الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيـد نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئـيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد المـلك نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على محمد الششتـاوي نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حـامد نائب رئيس مجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريـك نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار دكتور / محمد عبد المجيد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيـد سيـف محمـد سـكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8186 لسنة 49 ق0عليا

المقام من

حسام محمد مختار عبد الرحمن

ضد

1- محافظ القاهرة ……………………………………. بصفته
2- رئيس حي مدينة نصر ……………………………. بصفته
3- فاطمة المنوفي محمد عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها
القصر أولاد المرحوم/ سـالم أبو سبع محمد المنوفي
في الحكم الصادر بجلسة 9/ 3/ 2003
في الدعوى رقم 767 لسنة 51ق
من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "الدائرة الحادية عشر"

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 7/ 5/ 2003 أودع الأستاذ/ فؤاد محمد عمران المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل – في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإعادة سريان الترخيص رقم 33 لسنة 1988، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإعادة سريان الترخيص رقم 33 لسنة 1988، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث أودع الطاعن مذكرة دفاع وبجلسة 11/ 4/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة "موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 14/ 5/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وبجلسة 18/ 6/ 2005 حيث أودع الطاعن مذكرة دفاع، كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 25/ 9/ 2005، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في الطعن لجلسة اليوم لإتمام المداولة، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 8186 لسنة 49ق0عليا

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 30/ 10/ 1996 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم 767 لسنة 51ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد المطعون ضدهم، طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إعادة سريان ترخيص البناء رقم 33 لسنة 1998 الصادر لبناء القطعة رقم – بلوك – المنطقة السابعة – مدينة نصر – محافظة القاهرة، مع إلزام المدعي عليهم المصروفات00000ونظرت المحكمة المذكورة الشق المستعجل من الدعوى بجلساتها وبجلسة 10/ 2/ 1998 قضت فيه بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي المصروفات، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها00000حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريرها في الدعوى والذي ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات، حيث عاودت المحكمة نظر الدعوى بجلساتها وبجلسة 9/ 3/ 2003 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي برفض الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات00000وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنص المادة من القانون المدني لأسباب حاصلها أن طلب الترخيص بتعلية عقار مملوك على الشيوع يعد نوعاً من أعمال الإدارة التي لا ينفرد بها أحد الشركاء بغير موافقة باقي الشركاء على الشيوع، ولما كان الثابت من الأوراق أنه عقب تقديم المدعي طلب إلى جهة الإدارة قدمت المدعي عليها الثالثة طلباً ألتمست فيه وقف الترخيص وعدم الرغبة في تعلية العقار بوصفها شريكة على الشيوع، واستجابت جهة الإدارة لطلبها حتى يتفق الشركاء على الشيوع، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفقاً وصحيح حكم الواقع والقانون ولا ينال من ذلك ما جاء بدفاع المدعي من أن البند الخامس من العقد المبرم من مورث المدعي عليها الثالثة يسمح له بتعلية العقار من قبل المدعي عليها الثالثة، إذ أن المنازعة في البند المذكور من العقد ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم القاهرة طبقاً للعقد العاشر منه، ومن ثم فإن المدعي وشأنه في اللجوء إلى القضاء المدني لتسوية النزاع مع شركائه على الشيوع طبقاً للعقد المبرم معهم00000وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله، فضلاً عن صدوره مشوباً بالفساد في الاستدلال للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث أنه عن الموضوع، فإن المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تنص على أن "يكون طالب الترخيص مسئولاً عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الأرض المبينة في طلب الترخيص.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بهذه الأرض".
ومن حيث أن مفاد هذا النص أن ترخيص البناء يصرف تحت مسئولية طالبه ولا يمس بحال حقوق ذوى الشأن المتعلقة بهذه الأرض والتي لم يشرع الترخيص لإثباتها، ولئن كان ذلك، إلا أنه لا يكون من شأن حكم المادة المشار إليها غل يد جهة الإدارة عن رفض الترخيص ابتداء أو إلغاء ترخيص سابق إذا ما ثبت لها أن طالب الترخيص أو صاحبه ليس له الحق في البناء، وبديهي أن ذلك حالة كون طالب الترخيص غير مالك أصلاً للأرض، أو أن ملكيته مقيدة بقيود يحميها القانون من شأنها منعه من البناء0000"
"الطعن رقم 2896 لسنة 29ق – عليا – جلسة 14/ 12/ 1985".
كما أن هذه المحكمة قد سبق له أن قضت بأن الترخيص وإن كان في حقيقته إنما يستهدف أصلاً مطابقة مشروع البناء وتصميمه لأحكام واشتراطات تنظيم المباني وتخطيط المدن وما يقترن بذلك من الأصول والقواعد الفنية، إلا أن ثمة أصل لا شبهة فيه يفرض على جهة الترخيص تغليب مصلحة الحق وحجب الترخيص عمن يثبت تجرده من حق البناء على الأرض التي يصدر الترخيص طبقاً له وتنظيماً لمتطلباته0000
تابع الحكم في الطعن رقم 8186 لسنة 49ق0عليا
"الطعن رقم 223 لسنة 23ق – عليا – جلسة 14/ 1/ 1978".
ومن حيث أن المادة من القانون المدني تنص على أن "تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك".
ومن حيث أن طلب الترخيص بالبناء على عقار مملوك على الشيوع أو طلب الترخيص بتعليته يعد عملاً من أعمال إدارة المال الشائع التي لا ينفرد بها أحد الشركاء بغير موافقة باقي الشركاء على الشيوع.
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يمتلك قطعة الأرض رقم بلوك بالمنطقة السابعة بمدينة نصر – محافظة القاهرة ، وقد حصل على ترخيص المباني رقم لسنة 1977 من حي مدينة نصر لبناء دور أرضي ودورين متكررين، وبتاريخ 14/ 5/ 1983 باع المذكور الدور الأول فوق الأرضي من العقار لمورث المطعون ضدها الثالثة المرحوم/ سالم أبو سبع محمد المنوفي بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/ 5/ 1983 الصادر بصحته ونفاذه الحكم الصادر في الدعوى رقم 13851 لسنة 1993 مدني، وقد نص هذا العقد في البند الرابع منه على أن البيع يشمل حصة في الأرض وما عليها من مبان مشاعاً في كامل العقار على أساس أن العقار في تاريخ البيع مكون من دور أرضي ودورين متكررين، ومن ثم فإن ملكية العقار محل النزاع أصبحت ملكية على الشيوع بين الطاعن وورثة المشترى المرحوم/ سالم أبو سبع المنوفي، بيد أن الطاعن قد حصل منفرداً بتاريخ 13/ 4/ 1988 على الترخيص رقم لسنة 1988 لتعلية هذا العقار وذلك باستكمال الدور الثالث وبناء الدور الرابع فوق الأرضي بكل دور شقة وغرف بالسطح، إلا مورث المطعون ضدها الثالثة ومن بعده المذكورة اعترضتا على صدور ترخيص التعلية المذكورة تأسيساً على ملكيتها للعقار محل التعلية مع الطاعن على الشيوع، حيث قام حي مدينة نصر بوقف سريان الترخيص المذكور بناء على هذا الاعتراض لعدم أحقية من صدر له ترخيص البناء (الطاعن) قانوناً في تعلية العقار محل التداعي منفرداً، ويكون في بقاء الترخيص المشار إليه قائماً اعتداء على حق مقرر للمطعون ضدها الثالثة في الانتفاع بكامل أرض وبناء العقار على الشيوع، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بامتناع جهة الإدارة من إعادة سريان ترخيص التعلية رقم لسنة 1988 قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون متعيناً رفض طلب الطاعن إلغاؤه، دون أن ينال من ذلك ما أورده الطاعن من أن البند الخامس من العقد المبرم بينه وبين مورث المطعون ضدها الثالثة المشار إليه قد منحه الحق في تعلية العقار دور آخر له، إذ أن الثابت من الإطلاع على الترخيص رقم لسنة 1988 أن الطاعن استصدره لبناء دورين (الثالث والرابع) فوق الأرضي وليس دوراً واحداً فوق المبني المكون من دورين فقط فوق الأرضي طبقاً للوارد بالبند الثاني من العقد المشار إليه مما يجعله مخالفاً للبند الخامس من عقد البيع، الأمر الذي يتعين الإلتفات عما أورده الطاعن في هذا الخصوص لابتنائه على مغالطة مفضوحة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض طلب الطاعن إلغاء القرار المطعون فيه، فمن ثم فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح القانون بلا مطعن عليه، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن الماثل لافتقاده لسنده القانوني الصحيح، مع إلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.

المحكمة

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات0
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الموافق 26 من رمضان 1426 هـ والموافق 29/ 10/ 2005م.بالهيئة المبينة بصدره0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات