الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولـة
/ علي محمد الششتاوى نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسـين سكرتـير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8531 لسنة 50 ق0عليا

المقام من

محمد عبد الله مهلهل سليمان ومن بعده ورثته

ضد

وزير الداخلية………."بصفته".
" في القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة في الاستئناف رقم 232 لسنة 2003 بجلسة 16/ 3/ 2004 عن القرار الصادر من مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة في الدعوى رقم 272 لسنة 2002 بجلسة 22/ 6/ 2003".

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 4/ 2004 أودع الأستاذ/ حليم نصر الله يوسف المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 8531 لسنة 50 ق0عليا في القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة في الاستئناف رقم 232 لسنة 2003 بجلسة 16/ 3/ 2004 والقاضي في منطوقه أولاً: بعدم قبول استئناف الضباط المحال الأول شكلاً للتقرير به بعد الميعاد في قرار مجلس التأديب لضباط الشرطة الصادر في الدعوى رقم 272 لسنة 2002 بجلسة 22/ 6/ 2003 فيما قضى به من أولاً: إدانة الضابط المحال الأول عما نسب إليه ومجازاته بغرامة مقدارها خمسة أمثال أجره الذي كان يتقاضاه وقت وقوع المخالفة، ثانيًا: ……….
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجددًا ببراءته مما نسب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضده بصفته بتاريخ 26/ 4/ 2004، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبانقضاء الدعوى التأديبية لوفاة الطاعن إلى رحمة الله.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 25/ 10/ 2004 والجلسات التالية وخلالها قدم المحامي الحاضر حافظة مستندات حوت على صورة شهادة وفاة الطاعن، وبجلسة 13/ 6/ 2005 أحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) لنظره بجلسة 25/ 9/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وماتلاها من جلسات وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأوعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونًا واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
تابع الطعن رقم 8531 لسنة 50 ق0علي
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 14/ 9/ 2002 أصدر وزير الداخلية قراره رقم 272 لسنة 2002 بإحالة كلاً من الملازم أول محمد عبد الله مهلهل سليمان و …. الضابطين بمديرية أمن بني سويف إلى مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشركة لمحاكمتهما تأديبيًا لأنهما بوصفهما موظفين عموميين (ضابطا شرطة) ارتكبا ما يلي:
الأول:(الطاعن) خرج على مقتضى الواجب الوظيفي والإخلال به ومخالفات التعليمات والسلوك المعيب.
1- لتواجده بالشقة سكنه الكائنة بمدينة بني سويف الجديدة والتي تقع خارج نطاق دائرة مروره أبان رئاسته لخدمة المرور السياسي بالقطاع الثاني من الساعة 8 ص يوم 6/ 5/ 2002 حتى الساعة 4 م من ذات اليوم تاركًا مهام خدمته المكلف بها (المرور بدائرة النقطة) والسيارة والقوات رئاسته بأسلحتهم أسفل العقار سكنه مما يعرضهم وأسلحتهم للخطر على النحو الوارد بالتحقيقات.
2- لعدم عرض النزاع القائم بينه وبين الملازم أول/ سامح محمد السيد (المحال الثاني) على رئاسته لإنهائه بالطرق القانونية، الأمر الذي ترتب عليه اتهام الأخير له بسرقة كاميرا التصوير الخاصة به وحدوث الواقعة محل الفحص مما وضعه موضوع الشك والريبة على النحو الوارد بالتحقيقات.
3- لتعديه بالضرب على الملازم أول/ سامح محمد السيد وإحداث ما به من إصابات على النحو الوارد بالتقرير الطبي على مرأى ومسمع من سكان العقار سكنه بذات الواقعة والتاريخ الأمر الذي أساء إليهما وإلى الهيئة التي ينتميان إليها.
الثاني: ………..
وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب الابتدائي قيدت دعوى تأديبية بذات الرقم وتولى المجلس نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/ 6/ 2003 أصدر المجلس قرار المطعون فيه والقاضي بمجازاة المحال الأول بغرامة مقدارها خمسة أمثال أجره الذي كان يتقاضاه وقت وقوع المخالفة وشيد قراره على ثبوت ما نسب إلى المحال الأول من مخالفات، بيد أن الطاعن والوزارة لم ترتض هذا القرار وطعنًا عليه بالاستئناف المقيد برقم 232 لسنة 2003 والاستئناف المقابل حيث نظرهما مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة وبجلسة 16/ 3/ 2004 قضى فيما يخص الطاعن بعدم قبول استئنافه شكلاً وشيد قراره على التقدم بطلب الاستئناف بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وحافظة المستندات المقدمة بجلسة 23/ 5/ 2005 من المحامي ووالد الطاعن أنها حوت صورة من قيد وفاة تم مطابقتها على أصل شهادة الوفاة تتضمن وفاة المرحوم الملازم أول محمد عبد الله مهلهل إلى رحمة الله يوم الأحد الموافق 30 مايو 2004 نتيجة حادث قطار وذلك بعد إقامته للطعن الماثل في 20 أبريل 2004، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل أن العقوبة التأديبية شخصية ومن ثم لا يجوز المساءلة في المجال العقابي إلا في مواجهة شخص المتهم الذي تطالب جهة الاتهام بإنزال العقاب عليه، الأمر الذي يفترض بالضرورة حياة هذا الشخص حتى تستقر مسئوليته الجنائية أو التأديبية بصدور حكم بات في المنازعة في مواجهته فإذا ما توفي المتهم أو المخالف قبل أن تصل المنازعة إلى غايتها النهائية على هذا النحو فإنه يتعين عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة أيًا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها، وذلك من خلال القضاء بانقضاء الدعوى التأديبية قبله مع ما يترتب على ذلك من آثار لما سبق اتخاذه من إجراءات أو صدور أحكام لم تصبح باتة حتى تاريخ الوفاة، وهذا هو الأصل الواجب الإتباع عند وفاة المتهم أثناء المحكمة التأديبية سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا، وسواء كان الطعن مقامًا من النيابة الإدارية أو من الطاعن قبل وفاته.
(الطعن رقم 3808 لسنة 43 ق0عليا جلسة 18/ 5/ 2002).
ومتى كان ما تقدم وثبت وفاة الطاعن إلى رحمة الله بعد إقامته الطعن الماثل على قرار مجلس التأديب الاستئناف لضباط الشرطة الصادر في الاستئناف رقم 232 لسنة 2003 بجلسة 16/ 3/ 2004 والاستئناف المقابل عن القرار الصادر من مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة في الدعوى التأديبية رقم 272 لسنة 2002 بجلسة 22/ 6/ 2003،
تابع الطعن رقم 8531 لسنة 50 ق0علي
وقبل الفصل في الطعن الماثل، فإنه يتعين عدم الاستمرار في إجراءات المساءلة التأديبية مع إلغاء ما سبق أن صدر من قرارات وما أتخذ من إجراءات تأديبية قبل الطاعن في هذا الشأن والقضاء مجددًا بانقضاء الدعوى التأديبية رقم 272 لسنة 2002 قبل المذكور لوفاته إلى رحمة الله.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً، وبإلغاء قرار مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة فيما قضى به من مجازاة الضابط المحال الأول (الطاعن) بغرامة مقدارها خمسة أمثال أجره الذي كان يتقاضاه وقت وقوع المخالفة، والقضاء مجددًا بانقضاء الدعوى التأديبية رقم 272 لسنة 2002 قبل المذكور لوفاته إلى رحمة الله.
صدر هذا الحكم وتلي علنًا في يوم السبت الموافق 29 من ذي القعدة لسنة 1426 هـ والموافق 31/ 12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات