المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين أمين السـر
في الطعن رقم 7742 لسنه 45ق.ع
المقام من
1- محافظ القاهرة بصفتهضد
الممثل القانونى لجمعية الخلفاء الراشدين المالكة لمدرسة السيدة عائشة للغاتفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة" الدائرة الثالثة "
بجلسة 20/ 6/ 1999 في الدعوى رقم 3131 / 48 ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 16/ 8/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضى في منطوقة بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة لتأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلا، و بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى المطعون فى حكمها مع وإلزام المطعون فيه المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 22/ 9/ 2002 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره 0 بجلسة 23/ 11/ 2002 ، وفيها قررت المحكمة تكليف هيئة قضايا الدولة بإعلان تقرير الطعن إلى الجمعية المطعون ضدها وتأجل نظر الطعن لهذا السبب لعدة جلسات ولم تقم الهيئة المذكورة بتنفيذ ما كلفت به من قبل المحكمة على الرغم من تغريمها لهذا السبب ، وبجلسة 17/ 4/ 2004 قضت هذه المحكمة بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر، وبتاريخ
تابع الطعن رقم 7742 لسنه 45ق.ع
22/ 5/ 2004 تقدمت هيئة قضايا الدولة بطلب لتعجيل الطعن من الوقف ، حيث تأشر عليه من السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة بتحديد جلسة 16/ 10/ 2004 لنظر الطعن ، حيث قامت هيئة قضايا الدولة بإعلان الجمعية المطعون ضدها إداريا بتقرير الطعن وبالجلسة الأخيرة ، وعاودت المحكمة نظر الطعن بهذه الجلسة وماتلاها من جلسات وبجلسة 12/ 2/ 2005 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 7/ 5/ 2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في الطعن لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علىاسبابه ومنطوقة عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فمن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
من حيث إن عناصر النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه في أنه بتاريخ 10/ 2/ 1994 أقام المدعى "المطعون ضده " الدعوى رقم 3131 لسنة 48ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد الطاعن بصفته طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم لسنه 1994 الصادر من رئيس حي مصر الجديدة بتاريخ 4/ 1/ 1994 بإزالة سور مدرسة السيدة عائشة للغات التابعة لجمعية الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 00 لمخالفة هذا القرار للواقع والقانون 000 ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى بجلساتها ، وبجلسة 20/ 6/ 1999 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضى بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه 00… وشيدت المحكمة قضاءها عقب استعراضها لنصوص المواد (4، 11، 15، 16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 على أسباب حاصلها أن الجهة الإدارية قد نكلت عن الرد على الدعوى الماثلة ، فمن ثم فإن ذلك يعد قرينة على صحة ما ذهب إليه المدعى من أن القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون لعدم عرضه على اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة ( 16) من القانون رقم 106 لسنه 1976 المشار إليه بالتشكيل الذي حدده المشرع في هذا الشأن ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه 000 وعليه خلصت المحكمة إلى قضائها المتقدم 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه على النحو المبين تفصيلا بتقرير الطعن 0
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن مفاد نصوص المواد (4، 5، 16، 17 ، 22) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قبل تعديله بالقانون رقم 101 لسنه 1996 باعتبار أن القرار المطعون فيه قد صدر قبل العمل بالقانون الأخير أن المشرع قد ناط بالمحافظ المختص أو من ينيبه أصدر قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون ، كما أوجب المشرع على ذوى الشأن الصادر في مواجهتهم قرار التصحيح أو الإزالة أن يبادروا إلى تنفيذ القرار الصادر بشأنهم بتصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة خلال المدة التي تحددها لهم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، فإذا امتنعوا عن التنفيذ أو انقضت المدة دون إتمامه قامت الجهة المذكورة بالتنفيذ بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه بذلك ، مع تحميل المخالف جميع النفقات وتحصيلها منه بطريق الحجز الإداري ، بالإضافة إلى تعرض المذكور للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 106 لسنه 1976 المشار إليه ، ومن مقتضى ذلك ولازمه فإنه يشترط لقبول دعوى إلغاء القرار الصادر بتصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة أن تقام من صاحب العقار محلها أومن يمثله قانونا ومن ثم فإذ كان المدعى لا يملك الحق في أقامة الدعوى ولا هو وكيلا عن صاحب هذا الحق في إقامتها ، فإن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذي صفه 0
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق المودعة من هيئة قضايا الدولة أمام هذه المحكمة وبصفه خاصة القرار المطعون فيه أنه قد صدر بإزالة السور الخارجي للمخبر المجاور لحديقة مدرسة السيدة عائشة للغات والرجوع بهذا السور إلى حدود الحديقة المذكورة ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون لا صلة له بسور المدرسة ، وبالتالي فإن الدعوى الماثلة والمقامة بطلب الغاؤة من ممثل الجمعية المالكة لمدرسة السيدة عائشة تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذي الصفة المتطلبة قانونا 0 حيث لم يرد ذكر اسم المدرسة المذكورة في هذا القرار وإنما نص القرار
تابع الطعن رقم 7742 لسنه 45ق.ع
على إزالة السور الخارجي للمخبر ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى رقم 3131 لسنه 48 ق المقامة من الممثل القانوني لجمعية الخلفاء الراشدين المالكة لمدرسة السيدة عائشة للغات لانعدام صفته بالنسبة للقرار المطعون فيه الصادر بإزالة سور المخبر ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى إلغاء القرار المطعون فيه في ضوء نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في الدعوى ، فإنه في ضوء تقديم هذه المستندات أمام هذه المحكمة والتي استبان منها انعدام صفة المطعون ضده في أقامة الدعوى على النحو السالف بيانه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه ، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى رقم 3131 لسنه 48 ق أدارى القاهرة لرفعها من غير ذي صفه ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة (184 )من قانون المرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى رقم 3131 لسنه 48 ق – إداري القاهرة لرفعها من غير ذي صفة ـ وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات 0صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت 20ربيع ثاني 1426 هجرية ، الموافق 28/ 5/ 2005 بالهيئة المبينة بعالية
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
