الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبـريال جـاد عبـد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد مـاجد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمـد محمـد حامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر

في الطعن رقم 7904 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

1- منصور السيد محمد عبده
2- فايز أنيس باقي صليب
3- فؤاد محمد فريد طه

ضد

النيابة الإدارية
بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
لمستوى الإدارة العليا في الدعوى التأديبية
رقم 70 لسنة 45/ ق بجلسة 18/ 2/ 2004

الإجراءات

بتاريخ 7/ 4/ 2004 أودع وكيل القائمين قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضى في منطوقة:
أولاً: بمجازاة المحال الأول/ منصور السيد محمد عبده السلمي بالتنبيه.
ثانياً: بمجازاة المحالين الثاني/ فايز أنيس باقي صليب والثالث/ فؤاد محمد فريد طه بغرامة مقدارها خمسمائة جنيه لكل منهما.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 70 لسنة 45/ ق من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليان وما ترتب عليه من آثار، وأودع رفق تقرير الطعن أربع حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلاف كل منها وقد أعلن تقرير الطعن إلى هيئة النيابة الإدارية على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والاكتفاء بمجازاة الطاعن الأول بالإنذار ومجازاة الطاعن الثاني والثالث بغرامة مقدارها خمسون جنيها.
تابع الحكم في الطعن رقم 7904 لسنة 50 ق. علي
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" جلسة 12/ 7/ 2004، وفيها أودعت الحاضرة عن النيابة الإدارية مذكرة بدافعها اختتمت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاًن وفي الموضوع برفقته وتأييد الحكم المطعون فيه، كما أودع الحاضر مع الطاعنين بذات الجلسة أربع حوافظ مستندات طوى ملف الطعن على صور منها تحتوي على المستندات المعلاة على غرف كل منها ومذكرة بدفاعهم اختتمت بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءتهم مما نسب إليهم من مخالفات، وبجلسة 25/ 10/ 2004، أودعت الحاضرة عن النيابة الإدارية مذكرة تكميلية بدفاعها اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة بمذكرتها المودعة بجلية 12/ 7/ 2004، كما أودع الحاضر عن الطاعنين بجلسة 10/ 1/ 2005 مذكرة بدفاعهم اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة بمذكرتهم المودعة بجلسة 7/ 12/ 2004، وبجلسة 9/ 5/ 2005 قررت الدائرة الخامسة "فحص" إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع الخامسة وحددت لنظره جلسة 2/ 7/ 2005 وفيها نظر وبالجلسة التالية وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 3/ 12/ 2005 وفيها قررت المحكمة من أجل النطق بالحكم وحتى جلسة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلين المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أنه بتاريخ 6/ 3/ 2003، قامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 70 لسنة 45/ ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا متضمنة تقرير باتهام كل من:
منصور السيد المسلمي – كبير مفتشي تنمية وائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة الغربية حالياً – وسابقاً مدير إدارة الائتمان بالإدارة العامة بالبنك الرئيسي بحافظة القاهرة – بدرجة مدير عام.
فايز أنيس باقي صليب – مدير عام الشؤون التجارية والائتمان بالإدارة العامة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة القاهرة سابقاً – وحالياً بالمعاش اعتباراً من 14/ 7/ 1999 بدرجة مدير عام.
فؤاد محمد فريد طه – مدير إدارة الشؤون التجارية ببنك التنمية وائتمان الزراعي بمحافظة القاهرة سابقاً – وحالياً بالمعاش اعتباراً من 15/ 2/ 2000 – بالدرجة الأولى.
وذلك لأنهم خلال الفترة من 29/ 7/ 1998 حتى 6/ 4/ 2000 بدائرة بنك التنمية والائتمان الزراعي وبوصفهم السابق – لم يؤدوا الأعمال المنوطة بهم بدقة وأمانة وخالفوا لوائح البنك والقانون وآتوا ما من شأنه المساس بأموال البنك بأن:
الأول والثاني والثالث – لم يتحروا الدقة في فحص مستندات منح القرض الخاص بالعميل/ إبراهيم السيد عبده، إذ تبين عدم إدراج النشاط البيطري ومستلزمات الأدوية بالبطاقة الضريبية أو السجل التجاري الخاص بالعميل مما ترتب عليه منح القرض للعميل بضمانات غير كافية الأمر الذي أدى إلى ضياع أموال البنك وتشمل قيمة القرض والعمولات والفواتير وغرامات التأخير وأجور التخزين حتى 30/ 11/ 2002 مبلغ وقدره (532278.45) على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
الثاني – لم يقم بمطالبة العميل إبراهيم السيد عبده بإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من صلاحية الأعلاف ومدة الصلاحية وقام بالتأشير على الأوراق بأنه يكتفي بتقرير مركز البحوث الزراعية مما ترتب عليه عدم بيع البضائع لانتهاء مدة صلاحيتها على النحو الموضح بالأوراق.
وعليه يكون المخالفون قد ارتكبوا المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة 78/ 1،4، والمادة 80/ 1 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً طبقاً لنص المادتين المشار إليها وباقي نصوص المواد المشار إليها بتقرير الاتهام، وبجلسة 18/ 2/ 2004 قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.
تابع الحكم في الطعن رقم 7904 لسنة 50 ق. علي
أولاً: بمجازاة المحال الأول/ منصور السيد محمد عبده المسلمي بالتنبيه.
ثانياً: بمجازة المحالين الثاني/ فايز أنيس باقي صليب والثالث/ فؤاد محمد فريد طه بغرامة مقدارها خمسمائة جنية لكل منهما.
وشيدت المحكمة قضائها – بعد تناولها لأقوال المحالين بالتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية وشهادة كل من مصطفى عبد الهادي مصطفى المحامي بالبنك الرئيسي، ومصطفى زكي مصطفى حمودة – مدير إدارة الائتمان بالبنك الرئيسي – على سند من أن الثابت من الأوراق وشهادة المذكورين – أنه فيما عدا ما نسب إلى المحال الثاني من مخالفات بصفته عضو لجنة التسعير والتي ثبت عدم عضويته بها حيث كان مشرفاً فقط على اللجان جميعاً بالإضافة إلى رئاسته لجنة الائتمان، فمن ثم لا يسأل عما وقع من لجنة التسعير من مخالفات في شأن إظهار صعوبة تصريف البضائع الضامنة لقرض العميل في حالة تعثره – فإن المخالفات المنسوبة إلى المحالين بما فيهم المحال الثاني – عدا المخالفات المشار غليها – ثابتة في جانبهم، ولا يغير من ذلك ما جاء بدفاعهم باعتباره مجرد أقوال مرسلة لا تعفيهم من المسئولية عن تلك المخالفات، وعليه خلصت المحكمة على حكمها المطعون فيه.
ومن حيث أن مبني الطعن يقوم على:
بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة إلى الطاعنين الأول والثاني والثالث – فقد شاب الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال حيث لم يتم ارتكاب هذه المخالفة من جانبهم وذلك على سند من أن الأول عضو بلجنة الائتمان والثاني رئيس لجنة التسهيلات والثالث عضو بلجنة التسعير والائتمان – فإن مهام عملهم تنحصر في إتباع التقييم الوارد من كل جهة أو لجنة تخص الدراسة الائتمانية للعميل والبضاعة المقدمة منه بما فيها المستندات الخاصة بالعميل وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري، وأنه قد تم فحص تلك المستندات ومراجعتها من قبل لجنة الاستعلام المصرفي المشكلة بالقرار رقم 3 في 8/ 11/ 1998، وأنهم لم يكونوا ضمن أعضاء هذه اللجنة، ولم يشترك الطاعن الأول في أي لجنة أو أي جهة من قبل البنك لتقييم البضاعة أو المستندات أو التحري عنها، وأن الثاني لم يشترك في أي لجنة سوى كان مشرفاً على تلك اللجان بصفته مدير عام الشؤون التجارية والائتمان بالإدارة العامة بالبنك أما الثالث فهو رئيس لجنة التسعير التي قامت بتسعير هذه البضاعة طبقاً لآليات السوق وتفاعل قوى العرض والطلب، وكعضو بلجنة التسهيلات الائتمانية لم يكن مسؤولاً عن فحص المستندات، كما أن هناك لجنة المراجعة الداخلية مختصة بمتابعة ومراجعة جميع النواحي المالية والائتمانية بفرع القاهرة والإدارة العامة للبنك وأنهم ليسوا أعضاء بها، وأن رأي لجنة التسهيلات الائتمانية بالإدارة العامة بالقاهرة والمذكور أسماءهم بها هو رأي استشاري يعرض على مدير عام البنك بالقاهرة الذي له حق قبول أو رفض رأي تلك اللجنة وأن سلطة اعتماد القرض له وحده، وعليه ليسوا مسؤولين عن موافقة مدير عام البنك بالقاهرة على منح القرض.
بالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة للطاعنين الثاني والثالث – فإن الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الدفاع والقصور في التسيب فيما يتعلق بهذه المخالفة – فإن الطاعن الثاني ليس عضواً بلجنة التسعير وإنما فقط كان يشرف على اللجان بالإضافة إلى رئاسته لجنة الائتمان وبالتالي لا يسأل عما وقع من لجنة التسعير من مخالفات في عدم إظهار صعوبة تعريف البضائع الضامنة لقرض العميل في حالة تعثره، وقد أرأته المحكمة من هذه المخالفة، أما بالنسبة للطاعن الثالث فإنه قام بمصاحبة لجنة التسعير بالبنك وأجرت جولة موسعة بالأسواق لمعرفة السعر السائد وتوصلت أن أقل سعر جنيه للتر الواحد من مركزات الأعلاف في ذلك الوقت 11/ 3/ 1999 وأوضحت اللجنة بالمحضر أن هذا السعر غير ثابت ويخضع لآليات السوق وتفاعل قوى العرض الطلب، وعليه لا تكون اللجنة مسؤولة عن أي تغيير في سعر السلعة، وعليه يكن ما جاء بالاتهام للطاعن الثالث لا يسانده أساس واقعي، فضلاً عن أن العميل حصل على 45% من قيمة السلعة وهو سعر لتر مركزات الأعلاف المقدر بمبلغ (45 جنيه) حصل على تسهيل ائتماني عن اللتر قدره عشرون جنيهاً وربع الجنيه مما لا يمكن معه أن يهبط سعر اللتر عن ذلك.
تابع الحكم في الطعن رقم 7904 لسنة 50 ق. علي
بالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة للطاعن الثاني فايز أنيس باقي صليب – بأنه لم يقم بمطالبة العميل/ إبراهيم السيد عبده بإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من صلاحية الأعلاف ومدة الصلاحية وقام بالتأشير على الأوراق بالاكتفاء بتقرير مركز البحوث الزراعية ….، فإن هذه المخالفة ليس لها أساس من الواقع حيث دخلت البضاعة البلاد بعد صدور الإفراد النهائي الصادر عن المعمل المركز للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية وهو الجهة المنوط بها التأكد من صلاحية المواد الغذائية وما في حكمها قبل دخولها البلاد وذلك بعد تحليلها وثبوت صلاحيتها في 29/ 12/ 1999، وهذا المعمل هو المعمل المرجعي لكافة التحليلات، فضلاً عن أن قطاع الشؤون القانونية بالبنك هو الذي حدد مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة لتحديد مدى صلاحية البضاعة وذلك بكتابه المؤرخ 18/ 3/ 1999، وقد استدعى المحال الثاني العميل وطلب منه إعادة التحليل للبضاعة المخزنة فقد له العميل صورة خطاب صادر من المستورد إلى المعمل المركز للأغذية والأعلاف مؤشر عليه من إدارة المعمل بأنه سبق الإفراج النهائي عن السلعة إنما يؤكد صلاحيتها، وأن تاريخ الصلاحية مدون على الملصقات الموجودة على كل عبوة على حدة والملصقة بمعرفة معمل التحاليل وهو المعمل المركز ومدون عليها أن مدة الصلاحية ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج (يوليو 1998) وقد تأشر من الطاعن الثاني على خطاب البنك فرع القاهرة والذي مفاده طلب تحليل البضاعة حيث لم يكن قد مضى على شهادة التحاليل والإفراد النهائي سوى أربعة أشهر ولم يكن من المفعول إعادة تحليلها بعد هذه الفترة كما لم يكن من المفعول تحليلها بمعمل آخر حيث حددت الشؤون القانونية معمل وزارة الزراعة، وخلص الطاعنون إلى طلب الحكم بطلباتهم السابق بيانها.
ومن حيث انه عن الوجه الأول من طعن الطاعنين المخالفة الأولى المنسوبة إليهم وهي عدم تحريهم الدقة في فحص مستندات منح القرض الخاص بالعميل/ إبراهيم السيد عبده وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري حيث تبين عدم إدراج النشاط البيطري ومستلزمات الأدوية بهما مما ترتب عليه منح القرض بضمانات غير كافية، ورفع الطاعنون هذا الاتهام بأنهم يتبعون التقييم الوارد من كل جهة أو لجنة تخص الدراسة الائتمانية، وأنه تم فحص المستندات ومراجعتها من لجنة الاستعلام المصرفي، وذلك حال كون الثاني رئيس للجنة الائتمان والأول والثالث عضوين بها، وذلك بالإدارة العامة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالقاهرة – فإن الثابت من أوراق الدعوى التأديبية المطعون في الحكم الصادر فيها وأوراق الطعن الماثل خاصة حوافظ مستندات الطاعنين – السيد/ عبده الممثل القانوني لشركة I.A.C بضمان بضاعة مركزات أعلاف A.D3E200 وذلك بمعرفة لجنة القروض والتسهيلات الائتمانية بالإدارة لعامة لبنك القاهرة وكان الطاعنان الأول والثالث عضوين بلجنة القروض واستعانت اللجنة بلجنة التسعير بالبنك التي يرأسها الطاعن الثالث أيضاً وقد أجرت اللجنتين الدراسة المذكورة وكان الطاعن الثاني رئيساً للجنة الدراسة الائتمانية المشكلة من أعضاء لجنة القروض والتي استعانت بلجنة التسعير حيث قامتا بدراسة ائتمانية عن العميل والضمانات المقدمة طبقاً لما ورد بدليل السياسات الائتمانية والشروط الواردة بالعقد المؤرخ 7/ 4/ 1999 ومذكرة فرع القاهرة بتاريخ 1/ 3/ 99، 4/ 4/ 1999، وقد قامت اللجنة بالاعتماد على المعاينات والتقييم الوارد من كل جهة بالنسبة لسمعة العميل والبضاعة محل الضمان، وأوصت بمنح العميل دفعة من التسهيل الائتماني المصرح به قيمتها (243000 جنيه) من إجمالي قيمة البضاعة المخزنة وقيمتها (450000 جنيه) ولما كان الغرض من الدراسة الائتمانية هو الإطلاع على المستندات المؤيدة لطلب طالب القرض والتحقق من أنها كافية ومستوفاة وتوفر الحماية للعملية الائتمانية للقرض ومن بين ما يجب توافره للتحقيق من ذلك هو توافر الكفاءة المالية الإدارية والفنية للعميل وتوافر شروط الاتجار وذلك بأن يكون ثابتاً في البطاقة الضريبة والسجل التجاري للعميل وجميع المستندات المؤيدة لنشاط العميل، وذلك حسبما قرره السيد/ مصطفى زكي مصطفى حمودة – مدير إدارة الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية، ومن ثم وإذ خلت الدراسة الائتمانية التي قام بها القائمين الثلاثة من اطلاعهم على المستندات التي تؤكد اتجار العميل المذكور في البضاعة المقدمة التسهيل الائتماني من أجل تمويلها وضمانها للقرض وذلك بإدراج النشاط البيطري والأدوية (مركزات أعلاف) في البطاقة الضريبية والسجل التجاري مكتفين في ذلك بما ورد إليهم من كل لجنة أوجهه من تقييم أو معلومات فرضية أنها كانت اللجنة النهائية لدراسة اللازمة في هذا الخصوص وهي صمام الأمان لمنح القرض بما تقوم به من دراسة ومراجعة لكافة المستندات وقد ثبت عدم إدراج العميل لهذا النشاط في بطاقته الضريبية وسجله التجاري.
تابع الحكم في الطعن رقم 7904 لسنة 50 ق. علي
ومن ثم يكون الثابت بيقين عدم تحري الطاعنين لواجه الدقة في عملهم وإطلاعهم بواجبات وظيفتهم مما نتج عنه منح القرض للعميل المذكور وهو لا يعمل بهذا النشاط وبضمانات غير كافية وبالتالي تكون المخالفة الأولى المنسوبة إلى كل منهم ثابتة في حقهم مما يتعين مجازاتهم عنها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ثبوت هذه المخالفة في حقهم فإنه يكون قد استخلص النتيجة التي انتهى غليها استخلاصها سائقاً من الأوراق وأقام الدليل عليها، ويكون هذا الوجه من الطعن غير قائم على سنده الصحيح من الواقع وأحكام القانون، حرياً بالرفض.
ومن حيث أنه عن الوجه الثاني من الطعن المتعلق بالمخالفة الثانية المنسوبة للطاعنين الثاني والثالث – وهي عدم قيامهما بإظهار أن البضائع الخاصة بالعميل/ إبراهيم السيد عبده يصعب تصريفها الأمر الذي ترتب عليه عدم استخدام البضائع في التسويق لارتفاع سعرها – وإذ ينعى الطاعنين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من إدانتهما عن هذه المخالفة لكون الطاعن الثاني ليس عضواً بلجنة التسعير وأن الثالث منهم قد صاحب لجنة التسعير بالبنك التي أجرت حوله بالأسواق لمعرفة السعر السائد وتوصلت إلى أن أقل سعر (45 جنيه) للتر الواحد من مركزات الأعلاف في 11/ 3/ 1999 وقد أوضحت اللجنة بمقرها أن السعر غير ثابت ويخضع لآليات السوق وتفاعل قوى العرض والطلب – فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن الثاني ليس رئيساً أو عضواً بلجنة التسعير وإنما رئيسها هو الطاعن الثالث وفقاً للتشكيل الصادر به قرار مدير عام البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي لشؤون محافظة القاهرة رقم 5 الصادر بتاريخ 8/ 11/ 1998، وإنما كان مشرفاً على الجان جميعاً وذلك إلى جانب رئاسته للجنة الائتمان، ومن ثم عن أعمالها رئيسها وهو الطاعن الثالث، وإذ الثابت من محضر التسعير والتثمين المحرر في 11/ 9/ 1999 أن لجنة التسعير برئاسة الطاعن الثالث أن هذه اللجنة قامت بجولة في الأسواق ولدى المتخصصين من التجار في الأدوية والفيتامينات ومخصبات الأعلاف الخاصة بمزارع الدواجن واستعانت اللجنة بعبوة واحد لتر مدون عليه ذات البيانات المدونة على العبوة (5 لتر) المودعة كمية منها قدرها جركن بملحق مخزن البنك رقم 5 كضمان لقرض العميل المذكور، وذلك للعرض على التجار للوقف على سعر اللتر الواحد، ولم تعرض العبوة (5 لتر) على التجار للوقوف على مدى سهولة تعريف هذه العبوة الأخيرة لدى مربي الدواجن وتحديد سعرها السائد بالسوق وقت الدراسة، وما إذا كان المستهلك يفضل العبوة (5 لتر) أم غيرها وغير ذلك من المواصفات التي تساعد على تعريف هذه العبوة عند بيعها في حالة تعثر العميل، وإن كانت اللجنة قد أوضحت بمقرها بأن الأسعار تخضع لآليات السوق والعرض والطلب على هذا السائل إلا أنها لم تبين قدر ما يمكن أن ينقص به السعر الذي حددته في حالة إغراق السوق وذلك كحد أدنى للسعر، ومن ثم فإن لجنة التسعير والتثمين لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وأمانة، وإذ يرأس الطاعن الثالث هذه اللجنة فإنه تنعقد مسئوليته عن أعمالها الأمر الذي يجب مجازاته عن هذه المخالفة وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى مسئولية الطاعن الثالث عن هذه المخالفة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه، ويكون هذا الوجه من الطعن غير قائم على سند من الواقع حرياً بالرفض.
ومن حيث أنه عن الوجه الثالث من الطعن – وذلك فيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة إلى الطاعن الثاني وهو عدم مطالبة العميل بإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من صلاحية الأعلاف ومدة الصلاحية وقيامه بالتأشير على الأوراق بالاكتفاء بتقرير مركز البحوث الزراعية والإفراج النهائي عن البضاعة من المعمل المركز التابع للمركز المذكور – ونفى الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه بإدانته عن هذه المخالفة بأن هذه المخالفة لصدور الإفراج النهائي عن البضاعة من المعمل المركزي التابع لمركز البحوث الزراعية ودخولها البلاد بعد تحليلها وثبوت صلاحيتها في 29/ 2/ 1999، وأنه قد استدعى العميل وطلب منه إعادة التحليل فقدم له خطاب صادر من المستورد للمعمل المركز للأغذية مؤشراً عليه من إدارة المعمل بأن سبق الإفراج النهائي عن السلعة يؤكد صلاحيتها وتاريخ الصلاحية مدون على الملصقات الموجودة على كل عبوة والملصقة بمعرفة معمل التحاليل وهو المعمل المركزي ومدون عليها أن مدة الصلاحية ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج (يوليو 1998) ولا يكتب تاريخ الصلاحية بالإفراج – فإنه بما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الثاني قد اعترف بالتحقيقات بأنه قام بالتأشير على خطاب فرع البنك بالقاهرة المؤرخ 13/ 4/ 1999 والذي يطلب فيه فرع البنك من إدارة الائتمان والاستثمار بالإدارة العامة مخاطبة مركز البحوث الزراعية – المعمل المركزي للأغذية لأخذ عينة من مركزات الأعلاف الخاصة بشركة I.A.C وإجراء التحاليل اللازم لها لتحديد صلاحيتها حتى يتسنى استكمال إجراءات القرض الخاص بالشركة وأنه في حالة تعذر قيام مركز البحوث الزراعية بذلك يتم الاتصال بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
تابع الحكم في الطعن رقم 7904 لسنة 50 ق. علي
وقد تضمنت تأشيرة الطاعن الثاني على هذا الخطاب بأن هذه البضاعة سبق تحليلها بمركز البحوث الزراعية والذي تأشر فيه على الطلب المقدم من المستورد بأنه صدر الإفراج النهائي عن الرسالة وأن تاريخ الصلاحية مدون على ملصقات العبوة وفي شهادة التحليل والفاتورة وما دام قد صدر الإفراج النهائي وسمح بدخولها فإن ذلك يتضمن تحليلها ومطابقتها للمواصفات وأنه مرفق صورة من الطلب المؤشر عليه من مركز البحوث الزراعية ويخطر الفرع لاستكمال باقي الإجراءات ويكتفي بتقرير مركز البحوث الزراعية المنوه عنه بالتأشيرة حيث وقع على ذلك في 13/ 4/ 1999، وقد برر الطاعن الثاني تأشيرته هذه بأنه لم يمر على التحليل الذي تتم بمعرفة مركز البحوث الزراعية سوى أربعة أشهر وأن مدة الصلاحية ثلاث سنوات، وأقر الطاعن الأول والثالث بالتحقيقات بأن هذه التأشيرة هي للطاعن الثاني، كما أقر بذلك أيضاً مصطفى عبد الهادي مصطفى، المحامي بالبنك، كما أقر مصطفى زكي حموده – مدير إدارة الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعي بأنه يجب تحليل الأصناف محل ضمان القرض ولكنه لا يوجد مواعيد دورية لتحليل تلك الأصناف إلا في حالة حدوث جرد مفاجئ أو يكون هناك شك في الضمان المقدم ولو حتى قام المسئولين بتحليله مرة أخرى من عدة شهور ما فيه وذلك للتأكد من صلاحية الضمان لكي يتمكن البنك من البيع في الوقت المناسب، وعليه فإنه وقد أشر الطاعن الثاني على كتاب فرع البنك بالقاهرة بالاكتفاء بتقرير المعمل المركزي التابع لمركز البحوث الزراعية عند الإفراج على الرسالة الواردة لشركة باسم نصار بي.إف.إن الواردة لعميل البنك شركة إبراهيم عبده للاستيراد والتصدير والتوريدات العمومية، وذلك رغم طلب فرع البنك فيه أن يطلب من العميل التحليل بالمعمل المركزي للأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية وفي حالة تقدر قيام مركز البحوث الزراعية بذلك يتم الاتصال بالهيئة بالقومية للرقابة والبحوث الدوائية، وقد ترتب على عدم قيام الطاعن الثاني بإعادة التحليل لمركزات الأعلاف أن ظهر بها في نهاية عام 1999 عبوات فارغة وريم، كما تم سحب عينة من المركزات بمعرفة قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة في نهاية عام 2000 وثبت عدم مطابقتها للمواصفات وأنه لا يمكن استخدامها في الإنتاج الحيوانين ومن ثم فإن المخالفة الثالثة المنسوبة للطاعن الثاني بمفرده تكون ثابتة في حقه على وجه اليقين بما يؤكد أنه تم على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وارتكب ما من شأنه المساس بأموال البنك الذي يعمل به فإنه يتعين مجازاته تأديبياً عن هذه المخالفة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت هذه المخالفة في حق الطاعن الثاني وإدانته عنها فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه، ويكون هذا الوجه من الطعن غير قائم على سند صحيح من الواقع حرياً بالرفض.
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين الثلاثة عن المخالفة الأولى المسندة إليهم كما أدان الطاعن الثاني عن المخالفة الثالثة المسندة إليه بمفرده، وأدان الطاعن الثالث عن المخالفة الثانية المسندة إليه، وقد ثبت للمحكمة التأديبية عدم مسئولية الطاعن الثاني عن المخالفة الثانية المنسوبة إليه مع الطاعن الثالث، ومن ثم كان فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أحاط بوقائع الدعوى التأديبية وأقام الدليل على مسئولية المحالين من واقع الأوراق والمستندات، الأمر الذي يكون معه بمنأى عن الطعن في مجال إدانة الطاعنين الثاني والثالث بغرامة مقدارها خمسمائة جنيه لكل منهما لإحالتهما إلى المعاش وعليه فإنه يكون قد قرر العقوبة بقدر المخالفات المنسوبة إليهما.
أما بالنسبة للطاعن الأول فقد قضى الحكم المطعون فيه بمجازاته بعقوبة التنبيه في حين صدر قرار إنهاء خدمته رقم 1999 بتاريخ 18/ 2/ 1999 لبلوغ السن القانوني اعتباراً من 7/ 32004 حيث كان يشغل وظيفة مدير إدارة بالربط المالي (1560/ 2580 جنيه سنوياً9 ومنتدب كبير مفتشين بقطاع الغربية، ومن ثم فإنه لم يكن يشغل وظيفة مدير عام وقت صدور الحكم المطعون، مما لا يجوز توقيع عقوبة التنبيه عليه، وإنما كان يتعين مجازاته بعقوبة من العقوبات التي تجوز توقيعها على العاملين من غير شاغلي الوظائف العليا، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أوقع عقوبة على الطاعن الأول من غير العقوبات المقرر لشاغلي الوظائف العليا وبالمخالفة بدرجة الطاعن الأول، حيث أنه قد أحيل إلى المعاش اعتباراً من 7/ 3/ 2004 فإنه يتعين مجازاته بالجزاء المقرر لمن ترك الخدمة مما تقضي معه هذه المحكمة بمجازاة الطاعن الأول بغرامة مقدارها خمسمائة جنيه.
تابع الحكم في الطعن رقم 7904 لسنة 50 ق. علي

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفض الطعن بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن الأول بعقوبة التنبيه، والقضاء مجدداً بمجازاته بغرامة مقدارها خمسمائة جنيه على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3 من ربيع أول سنة 1427 هـ الموافق 1/ 4/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات