الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة
السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نـائب رئيس مجلـس الـدولة
ورئيـس المحكـمة
وعضوية السـادة المستشارين: غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الـدولة
د. محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الـدولة
عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الـدولة
سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الـدولة
وحضـور السـيد الأسـتاذ المستشار: سيد عبد الله سلطان مفـوض الـدولة
وسـكرتـارية السـيد: سيد سيف محمد أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

أصدرت الحكم الآتي في الطعن رقم 8130 لسنة 44 ق.ع

المقام من

1- محافظ الإسكندرية…………. بصفته
2- رئيس حي المنتزة…………. بصفته

ضد

سعد الدين عبد الرحيم عوض
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بجلسة 13/ 7/ 1998 في الدعوى رقم 2574 لسنة 50ق

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 31/ 8/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانونا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت قم 8130 لسنة 44ق .عليا في الحكم المشار إليه.
والتمس الطاعنان بصفتهما- لما ورد بتقرير طعنهما من أسباب – الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق. كما أودعت هيئة مفوض الدولة تقرير بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 5/ 2000 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 7/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة، وبجلسة 17/ 12/ 2005قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا، وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص- حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 22/ 11/ 1995 صدر القرار رقم 684 لسنة 1995 بإيقاف الأعمال المخالفة التي أقيمت بدون ترخيص وهى دور أرضى وثلاثة أدوار علوية بالعقار رقم
تابع الطعن رقم 8130 لسنة 44 ق.ع
5382 ب الكائن بشارع متفرع من شارع مسجد التائبين المتفرع من شارع ملك حفني قسم المنتزه المملوك للمطعون ضده. وفي ذات التاريخ 22/ 11/ 1995 تم تحرير المحضر رقم 633 لسنة 95 ضد الطاعن بالمخالفات المشار إليها، وقد سبق عرض الأمر على اللجنة الفنية الثلاثية بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/ 11/ 1995 التي أوصت بإزالة الأعمال المخالفة وأية أعمال تستجد وبناء عليه صدر قرار رئيس حي المنتزه رقم 461 لسنة 1995 بإزالتها بيد أن المطعون ضده اعتصم بمحكمة القضاء الإدارة بالإسكندرية ناعياً على قرار الإزالة مخالفته للقانون طالبا بصفة عاجلة بوقف تنفيذه وفى الموضوع بإلغائه وبجلسة 31/ 10/ 1996 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده (المدعى) المصروفات كما قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/ 7/ 1998 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن محضر المخالفة رقم 633 لسنة 1995 قم تم تحريره ضد المطعون ضده بتاريخ 22/ 11/ 1995 في حين أن قرار إيقاف الأعمال رقم 684 لسنة 1995 مؤرخ 2/ 11/ 1995 أنما سابق على تاريخ محضر المخالفة الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى سلامة الإجراءات التي اتخذتها الجهة الإدارية قبل المطعون ضده قبل صدور القرار المطعون فيه وهي إجراءات جوهرية كفلها المشرع كضمانة لحقوق صاحب الشأن ويترتب على مخالفتها البطلان ويستتبع ذلك بطلان القرار المطعون فيه مما يتعين الحكم بإلغائه وخلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن القرار الطعين قد صدر ممن يملك قانونا ووفقا للإجراءات التي رسمها القانون وقد خلا القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء من وجوب تحرير محضر المخالفة قبل إصدار قرار الإزالة وإذ خالف الحكم الطعين ذلك يكون خليقاً بإلالغاء ولما كان تنفيذه سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فإن الطاعنين بصفتهما يطلبان وقف تنفيذه بصفة عاجلة.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغنى عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 106 لسنة1976 قي شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو أخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، وتنص المادة على أنه "توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، وتنص المادة من ذات القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أن يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار من ثلاثة من المهندسين المعماريين المدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة".
ومفاد ما تقدم أن المشرع حظر إنشاء مبان أو إقامة أية أعمال أو إجراء ثمة توسعة لها أو تعليتها أو تعديلها أو هدمها أو القيام بأية تشطيبات خارجية مما ورد النص عليه في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 آنف الذكر إلا بعد استصدار ترخيص يجيز القيام بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو أخطارها وفقا للإجراءات المبينة في هذه اللائحة وناط المشرع بالجهة الإدارية المذكورة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وذلك بقرار مسبب يصدر منها يتضمن بيانا بهذه الإعمال كما ناط بالمحافظ المختص أو من ينيبه إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها بعد استطلاع رأي اللجنة الفنية المشكلة وفقا للمادة المشار إليها بالحي الواقع في دائرته العقار العالق به الأعمال المخالفة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق وأخصها قراري إيقاف الأعمال والإزالة المشار إليها أن المطعون ضده قد قام ببناء العقار المملوك له من دور أرضى وثلاثة أدوار علوية دون استصدار ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، فمن ثم يكون قد خالف أحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المشار إليه، وإذ أصدرت الجهة المذكورة
تابع الطعن رقم 8130 لسنة 44 ق.ع
قرارها رقم 684 لسنة 1995 بإيقاف الأعمال المخالفة ثم عرض الأمر على اللجنة الفنية الثلاثية فأوصت بإزالة هذه الأعمال وأية أعمال تستجد وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه رقم 461 لسنة 1995 بإزالتها، فمن ثم يكون القرار الطعين قد صدر صحيحا ومطابقا لأحكام القانون وبمنأى عن الإلغاء ولا يجوز الحجاج في هذا الشأن بأن تاريخ قرار إيقاف الأعمال يسبق تاريخ تحير محضر المخالفة المقيد ضد المطعون ضده . ذلك أن لكل من محضر المخالفة وقرار وقف الأعمال نطاقه المستقل الذي لا يختلط بالآخر فالمشرع قد خول بمقتض المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المهندسين القائمين بالأعمال التنظيم وغيرهم ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية التي تجيز لهم أثبات ما يقع من مخالفات في مواقع الأعمال الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها مستهدفاً من ذلك على نحو ما أوضحته المادة من اللائحة التنفيذية للقانون تحرير محضر جنحة بالأعمال المخالفة وقيمتها توطئه لأحالته إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى الجنائية قبل المخالف. وهو إجراء يختلف عن قرار وقف الأعمال الذي هو إجراء احترازي ووقائي تتخذه جهة الإدارة لوقف الأعمال المخالفة وعدم تفاقمها توطئة لإصدار قرارها بتصحيحها أو إزالتها. ولم يتطلب المشرع تحرير محضر بالأعمال المخالفة قبل إصدار القرار بوقف الأعمال لاختلاف الهدف الذي استهدفه من كل منهما . وإذ ذهب الحكم الطعين خلاف هذه المذهب يكون قد خالف أحكام القانون وأخطأ في تأويله وتفسيره خليقا بالإلغاء.
ومن حيث إن من أصابه الخسر في طعنه يلزم بالمصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى رقم 2574 لسنة 50ق. إسكندرية وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 11/ 2/ 2006، الموافق 13 من محرم 1427هـ بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات