الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جـاد عبـد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ علـى محمـد الششتـاوي نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيـم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر

في الطعن رقم 8137 لسنة 50 ق عليا

المقام من

محمد رفعت زين العابدين

ضد

1- السيد المستشار / وزير العدل …… " بصفته "
2- السيد المستشار / رئيس دائرة المأذونين بمحكمة قنا الابتدائية …. " بصفته "
أولاً : في القرار الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة قنا الابتدائية ( المأذونين )
في المادة رقم 64 لسنة 2003 مأذونين قنا بجلسة 1/ 3/ 2004
ثانياً : في القرار الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة قنا الابتدائية ( المأذونين )
في المواد رقم 82 ، 89 ، 90 لسنة 2002 مأذونين قنا بجلسة 12/ 1/ 2004

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 13/ 4/ 2004 ، أودع الأستاذ / سمير عبد المنعم المحامي – نائباً عن الأستاذ محمد سايح حسين المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 8137 لسنة 50 ق. عليا أولاُ : في القرار الصادر عن دائرة الأحوال الشخصية ( الولاية على النفس ) ( المأذونين ) بمحكمة قنا الكلية في المادة لسنة 2003 مأذونين قنا بجلسة 1/ 3/ 2004 والقاضي في منطوقه بإيقاف المأذون / محمد رفعت زين العابدين مأذون ناحية الدير التابعة لمحكمة إسنا الجزئية للأحوال الشخصية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من تاريخ تنفيذه مع إحالة مأذونيته إلى أقرب مأذونية خلال فترة الإيقاف. ثانياً : القرار الصادر من دائرة الأحوال الشخصية ولاية على النفس بمحكمة قنا الكلية ( مأذونين ) في المواد ( ، ، لسنة 2002 مأذونين قنا بجلسة 12/ 1/ 2004 والقاضي في منطوقة بمجازاة المأذون / محمد رفعت زين العابدين بالإنذار والتنبيه عليه بعدم العودة لمثل ذلك مستقبلاً.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما واعتبارهم وكافة الآثار المرتبة عليهم كأن لم يكن.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق ، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم
تابع الحكم في الطعن رقم 8137 لسنة 50 ق علي
أولاً: بعدم قبول الطعن شكلاً وبالنسبة للقرار الثاني الصادر في المواد ، ، لسنة 2002 لرفعه بعد الميعاد وثانياً : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً بالنسبة للقرار الأول الصادر في المادة لسنة 2003.
ونظرت دائرة فحص الطعون الماثل بجلسة 14/ 6/ 2004 وفيها قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على صورة من القرارين المطعون فيهما وصورة رسمية من المحضر الإداري 1829 لسنة 2003 إداري إسنا ومذكرة بالدفاع صمم فيها إلى طلباته ثم توالى نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وخلالها قدم الطاعن حافظة مستندات حوت صورة رسمية من المحضر الإداري رقم 2048 لسنة 2002 إداري إسنا ومذكرة بالدفاع صمم فيها على طلباته بينما قدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات حوت أصل ملف المواد ، ، لسنة 2002 ومذكرة بالدفاع خلصت فيها الحكم أصلياً : ببطلان تقرير الطعن لتضمينه الطعن على أكثر من حكم واحد واحتياطياً : أولاً : بالنسبة للقرار الثاني بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد وثانياً : بالنسبة للقرار الأول برفضه موضوعاً ، وبجلسة 24/ 10/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 3/ 12/ 2005 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات وفيها قدم الطاعن مذكرة بدفاعه كما قدمت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها تمسك فيها كل طرف بطلباته وأوجه دفاعه ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً..
من حيث أنه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية ببطلان تقرير الطعن فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرارات مجالس التأديب التي لم يخضعها القانون للتصديق من جهات إدارية عليا أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية ، لذا فإنها لا توصف بأنها قرارات نهائية لسلطة تأديبية وإنما يجرى عليها ما يجري على الأحكام التأديبية بالنسبة للطعن فيها طبقاً لما قرره المشرع في المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
( الطعن رقم 2148 لسنة 46 ق. عليا جلسة 25/ 8/ 2002 )
كما استقر قضاء هذه المحكمة أيضاً أعمالاً للمادتين (44 ، 45 ) من القانون رقم 47 لسنة 1972 على أن المشرع أوجب رفع الطعن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من المقبولين للمرافعة أمامها ، وأوجب المشرع تضمين التقرير – إضافة إلى البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره والأسباب التي يقدم عليها الطعن وكذا طلبات الطاعن ، وأجاز المشرع في حالة عدم حصول الطعن على الوجه المتقدم أن يحكم ببطلان تقرير الطعن ، وأردف المشرع ذلك بتكليف قلم كتاب المحكمة بضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة مما يعني استقلال كل دعوى والحكم الصادر فيها بتقرير الطعن في هذا الحكم ، ومن ثم فإن مقتضى ذلك في ضوء ما ورد بالمادتين (44 ، 45 ) من قانون مجلس الدولة أن تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه الطعن وينصب على أسباب ما يراه الطاعن من عوار إذ يستقل كل طعن بياناته وأسبابه ، ويترتب على ذلك بطلان تقرير الطعن المقام على أكثر من حكم ، إذ يتعين للطعن في الأحكام تقديم طعن قائم بذاته في كل حكم على الوجه المقرر قانوناً لرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، وأساس ذلك أن نظر الطعن المقام على أكثر من حكم والفصل فيه من شأنه الإخلال بالتناسق والاضطراب والإبهام في عناصر الطعن وبين الخصوم بما قد ينصرف إلى الحكم الصادر فيها بالتجهيل والتناقض والاضطراب ومن ثم يضحى باطلاً الطعن الذي يقام على أكثر من حكم حتى ولو كانت هذه الأحكام نمطية ومبينة على سبب واحد، إذ لا يسوغ قانوناً افتراض التماثل أو التطابق بين الأحكام، وعلى ذلك يتعين أن يقام الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم واحد يبسط فيه الطاعن عناصر طعنه وأسانيده بحسبان أن ذلك من الأصول التي يقتضيها حسن سير العدالة.
( الطعن رقم 4453 لسنة 44 ق. عليا جلسة 6/ 6/ 2002 ).
تابع الحكم في الطعن رقم 8137 لسنة 50 ق علي
ومن حيث أنه تطبيقاً لما تقدم وكان الثابت من تقرير الطعن الماثل أنه تضمن الطعن على أولاً : القرار الصادر من دائرة الأحوال الشخصية ( المأذونين ) بمحكمة قنا الكلية في المادة لسنة 2003 مأذونين قنا بجلسة 1/ 3/ 2004 ، وثانياً : القرار الصادر من دائرة الأحوال الشخصية ( المأذونين ) بمحكمة قنا الكلية في المواد ، ، لسنة 2002 مأذونين بجلسة 12/ 1/ 2004 ، وكان كل قرار من القرارين المذكورين يعد بمثابة حكم تأديبي مستقل عن الآخر فأن تضمينها سوياً تقرير الطعن الماثل يؤدي إلى بطلانه ، إذ كان يتعين على الطاعن إفراد كل قرار منها بطعن مستقل على حده مما يتعين معه قبول الدفع المبدي من الجهة الإدارية ، والقضاء ببطلان تقرير الطعن الماثل.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: ببطلان تقرير الطعن الماثل لتضمينه أكثر من حكم تأديبي.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 26 من محرم سنة 1427 هـ الموافق 25/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات