المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جـاد عبـد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمـد مـاجـد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمـد محمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيـم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ثروت محمـد عبد العـاطـي مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر
في الطعن رقم 8151 لسنة 46 ق عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي ….. " بصفته "ضد
محي الدين عبد المنعم محمدفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة
بجلسة 30/ 4/ 2000 في الطعن التأديبي رقم 190 لسنة 32 ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 27/ 6/ 2000، أودعت الأستاذة / فاطمة محمد عبد الرحمن سليم المحامية ، المقبولة للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفتها وكيله عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة– تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 8151 لسنة 46 ق.عليا في الحكم المشار إليه .والتمس الطاعن بصفته – لما ورد بتقرير طعنه من أسباب – الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق ، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بقبول الطعن التأديبي رقم 190 لسنة 32 ق شكلاً ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة السابعة لفحص الطعون بجلسة 5/ 2/ 2003 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 11/ 2003 إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة لفحص الطعون للاختصاص حيث نظرته بجلسة 22/ 3/ 2004 ، وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلساتها المنعقدة بتاريخ 28/ 2/ 2005 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع ) لنظره بجلسة 16/ 4/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 10/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً..تابع الحكم في الطعن رقم 8151 لسنة 46 ق علي
ومن حيث أن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانوناً ، وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق– في أنه صدر قرار نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة للعمليات والخدمات بمجازاة المطعون ضده بخصم أجر عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه من خروجه على مقتضى واجبه الوظيفي بأن وجه في نوبة 2/ 7/ 1997 لإبراهيم عدلي إبراهيم ألفاظ سباب وشتائم ، كما تناول مدير الإدارة بذات الألفاظ.
وبناء عليه أقام المطعون ضده الطعن التأديبي محل الطعن الماثل على القرار المشار إليه ناعياً عليه مخالفته للقانون بسند من أن الشركة الطاعنة قامت بإجراء التحقيق رقم 426 لسنة 1997 معه في موضوع المخالفة المنسوبة إليه دون التحقق من أن التسجيلات التليفونية التي سجل عليها صوت المطعون ضده قد تمت طبقاً للقانون وفي الأحوال المصرح بها قانوناً من عدمه ، وبجلسة 30/ 4/ 2000 أصدرت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها حكمها بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت قضاءها على أن الثابت من أوراق التحقيق أنه لم يتم تحقيق دفاع المطعون ضده من حيث سماع أقوال كل من عبد الحميد محمد ، ويسري عبد العاطي ، وولاء الدين باعتبارهم كانوا متواجدين معه أثناء المكالمة المنسوب للمطعون ضده التلفظ فيها بألفاظ يعاقب عليها القانون سيما وأن الشريط المسجل عليه صوته قد تم تفريغه في غير حضوره وأنه أنكر ما نسب إليه في هذا الشأن.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تحصيل الواقع.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن رقابة المحكمة الإدارية العليا للأحكام التأديبية هي رقابة قانونية ، فلا تعنى بمعاودة النظر في الحكم الطعين بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً إلا إذا كان الدليل الذي استند إليه قضاء الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فيتعين عندئذ هذه الحالة التدخل وتصحيح الحكم باعتباره قد خالف القانون وغير قائم على سببه المبرر للإبقاء عليه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر بقضاء متواتر على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم الطعين بميزان القانون وزناً مناطه استظهار وجه الحق وفقاً لصحيح حكم القانون دون إلتفات إلى كفه طلبات الطاعن، أو الأسباب التي انتصب عليها طعنه.
ومن حيث إن الدائرة المشكلة بالتطبيق لحكم المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 استعرضت في حكمها الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 1/ 2001 في الطعنين رقمي 1368 و 1430 لسنة 43 ق المادتين 13 و 14 من الدستور ، وخلصت إلى أن المشرع الدستوري بموجب أحكام المادتين المذكورتين اعتبر أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، وأن العاملين الممتازين محل تقدير الدولة والمجتمع ، وأن الوظائف العامة حق وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأصول التي يحددها القانون ، واعتبار العمل حقاً وشرفاً مؤداه أن يكون مكفولاً من الدولة وهو ما يعني بالضرورة أن يكون القانون وحده هو الذي ينظم الشروط الموضوعية لحق العمل والأوضاع التي ينبغي أن يمارس فيها الحقوق التي يرتبها وأشكال حمايتها ليكون العمل كافلاً لضمانة الحق في الحياة وواحداً من أهم روافدها تحقيقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويترتب على ذلك أن ما يضعه القانون من تنظيم لحقوق العامل وضماناته ومنها عدم جواز إحالته إلى المعاش أو فصله من العمل إلا بحكم تأديبي لا يجوز تعديله إلا بقانون وليس بأداء أدنى ، كما لا يجوز للوائح التنفيذية التي تصدرها السلطة التنفيذية والتي تتضمن الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون أن تعطل أحكامه أو تتناولها بالتعديل أو بالاستثناء وينبغي على الجهة التي تصدر اللوائح التنفيذية أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات سواء ما ورد منها في الدستور أو في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالقطاع العام .
تابع الحكم في الطعن رقم 8151 لسنة 46 ق عليا
ولما كان ذلك كذلك ، وكانت المادة 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه تنص على أن " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي :-
1- الإنـذار
2- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر
3- الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة.
4- الحرمان من نصف العلاوة الدورية .
5- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.
6- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
7- خفض الأجر في حدود علاوة.
8- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة .
9- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر بما لا يجاوز الأجر الذي كان عليه قبل الترقية.
10- الإحالة إلى المعاش.
11- الفصل من الخدمة.
أما بالنسبة للعاملين من شاغلي الوظائف العليا الواردة بجدول توصيف وتقييم الوظائف المعتمدة من مجلس إدارة الشركة فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية :-
1- التنبيه 2- اللوم 3- الإحالة إلى المعاش 4- الفصل من الخدمة
وتنص المادة على أن " يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق والجهة المختصة بالتحقيق مع العاملين مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية " كما تنص المادة من ذات القانون على أن " يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي ……… لمجلس الإدارية بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها عدا أعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية توقيع أي من الجزاءات الواردة في المادة من هذا القانون …".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة من الدرجة الثانية بإحدى وظائف تأمين سلامة الطيران التخصصية ، وصدر قرار نائب رئيس مجلس الإدارة للعمليات والخدمات بتاريخ 1/ 1/ 1997 بمجازاة المطعون ضده بخصم أجر عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه من خروجه على مقتضى واجبه الوظيفي ، فمن ثم يكون هذا القرار قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون يتعين القضاء بإلغائه ولا يغير من ذلك استناده إلى التفويض الصادر له من رئيس مجلس الإدارة بحسبان أن الأخير لا يملك أيضاً توقيع الجزاء على المطعون ضده ، وإذ خلص الحكم الطعين في منطوقه إلى هذا القضاء محمولاً على أسباب أخرى ، فمن ثم يتعين إحلال هذه الأسباب محل الأسباب التي قام عليها ، ويغدو من ثم الطعن الماثل لا سند له من القانون خليقاً بالرفض.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 5 من محرم سنة 1427 هـ الموافق 4/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
