المحكمة الادارية العليا – الطعن سائر أوضاعه
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جـاد عبـد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمـد مـاجد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمـد محمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
إبراهيم خليل علىضد
رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر " بصفته "في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر
بجلسة 6/ 1/ 1999 ، في الدعوى رقم 20 لسنة 1997
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 14/ 6/ 2000 ، أودع الأستاذ / سمير لبيب شوقي المحامي نائباً عن الأستاذ / محمد محمد موسى المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في القرار المشار إليه بعالية والذي قرر في منطوقة مجازاته وآخر بخصم شهر من رابت كل منهما.وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من راتبه ، والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث أودع الطاعن مذكرة دفاع ، كما أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وبجلسة 23/ 1/ 2006 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 18/ 2/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة جلسة 18/ 3/ 2006 حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 7547 لسنة 46 ق. علي
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .من حيث إن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر منعدماً على النحو الذي سيأتي بيانه ، ومن ثم يجوز الطعن فيه في أي وقت دون التقيد بالميعاد المقرر قانوناً والمنصوص عليه في المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى .
فمن ثم يكون ما انتهت إليه هيئة مفوضي الدولة من عدم قبول الطعن شكلاً غير قائم على سند صحيح من القانون ، مما يتعين معه الالتفات عما أثارته الهيئة المذكورة في هذا الخصوص ، والقضاء بقبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في أنه بتاريخ 5/ 2/ 1997 أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر قراراً بإحالة كل من / محمد إبراهيم على عبد الرحمن = رئيس مشرفي قطارات الزقازيق بالدرجة الثانية ، إبراهيم خليل على حسن ( الطاعن ) ناظر محطة السماعنة بالدرجة الثالثة إلى مجلس تأديب العاملين بالهيئة لمحاكمتهما تأديبياً عما نسب إليهما من خروج على مقتضى الواجب الوظيفي والأمانة وسلوكهما مسلكاً معيباً لا يتفق وكرامة الوظيفة العامة بأن قلدا بواسطة الغير خاتم شارع الدولة الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر / إدارة منطقة شرق الدلتا بالزقازيق ( قضية النيابة العامة رقم 6806 لسنة 1995 الموسكي / 666 كلي جنايات القاهرة ) ، وعقب قيد هذه الواقعة دعوى تأديبية برقم 20 لسنة 1997 بسجلات مجلس التأديب المذكور قام بنظرها بجلساته وبجلسة 6/ 1/ 1999 أصدر القرار المطعون فيه بمجازاة المحالين بخصم شهر من راتب كل منهما لثبوت ما نسب إليهما للأسباب المبينة به .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ، فضلا عن صدوره مشوباً بالغلو في الجزاء للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه على النزاع ، غير مقيدة في ذلك بأسباب الطعن أو الطلبات التي يبديها الطاعن باعتبار أن المرد في ذلك هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الولاية العامة لتأديب العاملين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ، والعاملين بالهيئات العامة معقودة أصلاً للمحاكم التأديبية بمجلس الدولة ، وبالتالي فإنه لا يجوز نقل هذا الاختصاص في التأديب إلى أية جهة أخرى ما لم ينص على ذلك صراحة في قانون يقضي بالخروج على هذا الأصل ، أي بموجب أداة تشريعية توازي الأداة التشريعية التي قصرت حق مباشرة ولاية التأديب على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة ، وتبعاً لذلك ، فإن إنشاء مجلس التأديب بأي أداة تشريعية أقل من القانون يكون منطوياً على مخالفة صريحة للدستور والقانون ، الأمر الذي يستتبع معه بطلان القرارات الصادرة منه ، وتضيف هذه المحكمة إلى ما سلف إنه إذا ما قرر المشرع ملاءمة إسناد الفصل في بعض المنازعات التأديبية إلى إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي مثل مجالس التأديب فإن سلطتها تكون مقيدة بعدم الخروج على الأصل العام المشار إليه ، ومن ثم فإنه لا يجوز إنشاؤها إلا بموجب قانون ، وأن تخويل المشرع لجهة إدارية ما سلطة إصدار لائحة خاصة بالعاملين بها دون التقيد بأحكام قانون العاملين لا يعتبر بحال من الأحوال تفويض تشريعي يبيح لها الخروج على الأصل السالف ، ومرد ذلك أن لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعي مجاله وفقاً لأحكام الدستور.
( حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 1368 ، 1430 لسنة 43 ق – عليا – جلسة 18/ 1/ 2001 ),
ومن حيث إنه ترتيباً على ما سلف وأخذاً بهذا الفكر القانوني قضت هذه المحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم 4725 لسنة 44 ق – عليا – جلسة 14/ 4/ 2002 ، وأكدته في حكمها الصادر في الطعن رقم 3587 لسنة 46 ق – عليا – بجلسة 15/ 1/ 205 ، وفي الطعن رقم 5762 لسنة 48 ق – عليا – جلسة 9/ 7/ 2005 ) .
تابع الحكم في الطعن رقم 7547 لسنة 46 ق. علي
ببطلان قرار مجلس تأديب العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر لتشكيله بموجب قرار رئيس مجلس الهيئة رقم 238 لسنة 1987 ودون أن ينص على ذلك في قانون يتضمن هذا التشكيل وبالتالي يغدو القرار الصادر من هذا المجلس مخالفاً للقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام حقيق بالإلغاء.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ،ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه الصادر بمجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه عما نسب إليه ، قد صدر من مجلس تأديب العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وفقاً لتشكيله المنصوص عليه بقرار رئيس الهيئة رقم 238 لسنة 1987 والذي أكدت أحكام هذه المحكمة إلى القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه لبطلانه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة من الطاعن بخصم شهر من راتبه لبطلانه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3 من ربيع سنة 1427هـ الموافق 1/ 4/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |