الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7343 لسنه 48ق0 عليا – جلسة 29/ 1/ 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم السبت الموافق 29/ 1/ 2005
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك ، د 0 محمد ماجد محمود
/ أحمد محمد حامد ، سراج الدين عبد الحافظ عثمان
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الاستاذ المستشار / سيد عبد الله سلطان مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 7343 لسنه 48ق0 عليا

المقام من

ابراهيم عبد الصادق عمر السيد

المقام من

1) رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد " بصفته "
2) مدير شئون العاملين بالهيئة القومية للبريد " بصفته "
فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية بالاسماعيلية فى الطعن التأديبى رقم 384 لسنه 6ق بجلسة 27/ 2/ 2002

الإجراءات

بتاريخ 23/ 4/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7343 لسنه 48 ق0ع طعنا على الحكم الصادر من المحكمة التاديبية بالاسماعيلية فى الطعن التأديبى رقم 384 لسنة 6ق بجلسة 27/ 2/ 2002 والقاضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه 0
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه للاسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها صرف راتبه من تاريخ فصله وإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام الجهة الادارية المطعون ضدها بالمصروفات 0
وقد تم اعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالاوراق 0
واودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونىارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار 0
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 6/ 2004 وبجلسة 8/ 11/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 18/ 12/ 2004 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وفيها قررت اصدار حكمها بجلسة اليوم وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص – حسبما بين من الاوراق 0
فى انه بتاريخ 9/ 1/ 2001 أقام الطاعن الدعوى رقم 225 لسنه 6ق امام المحكمة الادارية بالاسماعيلية طالبا لحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فصله المطعون فيه واستمرار صرف راتبه وقدرة ثلاثمائه جنية اعتبارا من 15/ 8/ 2000 وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 1571 لسنة 2000 مع مايترتب على ذلك من آثار والزام جهة الادارية المصروفات 0
وقد سند الطاعن دعواه بأنه بتاريخ 6/ 8/ 2000 صدر قرار بفصله بغير الطريق التأديبى من وظيفتة باعتباره فرازا بمنطقة بريد السويس بالقرار الادارى رقم 1571 لسنه 2000 بزعم خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى وخيانته للامانه لتلاعبه فى تقرير المعاشات والاستيلاء على بعض المعاشات المستحقة لبعض العاملين وانه تظلم من هذا القرار فى 13/ 8/ 2000 الا ان جهة الادارة لم ترد على تظلمه 0
وبجلسة 18/ 4/ 2001 حكمت المحكمة الادارية بالاسماعيلية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى المحكمة التأديبية بالاسماعيلية للإختصاص 0
ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى الى المحكمة التأديبية بالاسماعيلية وقيدت لديها تحت رقم 384 لسنه 6 ق كطعن تأديبى ، وبجلسة 27/ 2/ 2002 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه 0
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن ما نسب للطاعن حال عمله بمكتب بريد ثان السويس من قيامه بالاستيلاء على بعض المعاشات عهدته المستحقه لبعض الموظفين ثابت فى حقه بتحقيقات القضية رقم 480 لسنة 1999حصر تحقيق نيابة السويس العامة والتى انتهت الى ثبوت المخالفة فى حق الطاعن ثبوتا يقينيا وقيام الطاعن برد المبالغ المختلسة وقد رأت النيابة الادارية الاكتفاء بإرسال الاوراق الى الجهة الادارية التابع لها ( الطاعن ) لعدم الاهمية والاكتفاء بالجزاء الادارى من قبل الجهة الادارية ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر على سنده الصحيح من القانون والواقع مما يتعين من تأييده ورفض الطعن عليه 0
ومن حيث ان مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك لصدور القرار من غير مختص ذلك ان الاختصاص بإصدار قرارات الفصل ينحصر فى المحكمة التأديبية دون غيرها حتى ولوكان رئيس مجلس إداره الهيئة المطعون ضدها ، كما أن الحكم المطعون فيه صدر مشوبا بعيب التصدر فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، ذلك ان الحكم تجاهل الرد على دفاع جوهرى للطاعن وهو بطلان القرار لصدوره من غير مختص وبيان الاوجه التى اوضحها الطاعن للطعن فى القرار المطعون فيه والرد عليها ، يضاف الى ذلك أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب إساءة إستعمال السلطة والغلو فى تقرير الجزاء ، وانتهى الى طلباته سالفة الذكر 0
ومن حيث إن قضاء هذة المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الأسباب التى يبديها 0
ومن حيث ان الثابت من الاوراق أنه إبان عمل الطاعن بمكتب بريد ثان السويس نسب اليه الاستيلاء على بعض المعاشات عهدته المستحقة لبعض الموظفين وعليه فقد صدر القرار رقم 1571 لسنه 2000 متضمنا فصله من الخدمة من تاريخ موافقة رئيس مجلس ادارة الهيئة على ذلك 0
ومن حيث ان المشرع قد حدد فى القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الاختصاصات فى توقيع الجزاءات على العاملين فى المادة 82 منه 0
ومن حيث أن الجزاءات التى حددتها المادة من القانون 47 لسنه 1978 المشار اليه تتدرج فى البند من الانذار حتى البند الخفض الى وظيفة من الدرجة الأونى مباشرة مع حفض الاجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية وقد تضمن البند رقم من هذه المادة على جزاء الاحالة إلى المعاش ، وفى البند 17 ، على جزاء الفصل من الخدمة ، ومن ثم تكون المحكمة التأديبية المختصة هى وحدها المختصة بتوقيع عقوبتى الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة دون غيرها 0
ومن حيث أنه ولئن كان القانون رقم لسنة 1982 بانشاء الهيئة القومية للبريد قد إختص مجلس ادارة الهيئة المذكورة باقتراح وضع اللائحة المتعلقة بتعيين العاملن بالهيئة وترقيتهم وتأديبهم بسائر شئونهم الوظيفية دون التقيد بنظام العاملين المدنيين بالدولة ، غير أن الدائرة المشكلة طبقا للمادة (54 مكررا ) من قانون مجلس الدولة بالمحكمة الادارية العليا ، دائره توحيد المبادىء " قد قضت بأنه ينبغى على الجهة التى تصدر اللوائح التنفيذية أن تتقيد بالمبادىء والأسس والضمانات سواء ماورد منها فى الدستور أو فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام من إختصاص المحكمة التأديبية دون سواها بتوقيع جزائى الاحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة ( ذات القاعدة مقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة ) ، كما أن تحويل القانون لجهة معينة إصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد بماهو مقرر بقانون بالنسبة لباقى العاملين بالدولة والقطاع العام لايمكن بحال من الأحوال إعتياره تفويضا تشريعيا ، اذ من المسلم به أن لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعى مجاله وفقا لأحكام الدستور ، وأن التفويض التشريعى لايكون الا لرئيس الجمهورية دون غيره وعند الضرورة وفى أحوال استثنائية وبشروط معينة حددتها المادة من الدستور ، أما ما يصدر من قوانين يخول لرئيس الجمهورية أو غيره إصدار لوائح العاملين دون التقيد بالقوانين والقواعد المعمول بها ، لا يمكن أن ينطوى على تفويض فى إصدار قرارات لها قوة القانون وفقا لما تقضى عليه الماده من الدستور ولا يخرج عن كونه دعواة لممارسة اختصاص رئيس الجمهورية أو غيره باصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون طبقا لماتقضى به المادة من الدستور والتى نصت على ان يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه 0
( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعنين رقمى 1368، 1430 لسنة 43ق 0 عليا جلسة 18/ 1/ 2001 دائرة توحيد المبادى ء) 0
ومن حيث أنه ترتيب على ماتقدم ، واذ كانت لائحة شئون العاملين بالهيئة القومية للبريد قد خولت رئيس مجلس الادارة سلطة فصل العامل حتى الدرجة الثالثة على نحو يخالف حكم المادة من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 استنادا لنص المادة من القانون رقم 19 لسنه 1982 المشار اليه والذى خول مجلس ادارة الهيئة وضع اللوائح المتعلقة بتعين العاملين وترقيتهم وتأديبهم دون التقيد بنظم العاملين بالدولة فان اللائحة التى يضعها مجلس الادارة فى هذا الشأن تعد من اللوائح التنفيذية التى يتعين أن تقتصر على تفصيل المبادىء التى وردت فى القانون دون اضافة لها أو تعديل فى أحكامها أو اعفاء من تنيفذها طبقا لنص المادة من الدستور 0
( الطعن رقم 615 لسنة 45ق 0 عليا ، جلسة 22/ 9/ 2002 )
ومن حيث ان القرار المطعون فيه بفصل الطاعن من الخدمة قد صدر من رئيس مجلس ادارة الهيئة الطاعنه استنادا إلى نص اللائحة الخاصة بشئون العاملين بها ، ولماكانت هذه المحكمة قد انتهت إلى عدم مشروعية اللائحة المذكورة فيما نصت عليه من تخويل رئيس مجلس ادارة الهيئة سلطة فصل العامل من الخدمة ، فمن ثم فان القرار المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بالإنعدام لإغتصابه سلطة المحكمة التأديبية ويتعين تبعا لذلك الحكم بإلغائة 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذه الوجهة من النظر ومن ثم يكون قد صدر مشوبا بمخالفة القانون ممايتعين معه إلغاؤه 0
ومن حيث أن المحكمة التأديبية وهى المختصة طبقا للقانون بمحاكمة الطاعن قد فصلت فى الموضوع وأيدت قرار الجهة الادارية الصادر بالفصل ومن ثم فانها لتكون قد أبدت رأيها الموضوعى فى الدعوى التأديبية ومن ثم يكون لهذه المحكمة الادارية العليا – التصدى لموضوع الطعن حيث أن الدعوى مهيأه للفصل فيها 0
ومن حيث أن الثابت من الأوراق وبصفة خاصة تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 4318 لسنة 1999 ادارى ا لسويس والمقيدة برقم 480 لسنه 99 حصر تحقيق أن الطاعن قام بالاستيلاء على مبلغ (723.60) جنيها قيمة المعاشات الخاصة بالمجنى عليهم الثابتة أرقامها بمحضر جمع الاستدلالات والكشوف وذلك عن طريق تزوير التوقيعات الخاصة بهم باستثمارات صرف المعاشات وقد اعترف الطاعن بإرتكابه لواقعت الإختلاس لمبلغ (922.75) جنيها من قيمة نقدية المعاشات عهدته بالاضافة للمبلغ السابق وأنه قد قام بسداد المبالغ المشار اليها المختلسة لخزانة الهيئة القومية للبريد ، وأن ظروف اكتشاف الجريمة ترجع إلى أنه قد انقطع عن العمل بتاريخ 24/ 10/ 1999 وتم تشكيل لجنة لجرد الخزينة عهدتة بوصفة فرازا من الدرجة الثالثة حيث اكتشفت اللجنة العجز وقام شقيقة بسداد قيمة العجز فى ذات اليوم ، وقد انتهت النيابة الى أن الواقعة المنسوبة للطاعن تشكل بين طياتها جناية الاختلاس والاستيلاء المرتبطة بجريمة تزوير فى محرر رسمى الا أن هذه الشبهة سرعان ما تزول من الأوراق حيث أن المتهم قرر بالتحقيقات واعترف بقيامة بإرتكاب الواقعة نظرا لظروف خاصة به وقيامه بسداد قيمة المبالغ الذى قام باختلاسها والاستيلاء عليها ، مما دعا النيابة الى التقرير بألا وجه لاقامة
الدعوى الجنائية لعدم الأهمية ، والإكتفاء بالجزاء الادارى 0
ومن حيث أنه يتضح من صورة التظلم المقدم من الطاعن فى القرار المطعون فيه والمقدم لرئيس مجلس ادارة الهيئة فى 13/ 9/ 2000 والمقدم للمحكمة الادارية بالإسماعيلية فى الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها من الطاعن أنه معترف بإرتكابه الواقعة بالكامل اذ أورى بتظلمه أنه مرت به ظروف قاسية اضطر معها الى أخذ مبلغ من نقدية المعاشات مضطرا وبنية سدادهم ولكن حدثت له ظروف ولم يستطع الحضور الى مكتب البريد فقام شقيقة بالذهاب الى المكتب لاعطائهم مفتاح الخزينة وعندما ظهر العجز قام بسداده دون أى تأخير وأنه ذلك هو الفعل الأول الذى يصدر منه دون قصد وبسبب ظروف قاسية مربها ومن ذلك يتضح أن تحقيقات النيابة وتحقيقات الجهة الادارية واعتراف الطاعن قد انتهوا الى ذات النتيجة وهى إرتكابه الجريمة المؤثمة بالقانون وأنه وإن كانت النيابة العامة قد انتهت الى أن لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية للاسباب التى استندت اليها غير ان ذلك لا يمنع من ان الطاعن قد ارتكب ذنبا اداريا بخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى ممايتعين معه مجازاته اداريا 0
ومن حيث أن جزاء الفصل من الخدمة هو العقوبة الكبرى بالنسبة للعامل ، غير أن المحكمة نظرا لظروف الواقعة وسداد الطاعن للمبالغ المختلسه وهى قليلة تنزل بالعقوبة الى توقيع جزاء الخفض الى وظيفة فى الدرجه الادنى مباشرة مع خفض الاجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية مع مايترتب على ذلك من آثار 0

المحكمة

حكمت المحكمة :-
بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه والإكتفاء بمجازاة الطاعن بجزاء الخفض الى وظيفة فى الدرجة الادنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية ، مع مايترتب على ذلك من آثار 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم السبت الموافق19من ذوالحجة سنة هجرية 1425 ، الموافق 29/ 1/ 2005 ميلاديا بالهيئة المبينة
بعاليه 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات