الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7652 لسنه 45ق.ع – جلسة 28/ 5/ 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 28/ 5/ 2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد احمد الحسينى عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
وعضويه السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماجد محمود، أحمد محمد حامد، عادل سيد عبد الرحيم بريك، سراج الدين عبد الحافظ عثمان. نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد حسين أمين السـر

فى الطعن رقم 7652 لسنه 45ق.ع

محمد أحمد محمد فراج

ضد

1- محافظ الإسكندرية " بصفته "
2- رئيس حى المنتزه " بصفته "
3- رئيس شرطة المرافق بالإسكندرية " بصفته "
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية – دائرة الأفراد
فى الدعويين رقمى 2144، 2290 لسنة 50ق بجلسة 5/ 7/ 1999

الإجراءات

بتاريخ 12/ 8/ 1999 أودع وكيل الطاعن- قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7652 لسنة 45ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية – دائرة منازعات الأفراد – فى الدعويين رقمى 2144، 2290 لسنة 50ق بجلسة 5/ 7/ 1999 والقاضى برفض الدعويين وإلزام المدعى بالمصروفات.
وطلب الطاعن–للأسباب الواردة بالطعن – أولا: بصفة مستعجلة تحديد اقرب جلسة أمام الدائرة المختصة بفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بوقف تنفيذ الحكم وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه، ثانيا: بقبول الطعن شكلا، وثالثا: وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما بالدعويين رقمى 2144،2290 لسنة 50ق وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، مع إلزام الطاعن بالمصروفات.
وقد عين لنر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/ 6/ 2001، وبجلسة 25/ 6/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع لنره بجلسة 2/ 11/ 2002، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ، فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعويين رقمى 2144، 2290 لسنة 50ق بإيداع صحيفتهما قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية بتاريخ 13/ 1/ 1996، 24/ 1/ 1996 على التوالى طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرارى إيقاف الأعمال رقم 764 لسنة 1995 الصادر من حى المنتزه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وقرار حى المنتزه رقم 1 لسنة 1996 بإزالة تلك الأعمال المخالفة.
وقد شرح المدعى ( الطاعن ) دعوييه بأن حى المنتزه أصدر القرار رقم 764 لسنة 1995 بإيقاف الأعمال بالدور الأرضى والأول علوى وأعمدة الثانى بالعقار الكائن بشارع الصحافة بالمندرة البحرية وذلك لإقامة المبانى بدون ترخيص، ثم فوجىء بتاريخ 21/ 1/ 1996 بصدور القرار رقم لسنة 1996 بإزالة الأعمال المخالفة، ونعى المدعى ( الطاعن ) على القرارين صدورهما مخالفين لأحكام القانون، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
وقد قامت المحكمة بجلسة 22/ 8/ 1996 بضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وبجلسة 28/ 11/ 1996 حكمت المحكمة بقبول الدعويين شكلا، وبرفض طلبى وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما وألزمت المدعى مصروفات الطلبين وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
وبجلسة 5/ 7/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعويين وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى قام ببناء جزء من الدور الأرضى وجزء أول علوى وأعمدة الدور الثانى العلوى بالعقار موضوع القرارين المطعون فيهما وذلك بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحى المنتزه فصور القرار رقم 764 لسنة 1995 بإيقاف هذه الأعمال من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، ثم صدر القرار رقم 1 لسنة 1996 من رئيس حى المنتزه بإزالة هذه الأعمال بصفته مفوضا من محافظ الإسكندرية بموجب القرار رقم 96 لسنة 1979 وذلك بعد العرض على اللجنة المشكلة بالمادة من قانون توجيه وتنظيم البناء، ومن ثم يكون القرار صادر من مختص وقائم على السبب المبرر له ويضحى الطعن على القرارين غير قائم على سند من القانون ويتعين الحكم برفضه، وانتهت المحكمة إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والثابت بالأوراق، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد تجاهل الرد على المستندات المقدمة من الطاعن والتى تثبت عدم قيامه بارتكاب المخالفات المنسوبة إليه، كما أن القرار منسوب بعيب عدم الاختصاص حيث إن القرار رقم 1 لسنة 1996 صدر من رئيس حى المنتزه بإزالة الأعمال المخالفة رغم عدم وجود تفويض من المحافظ لرؤساء الأحياء كما أن ما قام به الطاعن ما هو إلا تنفيذ لقرار الترميم رقم 160 لسنة 1995 بترميم العقار رقم 609/ 587 الصادر فى 22/ 6/ 1995 وأن هذه الأعمال لا تحتاج إلى ترخيص، كما أن الجهة الإدارية لم تعلن الطاعن بالقرارين المطعون فيها قبل العرض على اللجنة الثلاثية، كما أنه لم يقم ببناء الدور الأرضى والأول علوى من العقار بدون ترخيص لأن الثابت بسجلات حى المنتزه أن العقار تم إنشاء الدور الأرضى منه فى عام 1974 والدور الأول تم إتمامه فى عام 1978 وذلك بموجب الشهادة الصادرة بتاريخ 23/ 5/ 1995 وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يجوز طبقا للمادة 4 من قانون توجيه وتنظيم البناء رقم 106 لسنة 1976 إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفى حالة مخالفة الأحكام المشار غليها توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى بقرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، وطبقا للمادة 16 من ذات القانون فإنه للمحافظ المختص أو من ينيبه إصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وفى بعض المخالفات المنصوص عليها فى المادة 16 لا يجوز التفويض فى إصدار هذه القرارات وهى القرارات الصادرة عند عدم الالتزام بقيود الارتفاع أو قانون الطيران المدنى، أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 169 بتاريخ 2/ 6/ 1995 بناء على طلب الطاعن للعقار رقم 609/ 589بالمنتزه بحرى ملك الطاعن المكون من دور أرضى وأول علوى7 هيكل خرسانى ومن المعاينة تبين وجود تلف ببعض الأسقف وسقوط الغطاء الخرسانى وظهور صدر التسليم وقد صدأ وترخيم بالأسقف وشروخ ببعض الحوائط، وبتاريخ 15/ 10/ 1995 قام الطاعن ببناء جزء بالعقار ودور أرضى وأول وأعمدة علوى وأعمدة الثانى علوى هيكل خرسانى ومبانى بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ومن ثم فإن الطاعن يكون قد تجاوز الأعمال الصادر بها قرار الترميم إلى بناء جزء بالعقار ودور أرضى وجزء أول علوى وأقام أعمدة الدور الثانى علوى هيكل خرسانى ومبانى بدون ترخيص وبالتالى فإنه يكون قد خالف أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976، وغذ صدر القرار رقم 764 بتاريخ 5/ 12/ 1995 بوقف الأعمال المخالفة وأعقبه صدور القرار رقم 1 لسنة 1996 من رئيس حى المنتزه بناء على قرار المحافظ رقم 76 لسنة 1979 بالتفويض فى الاختصاصات فى إصدار قرارات الإزالة بعد موافقة اللجنة الثلاثية بإزالة الأعمال المخالفة، ومن ثم وقد صدر القرارين المطعون فيهما من مختص وفقا لأحكام القانون فمن ثم يكون النعى عليهما فى غير محله واجب الرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكون النعى عليه فى غير محله واجب لرفضه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات