الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7750 لسنة 48ق. عليا

المقام من

شيخ الأزهر …. بصفته

ضد

حمدي عبد الغني سيد سلامة
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بجلسة 23/ 3/ 2002
في الطعن رقم 102 لسنة 35ق

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 4/ 5/ 2002 أقام الطاعن بصفته الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الطعن محل الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الطعن رقم 102 لسنة 35ق شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث أودع المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 23/ 5/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 25/ 6/ 2005 التي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 14/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
تابع الحكم في الطعن رقم 7750 لسنة 48ق. عليا
من حيث أن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 12/ 2/ 2001 أقام الطاعن (المطعون ضده في الطعن الماثل) الطعن التأديبي رقم 102 لسنة 35ق، وذلك بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها ضد الطاعن بصفته طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم لسنة 2001 فيما تضمنه من مجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف مع ما يترتب على ذلك من آثار …. لمخالفته للواقع والقانون …. ونظرت المحكمة التأديبية المذكورة الطعن بجلساتها وبجلسة 23/ 3/ 2002 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار …. وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن والمتمثلة في قيامه بإجراء تزوير في بيانات النموذج (103 ع. ح) بملف خدمته بعد تقديم مسوغات تعيينه أثناء وجود هذا الملف بقسم الملفات بغرض ضم مدة خدمته السابقة، واستعماله المحرر المذكور فيما زور من أجله – غير ثابتة في حقه لما ثبت من التحقيقات من إنكار الطاعن لما نسب إ ليه ومن إقراره بأن الاستمارة محررة بخط يده وطلب إحالتها إلى مصلحة الطب الشرعي واستكتابه لمعرفة المدة الزمنية التي تم فيها تعديل وتزوير البيانات في الاستمارة المذكورة إلا أن جهة التحقيق لم تحقق دفاعه، كما أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ارتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة إليه، مما يتعين معه القضاء ببراءة ساحته مما هو منسوب إليه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيد قد صدر فاقداً لسببه المبرر له مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء …. وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل صدور الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع للأسباب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث أنه عن الموضوع، فإن البين من الأوراق والتحقيقات أنه إبان عمل الطاعن – باحث قانوني – بمكتب مدير عام الشئون الإدارية بالأزهر – نسب إليه القيام بإجراء تزوير في بيانات النموذج (103 ع. ح) بملف خدمته بعد تقديم مسوغات التعيين أثناء وجود هذا الملف بقسم الملفات بفرض ضم مدة خدمة سابقة، واستعمال هذا المحرر المزور فيما زور من أجله على النحو المبين بالأوراق.
ومن حيث أن ما نسب على المطعون ضده والسالف بيانه قد ثبت قبله ثبوتاً يقينياً يطمئن إليه وجدان هذه المحكمة وضميرها من واقع إقراره بالتحقيقات من أن البيانات المثبتة بالاستمارة (103 ع. ح) الخاصة به بشأن مدة خدمته السابقة محررة بخط يده عند تقديم الاستمارة ضمن مسوغات التعيين، وما قرره صلاح الدين مصطفى – الموظف بقسم التعيينات بالإدارة العامة لشئون العاملين بالأزهر من أنه قبل النموذج (103 ع. ح) الخاص بالمطعون ضده ضمن مسوغات تعيينه وليس بها أي مدة خدمة سابقة له وأنه قد وضع شرطة أمام عبارة مدة الخدمة السابقة وكذلك كلمة "لا يوجد" ثم أضيفت بيانات مدة الخدمة السابقة فيما بعد ودليله على ذلك أنه تم إضافتها أمام عبارة "مدد حكومية" وليس عبارة "مدد غير حكومية" باعتبارها عمل حر، كما أن المذكور تعيين عام 1995 ولم يتقدم بالطلب لضم مدة الخدمة إلا في عام 1999، كما ثبت ما نسب إلى المذكور من الإطلاع على تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية – المعامل الجنائية – إدارة فحص المستندات بوزارة الداخلية المعد بناءً على طلب النيابة الإدارية بشأن فحص الاستمارة محل الاتهام – من أن عبارة "محامي حر"، ولفظي "محامي، دائم" ، "1986 – 1995" تمت إضافتها في وقت لاحق لتحرير البيانات الأصلية "اسم الموظف – ليسانس حقوق 85 – إمضاء الموظف" الثابت بالبيان موضوع التحقيق في القضية رقم 33/ 2000 أزهر، كما أن عبارة "لا يوجد" محررة في ذات التاريخ المحرر به البيانات الأصلية المشار إليها، كما أن الثابت من الإطلاع على الصورة الفوتوغرافية بالأشعة الزرقاء المرفقة بتقرير مصلحة الأدلة المشار إليه أن إضافة عبارة "محامي حر – محامي – دائم – 1986 – 1995" إلى الاستمارة قد تم بمداد جاف أزرق يختلف عن المداد المحرر به البيانات الأصلية للبيان والتوقيع، كما ثبت ما نسب إلى المطعون ضده من الإطلاع على الاستمارة محل الاتهام والتي يبين من البيانات المدونة بها وخاصةً كلمي "محامي – دائم" أنه يوجد أسلف كل منهما شرطة، كما أن الثابت أنه محرر في خانة "وظيفته الحالية" ليسانس حقوق 85 – محامي حر – في حين أن مدة الخدمة عنها مدونة أمام
تابع الحكم في الطعن رقم 7750 لسنة 48ق. عليا
عبارة "مدد حكومية" مما يدل على أنها مزورة بعد تدوين البيانات الأصلية عليها علاوة على وجود هذه الاستمارة وصورة الطلب "المرفق بالأوراق" المقدم من المطعون ضده إلى مدير عام شئون العاملين والذي التمس فيه ضم مدة خدمته السابقة والتي قضاها بجهاز مترو الأنفاق خلال الفترة من 14/ 11/ 1988 وحتى 7/ 1/ 1995 في وظيفة صراف تذاكر، الأمر الذي يؤكد صحة ما نسب إلى المطعون ضده من أكثر من دليل.
ومن حيث أن ما نسب إلى المذكور وثبت في حقه على النحو السالف بيانه إنما يعد إخلالاً منه بواجبات وظيفته وخروجاً على مقتضياتها، وسلوكاً معيباً يتعارض وكرامة وظيفته والاحترام الواجب لها، مما يستوجب معه مؤاخذته تأديبياً زجراً له ولكل من تسول له نفسه أن يسلك مسلكه، وإذ خلص القرار المطعون فيه إلى مجازاته بالوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، فمن ثم فإنه يكون قد صدر متفقاً صدقاً وعدلاً مع ما نسب إليه بما يجعله مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من الأوراق بلا مطعن عليه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك وقضي بإلغاء القرار المطعون فيه، فمن ثم فإنه يكون قد صدر مخالفاً للواقع والقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، والحكم مجدداً برفض الطعن رقم 102 لسنة 35ق – تأديبي الرئاسة وملحقاتها.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول اطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الطعن رقم 102 لسنة 35ق – تأديبي الرئاسة وملحقاتها، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة السبت 4 من صفر 1427هـ، الموافق 4/ 3/ 2006م، ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات