الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12946 لسنة 48ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسـة السيد الأستـاذ المستشار / محمد احمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضويـة السادة المستشارين / غبريال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمـد ماجـد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ احمد محمـد حامـد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـاذ المستشار / د: محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السـيد / صابر محمد محمد خليل سكرتير المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7279 لسنة 47 ق قضائية عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات ……………….. بصفته

ضد

السيدة/ ليلي محمد عبد الحليم سليمان
بالطعن في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها في الطعن التأديبي رقم 139 لسنة 34ق بجلسة 12/ 3/ 2001

وفى الطعن رقم 12946 لسنة 48ق

المقام من

السيد/ محمد صبحي محمد

ضد

السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات ………. بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها في الطعن التأديبي رقم 115 لسنة 34ق بجلسة 24/ 6/ 2002

الإجراءات

بتاريخ 2/ 4/ 2001 أودعت السيدة/ مايسة محمد عباس المحامية بصفتها وكيلا عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات – قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 7279 لسنة 47 ق. عليا وذلك في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها في الطعن التأديبي رقم 139 لسنة 34ق بجلسة 12/ 3/ 2001 والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه – فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن بصفته- للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ثم الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم – بعد إعلان المطعون ضدها بتقرير الطعن – قبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الطعن رقم 139 لسنة 34ق شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 625 لسنة 1999 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضدها بخصم خمسة عشر يوما من راتبها ، ومجازاتها بخصم خمسة أيام من راتبها.
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة " فحص " بجلسة 5/ 3/ 2003 ، وبجلسة 1/ 9/ 2003 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة 3/ 12/ 2003 وصرحت بمذكرات ومستندات خلال شهر حيث أودعت المطعون ضدها حافظة مستندات
تابع الحكم في الطعن رقم 12946 لسنة 48 ق
طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن ، وبجلسة 3/ 12/ 2003 قررت الدائرة السابعة " فحص " إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة " فحص " للاختصاص حيث نظر أمام هذه الدائرة الأخيرة بجلسة 10/ 4/ 2004 ، وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودعت الهيئة الطاعنة مذكرة بدفاعها بجلسة 12/ 7/ 2004 اختتمت بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ، كما أودعت المطعون ضدها مذكرتين أثناء حجز الطعن للحكم لجلسة 27/ 12/ 2004 اختتمتا بطلب الحكم برفض الطعن ، ثم أعيد الطعن للمرافعة لتقديم التحقيقات التي صدر بناء عليها القرار المطعون فيه ، وأودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها أثناء حجز الطعن للحكم بجلسة 27/ 9/ 2005 اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن.
كما سبق أن أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/ 8/ 2002 تقريرا بالطعن المقام من الطاعن/ محمد صبحي محمد قيد بجدولها برقم 12946 لسنة 48ق وذلك طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها في الطعن التأديبي رقم 115 لسنة 34ق بجلسة 24/ 6/ 2002 والذي قضي في منطوقه بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 625 المؤرخ 22/ 8/ 1999 الصادر من المطعون ضده بصفته مع ما يترتب على ذلك من آثار، إضافة إلى تعويضه التعويض المناسب عما أصابه من أضرار من جراء ذلك.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " بجلسة 9/ 5/ 2005 ، حيث أودع الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وبجلسة 23/ 5/ 2005 قررت الدائرة المذكورة ضم هذا الطعن إلى الطعن رقم 7279 لسنة 47 قضائية ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط ، وبجلسة 27/ 9/ 2005 قررت الدائرة الخامسة " فحص " إحالة الطعنين إلى دائرة الموضوع " الخامسة " بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظرهما جلسة 26/ 11/ 2005 وفيها نظر الطعنين وبالجلسات التالية لها حيث أودع الحاضر عن المطعون ضدها في الطعن رقم 7279 لسنة 47ق. عليا بجلسة 6/ 5/ 2006 حافظة مستندات طويت على المستند المبين على غلافها ، ومذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن ، كما قدمت الحاضر عن الهيئة العامة للاستعلامات بجلسة 10/ 6/ 2006 مذكرة بدفاعها اختتمت بطلب الحكم بقبول الطعنين شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه رقم 139 لسنة 3ق ، وبرفض الطعن رقم 12946 لسنة 48ق ، وبهذه الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة 8/ 7/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا ومن ثم يكون مقبولين شكلا.
ومن حيث أن الفصل في موضوع الطعن رقم 7279 لسنة 47ق يغني عن التصدي للشق المستعجل منه.
ومن حيث إن عناصر الطعن رقم 7279لسنة 47ق. عليا- تخلص حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الطعن التأديبي رقم 139 لسنة 34ق بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها بتاريخ 4/ 1/ 2000 طالبة في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا ، وبإلغاء الأمر الإداري رقم 625 الصادر بتاريخ 22/ 8/ 1999 القاضي بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من راتبها مع إلغاء كل أثر ترتب عليه ومنها إعادة صرف ما خصم من راتبها.
وذكرت الطاعنة بصحيفة طعنها التأديبي بأنها علمت في غضون شهر سبتمبر عام 1999 بصدور القرار رقم 265 الصادر في 22/ 8/ 1999 بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوما من راتبها وتظلمت منه في 22/ 9/ 1999 ولم يصل إليها الرد على تظلمها ، وأضافت الطاعنة قائلة بأنها ألحقت للعمل مستشارا إعلاميا ورئيسا للمكتب الإعلامي ببروكسل اعتبارا من 1/ 1/ 1997 بقرار رئيس الهيئة رقم 279 لسنة 1996 وذلك لمدة أربع سنوات ومارست عملها في بلجيكا بنجاح ، ثم صدر قرار وزير الإعلام رقم 171 لسنة 1998 بإنهاء إلحاقها كرئيس للمكتب الإعلامي
تابع الحكم في الطعن رقم 12946 لسنة 48 ق
ببروكسل اعتبارا من 1/ 8/ 1998 وذلك لصالح العمل ، ثم أحيلت إلى النيابة الإدارية في القضية رقم 538 لسنة 1998 نيابة إدارية اتفاقه وإعلام ، ثم صدر القرار المطعون فيه بمجازاتها وآخر لتبادلهما الاتهامات والشكاوى كل منهما ضد الآخر مما أثر على حسن سير وانتظام العمل بالمكتب الإعلامي ببروكسل في غضون عام 1997 وأهملا في أداء الواجبات المنوطة بهما مما أدي إلى عدم أداء المكتب المهمة الموكلة إليه بأن الأولي " الطاعنة بالطعن التأديبي " :
1- حصلت على سلفة لنفسها من حساب المصروفات العامة رغم عدم جواز المساس بهذه المبالغ ومخالفة بذلك التعليمات المنظمة بهذا الشأن.
2- سماحها للثاني بالحصول على سلفتين من هذا الحساب دون الرجوع للهيئة مما أدي إلى تراخيه في سدادهما ، وتنعى الطاعنة بالطعن التأديبي ( المطعون ضدها بالطعن الماثل ) على قرار مجازاتها المطعون فيه بالبطلان لإيراده وقائع كاذبة غير حقيقية لا يسانده دليل من وكيديتها وتلفيقها ، ومخالفة القرار المطعون فيه للقانون والانحراف بالسلطة لصدوره وليد باعث شخصي ومحمول على سبب غير صحيح ، وعدم ملائمة بين الترتيب الإداري المزعوم ونوع الجزاء ومخالفة قاعدة التدرج في الجزاء مع العلو في توقيعه ، وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الطعن التأديبي " وخلصت الطاعن إلى طلب الحكم بطلباتها السابق بيانها.
وبجلسة 12/ 3/ 2001 قضت المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبها مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من نكول جهة الإدارة عن تقديم أوراق التحقيق الذي أجرى مع الطاعنة قبل صدور القرار الطعين وذلك على الرغم من تكليف المحكمة الجهة الإدارية بأن تقدم ملف التحقيق شاملا التظلم من القرار المعطون فيه أكثر من مرة ، مما يقيم قرينة لصالح الطاعنة مفادها عدم قيام الجهة الإدارية أو غيرها بالتحقيق مع الطاعنة قبل صدور قرار الجزاء الطعين ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر دون هذا الإجراء الهام والضمانة الجوهرية التي كفلها القانون ويضحي والحالة هذه مخالفا للقانون موصوما بعدم المشروعية ، وخلصت المحكمة التأديبية إلى حكمها المطعون فيه سابق التبيان.
ومن حيث أن مبني الطعن على هذه الحكم يقوم على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وذلك على سند من أن الهيئة المطعون ضدها أبلغت النيابة الإدارية قبل صدور القرار المطعون فيه وقيد البلاغ برقم 538 لسنة 98 نيابة إدارية للثقافة والإعلام بتاريخ 21/ 10/ 1998 وذلك عن المخالفات التي ارتكبتها إبان فترة عملها كرئيس للمكتب الإعلامي ببروكسل وهذا باعتراف المطعون ضدها في الصفحة الخامسة من صحيفة طعنها التأديبي رقم 139 لسنة 24ق المقامة في 4/ 1/ 2000 ، وعليه فانه قد تم إحالة المطعون ضدها إلى النيابة الإدارية بشأن المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليها وكذلك الملحق الإداري/ محمد صبحي محمد مرعي فيما هو منسوب إليه من مخالفات مالية وإدارية وانتهت النيابة الإدارية في مذكرة تصرفها في القضية 538 لسنة 1998 إلى ثبوت المخالفات في حقها ثبوتا يقينيا بمذكرتها المؤرخة 7/ 4/ 1999 ، وقد قدمت الجهة الإدارية إلى المحكمة ما تيسر لها من مستندات تحت يدها اشتملت على مذكرة تصرف النيابة الإدارية وكذلك صورة ضوئية بنتيجة التصرف في التظلم رقم 33 لسنة 99 المقدم من المطعون ضدها من القرار رقم 625 في 22/ 8/ 1998 وذلك بجلسة 28/ 8/ 2000 ولم يكن بوسع الجهة الإدارية تقديم أوراق التحقيق حيث أودعت أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم في الطعن رقم 115 لسنة 34ق المقام من/ محمد صبحي محمد مرعي وذلك علي قرار الهيئة رقم 625 الصادر بتاريخ 22/ 8/ 1998 وعليه فانه ليس معني ذلك تقاعس الجهة الإدارية أو الإخلال بحق جوهري وضمانة أساسية من ضمانات التحقيق مما تكون معه القرينة التي استندت إليها المحكمة تخالف ما هو ثابت بالمستندات المقدمة من جهة الإدارة ولم تنفيها المطعون ضدها ، وخلصت الجهة الإدارية الطاعنة إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.
وحيث أن عناصر الطعن رقم 12946 لسنة 48ق عليا تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن الطاعن كان قد أقام الطعن التأديبي رقم 115 لسنة 34ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية للتربية والتعليم وملحقاتها بتاريخ 18/ 12/ 1999 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 625 المؤرخ 22/ 8/ 1999 الصادر من المطعون ضده بصفته ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر الطاعن بصحيفة طعنه التأديبي بأن القرار المطعون فيه صدر بمجازاته بخصم ثلاثين يوما من راتبه لما نسب إليه بقضية النيابة الإدارية للثقافة والإعلام رقم 538 لسنة 1998 وتظلم منه بتاريخ 8/ 9/ 1999 ولم يتلق ردا
