الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8078 لسنة 45 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسةالمنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذه المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك , د 0 محمد ماجد محمود ،
أحمد محمد حامد , سراج الدين عبد الحافظ عثمان .
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / د . محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 8078 لسنة 45 ق 0 عليا

المقام من

طارق محمود عبد الفتاح نور

ضد

محافظ الجيزة ……. "بصفته"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثانية – فى الدعوى رقم 3169 لسنة 51 ق بجلسة 15/ 8/ 1999

الإجراءات

بتاريخ 26/ 8/ 1999 أودع الأستاذ / أحمد كمال أبو الفضل المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه بعاليه , والذى قضى منطوقه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وإلزام المدعى المصاريف , وبإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الشق العاجل بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
وقد أعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده بصفته على النحو الثابت بالاوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه بعدم قبول الطعن شكلا لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بطلب إلغائه , مع إلزام الطاعن المصروفات .
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " بهذه المحكمة بجلسة 25/ 7/ 2000 .
وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 23/ 1/ 2001 مذكرة بدفاع المطعون ضده بصفته اختتمت بطلب الحكم أصلياً – بعدم قبول الطعن شكلا لعدم اقتران طلب وقف تنفيذ الحكم بطلب إلغائه . واحتياطيا – برفض الطعن مع إلزام الطاعن فى أى من الحالتين بالمصروفات , كما أودع الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات بجلسة 7/ 8/ 2001 طويت على المستندات المبينة على غلافها , وكذلك حافظة مستندات أخرى بجلسة 23/ 10/ 2001 طويت على المستندين المبينين على غلافها .
وبجلسه 22/ 1/ 2002 قررت الدائرة الخامسة " فحص " إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسه 7/ 4/ 2002 , وفيها نظر وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن الطاعن بجلسه 16/ 6/ 2002 مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم أولا : وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى وإلغائه ، ثانيا : إلغاء القرار الصادر من محافظة الجيزة محل هذا الطعن , وبجلسة 17/ 5/ 2003 كلفت المحكمة هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوع الطعن فى ضوء تعديل الطاعن لطلباته أمام هيئة المحكمة بمذكرته المقدمة بجلسة 16/ 6/ 2002 التى تسلمت الحكومة صورة منها .
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير تكميلى مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا , وإلزام الطاعن المصروفات .
تابع الطعن رقم 8078 لسنة 45 ق 0 عليا
وبجلسة 10/ 1/ 2004 أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة بمذكرته المودعة بجلسة 16/ 6/ 2002 , كما أودع أيضا بجلسة 24/ 4/ 2004 حافظة مستندات طويت على المستند المبين على غلافها ومذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة بمذكرتيه السابقتين , كما أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 20/ 11/ 2004 مذكرة بدفاع المطعون ضده بصفته اختتمت بطلب الحكم أصليا : 1 – بعدم قبول طلب وقف تنفيذ الحكم لعدم اقترانه بطلب إلغائه فى ذات الصحيفة ، 2 – عدم قبول طلب إلغاء الحكم المطعون فيه لإبدائه بعد الميعاد ، واحتياطيا – برفض الطعن – وإلزام الطاعن المصروفات فى أي حالة , وبجلسة 20/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 18/ 12/ 2004 وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه فى جلسة إصداره .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إنه عن الدفعين المبديين بمذكرة هيئة قضايا الدولة المودعة بجلسة 20/ 11/ 2004 – بعدم قبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لعدم اقترانه بطلب إلغائه فى ذات الصحيفة , وبعدم قبول طلب إلغاء الحكم المطعون فيه لإبدائه بعد الميعاد – فإن المستقر عليه قضاءا أن التكييف الصحيح لطلبات المدعى يجب أن يرتبط بالغرض من رفعه الدعوى وهو إعدام القرار المطعون فيه وتجريده من كل أثر قانونى أياً كانت الألفاظ المستعملة فى الدلالة على هذا المعنى وذلك لأن العبرة بالمعانى وليس بالألفاظ والمبانى , ومتى كان ذلك وكان الثابت من تقرير الطعن الماثل أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب وأنه اختتم تقرير الطعن بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الشق العاجل الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , فإن ذلك ينم عن أن هناك شق موضوعى مقرن بهذا الطلب أغفل تدوينه بطريق الخطأ المادي فى تدوين الطلبات فى ختام تقرير الطعن مما يجوز استدراكه وتصحيحه فى أى وقت وقبل إغلاق باب المرافعة , ولا يؤثر ذلك فى ميعاد الطعن بالإلغاء بحسبان أنه لا يجوز الاعتداد بالأخطاء المادية أو ترتيب آثار عليها , وإذ استدرك الطاعن بالطعن الماثل ذلك الخطأ المادي الواقع فى طلباته بمذكرته المقدمة بجلسة 16/ 4/ 2002 وأضاف الى طلب الشق العاجل – وهو الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه – كلمة "وإلغائه" ومن ثم فإنه لا يجوز النعي على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بعدم القبول لعدم اقترانه بطلب إلغائه , أو أن هذا التعديل الذى حقق به الاقتران بإضافة كلمة " وإلغائه " قد تم بعد انقضاء ميعاد الطعن , ومن ثم فإن الدفعين المبديين بمذكرة هيئة قضايا الدولة فى هذا الشأن يكونا غير قائمين على سندهما الصحيح متعيناً رفضهما , وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانونا , ومن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق العاجل منه .
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 3169 لسنة 51 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/ 1/ 1997 طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 4661 لسنة 1996 الصادر بشأن إزالة الأعمال التى تمت بالعقار المملوك له , وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار , وذلك لعدم مخالفة التعديلات محل القرار المطعون عليه للترخيص الصادر لها حيث صدر له الترخيص رقم 12 لسنة 1994 فى 28/ 3/ 1994 الخاص بتعديل شقة الدور الأرضي من سكني إلى تجاري طبقا للرسومات الهندسية المعتمدة من الحي المدعى عليه الثانى ( حى وسط الجيزة ) وحصل على شهادة من حى وسط الجيزة مؤرخة فى 17/ 4/ 1995 تفيد بأن الأعمال التى تمت فى العقار طبقا للترخيص الصادر تحت رقم 12 لسنة 1994 قد صدر عنها قرار التصحيح رقم 965 لسنة 1995 وأنه تم إعادة الشئ لأصله وبذلك تكون قد أزيلت أسباب المخالفة , إلا أنه فوجئ بصدور القرا ر رقم 4661 لسنة 1996 بناء على محضر المخالفة رقم 449 لسنة 1996 وذلك بإزالة البناء المقام فى الفراغات الجانبية والخلفية رغم أنه قام بتصحيح جميع الأعمال , كما أن الأعمال التى أجراها طبقا للترخيص رقم 12 لسنة 1994 تمت على مستوى متميز وربطها بالجسم الخرسانى للعقار , وأن تنفيذ القرار المطعون عليه يترتب عليه إلحاق أضرار جسيمة بالهيكل الخرساني للمبنى بكامله وأكد ذلك سكان العقار بطلبهم من محافظ الجيزة إلغاء هذا القرار وكذلك التقرير الاستشارى , وبجلسة 18/ 5/ 1997 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل فى الشق العاجل منها بإحالتها إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين لأداء المأمورية المحددة بأسباب الحكم , وأعيد ملف الدعوى لتعذر مباشرة المأمورية لتغيب الخصوم ولعدم تقديم المستندات من المدعي , وبجلسة 15/ 8/ 1999 قضت المحكمة فى الشق المستعجل من الدعوى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه …,
تابع الطعن رقم 8078 لسنة 45 ق 0 عليا
وشيدت قضاءها على سند من نصوص المواد 4 ، 15 ، 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته , وأن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أن المدعى قام بالبناء فى الفراغات الجانبية والخلفية بالعقار الموضح بعريضة الدعوى بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون , وقامت جهة الإدارة بتحرير محضر مخالفة للمذكور ثم أصدرت قرارها المطعون فيه بإزالة هذه الأعمال الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قائما على سببه المبرر له متفقا وصحيح حكم القانون وينتفى بذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار ويتعين القضاء برفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه , وأنه لا يغير من ذلك ما قرره المدعى أن الأعمال مقامة طبقا للترخيص رقم 12 لسنة 1994 إذ أن ذلك مردود بأنه لم يقدم دليلا على ذلك بل أنه لم يمثل أمام الخبير لإثبات صحة ما يدعيه فى هذا الشأن .
وحيث إن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب لأنه لم يعتمد على رأى فني هندسي , وكان الأجدر بالمحكمة أن تعيد ملف الدعوى للخبير وتوضح له أن المستندات موجودة بالملف وتكلفه بإعداد تقريره وهذه المستندات هى شهادة صادرة من حى وسط الجيزة – إدارة التنظيم – بتاريخ 17/ 4/ 1995 تفيد بأنه تم إعادة الشئ لأصله طبقا لقرار تصحيح الأعمال المخالفة الصادر من محافظ الجيزة برقم 965 لسنة 1995 الصادر عنها محضر المخالفة رقم 16 لسنة 1995 وبذلك تكون قد أزيلت أسباب المخالفة , وتقرير صادر من المكتب الهندسى الاستشارى "إكوجيم" ومعتمد من الأمين العام لنقابة المهندسين , وعليه يكون الحكم قد صدر دون أن يكون الخبير المعين فى الدعوى قد قدم تقريره بالرأي الهندسي ودون تنفيذ المأمورية المسندة اليه طبقا للأسباب المبينة فى الحكم التمهيدي مما يجعل الحكم قد جانبه الصواب .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن وعن وجه الطعن على الحكم المطعون فيه بأنه لم يعتمد على رأي فني هندسي ، وإنه كان الأجدر بالمحكمة أن تعيد ملف الدعوى للخبير لأداء المأمورية المسندة إليه – فإن الثابت من الأوراق أنه قد أرسلت الدعوى الى مكتب الخبراء وأعد الخبير المنتدب مذكرة انتهى فيها إلى تعذر مباشرة المأمورية لتغيب طرفي الخصومة ولعدم تقديم المستندات من المدعي , كما وأن الثابت من محاضر أعمال الخبير المنتدب أنه أرسل خطابات لطرفي الدعوى بتحديد جلسة 24/ 9/ 1998 حيث حضرت ممثل لحي وسط الجيزة ولم يحضر المدعي أو من ينوب عنه , كما حددت جلسة 11/ 10 , 27/ 10/ 1998 وأخطر طرفي الدعوى ولم يحضر أياً منهما , كما أنه قد خلت أوراق الدعوى من المستندات اللازمة للفصل فى الشق المستعجل من الدعوى وخاصة الترخيص رقم 12 لسنة 1994 الذى يستند إليه المدعي فى الطعن على قرار الإزالة المطعون فيه وإذ لم يقدم المدعى الترخيص المشار إليه والصادر له بإقامة الأعمال التى تقرر إزالتها بموجب القرار المطعون فيه , ومن ثم فإن المدعى يكون قد تقاعس عن المثول أمام الخبير لتقديم ما لديه من مستندات مؤيدة لدعواه , ولما كان من المسلم به أن إحالة الدعوى للخبير فى الطلبات المستعجلة يتنافى مع طبيعة تلك الطلبات التى تتسم بالاستعجال وهو ما لا يحقق الغرض من الطلبات المستعجلة بالنظر الى ما يستغرقه إحالة الدعوى للخبير أثناء نظر الشق المستعجل من وقت لا يحتمله طبيعة الطلبات المستعجلة , وفى ضوء ذلك والأسس التى يقوم عليها الطلبات المستعجلة والحكم الذى يصدر فيها من ظاهر الأوراق دون المساس بأصل الحق فإنه ما كان يجوز إعادة المأمورية الى مكتب الخبراء لمباشرتها مرة أخرى أثناء نظر الشق المستعجل لتقاعس المدعى عن المثول أمام الخبير المنتدب لتقديم مستنداته السابق بيانها الأمر الذى يكون معه وجه الطعن على الحكم المطعون فيه غير قائم على سند صحيح من الواقع وأحكام القانون .
ومن حيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين أساسيين : أولهما: ركن الجدية بأن يكون طلب وقف التنفيذ قائما – وبحسب الظاهر – على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل فى طلب الإلغاء , وثانيهما: ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ أو الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه أضرار يتعذر تداركها فيما لوقضي بإلغائه .
ومن حيث إنه عن ركن الجدية – فإن المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء معدلا بالقانونين رقمى 30 لسنة1983 ، 101 لسنة 1996 – والتى صدر القرار المطعون فيه فى ظل العمل بأحكامهما – تنص على أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها ……. إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ………. كما تنص الماده (15 ) من ذات القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم 000" وتنص الماده من القانون المشاراليه على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها ………."
تابع الطعن رقم 8078 لسنة 45 ق 0 عليا
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع قد حظر على المخاطبين بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976وتعديلاته إقامة المبانى والأعمال الأخرى المنصوص عليها بالمادة الرابعة من القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وأناط بهذه الجهة الأخيرة فى حالة مخالفة ذلك وقف الأعمال بالطريق الإدارى وإصدار قرار بذلك , كما خول المحافظ المختص او من ينيبه إصدار قرارا مسببا بإزاله أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها .
ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم , وإذالبادى – بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء – أن مهندس تنظيم حى وسط الجيزة حرر بتاريخ 16/ 11/ 1996 محضر تنظيم أعمال مبانى رقم 449 لسنة 1996 ضد أحمد وهدان محمد بالعنوان 4 شارع الثمار ناحية شارع الأشجار لقيامه بصب سقف الفراغات الجانبية من الناحية البحرية والشرقية فى المناطق الغير مصرح بالبناء فيها على مساحه 80 م2 بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته وذلك بناحية الدقى حى وسط وقد أجرت اللجنة الفنية الخامسة بالأمانة العامة للجان مخالفات المبانى بتاريخ معاينة لموقع المخالفة المحرر عنها المحضر المشار إليه واتضح لها أن مالك العقار قام بصب سقف بالفراغات الجانبية والخلفية من الناحية البحرية والشرقية فى المناطق الغير مصرح بالبناء فيها بمسطح (80 م2) وأعدت اللجنة رسم كروكى لموقع المخالفة وارتأت إزالة الأعمال المخالفة , وإذ أصدر سكرتير عام محافظة الجيزه بتاريخ 11/ 12/ 1996 القرار رقم 4661 لسنة 1996 المطعون فيه – وبناء على قرار المحافظ رقم 196 لسنة 1996 بتفويضه فى الاختصاصات المقررة له بالمادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 متضمنا إزالة الأعمال المخالفة التى قام بها المواطن / أحمد وهدان محمد بالعقار رقم 4 ناحية شارع الثمار وشارع الأشجار – الدقى – وذلك للبناء فى الفراغات الجانبية والخلفية بدون ترخيص , وإذ خلت أوراق الدعوى من الترخيص الذى يبيح لمالك العقار القيام بالأعمال المحرر عنها محضر المخالفة وقرار الإزالة المطعون فيه , كما لم يقدم المدعى الترخيص المدعى به أثناء نظر الطعن , ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر – بحسب الظاهر من الأوراق – متفقا وصحيح أحكام القانون وممن يملك سلطة إصداره الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون , الأمر الذى قضى معه المحكمة برفض الطعن عليه .
ولا ينال مما تقدم تذرع الطاعن بصدور الترخيص رقم 12 لسنة 1994 بإضافه تعديل للشقة رقم الكائنة بالدور الأرضى لتتلائم مع تغيير النشاط من سكنى الى تجارى , اذ أنه لم يقدم هذا الترخيص أثناء نظر الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها أو أمام الخبير أو أثناء نظر الطعن الماثل فضلا عن ذلك فإن الثابت من اطلاع الخبير المنتدب لدى انتقاله الى الشئون القانونية بالحى أن الترخيص رقم 12 لسنة 1994 خاص بتعديل شقة بالأرضى من سكنى الى تجارى أو أنه قد تم تصحيح الأعمال المخالفة والمحرر عنها محضر جنحة مبانى رقم 16 لسنة 1995 والصادر بشأنه قرار تصحيح الأعمال رقم 965 لسنة 1995 إذ أن تلك المخالفة كانت خاصة بفتحة قام بها شريف صبرى حنا مالك الشقة رقم بالدور الارضى بالعقار المشاراليه وذلك على الحديقة بالمسافة الجانبية بالمخالفة للترخيص رقم 12 لسنة 1994 , ومن ثم فإن ما قدم من مستندات سابقة على تاريخ القرار المطعون فيه تخص مخالفات أخرى غير المخالفة موضوع القرار الطعين كما أن تقرير الاستشارى لا يعتد به لتعارضه مع الثابت بالأوراق من المخالفة محل القرار المطعون فيه كما لا يعتد فى نفس تلك المخالفة صدور رخصة محل تجارى مؤقتة أو شهادات بأنه ليس بالمحل مخالفات مبانى حيث إن الثابت من محضر انتقال الخبير أن العقار به أكثر من محل تجارى وأن المخالفة تنصب على البناء فى الفراغات الجانبية البحرية والشرقية بالعقار وهو ما يسلم به والطاعن وإنه رغم أن إزالتها تؤثر فى سلامة المبنى الأمر الذى تلتفت معه المحكمة عما أثاره الطاعن فى هذا الشأن .
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بنص الماده 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : برفض الدفع بعدم قبول طلب وقف التنفيذ , وبرفض الدفع بعدم قبول طلب الإلغاء لعدم قيامهما على سند صحيح , وبقبول الطعن شكلاً , وبرفضه موضوعاً , وألزمت الطاعن المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم 6 من ذى القعدة لسنة 1425 هجرية الموافق يوم السبت 18/ 12/ 2004 وذلك بالهيئة المبينه بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات