الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ سليمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار الدكتور / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8375 لسنة 49 ق.عليا

المقام من

1ـ محافظ القاهرة بصفته
2ـ رئيس حي البساتين ودار السلام بصفته

ضد

عطية مصطفى السيد عياد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة – 11- في الدعوى رقم 13768 لسنة 56ق بجلسة 16/ 3/ 2003

الإجراءات

بتاريخ 12/ 5/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 8375 لسنة 49ق. ع ق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ـ الدائرة 11 في الدعوى رقم 13768 لسنة 56ق بجلسة 16/ 3/ 2003 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب التخصيص المقدم من المدعي للبناء على القطعة رقم 2/ ز/ 3 بناحية البساتين ـ محافظة القاهرة ـ وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير طعنهما ـ إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي منه بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعنين المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد عين النظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8/ 12/ 2003 وبجلسة 11/ 4/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 4/ 6/ 2005 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها و بجلسة 10/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
تابع الطعن رقم 8375 لسنة 49 ق.عليا

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 27/ 5/ 2002 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 13768 لسنة 56ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة 11) طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع حي البساتين ودار السلام عن استلام طلب الترخيص المقدم منه بالبناء على القطعة رقم 2/ ز/ 3 بناحية البساتين بأرض الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية محافظة القاهرة.
وقد شرح المطعون هذه دعواه بأنه يمتلك القطعة رقم 2/ ز/ 3 بناحية تقسيم اللاسلكي بالمعادي ـ القاهرة وتقدم بطلب إلى حي البساتين ودار السلام للحصول على ترخيص بتعلية البناء ومعه كافة الرسومات والمستندات التي يتطلبها القانون وفق الشروط البنائية الخاصة بتقسيم اللاسلكي ـ إلا أن الحي امتنع عن استلام طلب الترخيص لعدم اتفاقه مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 480 لسنة 1998 رغم مخالفتهما للقانون رقم 106 لسنة 1976 وقرار وزير الإسكان رقم 8 لسنة 1998 بالإضافة إلى إلغاء القرار المذكور بالقرار رقم 925 لسنة 2000 فضلاً عن أن حرمانه من استغلال عقاره يمس حقه الذي كفله الدستور، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 16/ 3/ 2003 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المطعون ضده تقدم بطلب لحي البساتين ودار السلام للبناء على الأرض المملوكة له، إلا أن الجهة الإدارية ردت بعدم قبول الطلب إلا إذا كان متفقاً وقرار رئيس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 وقرار وزير الإسكان رقم 80 لسنة 1998، وأن قرار رئيس الوزراء المشار إليه قد خلا من بيان الأغراض التي صدر لتحقيقها والمحددة بالمادة من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء ولم تكشف الأوراق عن هذه المبررات بما يجعل القرار فاقداً لمبرراته خاصة وأن هذا القرار ألغى بالقرار رقم 925 لسنة 2000 وبذلك فقد إنهار السند القانوني لامتناع جهة الإدارة عن منح المدعي ترخيص البناء وبالارتفاع الذي حددته المادة 13 المشار إليه إليها، وانتهت المحكمة إلى توافر ركني الجدية والاستعجال في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أن المشرع قد أعطى الحق لرئيس مجلس الوزراء لإصدار قرارات تقيد أوتعفى من قيود الارتفاع في حالة الضرورة وقد صدر القرار رقم 665 لسنة 1998 بشأن الاشتراطات البنائية في منطقة المعادي وأعقبه بالقرار رقم 925 لسنة 2000 الذي ألغى القرار السابق اكتفاء بما جاء باللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم البناء، وانتهى الطاعنان إلى طلباتهما سالفة الذكر.
ومن حيث إن قضاء المحكمة جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولاياته في الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية إذ يتعين على القضاء الإداري ألا يقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ متوافر فيه ركنان (أولهما) ركن الاستعجال بشأن تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه و (ثانيهما) ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن على القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون، تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع.
ومن حيث إنه بالنسبة لركن الاستعجال فإنه من المسلم به أن إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية تعد إحدى طوائف الإجراءات المستعجلة أمام القضاء الإداري والعلاقة بين إجراءات وقف التنفيذ وفكرة الاستعجال مسألة منطقية وذلك مرجعه للعلاقة الوثيقة بين الضرر غير القابل للإصلاح أو الذي يصعب إصلاحه والاستعجال، فهما يعبران في الحقيقة عن وجود مركز مؤقت يستلزم التدخل بإجراءات سريعة، ولذلك فإن الاستعجال يعبر عنه في إجراءات وقف التنفيذ بوجود ضرر جسيم من جراء تنفيذ القرار المطعون فيه أو ضرر يتعذر أو يستعجل إصلاحه، وعلى هدي ما تقدم فإن تنفيذ القرار المطعون فيه يعد ركناً أساسياً في تقدير توافر شرط الاستعجال وذلك على اعتبار أنه إذا كان تنفيذ القرار التنازع عليه "كلية" لا يحول دون قبول طلب إلغائه والحكم به، فإن الأمر عـلى الـعكس مـن ذلـك في حالة الحكم الصادر
بوقف التنفيذ، إذا أن هذا الحكم ليس له أثر رجعي ـ ثم عندنا ينتج القرار المتنازع عليه كل أثاره القانونية، فإنه لن يكون هنـاك سبـب لـلقضاء بوقـف الـتنفيذ بحسبـان أن حكم وقف التنفيذ يرمى إلى شل أثار القرار المتنازع عليه مؤقتاً بالنسبة
تابع الطعن رقم 8375 لسنة 49 ق.عليا
للمستقبل والحفاظ على الوضع الراهن كما هو لحين الفصل في طلب الإلغاء، بينما يترتب على الحكم بالإلغاء تعديل المراكز القانونية التي نشأت على أثر صدور القرار الملغي. (الطعن رقم 5421 لسنة 42ق لجلسة 22/ 2/ 2003).
وعلى هذا الأساس قضت المحكمة الإدارية العليا بانتفاء ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن منح صاحب الشأن ترخيص التعلية بعد أن ثبت للمحكمة قيام الطاعن بتنفيذ كامل الأدوار محل طلب التعلية فإنه بتنفيذ هذه الأعمال فلم تعد هناك ثمة نتائج يتعذر تداركها مما ينتفي معه ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . (الطعن رقم 5392 لسنة 44ق جلسة 5/ 7/ 2003)
كما قضى كذلك بانتفاء ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار الصادر برفض الموافقة على طلب هدم عقار لكونه قصراً وذلك على اعتبار أنه يتعين ألا يترتب على الحكم بوقف التنفيذ زوال محل القرار الإداري المطعون فيه بحيث لا يتبقى للمحكمة عند نظر الشق الموضوعي لدعوى الإلغاء ما تفصل فيه، ولذلك فإنه إذا كان المقصود بوقف التنفيذ في هذه الحالة هو هدم العقار، فإن تنفيذ الحكم على هذا النحو يترتب عليه نتائج خطيرة .
( الطعن رقم 11263/ 46ق جلسة 31/ 5/ 2003).
كما قضى بتوافر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ قرار الإزالة المطعون فيه، وذلك على اعتبار أن مؤدى الحكم برفض طلب وقف التنفيذ إزالة واجهة المبنى محل المخالفة، ولا شك أن ذلك يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها من ناحية المساس بسلامة هيكل العقار وأمنه وتحميل المطعون ضده بخسائر كبيرة سيترتب عليها زوال محل القرار المطعون فيه بحيث لن يتبقى للمحكمة ما تقضى به عند نظر الشق الموضوعي من دعوى المطعون ضده وهو ما يتعارض مع النهج القضائي الواجب إعماله على نحو صحيح . (الطعن رقم 2262/ 48ق جلسة 13/ 4/ 2003).
وبتطبيق المبدأ السابق في خصوص الواقعة محل النزاع وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف تنفيذ المطعون دون المساس بأصل طلب الإلغاء فإنه لما كان شأن الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه قيام الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بصرف ترخيص البناء محل التداعي للمطعون ضده بما يمكنه من تشييد العقار محل طلب الترخيص، فإنه ليس هناك من شك في أن منح المذكور ترخيص البناء حد الذي سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى في الشق الموضوعي من المنازعة برفض طلب إلغاء القرار السلبي المطعون فيه الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى خلق حالة واقعية قد تؤدي إلى إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها بحسبان أنه لن يؤدي إلى الحفاظ على المراكز القانونية للخصوم دون تعديل وكما هي بل سيؤدي إلى تعديل في المراكز القانونية والواقعية على النحو الذي لن يتبقى معه للمحكمة ما تقضي به عند نظر الشق الموضوعي عن الطلبات وجد ما يتعارض مع النهج القضائي الواجب أعماله على نحو صحيح، ومن ثم لا تتوافر ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذه للقرار السلبي المطعون فيه فما يوجب الحكم برفض طلب وقف تنفيذه دون الحاجة لبحث ركن جدية الأسباب وما أثير فيه من أوجه دفاع.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من القانون مما يتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت الموافق 28 ذو الحجة1426هجرية والموافق 28/ 1/ 2006 م
وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات