الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جـاد عبـد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمـد مـاجد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمـد محمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8360 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

1- السيد هاشم إبراهيم صالح
2- محمد حامد مصطفى الكحكي

ضد

رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بدمياط " بصفته "
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة
بجلسة 16/ 3/ 2003 ، في الطعن رقم 30 لسنة 30 ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 12/ 5/ 2003 ، أودع الأستاذ / عبد الخالق جاد السيد المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضى في منطوقة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وطلب الطاعنين للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً للطاعنين بطلباتهما الواردة بصحيفة طعنهما التأديبي ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث أودع البنك المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 27/ 12/ 2004 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 12/ 2/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات حيث أودع الطاعنان مذكرة دفاع ، كما أودعت البنك المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرتي دفاع ، وبجلسة 28/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 8360 لسنة 49 ق. علي

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 3/ 10/ 2001 أودع الطاعنان الطعن رقم 30 لسنة 30 ق وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة ضد المطعون ضده بصفته طلباً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار بنك التنمية والائتمان الزراعي بدمياط رقم لسنة 2001 فيما تضمنه من مجازاة كل منهما بخفض أجره بمقدار علاوة دورية مع ما يترتب على ذلك من آثار .. لمخالفة هذا القرار للقانون … ونظرت المحكمة المذكورة الطعن بجلساتها 16/ 3/ 2003 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضى برفض الطعن …
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن الثابت من الأوراق والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم 13976 لسنة 1999 جنح قسم دمياط أنه قد نسب إلى الطاعنين عدم قيامهما بإجراء المعاينات الحقيقية والجادة للمشروعات المقدمة كضمانات للقروض التي تم منحها للعملاء ، كما لم يتم الاستعلام الحقيقي عن مديونياتهم والتحقق من المستندات الدالة على النشاط مما أدى إلى الإضرار بأموال البنك ، وهذه المخالفة قد ثبتت في حقهما ثبوتاً كافياً على نحو ما شهد به كل من عبد الجليل إبراهيم خليل نائب مدير بنك الإسكندرية فرع دمياط ورمضان أحمد رمضان مراقب بنك الإسكندرية فرع ميت غمر ومحمد السيد محمد النجار عضو الرقابة على البنوك بالبنك المركزي من أن هناك مخالفات مالية وإدارية في حق المذكورين في منح القروض محل المخالفة تمثلت في ضعف الضمانات المقدمة من العملاء وصورية المعاينات التي تمت للمشروعات المقدمة كضمانات ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قائماً على سببه المبرر له قانوناً، وقد صدر من مختص بإصداره قانوناً، وأن المحكمة لا تعول إلى ما دفع به من سقوط المخالفة بمضي المدة وذلك بحسبان أن المخالفة تمثل جريمة جنائية تناولتها النيابة العامة بالتحقيق الأمر الذي تنقطع به مواعيد السقوط ، ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ، فضلا عن صدوره مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الطاعنين بسقوط الدعوى التأديبية بشأن الواقعة المنسوبة إليهما تطبيقاً لنص المادة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 – فإن هذه المادة تنص على أن " تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها أي المادتين أقرب ، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، ومع ذلك إذ أكون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية".
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع قد وضع أصلاً عاماً في شأن سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة هو سقوطها بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة ، واستثناء من هذا الأصل العام فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية إذ كون الفعل المنسوب إلى العامل جريمة جنائية ، وكذلك فقد وضع المشرع في قانون الإجراءات الجنائية أصلاً عاماً بالنسبة للجرائم الواردة في الباب الرابع مهن الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تقع من الموظف العام أو من في حكمه بالا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ومن ثم فإنه إذا كون الفعل المنسوب إلى الموظف العام جريمة من هذه الجرائم فلا تبدأ مدة سقوط الدعوى التأديبية إلا من تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو زوال الصفة طبقاً لنص المادة من قانون الإجراءات الجنائية …….
" الطعنان رقما 314 ، 6003 لسنة 43 ق – عليا جلسة 5/ 5/ 2001 ، الطعن رقم 1512 لسنة 48 ق – عليا – جلسة 29/ 11/ 2003 "
تابع الحكم في الطعن رقم 8360 لسنة 49 ق. علي
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ، ولما كان الثابت من مذكرة النيابة العامة في القضية رقم 13976 لسنة 1999 جنح قسم دمياط بشأن ما نسب إلى الطاعنين وآخرين أن الواقعة تشكل الجنحة المؤثمة بالمادة (116 مكرر عقوبات ) في حق المتهمين بحسبان ما كشفت عنه أوراق الدعوى من إخلالهم الجسيم بواجبات وظائفهم ، ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة إلى الطاعنين تشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة (116 مكرراً ) أ ) من الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن مدة سقوط المخالفة التأديبية لا تبدأ إلا من تاريخ انتهاء خدمتهما بالبنك ، وغذ لم تنته خدمة أي منهما حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه ، الأمر الذي يغدو معه الدفع بسقوط الدعوى التأديبية قبلهما غير قائم على سند صحيح من القانون متعينا رفضه.
ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن البين من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعنين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بفرع دمياط ، نسب إليهما وآخرين الإخلال بواجبات وظائفهم وذلك لعدم قيامهما بإجراء المعاينات الحقيقية والجادة للمشروعات المقدمة من بعض العملاء كضمانات للقروض التي منحت لهم ، كما أنهما لم يقوما بالاستعلام الحقيقي عن مديونياتهم والتحقق من المستندات الدالة على نشاطهم مما أدى إلى الإضرار بأموال البنك الذين يعملون به.
ومن حيث إن ما نسب إلى الطاعنين قد ثبت قبلهما ثبوتاً يقينياً يطمئن إليه وجدان هذه المحكمة وضميرها على نحو ما شهد به كل من / عبد الجليل إبراهيم عبد الجليل – نائب مدير بنك الإسكندرية فرع دمياط ، ورمضان أحمد رمضان مراقب ببنك الإسكندرية – فرع ميت غمر ، ومحمد السيد محمد النجار – نائب مدير بنك الإسكندرية – فرع بنها بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري المشكلة بناء على طلب النيابة العامة لفحص القروض محل الاتهام بالتحقيقات وما خلصوا إليه بتقريرهم المرفوع إلى النيابة العامة بدمياط من وجود مخالفات مالية وإدارية في حق موظفي البنك بشأن منح تلك القروض تمثلت في ضعف الضمانات المقدمة من العملاء وصورية المعاينات التي تمت للمشروعات المقدمة كضمانات وأن من بين المسئولين عن المخالفات المالية الطاعن الأول ، ومن بين المسئولين عن المخالفات الإدارية الطاعن الثاني ، كما ثبت ما نسب إلى الطاعنين من الإطلاع صورة تقرير اللجنة المشار إليها ، ومن الإطلاع على مذكرة قطاع الرقابة والتفتيش بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المؤرخة 25/ 8/ 1998 والتي أبانت المخالفات التي شابت القروض محل الاتهام والمسئولين عنها ومنهم الطاعنين والتي انتهت إلى إبلاغ النيابة العامة عنها ، ولما كان ما نسب إلى الطاعنين وثبت في حقهما على النحو السالف بيانه يعد إخلالاً منهما بواجبات وظيفة كل منهما وخروجاً على مقتضياتها ، ومن شأنه الإضرار والمساس بأموال البنك ، الأمر الذي يستوجب مساءلتهما تأديبياً ، وإذ خلص القرار المطعون فيه إلى مجازاة كل منهما بخفض أجره بمقدار علاوة واحدة، فإنه يكون قد جاء متفقاً عدلاً وصدقاً مع ما نسب إليهما وقائماً على سببه الصحيح واقعاً وقانوناً ، فضلاً عن صدوره من السلطة المختصة قانوناً بإصداره ، مما يجعله بمنأى من الإلغاء ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب الطاعنين إلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح القانون لا مطعن عليه ، دون أن ينال من ذلك ما أورده الطاعنين بتقرير الطعن لدرء الاتهام عن ساحتهما من أن السبب في عدم تحصيل قيمة القروض محل المخالفة ليس مرجعه ما نسب إلى الطاعنين من ضعف الضمانات أو صورية المعاينات التي أجراها ، إنما السبب في ذلك يرجع إلى عدم قيام المسئولين بالبنك بمتابعة تحصيل أقساط القروض في مواعيد استحقاقها وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العملاء – فإنه أيا ما كان الأمر في صحة ما ذهب إليه الطاعنين في هذا الشأن ، فإن ذلك لا ينفى مسئولية الطاعنين عما نسب إليهما بشأن منح القروض محل الاتهام ، وأن أي تقصير في مداركه المخالفة لاحقاً لا ينفى وقوع تلك المخالفة مسبقاً مع وجوب محاسبة المسئولين عنها ، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما أورده الطاعنان في هذا الخصوص ، ومن ثم رفض الطعن الماثل لافتقاده لسنده القانوني الصحيح.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3 من ربيع سنة 1427هـ الموافق 1/ 4/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات