الرئيسية الاقسام القوائم البحث

ضدلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريـال جـاد عبـد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ علـى محـمد الششتـاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمـد محـمـد حامـد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الديـن عبـد الحافـظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستـشار الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الـدولـة
وسكرتاريـة السيــد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمـة

في الطعن رقم 8139 لسنة 50 ق عليا

محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى لحي حدائق القبة

ضد

إبراهيم عبد الرحيم فبيص
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري( الدائرة11) بالقاهرة في الدعوى رقم 9613 لسنة 49 ق
جلسة 29/ 2/ 2004

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 13/ 4/ 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 8139 لسنة 50 عليا في الحكم الصادر في الدعوى رقم 9613 لسنة 49 ق جلسة 29/ 2/ 2004 والقاضي في منطوقة :- أولا :-000000
ثانيا:- بقبول طلب إلغاء قرار الإزالة شكلا وفي الموضوع بإلغائه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
وطلبت الجهة الطاعنة – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب إلغاء قرار الإزالة وإلزام المطعون ضده المصروفات0
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلي المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 27/ 12/ 2001 وما تلاها من جلسات وبجلسة 29/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع لنظره بجلسة 11/ 5/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية لها ، وبجلسة 27/ 5/ 2006 تقرر إصدار هذا الحكم ، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا0
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في الشق العاجل منه0
تابع الحكم في الطعن رقم 8139 لسنة 50 ق عليا
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في إقامة المدعى(المطعون ضده) الدعوى رقم 6913 لسنة 49 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 21/ 6/ 1995 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قراري إيقاف الأعمال والإزالة المطعون فيهما وإلزام الجهة الإدارية المصروفات تأسيسا على انه يستأجر من هيئة الأوقاف المصرية قطعة الأرض الفضاء رقم 89 شارع امتداد ولي العهد بناحية حدائق القبة وقام بعمل سور لهذه القطعة بناء على تعليمات الهيئة المؤجرة إلا أن فوجيء برئيس حي الحدائق يصدر قرار برقم 54 لسنة 1995 بإيقاف الأعمال ثم يصدر قرار آخر بدون رقم بإزالة السور، ولما كان ذلك مخالف للقانون ويكشف عن تعسف الجهة الإدارية في استخدام السلطة والانحراف بها فقد أقام دعواه بطلباته أنفة البيان 0
وإثر تقديم هيئة مفوضي الدولة لتقريرها في الدعوى نظرتها المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 29/ 2/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه فيما يخص هذا الطعن- بإلغاء قرار الإزالة المطعون فيه- فقد شيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى أقام سور حول الأرض المشار إليها بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بشئون التنظيم التي أصدرت قرارها رقم 54 لسنة1995 بإيقاف الأعمال ثم أصدر رئيس حي الحدائق قراره المطعون فيه بإزالة السور دون أن يبين من الأوراق أنه تم أخذ رأي اللجنة الفنية ، مما يوصم القرار بالبطلان لإغفاله إجراءا جوهريا كان يتوجب إتباعه وعليه قضت المحكمة، بإلغاء القرار الصادر بالإزالة 0
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن عدم توقيع أعضاء ورئيس اللجنة على صلب القرار الصادر بالإزالة لا يعني عدم اتخاذ هذا الإجراء بل يكفي أن تتثبت المحكمة من القيام به في ضوء أن الأصل هو مشروعية القرار وملازمته لقرينة الصحة ، وافتراضا فإنه بصدور القانون رقم 101 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء لم يعد للجنة المذكورة وجودا وبالتالي لا جدوى من العرض عليها ويضحي هذا الإجراء غير ذي جدوى وبذلك خلصت الجهة الإدارية إلي طلباتها أنفة البيان0
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ثبت له من عدم عرض أمر المخالفة على اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليها قبل تعديلها بالقانون رقم 101 لسنة 1996 وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى استحال على جهة الإدارة اتخاذ ذلك الإجراء الجوهري فإنه لامناص من الخروج على ذلك الأصل والتسليم بصحة القرار المطعون فيه ومشروعيته.
( الطعن رقم 6238 لسنة 46ق عليا جلسة 28/ 2/ 2004 )
ومن حيث إنه بتاريخ 30/ 6/ 1996 صدر القانون رقم 101 لسنة 1996 وعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1996 وقد تضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر ومنها المادة ( 16) حيث تم إلغاء اللجنة الفنية المشار إليها وبالتالي أضحي تطلب عرض المخالفات عليها حاليا ضربا من المستحيل، كما أصبح عديم الجدوى ، إذ أن إلغاء القرار المطعون فيه في ظل العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 سيتطلب إصدار القرار الجديد بذات المضمون دون العرض على تلك اللجنة الملغاة ، الأمر الذي كان سيتعين معه والحالة هذه القضاء بمشروعية قرار رئيس حي الحدائق الصادر بالإزالة لولا أنه استبان لهذه المحكمة أن ثمة عوار آخر أصاب القرار المطعون فيه وعليه فإن المحكمة سوف تتصدي لبحث هذا العوار إعمالا لما استقر عليه قضاءها من أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون والمشروعية دون النظر إلي طلبات الطاعن أو الأسباب التي أقام عليها طعنه ،وهذا العوار يتمثل في أن القرار المطعون فيه والصادر من رئيس حي حدائق القبة بإزالة السور المقام حول القطعة الفضاء رقم 89 شارع امتداد ولي العهد بناحية حدائق القبة صادر من سلطة غير مختصة بحسبان أن القطعة المشار إليها ضائع تنظيم أي تدخل في خطوط التنظيم المعتمدة بالرسم رقم 2023 ب بقرار محافظ القاهرة رقم 38 لسنة 1967 – حسبما يبين من قراري الإيقاف والإزالة المقدمين بحافظة مستندات المدعي والجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري، وقد تأيد ذلك أيضا بما سطرته هذه المحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم 10537 لسنة 45 ق عليا بجلسة 28/ 2/ 2004 في النزاع الشاجر بين الجهة الإدارية والمطعون ضده حول قرار الإزالة الصادر من رئيس الحي برقم لسنة 1995 في الدعويين رقمي 7483 لسنة 49ق و 45392لسنة 50 ق وما تضمنه طعنها من تقرير الخبير الذي أكد دخول الأرض المشار إليها ضمن خطوط التنظيم ، ولما كان ذلك وكانت المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر قد خولت المحافظ المختص سلطة إزالة بعض المخالفات التي حددها المشرع حصرا ومنها النص على خطوط التنظيم ، وقد جري قضاء هذه المحكمة على ضرورة ممارسة المحافظ المختص لهذه السلطة بنفسه وعدم جواز التفويض فيها وعليه فإن قرار
تابع الحكم في الطعن رقم 8139 لسنة 50 ق عليا
رئيس حي الحدائق المطعون فيه بإزالة السور حول القطعة محل النزاع يكون قد صدر من غير مختص ومخالفا للقانون متعينا القضاء بإلغائه وما يترتب عليه من آثار على ما قضي به منطوق الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص .
ومتى كان ما تقدم فإنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي ذات النتيجة التي انتهت إليها هذه المحكمة غير أنه ارتكن إلي أسباب تبين عدم جدواها حاليا وعليه فإن هذه المحكمة تحل الأسباب الواردة بهذا الحكم محل أسباب الحكم المطعون فيه وتخلص إلي القضاء برفض الطعن عليه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 14جماد أول سنه 1427 هجرية ،الموافق السبت 10/ 6/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات