أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
عضوية السيـد الأستاذ المستشـار / غبريـال جـاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علـي محمـد الششـتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيـد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د/ محمـد عبد المجيـد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف مـحـمـد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعنين رقمي 7420 / 7568 لسنة 48 ق.عالمقام من
أولهما من السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولةوثانيهما من السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بصفته
ضد
1- السيد/ محافظ الإسكندرية ـ بصفته ـ2- السيد/ رئيس حي شرق الإسكندرية ـ بصفته ـ
3- السيد/ ناصر الدين محمد حسـن
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالإسكندرية، في الدعوى رقم 3721 لسنة 55 ق بجلسة 28/ 2/ 2002
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 24/ 4/ 2002 أودع السيد الأستاذ المستشار/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضي الدولة بالإسكندرية نائباً عن السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الأول المقيد برقم 7420 لسنة 48 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالإسكندرية، في الدعوى رقم 3721 لسنة 55 ق بجلسة 28/ 2/ 2002 والقاضي في منطوقة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإلزام الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان المصروفات.وطلب الطاعن بصفته ـ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى بالإسكندرية) للفصل فيها مجدداً.
وفي يوم الاثنين الموافق 29/ 4/ 2002 أودع الأستاذ/ رشاد محمود مازن المحامى بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الثاني المقيد برقم 7568 لسنة 48 ق . عليا في الحكم سالف الذكر.
وطلبت الهيئة الطاعنة ـ للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى رقم 3721 لسنة 55 ق إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل في طلبات الهيئة الطاعنة مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب.
وقد تم إعلان تقرير الطعنين إلى هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضدهما الأول والثاني والي المطعون ضده الثالث على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً مع إبقاء الفصل في المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعنين الماثلين بجلسة 5/ 7/ 2004 وفيها تقرر ضم الطعن رقم 7568 لسنة 48 ق عليا إلى الطعن رقم 7420 لسنة 48 ق . عليا للارتباط ثم توالي نظر الطعنين بالجلسات وخلالها لم يحضر احد عن الهيئة الطاعنة في الطعن الثاني كما لم يحضر المطعون ضده الثالث أو احد عنه وبجلسة 16/ 4/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) لنظرها بجلسة 4/ 6/ 2005 حيث نظرتهما المحكمة بالجلسة المذكورة وما تلاها من جلسات وفيها حضر ممثل عن هيئة قضايا الدولة فقط دون باقي الخصوم، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعنين أقيما في الميعاد المقرر قانونا، واستوفيا سائر أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً.
ومن حث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ في إقامة المدعية (الهيئة الطاعنة في الطعن الثاني) الدعوى رقم 3721 لسنة 55 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى بالإسكندرية) في 6/ 5/ 2001 ضد محافظة الإسكندرية وهي شرق الإسكندرية والمطعون ضده الثالث طالبة في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار حي شرق الإسكندرية بمنح المدعي عليه الثالث الترخيص رقم 62 لسنة 2001 بتعديل الوحدة السكنية رقم 2 عمارة رقم 104 مشروع إسكان الهيئة بسموحة قسم سيدي جابر بالإسكندرية وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات تأسيساً على أن المدعي عليه الثالث كان قد تعاقد مع الهيئة المدعية على شراء الوحدة السكنية المذكورة بغرض السكن له ولأسرته بنظام التمليك على أقساط نصف سنوية طبقاً للعقد الابتدائي المؤرخ 1/ 7/ 1995 وأنها فوجئت بقيام المذكور بإحداث تغيير جوهري بالوحدة سكنه وتعتبر نشاطها من سكنى إلى تجاري (صيدلية) وذلك استناداً إلى موافقة المدعي عليهما الأول والثاني وإصدار الترخيص 62 لسنة 2001 بإجراء هذه التعديلات، الأمر الذي حدا بالهيئة الطاعنة إلى إقامة دعواها بطلباتها أنفة البيان لمخالفة هذا الترخيص لشروط عقد البيع والاشتراطات البنائية الصادر بشأنها ترخيص البناء الأصلي.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/ 2/ 2002 قضت بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن المنازعة بين الهيئة المدعية وهي إحدى الهيئات العامة ومحافظة الإسكندرية وهي إحدى الهيئات المحلية ينعقد الاختصاص بنظرها للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر المنازعة.
ومن حيث أن مبنى الطعن الأول مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن مناط اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع هو ألا يكون المشرع قد نص على اختصاص جهة أخرى بنوع من المنازعات بنص صريح والثابت أن المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد خصت محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالقرارات الصادرة طبقاً لأحكام القانون المذكور فضلا عن أنه إذا كان احد أطراف المنازعة شخص خاص فانه لا اختصاص للجمعية في هذا الشأن باعتبار أن حقيقة المنازعة طعن في قرار إداري تختص بنظره محكمة القضاء الإداري وبخصوص مشروع إسكان أي مال خاص للهيئة وطبقاً لعلاقتها التعاقدية مع المطعون ضده الثالث وبذلك خلصت الهيئة إلى طلباتها أنفة البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن الثاني مخالفة المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المنازعة لم تكن بين الهيئة الطاعنة ومحافظة الإسكندرية وإنما بينها وبين احد المتعاقدين معها وهو الخصم الرئيسي فضلا عن أن اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعة باعتبارها تنصب على الطعن في قرار إداري ومن ثم انتهت إلى طلباتها.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الثابت من مطالعة ملف الدعوى المطعون على حكمها وما حواه من مستندات أن المحكمة بعد أن استعرضت وقائع النزاع ونص المادتين من الدستور ومن قانون مجلس الدولة خلصت إلى أن المنازعة المطروحة عليها هي منازعة بين إحدى الهيئات المحلية (محافظة القاهرة وحي باب شرقي بالإسكندرية) وبين أحدى الهيئات العامة وهي الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إذ يطعن المدعي بصفته رئيساً للهيئة الأخيرة على قرار محافظ الإسكندرية وحي باب شرق بمنح المواطن (ناصر الدين محمد حسن) (المدعي عليه الثالث) الترخيص رقم 62 لسنة 2001 ومن ثم ينحسر اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر هذه المنازعة وينعقد الاختصاص بنظرها للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وهذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه صحيحاً ولا مطعن عليه، ودون أن ينال من ذلك ما نعى عليه الطاعنان من مثالب على الحكم المطعون فيه ذلك أن التكييف القانوني الصحيح للدعوى هو أمر يستلزمه إنزال صحيح حكم القانون على واقع المنازعة، وانه وإن كان للخصوم تحديد طلباتهم وتحديد الألفاظ والعبارات التي يصوغون هذه الطلبات بواسطتها على النحو الذي يرونه محققاً لمصلحتهم إلا أن تكييف هذه الطلبات وتحديد حقيقتها هو أمر تشتعل به المحكمة المنظور أمامها الدعوى باعتبار أن هذا التكييف هو الذي يتوقف عليه تحديد ولاية المحكمة واختصاصها ومدى قبول الدعوى شكلاً أمامها قبل الفصل في موضعها وكلها من المسائل الأولية المتصلة بالنظام العام وبالتالي فإنه على المحكمة وهي بصدد تكييف الدعوى بصياغة الطلبات فيها أن تقضي النية الحقيقية للخصوم من وراء إبدائهم طلباتهم واستكشاف حقيقة فيه الخصوم وإرادتهم وأهدافهم وغاياتهم من وراء الدعوى والطلبات فيها ومؤدى ذلك إن على محكمة القضاء الإداري أن تبحث أولاً أمر اختصاصها بنظر الدعوى المقام أمامها بإنزال حقيقة التكييف القانوني لها، وما تنتهي إليه محكمة القضاء الإداري من تكييف قانوني للدعوى يكون خاضعاً للرقابة القضائية التي تمارسها هذه المحكمة.
(الطعن رقم 397 لسنة 36 ق. عليا جلسة 29/ 3/ 1992)
ومن حيث إنه إعمالاً لما تقدم فإنه ولئن كانت الهيئة الطاعنة في الطعن الثاني قد أقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طعناً على الترخيص رقم 62 لسنة 2001 الصادر لصالح المطعون ضده الثالث لتعديل الواجهة القبلية للعقار على شارع قنال المحمودية البحري وتعديل غرفة بالشقة لتكون صيدلية إلا انه لا مراء في أن هذا الطلب موجه في حد ذاته إلى الجهة الإدارية مصدرة الترخيص وهي حي شرق الإسكندرية الذي أفتح بدوره عن أن إصداره لهذا الترخيص كان إعمالاً للتعليمات الرئاسية من السلطة الأعلى وهي محافظ الإسكندرية ومن ثم فإن حقيقة المنازعة المطروحة إنما تكون بين الجهة الإدارية ممثلة في محافظ الإسكندرية وحي شرق من جانب وبين الهيئة الطاعنة من جانب أخر حول جواز تعديل الشروط المحددة لمشروعها الإسكاني بسموحة والتي تضمنت عدم جواز تغيير الغرض منها إلا بعد موافقة الهيئة البائعة وهو ما لم يلتزم به المحافظ لموافقته على غير ذلك وبالتالي فان اختصام أو تمثيل المدعي عليه الثالث المشتري وهو شخص طبيعي في النزاع لا يؤثر على جوهره وحقيقته في انه نزاع بين هيئة عامة وإدارة محلية حول تغيير الغرض في الوحدات المنشأة بمعرفة الهيئة الطاعنة دون موافقتها وعليه يكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم الاختصاص بنظر ذلك النزاع صحيحاً ومطابقاً للقانون، وكذلك لا يغير من سلامة الحكم المطعون فيه ما نصت عليه المادة من القانون 106 لسنة 1976 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء من اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون على القرارات الصادرة طبقاً لأحكام القانون المذكور إذ أن هذا الحكم لم يتضمن تحديد جهة أخرى بنظر هذه المنازعات وإنما جاء اتفاقاً مع الأصل العام في اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون المقامة من الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية طبقاً للبند خامساً من المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وبالتالي لا ينال من الاختصاص المقرر للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بموجب المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 المشار إليه في ضوء المحكمة التي تغياها المشرع من ذلك متعيناً الالتفات عن ذلك الوجه ومتى كان ما تقدم فإن الطعنين الماثلين يكونا قد جاء على غير سند من صحيح القانون متعينا القضاء برفضهما مع إلزام الهيئة الطاعنة في الطعن الثاني بالمصروفات عن طعنها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضهما موضوعاً وألزمت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان مصروفات طعنها.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت الموافق 26 محرم 1427هـ والموافق 25/ 2/ 2006 م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
