أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشعـب
مجلـس الدولـة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علناً السيد الأستاذ المستشار / محمد احمد الحسيني
عبدالمجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبدالرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار د / محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8420 لسنة 49 ق.عليا .المقام من
رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه البحري "بصفته"ضد
1- السيد محمد محمد سيدين .2- ورثة أحمد فؤاد أحمد أبو المجد .
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الطعن رقم 445 لسنة 28 ق بجلسة 16/ 3/ 2003.
الإجراءات
بتاريخ 14/ 5/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 8420 لسنة 49 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الطعن رقم 445 لسنة 28 ق بجلسة 16/ 3/ 2003 والقاضي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعن في ختام تقريره – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بكافة أجزائه ومشتملاته واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجدداً بعدم قبول الطعن للتقرير به قبل الأوان واحتياطيا ً: بتأييد قرار الجزاء المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8/ 11/ 2004 وبجلسة 12/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة موضوع – وحددت لنظره جلسة 4/ 2/ 2006، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 18/ 3/ 20006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 6/ 5/ 2006 ومد أجلها لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني أحمد فؤاد أحمد أبو المجد قد توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 1/ 8/ 2002 (وفقا لصورة شهادة الوفاة المودعة بالأوراق) وأنه قد صدر قرار البنك الطاعن رقم 25 لسنة 2002 بتاريخ 8/ 8/ 2002 بإنهاء خدمته للوفاة .
ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 16/ 3/ 2003 وأن الطعن الماثل قد أقيم بتاريخ 4/ 5/ 2003 في حين أن المطعون ضده قد توفى لرحمة الله بتاريخ 1/ 8/ 2002 فمن ثم فإن الأمر يقتضي بداءة الوقوف على
تابع الحكم في الطعن رقم 8420 لسنة 49 ق.عليا .
مدى صحة انعقاد الخصومة القضائية فى هذا الطعن وبهذه المثابة فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الخصومة القضائية هي مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء على مسلك
إيجابي يتخذ من جانب المدعي وينتهي بحكم فاصل في النزاع وهي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء بالالتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو العريضة وقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة وتقوم على اتصال المدعي بالمحكمة المرفوع أمامها الدعوى وتكليف المدعي عليه بالمثول أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة ، وعلاقة بين هذين الطرفين وبين القضاء من جهة أخري ، فإذا لم تكن ثمة دعوى من أحد الخصمين للخصم الآخر تؤدى إلى ذلك التلاقي أمام القضاء أو لم يكن لأحدهما أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد .
"الطعن رقم 1604 لسنة 44 ق. عليا جلسة 25/ 11/ 2001".
كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضاً على أن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفيها الأحياء فلا يصح اختصام ميت وبذلك لا تنعقد الخصومة في الطعن وتبطل الصحيفة أو تقرير الطعن به.
"الطعن رقم 238 لسنة 42 ق.عليا جلسة 7/ 4/ 2001".
ومن حيث إنه وأن كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أحمد فؤاد أحمد أبو المجد (احد الطاعنين في الطعن التأديبي رقم 445 لسنة 28 ق المنصورة) قد توفى إلى رحمة اله بتاريخ 1/ 8/ 2002 أي قبل صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 16/ 3/ 2003 إلا أنه لما كانت الجهة الطاعنة قد أقامت طعنها في الحكم المطعون فيه مختصمة في تقرير الطعن المطعون ضده على الرغم من أنه توفى إلى رحمة الله ومن ثم فإنه يكون من المتعين القضاء ببطلان تقرير الطعن الماثل، بحيث يبقى الحكم المطعون فيه قائماً بإلغاء القرار الصادر بمجازاته وهو ما يستوى في ذات النتيجة مع القضاء بانقضاء المساءلة التأديبية للمطعون ضده لوفاته إلى رحمة الله ، وعليه فلا مناص من القضاء في الطعن الماثل ببطلان تقرير الطعن لإقامته ضد شخص ميت .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 445 لسنة 28 ق وآخر بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة التأديبية للمنصورة بتاريخ 26/ 8/ 2000 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة رقم 130 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 6/ 7/ 2000 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقد شرح الطاعن( المطعون ضده في الطعن الماثل) طعنه بقوله أن جهة الإدارة أصدرت القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من أجره لما نسب إليه من الإهمال الجسيم في العمل ، وأن القرار صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون منعدما لصدوره من سلطة غير مختصة قانوناً بإصداره غير مسبب ، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر .
وبجلسة 16/ 3/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن جهة الإدارة قد أجرت تحقيقاً مع الطاعن وآخرين تمثلت في أسئلة ألقيت عليهم بشأن المخالفات المنسوبة إليهم وقد أنكر المطعون ضده ما نسب إليه وخلا التحقيق من المقومات الأساسية التي يجب كقاعدة عامة أن يشملها وذلك بعدم تقديم أدلة قاطعة تفيد ثبوت المخالفات المنسوبة إليه في حقه وسماع الشهود وما إلى ذلك من وسائل تحقيق الدفاع إثباتا ونفياً الأمر الذي يشوب التحقيق بالقصور الشديد عن الإحاطة بمختلف جوانب الواقعة وتحديد أدلة وقوعها ونسبتها للمطعون ضده على نحو يقيني ، وأن جهة الإدارة لم تقدم أدلة ثبوت المخالفات في حقه في ضوء إنكاره لما نسب إليه الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد افتقد السبب المبرر له قانوناً خليقاً بالإلغاء .
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والثابت بالأوراق ، إذ اعترف المطعون ضده بخطئه في إقراض العميل المذكور ، كذلك نعي على الحكم فساده في الاستدلال وخطئه في تطبيق القانون حيث دفع الطاعن أمام المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه قبل الميعاد وعدم سابقة التظلم ، ولم تقبل المحكمة هذا الدفع ، وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر .
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن وهو الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بإلغاء القرار رقم 130 لسنة 2000 بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه إعمالاً لحكم المادة 15 من الباب الثاني من لائحة التأديب والجزاءات وكان الثابت من الأوراق طبقاً لمذكرة رئيس مجلس إدارة البنك المؤرخة 31/ 5/ 2000 والمعتمدة من مجلس الإدارة في ذات التاريخ والمودعة حافظة مستندات البنك بجلسة 13/ 11/ 2003 أمام المحكمة فإن الإتهامين المنسوبين للمطعون ضده يتمثلان في صرف قروض للعملاء بموجب إقرار تضامن وتكافل تبين أن الضامنين بموجب هذه
تابع الحكم في الطعن رقم 8420 لسنة 49 ق.عليا .
الإقرارات عليهم مستحقات من ذات نوع القروض ، والاتهام الثاني هو صرف قرض للعميل شوقي عبد العزيز إبراهيم شومان لتمويل تشغيل مصنع التريكو بضمان الرهن التجاري للمصنع وتبين أن من بين المقومات المادية للمصنع والتي تم
رهنها (ماكينة تريكو كمبيوتر) ممولة بقرض من البنك لنفس العميل ولم يتم سداده وتم اعتماد هذه الآلة ضمن المقومات المادية في الرهن وذلك للإهمال الجسيم في العمل .
ومن حيث إنه عن الاتهام الأول والخاص بصرف قروض للعملاء بموجب إقرار تضامن وتكافل ثم تبين أن الضامنين بموجب هذه الإقرارات عليهم مستحقات من ذات نوع القروض . فإن الثابت من الأوراق خاصة التحقيقات التي أجريت مع المطعون ضده أن هناك لجنة شكلت من قطاع الرقابة والتفتيش بالبنك وقامت بفحص شكاوى واردة من أهالي المنطقة بخصوص القروض التي تعطى بضمانات وهمية وقد انتهى قطاع الرقابة والتفتيش إلى تكليف أجهزة المراجعة بفحص ملفات القروض المنصرفة للعملاء للوقوف على مدى صحة الصرف ، وقد انتهت اللجنة إلى صحة الاتهام كما انتهت التحقيقات إلى صحة هذا الاتهام مما يجعل المخالفة ثابتة في حق المطعون ضده .
ومن حيث إنه من المخالفة الثانية والخاصة بمصنع التريكو فإن الثابت من التحقيقات التي أجريت مع المطعون ضده أنه قد نسب إليه بصفته من أعضاء لجنة صرف القروض مخالفة قوامها صرف قروض للعميل شوقي عبد العزيز إبراهيم شومان لتمويل تشغيل مصنع التريكو الخاص به بضمان الرهن التجاري للمصنع ، وتبين أن من بين المقومات المادية للمصنع والتي تم رهنها ماكينة تريكو تعمل بالكمبيوتر ممولة من البنك بقرض آخر لنفس العميل ولم يتم سداده بالكامل وعلى الرغم من ذلك اعتمدت لجنة القروض هذه الآلة ضمن المقومات المادية للمصنع كما أن الثابت من الأوراق وخاصة مذكرة التحقيق أن قطاع الرقابة والتفتيش بالبنك قام بفحص شكاوى واردة من أهالي ناحية سلامون مركز المنصورة تضمنت قيام بنك قرية شها بصرف قروض وهمية بدون ضمانات ولم يتم سدادها أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وقد انتهى القطاع إلى تكليف أجهزة المراجعة بفحص ملفات القروض المنصرفة للعملاء للوقوف على مدى صحة الصرف.
ومن حيث إن المخالفة المشار إليها ثابتة في حق الطاعن من واقع التحقيقات وتقارير التفتيش ، وأن الماكينة المشار إليها ثمنها سبعمائة ألف جنيه، حيث أن صرف القروض في البنك المشار إليه يتم استنادا إلى الكتاب الدوري رقم 1707 في 2/ 1/ 1985 والخاص بتمويل وتنشيط مشروعات التريكو والصادر من إدارة التنمية ببنك المحافظة (مشروعات قروية) والمتضمن أن صرف هذه القروض يتم بناء على قيام كل اثنين طالبين بضمان بعضهما البعض وتوقيع الطالب والضامن على الشيكات بقيمة القرض ، واستنادا إلى الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 26/ 9/ 1985 وهي سابقة على منح القرض محل المساءلة التأديبية للمطعون ضده ، والثابت أنه خالف هذه الكتب الدورية فلم يثبت من الأوراق وجود مثل هذا الضمانات الواردة بالكتب الدورية المشار إليها.
كما أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده وأعضاء اللجنة لم يتقيدوا بدليل سياسات البنك الذي ينص على وجوب احتواء تقرير التوصية على القرض على خلفية عن نشاط العميل ونتائج الاستعلام عنه والزيارة الميدانية والتحليل المالي، وتحليل مخاطر الائتمان من وجود قروض أخرى في البنك أو غيره ، وهو ما لم تقم به اللجنة ومنها المطعون ضده الذي يعمل مديرا للبنك فرع شها وتقع على عاتقه الموافقة النهائية على القرض والمسئولية المشتركة مع كل أعضاء لجنة الائتمان والقروض بما يجعل المخالفتين ثابتتين في حقه ويكون القرار الصادر بتوقيع جزاء بخصم خمسة عشر يوماً عليه قد صدر مطابقاً للقانون مما يتعين منه رفض طلب إلغاؤه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الوجه من النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- أولاً: ببطلان تقرير الطعن فيما يتعلق بالمطعون ضده الثاني أحمد فؤاد أحمد أبو المجد لإقامته بعد وفاة المذكور إلى رحمة الله .ثانياً: بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 445 لسنة 28 ق تأديب المنصورة بالنسبة له على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا فى يوم السبت 29 ربيع ثاني سنة 1927 هجرية الموافق 27/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدر هذا الحكم
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
