الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع )

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د. / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8057 لسنة 47 ق . عليا

أصدرت الحكم الاتى

1- محافظ القاهرة ………………………………………. بصفته
2- رئيس حي المعادي وطره ……………………………. بصفته
3- مدير عام منطقة إسكان حي المعادي وطره …………… بصفته

أصدرت الحكم الاتى

حسني فـؤاد شميـس
بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة-الدائرة الثالثة- في الدعوى رقم 7802 لسنة52ق بجلسة27/ 3/ 2001م

الإجراءات

بتاريخ 23/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفاتهم -للأسباب الواردة في تقرير الطعن- الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة، ثم الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 9/ 10/ 2001 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين المصروفات، وبجلسة 22/ 9/ 2002 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 30/ 11/ 2002 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 14/ 1/ 2006 أودع الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا برفض الدعوى رقم 7802 لسنة 52ق، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 8057 لسنة 47 ق . عليا

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلاً.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل منه.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 7802 لسنة 52ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 8/ 7/ 1998 ضد الطاعنين بصفاتهم طلبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن صرف ترخيص تعلية البناء رقم 174 لسنة 1996 لبناء الدورين العاشر والحادي عشر فوق الأرضي بالعقار الكائن بقطعة الأرض رقم 10ج تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لقيادات العمل بمحافظة القاهرة بدجلة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على سند من أنه تقدم بتاريخ 26/ 10/ 1996 بطلب للحصول على ترخيص تعلية الدورين العاشر والحادي عشر فوق الأرضي للإدارة الهندسية بحي المعادي وطره وقيد طلبه برقم 174 لسنة 1996 ومرفقا به كافة المستندات والرسومات الهندسية للدورين المطلوب تعليتهما وتقرير فني من مهندس إنشائي يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يسمح بأحمال أعمال التعلية المطلوبة مع الالتزام بالرسومات الإنشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول على قطعة الأرض رقم 10ح تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لقيادات العمل بدجله، وطبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 الصادر في 3/ 6/ 1996 وذلك في حدود مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصي مترا حيث يقع العقار على شارع عرضه متر، وتمت الموافقة على طلب التعلية وسداد رسوم الفحص والإصدار والخدمات، إلا أن الإدارة الهندسية بحي المعادي وطره امتنعت عن إصدار الترخيص دون قرار مسبب برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو المواقفات، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ومنها نص المادة السادسة منه، وكذلك القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني حيث تقع قطعة الأرض محل طلب الترخيص بالتعلية بتقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لقيادات العمل بمحافظة القاهرة وقد تضمن قرار التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به خضوع التقسيم لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فيما يتعلق بالحد الأقصى لارتفاع المباني وهو مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصي 36 مترا ، ورغم ذلك لم تبد جهة الإدارة سبب امتناعها عن إصدار الترخيص رقم 174 لسنة 1996 لبناء الدورين والمذكورين بيد أنها قامت بصرف العديد من تراخيص التعلية لبعض القطع بذات التقسيم ولقطع مجاورة منها تراخيص التعلية أرقام 165 لسنة 1996، 166 لسنة 1996 ،167لسنة 1996، 168 لسنة 1996 مما يتوافر معه قصد إساءة استعمال السلطة والانحراف بها والإخلال بمبدأ المساواة الدستوري وإهدارا لحق الارتفاق والتعلق بقيود الارتفاع بين قطع التقسيم، وإعمالا للمادة السابعة من قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء المشار إليه يكون له مركز قانوني وحق يحميه القانون وهو حقه في الحصول على موافقة على طلب الترخيص بالتعلية بقوة القانون، وخلص المدعي (المطعون ضده) إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 29/ 6/ 1996 قضت محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثامنة-في الشق المستعجل من الدعوى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاته، وبعد إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة في موضوع الدعوى قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري في موضوع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وشيدت المحكمة حكمها المطعون فيه على سند من نص المادة السابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، وأن الجهة الإدارية رفضت طلب التعلية تأسيسا على صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3085 بتاريخ 3/ 11/ 1996 بحظر الموافقة على طلب الترخيص في التعلية في مدينة القاهرة صراحة أو ضمنا بالنسبة للمباني التي بدء في إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 إلا في الحدود التي كان مسموحا بها قانونا قبل هذا التاريخ وذلك على النحو الوارد بمذكرة دفاع الدولة المقدمة بجلسة
تابع الحكم في الطعن رقم 8057 لسنة 47 ق . عليا
16/ 2/ 1999، وأنه وفقا للتعديل الوارد بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعمول به من 3/ 6/ 1996 فقد أصبح الارتفاع القانوني للبناء هو مرة ونصف عرض الشارع، ومن ثم لا يجوز أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتعديل هذا الارتفاع ليصبح مرة وربع عرض الشارع على المباني التي بدء في إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 106 لسنة 1976، ولا يجوز بقرار فردي أو لائحي تعطيل نص قانوني عليه خلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك على سند من نص المادتين 4، 13 من القانون رقم 106 لسنة 1986 السابق الإشارة إليه معدلا بالقانون رقم 30 لسنة 1983 ثم بالقانون رقم 101 لسنة 1996 وأنه بناء على التفويض التشريعي الوارد بالمادة من القانون المشار إليه أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3085 لسنة 1996 بشأن حدود الترخيص في تعلية المباني وقيود الارتفاع بمدينة القاهرة الكبرى متضمنا حظر الموافقة على طلب الترخيص بالتعلية في مدينة القاهرة الكبرى صراحة أو ضمنا بالنسبة للمباني التي بدئها في إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 إلا في الحدود التي كان مسموحا بها قانونا قبل هذا التاريخ وقد صدر هذا القرار بتاريخ 3/ 11/ 1996، وبصدور هذا القرار أصبح طلب التعلية يغر مستوفي للشروط القانونية المشار إليها، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الاشتراطات البنائية في منطقتي المعادي القديمة والجديدة بمحافظة القاهرة متضمنا تحديد الحد الأقصى للارتفاع الكلي للبناء بثلاث أدوار متكررة فوق دور أرضي أو مثل عرض الطريق أيهما أقل، ولا يجوز الاستفادة من صدور تراخيص تعلية لاحقة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3085 لسنة 1996 المشار إليه طالما أن الترخيص بالتعلية غير مستوفي لشرائطه القانونية، ولا وجه للقول بمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء لصريح التعديل الوارد بالمادة من القانون رقم 106 لسنة 1976، وذلك لأنه صدر استنادا إلى تفويض من المشرع لرئيس مجلس الوزراء بتقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة معينة أو جزء منها أو مبني بذاته من الحد الأقصى للارتفاع الكلي للبناء، وخلص الطاعنون بصفاتهم إلى طلب الحكم بطلباتهم سالفة البيان.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن – فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها.
ومن حيث إن البين من مطالعة نصوص قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكامه إقامة أعمال البناء المنصوص عليها في المادة الرابعة منه إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وإلزام المالك أو من يمثله قانونا عند التقدم بطلب الحصول على ترخيص البناء أن يرفق به كافة المستندات التي حددتها اللائحة التنفيذية وأوجب على الجهة الإدارية المذكورة فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة تعيينه فإذا تبين لها مطابقة الأعمال محل الطلب لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص إذا رأت وجوب استيفاء بعض المستندات أو البيانات أو إدخال بعض التعديلات أعلنت صاحب الشأن بذلك، وحرصا من المشرع على مصالح ذوي الشأن المشروعة وعدم تركهم تحت رحمة جهة الإدارة اعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون البت فيه أو إعلان صاحب الشأن باستيفاء ما تري جهة الإدارة لزوم استيفائه بمثابة موافقة على طلب الترخيص بيد أن هذه القرينة القانونية التي أقامها المشرع على انقضاء الأجل المعين من تاريخ تقديم طلب الترخيص لا يكتمل كيانها إلا إذا ثبت أن طلب الترخيص كان موافقا لأحكام القانون مستوفيا لما تتطلبه أحكامه من شرائط ومن بينها الالتزام بقيود الارتفاع القانوني، يستوي أن يكون الارتفاع قد ورد في قانون أو لائحة أو ضمن شروط تقسيم عام معتمد طبقا للقانون، وسواء أكان هذا التقسيم يعتمد قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم لسنة 1982 أو في ظله لما يشكله التقسيم المعتمد وفقا للقانون من قيد عام ينبسط إلى جميع نطاقه مستهدفا غرضا معينا شفع في الالتزام به ابتداء ودعا إلى عدم التجاوز عن مخالفته انتهاء (الطعن رقم 12373 لسنة 46ق. ع جلسة 31/ 5/ 2003، والطعن رقم 11428 لسنة 48ق. ع جلسة 25/ 6/ 2005).
ومن حيث إن البين من مطالعة نصوص قانون التخطيط العمراني رقم لسنة 1982 أن المشرع قد نص صراحة على سريان الاشتراطات البنائية العامة والخاصة والالتزامات المفروضة في شأن التقسيمات التي صدر
تابع الحكم في الطعن رقم 8057 لسنة 47 ق . عليا
باعتمادها مرسوم أو قرار تطبيقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة من قانون التخطيط العمراني المشار إليه، وبموجب أحكام هذا القانون ناط المشرع في المادة الأولى منه بالوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص من عناصر من ذوي الخبرة وممثلين لوزارتي الزراعة والدفاع، إعداد مشروعات التخطيط العام مراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة، كما أوجب المشرع في المادة من القانون ضرورة أن تتضمن عقود التعامل على قطع التقاسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به، وأن ينص فيها على سريان هذه القائمة على المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا، واعتبر المشرع هذه القائمة جزءا من قرار التقسيم، كما اعتبر المشرع في المادة من القانون المشار إليه الشروط الواردة بالقائمة المذكورة شروطا بنائية ووضعها في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني وتسري على مناطق التقاسيم التي تناولتها، كما ألزم المشرع الوحدة المحلية المختصة بمراقبة تطبيق هذه الشروط والتمسك بها في مواجهة المقسمين والمشترين واتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقا لأحكام هذا القانون، وحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال على قطع أراضي التقسيم أو إصدار تراخيص بالبناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط السابق بيانها، وأجاز المشرع في المادة من ذات القانون للوزير المختص بالتعمير-بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية المختصة-تعديل الشروط البنائية الخاصة بالتقاسيم التي تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقا لأحكام قانون التخطيط العمراني المشار إليه وبما يتلاءم مع هذه المشروعات، وفي هذا الخصوص فقد جري قضاء المحكمة الدستورية لدي بحثها لدستورية نص المادة من قانون التخطيط العمراني على أن المشرع أضفي على الشروط التي تتضمنها القائمة قوة القواعد القانونية فاعتبرها شروط بنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التي تتضمنها قوانين ولوائح المباني، وغايته في ذلك هو إعمال هذه الشروط بوصفها شريعة نافذة فلا يتحلل أحد منها، وأنه لا عدو أن في ذلك على السلطة التشريعية في مجال إقرار القوانين وفقا لحكم المادة من الدستور، ذلك أن هذه السلطة ذاتها هي التي تنظم بتشريعاتها قواعد البناء في مصر وقواعدها، وهي قواعد لا يتصور أن تعارضها شروط التقسيم بل تستمد هذه الشروط في أغلبها – مصدرها المباشر من نص القانون، ومن ثم فإن انقلاب هذه الشروط البنائية بموجب نص المادة من قانون التخطيط العمراني المشار إليه إلى قيود بنائية من نوع القيود التي تتضمنها القواعد واللوائح التي تنظم هذا الموضوع يفيد انسلاخها عن صفتها كحقوق ارتفاق واندراجها تحت القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية، فلا يجوز تحاصلها بل يكون الحمل على تنفيذها عينا عند مخالفتها لازما (القضية رقم 55 لسنة 18 قضائية دستورية جلسة 22/ 3/ 1997).
ومن حيث إنه متي كان ما تقدم، وكانت الشروط البنائية الواردة بقائمة التقسيم تعتبر بمثابة نصوص خاصة تفيد أي نص عام في أحكام قانون تنظيم المباني، وعليه فإنه إذا كانت تلك الشروط البنائية للتقسيم تتضمن تقييدا لحق الارتفاع أو المساحة المصرح بها للبناء أو تحديد الاستخدام البناء سكن أو تجاري فإن هذه الشروط تكون هي الواجبة الإتباع باعتبارها نص خاص يفيد النص العام أينما ورد في القانون رقم 106 لسنة 1976 أو تطبيقا له إعمالا لقاعدة أن الخاص يفيد العام وباعتبار أن الاشتراطات البنائية للتقسيم هي الواجبة التطبيق طالما لم يتم تعديلها على النحو المقرر قانونا بنص المادة من قانون التخطيط العمراني المشار إليه حيث أجاز المشرع لوزير التعمير تعديل تلك الاشتراطات طبقا للإجراءات التي حددها بذلك النص فتتفق هذه التقاسيم مع مشروعات التخطيط العمراني متي كانت تلك الاشتراطات قد اعتمدت مثل العمل بقانون التخطيط العمراني على ما سبق بيانه، وعليه فإنه وإذ أتي المشرع بموجب حكم المادة الثانية من القانون رقم 101 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة من هذا القانون الأخير يحظر بموجبها زيادة الارتفاع الكلي للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصي 36 مترا، وأجاز لرئيس الوزراء في حالة الضرورة القصوى تحقيقا لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبني بذاته من الحد الأقصى للارتفاع، فإنه ليس معني ذلك سريان هذا النص على مناطق التقاسيم المعتمدة ذات الاشتراطات البنائية الخاصة، إذ أن ذلك النص إنما هو نص عام وضع حدا أقصي للارتفاع الكلي للبناء لا يجوز تجاوزه وأن التفويض الوارد بهذا النص لرئيس مجلس الوزراء
تابع الحكم في الطعن رقم 8057 لسنة 47 ق . عليا
بتقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبني بذاته من هذا الحد الأقصى للارتفاع في حالة الضرورة القصوى أو للمبررات الأخرى الواردة به، فإنه عند استخدام ذلك التفويض التشريعي من جانب رئيس مجلس الوزراء فإن تلك القيود لا تمثل اشتراطات بنائية على غرار الاشتراطات البنائية المحددة للتقاسيم المعتمدة بقرارات من السلطة المختصة التي خولها القانون وضعها واعتمادها وفقا لإجراءات حددها، والتي وضعها المشرع في مرتبة قوانين ولوائح المباني وأوجب إعمالها وعليه لا تسري قرارات رئيس مجلس الوزراء بتقييد الارتفاع الكلي للبناء على مناطق التقاسيم ذات الاشتراطات المعتمدة، كما أنها لا تعدل الشروط البنائية للتقاسيم المعتمدة، إذ لا يتم تعديل تلك الاشتراطات البنائية للتقاسيم إلا وفقا وبالأداة التي حددها المشرع بموجب نصوص قانون التخطيط العمراني على النحو السالف بيانه.
ومن حيث إن الدائرة المشكلة بالمحكمة الإدارية العليا وفقا لنص المادة مكررا من قانون مجلس الدولة، قد قضت بأنه إذا كان لكل من قانون التخطيط العمراني وقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المشار إليهما بحالة في التطبيق على النحو المتقدم، فإنه لا يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معا لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين، لأنه مما يتأبى مع صحيح فهم القانون ومع مقتضيات التفسير وأصوله العامة ترتيب هذه النتيجة إذ يتحتم دائما أن يصدر التفسير عن أصل ثابت قوامه تحقيق التناغم والاتساق بين التشريعات تنزيها للمشرع من مغبة الالتباس أو الخلط أو الخطأ، فإذا كان ذلك وكان لكل من القانونيين المشار إليهما نطاق إعمال ومجال انطباق فإنه يتعين إعمال أحكام كل منهما على الوقائع التي تحكمها نصوص كل منهما صدقا وقانونا، ولا يكون جائزا القول بتطبيق أحكام أي منهما حسبما يتراءى لجهة الإدارة أو أصحاب الشأن إذ في هذا القول إحلال لإرادتهما محل إرادة المشرع الأمر الذي يتعين أن يهب قاضى المشروعية لتقويمه إعلاء لكلمة القانون وقاله الحق فيه.
(الطعن رقم 724 لسنة 41ق. عليا جلسة 7/ 6/ 2001).
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها خاصة حافظة مستندات جهة الإدارة المودعة بأوراق الدعوى بجلسة 16/ 2/ 1999 والتي طويت على صوره من طلب الترخيص رقم 174 لسنة 1996-أنه سبق أن حصل المطعون ضده على ترخيص البناء رقم 146 لسنة 1995 ببناء بدروم به جراج وغرفة بواب، وأرضي به مدخل وشقة استراحة وصالة اجتماعات، وتسعة أدوار سكنية بكل دور شقتين وذلك على مرحلتين، وذلك على قطعة الأرض رقم (10 ح) بتقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لقيادات العمل بمحافظة القاهرة بمشروع دجله بالمعادي، ثم تقدم بتاريخ 26/ 10/ 1996 بطلب لحي المعادي للترخيص له بتعلية الدورين العاشر والحادي عشر فوق الأرضي إلا أن الحي المذكور رد عليه بكتابه في 4/ 2/ 1998 بأنه لا يجوز صرف الترخيص بالتعلية إلا في حدود الارتفاع المقرر طبقا لاشتراطات التقسيم، ومن ثم فإنه إعمالا لما تقدم يتعين الالتزام بالاشتراطات البنائية الواردة بقائمة تقسيم الجمعية المذكورة الواقع في منطقة دجلة-المعادي سواء من جانب جهة الإدارة أو من المطعون ضده والتمسك بها طالما لم يتم تعديلها بالأداة القانونية التي حددها المشرع بقانون التخطيط العمراني أو بتدخل تشريعي من السلطة القائمة على سن القوانين، وذلك دون اعتداد بما ورد من تحديد للحد الكلي للبناء كحد أقصي بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996-وسواء كان ذلك التحديد مرة وربع عرض الشارع أو مرة ونصف عرض الشارع حسبما ورد بالمادة من القانون المشار إليه، كمالا يجوز الاعتداد بقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بالتقييد أو التجاوز في ارتفاعات المباني الصادرة استنادا إلى التفويض التشريعي الوارد بنص المادة المشار إليها باعتبار أن هذه القرارات لا تسري على مناطق التقاسيم وتشكل اغتصابا لسلطة الوزير المختص بتعديل الاشتراطات البنائية للتقاسيم وإهدارا للاختصاص المحدد له قانونا في هذا الشأن حتى ولو كان القرار صادرا من جهة رئاسية أعلي منها إذ أن سلطة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن إنما هي سلطة إشرافية وليست سلطة وصائية، ولا تلغي أو توقف الاختصاصات المحددة بالقوانين للوزراء، وعليه لا يجوز للمطعون ضده الاستناد في طلب تعليه البناء إلى أحكام المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 معدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ليكون البناء مرة ونصف عرض الشارع أو القول بأن عرض الشارع يسمح بالارتفاع الذي يطلبه، وإنما يتعين عليه وعلى جهة الإدارة الطاعنة الالتزام بالارتفاع المحدد بقائمة تقسيم الجمعية المذكورة، وإذ تقاعست جهة الإدارة
تابع الحكم في الطعن رقم 8057 لسنة 47 ق . عليا
الطاعنة وكذلك المطعون ضده خلال مرحلتي التقاضي عن تقديم الاشتراطات البنائية للتقسيم الواقع به قطعة الأرض ملك المطعون ضده والمطلوب التعلية على البناء القائم عليه والتي تعطي المطعون ضده أو تحرمه من الارتفاع بالبناء الذي يطلبه وذلك لغرض في نفس كل منهما، ومن ثم فإنه لا يسع هذه المحكمة سوي القضاء بتطبيق الاشتراطات البنائية لتقسيم الجمعية المذكورة التي تقع به قطعة الأرض ملك المطعون ضده، دون غيرها من قواعد مخالفة يهرع إليها كل طرف بما يحقق غايته ضد الطرف الآخر في الخصومة، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك النهج وقضي بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار- وذلك على سند من تطبيق نص المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 ليكون من حق المدعي الحصول على ترخيص بتعلية عقاره إلى مرة ونصف عرض الشارع المطل عليه متي استوفي كافة الرسومات الهندسية والمستندات، في حين أن جهة الإدارة الطاعنة رفضت طلب المطعون ضده على سند من أنه لا يجوز صرف الترخيص بالتعلية إلا في حدود الارتفاع المقرر طبقا لاشتراطات التقسيم.
ومن ثم فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه ومخالفا للواقع وصحيح أحكام القانون، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عملا بنص المادة من قانون المرافعات.

المحكمة

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى رقم 7802 لسنة 52 قضاء إداري القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 19 محرم 1427هـجريه، والموافق 18/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات