المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جـاد عبـد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د.محمـد مـاجـد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمـد محمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سـراج الدين عبـد الحـافـظ نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ثروت محمـد عبـد العاطـى مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر
في الطعن رقم 7974 لسنة 50 ق عليا
المقام من
زينب عطيه عبد الغفارضد
وزير العدل ……. " بصفته "في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة
السويس الابتدائية بجلسة 2/ 3/ 2004 في الدعوى رقم لسنة 2003
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 10/ 4/ 2004 ، أودع الأستاذ / محمد إبراهيم سليمان جمعة المحامي– بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل في القرار المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه بمجازاتها بخصم شهرين من راتبها.وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 26/ 9/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 29/ 10/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات، حيث أودعت الطاعنة مذكرة دفاع ، وبجلسة 10/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.تابع الحكم في الطعن رقم 7974 لسنة 50 ق علي
ومن حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع – تتحصل حسبما يبين من سائر الأوراق والقرار المطعون فيه – أنه بتاريخ 10/ 4/ 2001 أصدر السيد المستشار المحامي العام لنيابة السويس وجنوب سيناء القرار رقم لسنة 2001 بإحالة / زينب عطيه عبد الغفار ( الطاعنة ) – الموظفة بدائرة نيابة السويس الكلية – إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة السويس الابتدائية لمحاكمتها تأديبياً عما نسب إليها من أنها في غضون عام 2000 بدائرة نيابة السويس قامت بإخفاء تقرير الكفاية السنوي عن عام 1999 والذي حصلت فيه على تقدير جيد جداً ولم تقم بإرساله ضمن التقارير السنوية إلى النيابة الكلية لإرساله إلى الإدارة العامة للنيابات، وأدخلت الغش والتدليس على السيد / مدير النيابة بشأن التقرير المذكور وقامت بإثبات بيانات غير صحيحة مع علمها بذلك بأن أثبتت في التقرير الثاني درجة ممتاز بدلاً من جيد جداً ، كما أنها لم تتبع الإجراءات الصحيحة المقررة في إرسال المكاتبات للإدارة سالفة الذكر على النحو المبين بالأوراق ، وعقب قيد هذه الوقائع دعوى تأديبية برقم لسنة 2001 " تأديب السويس " بسجلات مجلس التأديب المذكور قام بنظرها بجلساته وبجلسة 10/ 5/ 2001 أصدر قراره بمجازاة المحالة بخصم شهرين من راتبها أستناداً إلى ثبوت ما نسب إليها من مخالفات والتي تشكل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائها لعملها بالأمانة الواجبة، وسلوكها مسلكاً لا يتفق مع الأمانة والاحترام الواجب لمقتضيات الوظيفة، وإذ لم ترتض المحالة المذكورة هذا القرار فطعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 8187 لسنة 47 ق – عليا والتي نظرته بجلساتها وبجلسة 31/ 5/ 2003 قضت فيه بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه، وبإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً لأسباب خلاصتها بطلان تشكيل مجلس التأديب مصدر القرار المطعون فيه لإشتراك مدير الشئون الجنائية في هذا التشكيل بدلاً من رئيس القلم الجنائي الذي نص القانون على عضويته لمجلس التأديب عند محاكمته لأحد العاملين بالنيابات ، وبإعادة الدعوى التأديبية تنفيذاً لحكم هذه المحكمة المشار إليه تم قيدها دعوى تأديبية برقم لسنة 2003 " تأديب السويس " نظره مجلس التأديب بتشكيل مغاير فيما عدا رئيس القلم الجنائي على النحو المبين بمحاضر جلساته ، وبجلسة 2/ 3/ 2004 أصدر القرار المطعون فيه بمجازاة المحالة بخصم شهرين من راتبها، وشيد المجلس قراره على أسباب حاصلها ثبوت ما نسب إلى المحالة من مذكرة المفتشة الإدارية / ثناء محمد إبراهيم ، ومن من الإطلاع على صورتي التقريرين الخاصين بالمحالة الأول بدرجة جيد جداً والثاني بدرجة ممتاز عن ذات الفترة من 1/ 1/ 1999 وحتى 31/ 12/ 1999 ، ومن مذكرة مدير عام التفتيش الجنائي بنيابة السويس الكلية والتي تفيد ارتكابها للمخالفات المسندة إليها ، ولما كان ما نسب إليها وثبت في حقها يعد خروجاً على مقتضى واجبات وظيفتها وسلوكاً شائناً لا يتفق والاحترام الواجب ومن ثم وجب مجازاتها وعليه خلص المجلس إلى مجازاتها بالجزاء المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ، فضلاً عن صدوره مشوباً بالغلو في الجزاء للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه عما دفعت به الطاعنة من بطلان التحقيق الذي أجرى معها عن المخالفات المنسوبة إليها أستناداً إلى مخالفته للأصول العامة وعدم مراعاته الضمانات الأساسية التي يجب توافرها في التحقيق – فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التحقيق بمعناه الاصطلاحي الفني يفترض أن يكون هناك ثمة استجواب من خلال أسئلة محددة موجهة إلى العامل بشأن اتهام محدد في عبارات صريحة وبطريقة تمكنه من إبداء دفاعه والرد على ما يوجه إليه ، ولا يكون التحقيق مستكملاً لأركانه ومحله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص فيحدد عناصرها من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت وأن إغفال ذلك يعيب التحقيق وقرار الجزاء الذي بنى عليه – الطعن رقم 2947 لسنة 37 ق – عليا جلسة 29/ 4/ 1995 ، الطعن رقم 650 لسنة 42 ق – عليا – جلسة 31/ 3/ 2002 – ولما كان الثابت من الإطلاع على التحقيق الذي أجرى مع الطاعنة بشأن المخالفات المنسوبة إليها بمعرفة السيد / فتحي عبد المنعم سليمان ، مدير عام التفتيش الجنائي بنيابة السويس الكلية أنه قد واجه الطاعنة بما جاء بمذكرة المفتشة الإدارية المؤرخة 17/ 2/ 2001 بشأن ما نسب إليها من مخالفات متعلقة بتقارير كفايتها عن عام 1999 وكيفية إرسالها إلى إدارة النيابات بالقاهرة.
تابع الحكم في الطعن رقم 7974 لسنة 50 ق علي
وحقق دفاعها بشأنها وسماع أقوالها وخلص من ذلك إلى إعداد مذكرة بنتيجة هذا التحقيق للعرض على السيد المستشار المحامي العام لنيابة السويس الكلية واقترح في ختامها مجازاة الطاعنة إدارياً عما نسب إليها ، ومن ثم فإن التحقيق الذي أجرى مع الطاعنة قد استوفى عناصره وضوابطه وشرائطه القانونية ، الأمر الذي يغدو معه نعى الطاعنة على هذا التحقيق بالبطلان لا سند له من الواقع أو القانون مما يتعين معه الالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن دفع الطاعنة ببطلان قرار إحالتها إلى مجلس التأديب للمرة الثانية لصدوره من السيد المستشار رئيس محكمة السويس الابتدائية وليس من السيد المستشار المحامي العام لنيابة السويس الكلية الذي تتبعها الطاعنة – فإن البين من الإطلاع على المادة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن المنوط به إحالة العاملين بالنيابة العامة هو السيد المستشار النائب العام أو رئيس النيابة – ولما كان الثابت من الأوراق أن السيد المستشار المحامي العام قد أصدر بتاريخ 10/ 4/ 2001 القرار رقم لسنة 2001 بإحالة الطاعنة إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة السويس الابتدائية بناء التفويض الصادر له من السيد المستشار النائب العام في بعض الاختصاصات والذي قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/ 5/ 2001 بمجازاتها بخصم شهرين من راتبها – والذي ألغى بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 31/ 5/ 2003 في الطعن رقم 8187 لسنة 47 ق – عليا – لبطلان تشكيل مجلس التأديب وإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً .
ومن ثم فإن القرار الصادر من السيد المستشار رئيس محكمة السويس الابتدائية بإحالة الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب للفصل فيها مجدداً لا يعدو أن يكون قراراً تنفيذياً لحكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة السويس الابتدائية الذي اتصلت به ابتداء بموجب قرار إحالة صحيح صادر من المحامي العام لنيابة السويس بوصفه السلطة المختصة قانوناً في هذا الخصوص ، الأمر الذي يغدو ما دفعت به الطاعنة ببطلان قرار إحالتها إلى مجلس التأديب غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً الالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن دفع الطاعنة ببطلان تشكيل مجلس التأديب مصدر القرار المطعون فيه لإشتراك السيد / مصطفى متولي فيه بصفته رئيس القلم الجنائي في حين أنه يشغل وظيفة مدير القلم الجنائي ، فإن المادة من قانون المرافعات تنص على أن " يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية :- 1 – ……………… 2- ………… 3- ……………. 4- ……………..
5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها ".
وتنص المادة من ذات القانون على أن " يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم …….." .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن من المبادئ المستقرة والأصول العامة للمحاكمات وأن لم يرد عليها نص أنه من بين الضمانات الجوهرية للمتهم حيدة الهيئة التي تتولى محاكمته ، ومن مقتضى هذا الأصل في المحاكمات جنائية كانت أو تأديبية أن من يبدي رأيه في الاتهام المنسوب إليه يمتنع عليه الاشتراك في نظر الدعوى والحكم فيها وذلك ضماناً لحيدة القاضي أو عضوية مجلس التأديب … "
" الطعن رقم 4511 لسنة 45 ق – عليا – جلسة 18/ 3/ 2001 ، الطعن رقم 15908 لسنة 49 ق – عليا – جلسة 20/ 11/ 2004 ".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى التأديبية رقم لسنة 2003 " تأديب السويس " أن عضو مجلس التأديب مصدر القرار المطعون فيه ( رئيس القلم الجنائي ) المدعو / مصطفى متولي ، قد سبق له الاشتراك في عضوية مجلس التأديب الذي نظر الدعوى التأديبية رقم لسنة 2001 " تأديب السويس "
تابع الحكم في الطعن رقم 7974 لسنة 50 ق علي
المقامة ضد الطاعنة عن ذات المخالفات المنسوبة إليها والذي ألغي القرار الصادر من المجلس المذكور لبطلان تشكيله لاشتراك المدعو/ مصطفى متولي في هذا التشكيل بصفته مدير الشئون الجنائية بما مفاده أن عضو مجلس التأديب المذكور قد سبق له نظر الدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن قاضياً وأن عقيدته قد أطمأنت مسبقاً إلى صحة المخالفات المسندة للطاعنة وعليه يكون من ثم قد أضحى غير صالح للجلوس مجلس القاضي في مجلس تأديب الطاعنة المذكورة ، وبالتالي فإن اشتراك رئيس القلم الجنائي المذكور في عضوية مجلس التأديب يكون من شأنه بطلان القرار المطعون فيه بطلاناً جوهرياًَ ينحدر به إلى درك الانعدام ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغائه ، مع إعادة الدعوى التأديبية رقم لسنة 2003 إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة السويس الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى …….. بيد أن المادة من قانون المرافعات تنص على أنه " ………….. ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه أو كأن الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها أن تحكم في الموضوع ".
ومن حيث إن قضاء هذه الحكمة قد جرى على أن ما تضمنه نص المادة المشار إليها من تصدى محكمة الطعن لموضوع الدعوى إذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة إلغاء الحكم المطعون فيه هو من القواعد والإجراءات التي لا تتعارض مع طبيعة القضاء الإداري ، وبالتالي يجوز الأخذ بها وتطبيقها أمام هذا القضاء …
" الطعن رقم 3158 لسنة 42 ق – عليا جلسة 15/ 3/ 1997 ".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت أن الطعن الماثل هو طعن للمرة الثانية وأن المحكمة قد خلصت على النحو السالف إلى إلغاء القرار المطعون فيه لصدوره من هيئة مشكلة بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تتصدى لموضوع الدعوى التأديبية وتفصل فيه.
ومن حيث إن البين من الأوراق والتحقيقات أنه أبان عمل الطاعنة بنيابة السويس الجزئية نسب إليها قيامه بإخفاء تقريرها السنوي عن عام 1999 والذي حصلت فيه على تقدير " جيد جداً " ولم تقم بإرساله ضمن تقارير الكفاية السنوية إلى النيابة الكلية لإرساله إلى النيابة العامة للنيابات ، وأدخلها الغش والتدليس على السيد / مدير نيابة السويس الجزئية بشأن التقرير المذكور وقامت بإثبات بيانات غير صحيحة مع علمها بذلك ، كما أنها لم تتبع الإجراءات الصحيحة المقررة في إرسال المكاتبات للإدارة سالفة الذكر.
ومن حيث إن ما نسب إلى الطاعنة والمشار إليه أنفاً قد ثبت قبلها ثبوتاً يقينياً يطمئن إليه وجدان هذه المحكمة وضميرها في ضوء ما كشفت عنه الأوراق والتحقيقات من الإطلاع على مذكرة المفتشة الإدارية المؤرخة 17/ 2/ 2001 من أنه قد وردت إلى دائرة نيابة السويس الجزئية كشوف تقارير كفاية العاملين بها عن عام 1999 والمعتمدة من لجنة شئون العاملين بإدارة النيابات في 25/ 7/ 2000 لإعلان كل موظف بتقريره السنوي عن العام المذكور ولم يرد ضمنها أسم الطاعنة والتي تم إعداد تقرير كفاية لها مع باقي موظفي النيابة ، وتأكد ذلك من ورود كتاب إدارة النيابات بتاريخ 30/ 10/ 2000 إلى النيابة الجزئية لاستيفاء تقرير كفاية للمذكورة عن عام 1999 ، خاصة وأن الطاعنة لها مصلحة في عدم إرسال هذا التقرير إلى إدارة النيابات لأنه أعد بدرجة " جيد جداً " إذ قررت بالتحقيقات أنها طلبت من رئيس النيابة في تاريخ إعداد هذا التقرير أن يجعله بامتياز ولكنه رفض ، كما أقرت بأنها هي التي قامت بتدوين التقارير السرية بدفتر تقارير الكفاية بالنيابة ، بالإضافة إلى ذلك فقد أقرت بالتحقيقات بأنها لم تخبر السيد مدير النيابة الذي أعد لها تقرير كفاية بدرجة " ممتاز " عن عام 1999 ، بأنه قد سبق إعداد تقرير لها عن ذات العام بتقدير " جيد جداً " كما أقرت بأنها قامت بإرسال التقارير السنوية عن عام 2000 والخاصة بالعاملين بالنيابة الجزئية التي تعمل بها مباشرة إلى الإدارة العامة للنيابات عن طريق النيابة الجزئية ، ولم تقم بإرسالها إلى نيابة السويس الكلية لتقوم بدورها بإرسالها إلى الإدارة العامة للنيابات طبقاً للتعليمات ، معللة ذلك بأن العمل بالنيابة الجزئية قد جرى على ذلك، ولما كان ما نسب إلى الطاعنة وثبت في حقها على النحو السالف بيانه يعد إخلالاً منها بواجبات وظيفتها وخروجاً على مقتضياتها وخيانة الأمانة الوظيفية العامة ومسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب لها ، ومن ثم يكون من المتعين مساءلتها تأديبياً عما نسب إليه وثبت في حقها، دون أن ينال من ذلك من أوردته الطاعنة من قيام خصومة بينها وبين المفتشة محررة المذكرة التي كشفت عن الوقائع المنسوبة إليها، لعدم تقديم الدليل على صحة ذلك.
تابع الحكم في الطعن رقم 7974 لسنة 50 ق علي
كما لا ينال من ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطاعنة ما أوردته بتقرير الطعن من محاولة التشكيك في أدلة ثبوت الاتهام قبلها أو درء الاتهام عن ساحتها ، لكون ذلك قد جاء بعبارات عامة ومرسلة لا ظل لها من الأوراق أو التحقيقات ، مما يتعين معه الالتفات عما أثارته الطاعنة في هذا الخصوص ، بيد أن المحكمة وهي بصدد وزن الجزاء الواجب إنزاله بساحة الطاعنة لا يغيب عن ذهنها الظروف والملابسات المحيطة بالوقائع من أن الطاعنة قد ارتكبت فعلها المؤثم وهي غير مدركة لأثارها الوظيفية ، بالإضافة إلى المعاناة والضغوط والآلام النفسية التي أصابتها أبان فترة التحقيقات معها ، وما تكبدته من نفقات في متابعة طعنها على قرار مجازاته أمام القضاء بما يكون درساً قاسياً وزجراً لها على ما بدر منها ، ومن ثم فإن المحكمة تأخذ هذه الاعتبارات جميعها لدى توقيع الجزاء على الطاعنة وتكتفي بمجازاتها بخصم شهر من راتبها عما نسب إليها.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعنة بخصم شهر من راتبها للأسباب المبينة بهذا الحكم.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 7 من محرم سنة 1427 هـ الموافق 4/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
