المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / الدكتور: محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سيد عبد الله سلطان مفوض الدولـة
وسـكرتارية السيد / سيد سيف محمد أمين السـر
في الطعن رقم 8245 لسنة 50 ق.ع
المقام من
1 – فرحان حسن حسين لافيضد
النيابة الإداريةفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
لمستوي الإدارة العليا بجلسة 18/ 2/ 2004
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 15/ 4/ 2004 أودع الأستاذ/ شريف أحمد والي المحامي نائبا عن الأستاذ/ بدر الدين أحمد على الطهطاوي المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بمجازاته بالإحالة إلي المعاش 0وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه 0
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا 0
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث أودع الطاعن حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 11/ 7/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الخامسة ( موضوع ) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 22/ 10/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات ، حيث أودع الطاعن مذكرة دفاع ، كما أودعت النيابة الإدارية مذكرة دفاع ، وبجلسة 24/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 9/ 2/ 2003 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم لسنة 45 ق ، وذلك بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا منطوية على تقرير إتهام ضد / فرحان حسن حسين لافي ( الطاعن ) – شيخ معهد عرب مطير الإعدادي الأزهري سابقا – موجه أول ثانوي بالمنطقة الأزهرية بأسيوط حاليا – بدرجة كبير باحثين " مدير عام
تابع الطعن رقم 8245 لسنة 50 ق 0 ع
" لأنه في غضون شهر أكتوبر سنة 2000 بجهة عمله وبصفته السابقة لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخالف القواعد والتعليمات المالية وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي بأن أخذ مبلغ ألف جنيه من المواطن / عبد الخالق عبد الجابر عوض على سبيل الرشوة نظير تعيين ابنتيه بوظائف مدرسات بالأزهر بصفة دائمة وعلى درجة ثابتة على النحو الموضح بالأوراق 0000
وارتأت النيابة الإدارية أن المحال قد أرتكب بذلك المخالفة المنصوص عليها في المواد (76/ 1 – 3 ، 77/ 1-3 ، 78/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، والمادة 11/ 1-3 من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن الأزهر الشريف ، وطلبت النيابة الإدارية لذلك محاكمة المذكور تأديبيا وفقا للمواد المشار إليها والمواد الأخري المشار إليها بتقرير الاتهام 0000 ونظرت المحكمة التأديبية المذكورة الدعوى التأديبية بجلساتها وبجلسة 18/ 2/ 2004 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي في منطوقه بمجازاته بالإحالة إلي المعاش 0
وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن الثابت من استقراء مذكرة الفحص والتحقيقات أن المحال أثناء توليه وظيفة شيخ معهد عرب مطير الاعدادي الأزهري بأسيوط المنشأ بالجهود الذاتية وفي غضون شهر أكتوبر سنة 2000 أخذ مبلغا مقداره ألف جنيه من المواطن / عبد الخالق عبد الجابر عوض نظير تعيين ابنتيه أحلام ونجلاء في وظائف دائمة بالمعهد المذكور دون أن يكون مختصما أو مصرحا له بجمع أية تبرعات للمعهد نظرا لاختصاص لجنة الجهود الذاتية بالمعهد بذلك ودون أن يسلم مقدم المبلغ إيصالا به ، فضلا عن مماطلته في رد المبلغ إليه رغم مطالبته به ودفع جزء منه من قريب له ، وقد ثبت ذلك من شهادة كل من الشاكي ، وحسن محمد عطية – صراف بمأمورية الضرائب العقارية بالفتح ، وحسين ثابت حسين – فني صيانة بشبكة المياه بعملية على مبارك بأسيوط ، ومصطفي عبد الحميد أحمد – المفتش المالي والإداري بالمنطقة الأزهرية بأسيوط ، خاصة وأن ما ذكره المحال من أنه أخذ المبلغ على سبيل الأمانة لحين استكماله وتسليمه للجنة الجهود الذاتية بالمعهد ،مردود عليه بأن التبرعات لتلك اللجنة ليس لها حد أدني وتتم مقابل إيصالات دالة على التبرع ، علاوة على مماطلة المحال في رد المبلغ إلي الشاكي رغم مطالبته به وطلبه من آخرين التوسط لاسترداده كما سلف وهو مسلك معيب من المحال يسئ إليه وإلي وظيفته والجهة التي يعمل بها وينم عن انحراف سلوك لدي المحال يؤكده سبق مجازاته عن واقعة جمع مبالغ مالية من الطلبة دون وجه حق وذلك إبان عمله شيخا لمعهد المعلمين الأزهري بأسيوط ، مما يتعين مجازاته تأديبيا عما نسب إليه من مخالفات مع أخذه بالشدة بالنظر إلي جسامة تلك المخالفات في ضوء مكانة الوظيفة التي يشغلها في مجال التربية والتعليم الديني معاهد الأزهر الشريف ……… وعليه خلصت المحكمة إلي قضائها المتقدم 0
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ، فضلا عن صدوره مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، والغلو في الجزاء للأسباب المبينة بتقرير الطعن 0
ومن حيث أنه عن الموضوع ، فإن البين من الأوراق والتحقيقات أنه أبان عمل المطعون ضده شيخا لمعهد عرب مطير الاعدادي الأزهري التابع للمنطقة الأزهرية بأسيوط ، نسب إليه في غضون شهر أكتوبر عام 2000 قيامه بأخذ مبلغ ألف جنيه من المواطن / عبد الخالق عبد الجابر عوض مقابل تعيين ابنتيه أحلام ونجلاء في وظائف دائمة بالمعهد المذكور دون أن يكون مختصا أو مصرحا له بجمع أية تبرعات للمعهد ، ودون أن يمنح مقدم المبلغ ايصالا به ، فضلا عن مماطلته في رد المبلغ إليه رغم مطالبته وقيام قريب له بسداد جزء منه على النحو المبين بالأوراق 0
ومن حيث أن ما نسب إلي المذكور والسالف بيانه قد ثبت في حقه ثبوتا يقينيا يطمئن إليه وجدان هذه المحكمة وضميرها على النحو الذي سطره الحكم المطعون فيه بأسبابه من واقع إقراره بالتحقيقات من حصوله على المبلغ محل الاتهام من المواطن / عبد الخالق عبد الجابر عوض والذي أرجع حصوله عليه من المواطن المذكور على سبيل ألأمانة ، كما ثبت ما نسب إلي المذكور من أقوال الشاكي / عبد الخالق عبد الجابر عوض – المزارع بناحية بني مر – مركز الفتح بأن المشكو في حقه قد حصل منه على مبلغ ألف جنيه نظير تعيين نجلتيه نجلاء وأحلام بصفة دائمة بمعهد عرب مطير الاعدادي الأزهري الذي كانتا تعملان به بالحصة وكان ذلك بمكتبه في شهر أكتوبر 2000 وذلك أمام كل من حسن محمد عطية من قرية المعصرة ومحمد محمود أحمد من قرية عرب الأطاولة إلا أنه بعد مرور أسبوع فوجئ بنقل الطاعن من المعهد إلي المنطقة الأزهرية بأسيوط ، وأنه أخذ يماطله في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ولم يرد إليه المبلغ الذي دفعه له ، وأضاف بأنه تعرف عقب ذلك على المدعى / حسين ثابت أبو دقلة من قرية الطاعن الذي أحضر له مبلغ ( 400) من ابن عم الطاعن المدعو / حسام لافي ، واضاف بأن الطاعن حصل منه على المبلغ المذكور لتعيين بناته
تابع الطعن رقم 8245 لسنة 50 ق 0 ع
بالأزهر وليس على سبيل الأمانة حيث أفاده بأن من يتبرع للأزهر سيتم تعيين أبنائه ، كما ثبت ما نسب إلي الطاعن مما شهد به بالتحقيقات كل من / حسن محمد عطية – الصراف بمأمورية الضرائب العقارية بمركز الفتح ومحمد محمود أحمد – المزارع بناحية عرب الأطاولة من تأييدهما لأقوال الشاكي ، كما أن مصطفي عبد الحميد أحمد – المفتش المالي والإداري بالمنطقة الأزهرية بأسيوط قد قرر بالتحقيقات بأنه قام بفحص أوراق الموضوع فتبين له أن الطاعن كان يعمل شيخ معهد عرب مطير الاعدادي الأزهري المقام بالجهود الذاتية وأنه أخذ مبلغ ألف جنيه من الشاكي نظير تعيين نجلتيه بالأزهر وأنه بمواجهته بذلك أقر أمامه بأخذ هذا المبلغ وأن ابن عمه المدعو / حسام لافي سدد منه 400 جنيه وتعهد بأن يقوم بسداد باقي المبلغ ، واضاف المذكور بأنه لا يوجد سند قانوني لأخذ الطاعن لهذا المبلغ من الشاكي وأن هناك لجنة لقبول التبرعات مرخص لها بذلك والتي تقبل التبرعات دون حد أدني ، واضاف ايضا بأن الطاعن سبق له ارتكاب مثل هذه المخالفات حيث قام في غضون عام 97 / 1998 أثناء عمله بمعهد معلمين أسيوط الأزهري بجمع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه من الطلاب دون سند قانوني وتم التحقيق معه فيها بمعرفة النيابة الإدارية في القضية رقم 652 لسنة 1998 وقد صدر قرار بمجازاته بخصم عشرة ايام من راتبه ، كما أن حسن سيد مسلم – موجه تغذية بمنطقة أسيوط الأزهرية قد قرر بالتحقيقات بأنه علم من المشكو في حقه ( الطاعن ) بأن المواطن الشاكي باقي له عنده مبلغ جنيه وأن المشكو في حقه طلب منه أن يتوجه إلي مصطفي عبد الحميد أحمد لامهاله فترة زمنية لسداد المبلغ المطلوب منه للشاكي وأنه توجه فعلا إلي المذكور إلا أن المشكو في حقه ماطل في السداد ولم يسدد المبلغ إلا عند طلبه للنيابة حيث قام بإعطائه بقية المبلغ وسلمه للشاكي والذي وقع إقرارا بتنازله عن شكواه 0
ومن حيث أن ما نسب إلي الطاعن وثبت في حقه على النحو السالف بيانه ، يعد إخلالا منه بواجبات وظيفته وخروجا صارخا على مقتضياتها ، وينم عن سلوك معيب لا يتفق وكرامة الوظيفة التي يشغلها ولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا سواء داخل نطاق وظيفته أو خارجها خاصة وأنه من المنتسبين إلي الأزهر الشريف المفترض في القائمين على التدريس به التحلي بالفضائل والأخلاق الحسنة باعتبارهم قدوة ومثل أعلى لتلاميذهم بل والمسلمين كافة ، مما لا يسوغ لهم أن يقدموا على تلك التصرفات الشائنة التي تمس كرامتهم وتمس بطريق غير مباشر كرامة الجهة التي يعملون بها ، وإذ أن سلوك العامل وسمعته ينعكس تماما على عمله الوظيفي ، الأمر الذي يستوجب مساءلته تأديبيا عما نسب إليه ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلي مجازاته عن ذلك بالإحالة إلي المعاش ، فإنه يكون قد جاء متفقا عدلا وصدقا مع ما نسب إليه ، دون أن ينال من ذلك ما نعاه الطاعن علي هذا الجزاء من صدوره مشوبا بالغلو ، فذلك مردود عليه بأن ما نسب إلي الطاعن يشكل جرما جنائيا يعاقب عليه قانون العقوبات ، فضلا عن أن من شأنه فقدان لشرط حسن السمعة والأمانة وهو من الشروط الجوهرية اللازمة لاستمرار العامل في وظيفته ، فضلا عن ثبوت مجازاته بخصم عشرة ايام من أجره في قضية النيابة الإدارية رقم 652 لسنة 1998 عن وقائع مماثلة للواقعة محل الطعن الماثل – بصرف النظر عن محو هذا الجزاء من عدمه – بيد أنه لم يرتدع واستمر في سلوكه المعيب مما يغدو معه الجزاء الموقع عليه بالحكم المطعون فيه متناسبا مع ما نسب إليه بالنظر إلي جسامته وخطورته ، الأمر الذي يكون معه الطعن الماثل والحال كذلك غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعينا القضاء برفضه 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا 0صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 17 من محرم سنة 1427 هـ ، الموافق 11/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
