الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د . محمد ماجد محمود , و أحمد محمد حامد
و عادل سيد عبد الرحيم , وسراج الدين عبد الحافظ
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د . محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد حسين أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8412 لسنة 48 ق0عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بشركة بنها للصناعات الالكترونية " بصفته "

ضد

1- محافظ القليوبية " بصفته "
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها " بصفته "
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 2/ 4/ 2002 في الدعوى رقم 6451 لسنة 1ق "

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 20/ 5/ 2002 أودع الأستاذ / جوده السيد عرابي قنديل المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 8412 لسنة 48ق0عليا في الحكم المشار إليه .
والتمس الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذا الحكم المطعون فيه , وفي الموضوع بإلغائه , مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل الأتعاب عن درجتي التقاضي .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما على النحو المبين بالأوراق ، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 5/ 2003 حيث تدوول أمامها إلى أن قضت بجلستها المنعقدة بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 5/ 2004 بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع ) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 7/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بالمحاضر , وبجلسة 18/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 26/ 2/ 2005 , وبها تقرر مد أجل النطق في الطعن لجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد أقيم خلال الأجل المقرر قانونا , وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى , فمن ثم يغدو مقبول شكلا .
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده الثاني بصفته أصدر بتاريخ 18/ 7/ 1982 ترخيصا للطاعن بصفته رقم 444 لسنة 1982 ببناء مجمع إسكاني ( برج الصفا والمروة) أرضي وتسعة أدوار علوية . وبناء عليه بدء الطاعن بصفته في إقامة المجمع السكني طبقا للشروط الواردة بالترخيص بيد أنه تلقى كتاب الإدارة الهندسية بمجلس مدينة بنها المؤرخ 14/ 8/ 2000 بعدم جواز ارتفاع برج المروة على أربعة ادوار بالأرضي فقط وذلك إعمالا لما انتهت إليه إدارة الشئون القانونية بالمحافظة والمؤشر عليها من قبل المحافظ لرئيس المدينة باتخاذ اللازم في ضوء ما ورد بها . الأمر الذي حدا بالطاعن بصفته إلى إقامة دعواه محل الطعن الماثل ناعيا على القرار الطعين مخالفته للقانون إذ أن الترخيص الصادر له صحيح ومتفق مع القانون بما لا يسوغ قصره على بعض الأعمال المرخص له
تابع الحكم في الطعن رقم 8412 لسنة 48 ق0علي
بها سيما وأنه لا يجوز المساس بالمراكز القانونية المستقرة . فضلا عن ذلك فإن القرار الطعين من شأنه أن يلحق بالطاعن بصفته أضرارا لا يمكن تداركها إذ أن جميع شقق برج المروة تم حجزها لأعضاء الجمعية ، الأمر الذي يحق معه طلب وقف تنفيذه . وبجلسة 2/ 4/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري بطنطا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . وأقامت المحكمة قضاءها على أن أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن المشرع استلزم الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قبل الشروع في إنشاء مبنى أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها , كما ناط بالمجلس المحلي المختص تحديد خطوط التنظيم للشوارع على أن يصدر باعتمادها قرار من المحافظ المختص ، كما حدد المشرع الارتفاع الكلي للبناء بمرة ونصف مثل عرض الشارع وبحد أقصى ستة وثلاثين مترا , وأجاز لرئيس مجلس الوزراء الاستثناء من هذا الارتفاع . ولما كان ذلك وكان البادي من ظاهر الأوراق ومن الإطلاع على تقرير مكتب خبراء وزارة العدل أن مباني برج المروة تقع على شارع عرضه ثمانية أمتار على الطبيعة وليس بعرض عشرة أمتار كما جاء بأورنيك الترخيص رقم 44 لسنة 1982، فمن ثم يكون القرار الطعين بعدم تجاوز ارتفاع المبنى المذكور أربعة أدوار بالأرضي حسب الظاهر من الأوراق قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بمجلس مدينة بنها قرر بأن المنطقة الواقع بها البناء محل التداعي هي منطقة عشوائية ولا يوجد لها خطوط تنظيم ولا يوجد اعتماد للشارع المطل عليه البناء المشار إليه , وأن الترخيص صدر بناء على حدود البناء الموجودة بالطبيعة وقت صدور الترخيص وأن حد البناء بالطبيعة هو ثمانية أمتار , ومن ثم فلا يسوغ قانونا تطبيق أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 على البناء محل التداعي . فضلا عن ذلك فإن الحكم الطعين أهدر حق الطاعن بصفته في الدفاع لخلوه من الرد على دفاعه . ولما كان القرار الطعين مرجح الإلغاء لصدوره مخالفا للقانون كما سيترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها إذ أن جميع شقق البرج السكني محجوزة بالكامل لأعضاء الجمعية , كما أنها حصلت على قرض بضمان هذه الشقق وسيتم الوفاة به من قيمة بيعها الأمر الذي يجيز له طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة عاجلة .
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل .
ومن حيث إن الأصل في القرار الإداري وفقا للمستفاد من نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو نفاذه وسريان أحكامه ما لم تسحبه الإدارة في الحدود التي يجوز فيها السحب أو يقضى بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون , وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج على هذا الأصل , ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة ملجئة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذه . ذلك أن المشرع حين خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص في الوقت ذاته على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ , ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين :- أولهما قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإداري أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها , والمقصود بهذه النتائج تلك التي يمتنع إصلاحها بإعادة الحال إلى ما كانت عليه , أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها ماديا , أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانونا – وثانيهما : جدية الأسباب بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب يترجح معها إلغاء القرار موضوعا , وقد استقر القضاء الإداري على ضرورة توافر الركنين معا حتى يقضى بوقف تنفيذ القرار بحيث لا يغني قيام أحدهما عن وجوب توافر الركن الآخر .
ومن ناحية أخرى فإن القرار الإداري المطعون فيه هو محل دعوى الإلغاء لذلك يتعين أن يظل هذا القرار قائما لحين الفصل في موضوع دعوى الإلغاء , ومن ثم فإن إعمال ذلك ولازمه هو ألا يترتب على القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها لزوال القرار المطعون فيه بحيث يستحيل على المحكمة عند التصدي لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الإلغاء لأن واقع الحال يترتب عليه استحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه القرار قبل الحكم المستعجل سيما وأن الحكم القضائي يتعين ألا يكون بمنأى عن الحالة الواقعة بين الخصوم مما يتعين معه في هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعا وليس كقضاء مستعجل لتفادي النتائج سالفة الذكر , وحتى لا ينقلب لحكم الصادر بوقف التنفيذ – وهو حكم مؤقت وصادر من ظاهر الأوراق – إلى حكم نهائي يجب موضوع الدعوى حيث يصبح غير ذي أثر برغم أنه الأصل في النزاع مما يتنافى مع الطبيعة القانونية
تابع الحكم في الطعن رقم 8412 لسنة 48 ق0علي
لسلطة وقف التنفيذ على النحو سالف البيان .
ومن حيث إن قرار محافظ القليوبية المطعون فيه بحظر الارتفاع ببناء برج المروة فيما يجاوز أربعة أدوار بالدور الأرضي لا يحول دون قيام الطاعن بصفته بالبناء بصفة مؤقتة بالحد المسموح به ثم الارتفاع بالبناء إلى الحد الذي يحدده الحكم الذي سيصدر في موضوع الدعوى إذا ثبت ثمة حق يستند إليه , الأمر الذي لا تقوم معه حالة الاستعجال التي يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها في تأجيل البت النهائي في ذلك للشق الموضوعي ، بل إن السماح للطاعن بالبناء بمقتضى حكم مؤقت هو الذي يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو صدر حكم في موضوع الدعوى بالرفض ، فضلا عن أن الحكم الوقتي أنما يفرغ الدعوى من موضوعها الأمر الذي يفتقد معه طلب وقف التنفيذ أحد ركنيه اللازمين لقيامه صحيحا ويغدو من ثم الحكم الطعين قد صدر صحيحا لا تثريب عليه .
ومن حيث إن من أصابه الخسر في طعنه يلزم بالمصروفات وفقا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا ، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت هجرية الموافق 23/ 4/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات