلم إلى رئيس الجامعة الطاعن ثم بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة ثم أقام طعنه التأديبي محل الطعن الماثل أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ناعياً عليه مخالفته بسند من شغله إحدى وظائف الإدارة العليا وأن الجزاءات المقررة لشاغلي هذه الوظائف وفقاً لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 ليس من بينها جزاء الخصم من الراتب، كما لم يتم التحقيق معه وأن القرار الطعين صدر من غير مختص ومشوب بعيب الانحراف بالسلطة.
وبجلسة 19/ 3/ 2003 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بقبول الطعن شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 167لسنة 2002 وما يترتب على ذلك من آثار، وأقامت قضاءها على أن المطعون ضده يشغل وظيفة كبير أطباء بشريين بدرجة مدير عام اعتباراً من 1/ 9/ 2000 ومن ثم يعد شاغلاً لأحدى وظائف الإدارة العليا التي لا يجوز توقيع أية جزاءات تأديبية على شاغليها سوى ما نصت عليه المادة80 من القانون المشار إليه، وإذ صدر القرار الطعين بمجازاة المطعون ضده بعقوبة الخصم من الراتب الأمر الذي يكون قد شابه مخالفة صارخة لأحكام القانون مما يستوجب إلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وخلصت المحكمة إلى قضائها الطعين.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين وصدوره مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن ما تنعاه الجهة الطاعنة من مخالفة الحكم الطعين للقانون فيما انتهى إليه من أن مجازاة المطعون ضده بخصم أجر سبعة أيام من راتبه لما نسب إليه عن خروجه على مقتضيات واجبه الوظيفي بحسبان أن المذكور يشغل وظيفة كبير أطباء بشريين بدرجة مدير عام وهي من الوظائف العليا التي قرر لها المشرع جزاءات مغايرة تضمنتها عجز نص المادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين الدولة المشار إليه وهي التنبيه واللوم والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة، فإن هذا النص في محله ذلك أن المادة الأولى من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 616لسنة 2000 بتعيين العاملين بالدرجة الأولى بالوظائف التخصصية الفنية والمكتبية بوظيفة كبير بدرجة مدير عام تنص على أن "ترفع الدرجات المالية لمن يتقدم بطلب كتابي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القار في الوقائع المصرية من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين أتموا في الدرجة الأولى حتى 31/ 8/ 2000 مدداً لا تقل عن ست سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف التخصصية أو سبع سنوات في إحدى المجموعات النوعية للوظائف الفنية أو المكتبية إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كبي كتاب بحسب الأحوال، ويستمرون في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كانوا يمارسونها وفق القرارات واللوائح والقواعد المنظمة لها قبل رفع درجاتهم، وذلك بدون إخلال بحق السلطة المختصة في إسناد أعمال محددة لأي منهم وفقاً لصالح العمل، ويجري تعيين العاملين المستوفين للمدة المشار إليها بصفة شخصية بإتباع القواعد المقررة قانوناً في تلك الوظائف متى توافرت فيهم شروط شغلها على أن تلغي درجة الوظيفة بمجرد دخولها من شاغلها…".
ومن حيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد انتهت بفتواها رقم 86/ 6/ 317 المؤرخة 9/ 8/ 2004 عليا إلى أن قرار وزير التنمية الإدارية رقم 616لسنة 2000 قد عمد إلى رفع الدرجة المالية لمن شغل الدرجة الأولى المدد التي حددها إلى درجة مدير عام بمسمى كبير باحثين أو أخصائيين أو فنيين أو كتاب بحسب الأحوال مع استمراره في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات والواجبات التي كان يمارسها قبل الرفع، على أن يكون شغله للوظيفة في الدرجة المرفع إليها بصفة شخصية وتلغى بمجرد خلوها من شاغلها الأمر الذي يقطع بأن الغاية من هذا القرار هو معالجة الرسوب الوظيفي في الدرجات المالية بإفادة العامل الذي قضى مدداً معينة في درجة من المزايا المالية المقررة للدرجة المالية التي تعلوها دون شغل الوظيفة التي تقرره لها هذه الدرجة.
ولما كان ذلك وكانت الترقية وفقاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 يجب أن تكون إلى الوظيفة الأعلى بالدرجة المالية المقررة لها ، لذا فإن القرارات التي ترتب عليها رفع درجات بعض شاغلي الدرجة الأولى إلى درجة مدير عام بصفة شخصية لا تؤدي إلى اعتبارهم نم شاغلي وظيفة مدير عام، و من ثم فلا يجوز لهم التقدم لشغل وظيفة من الدرجة العالية لكونها ليست من الدرجة التي تعلو مباشرة الدرجة التي يشغلونها فعلاً أو قانوناً.
ومن حيث أن الثابت من بيان الحالة الوظيفية للمطعون ضده المرفق بحافظة مستندات الجهة الطاعنة المقدمة للمحكمة التأديبية المطعون على حكمها بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 2/ 2003 أن المذكور يشغل درجة كبير أطباء بشريين بدرجة مدير عام اعتباراً من 1/ 9/ 2000، من ثم لا يعد شاغلاً وظيفة من وظائف الإدارة العليا وتبعاً لا يجوز مجازاته بإحدى العقوبات المقررة في عجز المادة 80 من قانون نظام العالمين المدنيين أنف الذكر، وإذا خالف الحكم الطعين هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه، وإعادة الطعن التأديبي محل اطعن الماثل إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل في موضوع المخالفات المنسوبة للمطعون ضده.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الطعن التأديبي رقم 118 لسنة 36ق إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فيه على النحو المبين بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3/ 6/ 2006 الميلادية، الموافق 7 جماد1427هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