تابع الحكم في الطعن رقم 12946 لسنة 48 ق
على تظلمه ، وينعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للواقع فيما نسب إليه من حصوله على سلفتين من حسابات المصروفات العامة في حين انه تم تسوية هذه السلف في حينها وقام برد قيمة السلفتين في 5/ 1/ ، 10/ 3/ 1998 ، كما أن الحصول على سلفة من حساب المصروفات العامة هو أمر متعارف عليه وكافة المكاتب الإعلامية بالخارج ، أما التراخي في سداد اشتراكات التأمين الصحي عن عام 1997 فقد جاء بأقوال عواطف عبد العزيز عبد الله مدير إدارة الاعتمادات الخارجية أن الطاعن قام بسدادها ، كما أن المكتب الصحي لم يرسل أية استعلامات أو شكاوى ضده بشأن تراخيه في سداد الاشتراكات ، كما قام بسداد قيمة فاتورة التليفون الخاص به في دولة المقر قبل مغادرته دولة المقر وثبت ذلك من التحقيقات.
وخلص الطاعن بصحيفة طعنه التأديبي إلى طلب الحكم بطلباته السابق بيانها.
وبجلسة 24/ 6/ 2002 قضت المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من ثبوت المخالفة الأولي المنسوبة إليه وإلى رئيس المكتب الإعلامي ببروكسل ( الطاعنة بالطعن الأول ) وهى :
بأن تبادلا الاتهامات والشكاوى بينهما مما أثر على حسن سير وانتظام العمل بالمكتب الإعلامي ببروكسل والإهمال في أداء الواجبات المنوطة بهما مما أدي إلى تردي حالته من الناحية الفنية وعدم أداء المكتب للمهمة الموكلة إليه على النحو المطلوب ، وذلك من واقع شهادة كل من ليلي سليم إبراهيم رئيس قطاع الإعلام الخارجي بهيئة الاستعلامات ومحمد أيمن البحراوى مدير عام الشئون القانونية بالهيئة المذكورة اللذين كلفا بالسفر إلى بروكسل للوقوف على حقيقة الوقع بالمكتب الإعلامي بها بعد كثرة الشكاوى المتبادلة بينهما وما أبداه السيد سفير مصر ببلجيكا من استيائه من مستوي المكتب ، وكذلك ثبوت المخالفة الأولي والمنسوبة إلى الطاعن منفردا وهى : التراخي في سداد قيمة الاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحي لمدة عام من 1997 وذلك مما شهدت به عواطف عبد العزيز عبد الله مدير إدارة الاعتمادات الخارجية والنقد الأجنبي بالهيئة المذكور حيث تم تحويل الاعتمادات اللازمة للاشتراك والتأمين الصحي بناء على طلب المكتب ببروكسل إلا أن الملحق التجاري ( الصحيح الإداري) لم يقم بسداد الاشتراكات رغم وصول الاعتماد اللازم وانتظر لمدة عام ولم يسدده إلا بعد أن طلب التأمين بالسداد ، كما انه قد ثبت في حقه المخالفة الثانية المنسوبة إليه منفردا وهى تراخيه في سداد قيمة فواتير التليفون الخاص به في دولة المر وذلك من واقع ما أقر به الطاعن بالتحقيق الإداري وأبدى استعداداه بسداد الجزء الأكبر من قيمة الفاتورة قبل مغادرة لجنة التحقيق ووقع إقرارا بتاريخ 10/ 7/ 1998 بقيامه بسداد قيمة فاتورة التليفون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ، كما ثبت في حقه المخالفة الثالثة المنسوبة إليه منفردا وهى : تراخيه في سداد السلفة التي حصل عليها من حساب المصروفات العامة وذلك بشهادة مدير إدارة الاعتمادات الخارجية والنقد الأجنبي بالهيئة بأن الطاعن حصل على سلفة من بند المصروفات العامة في أغسطس 1996 بلغت 40 ألف فرنك ولم يوردها إلا في 5/ 1/ 1998 ، وحصل على سلفة أخرى بمبلغ 70 ألف فرنك في 6/ 11/ 1997 ولم يقم بردها إلا في 10/ 3/ 1998 وذلك دون الحصول على موافقة رئاسته بالهيئة ، وأيضا من واقع ما قرره السيد عبد المقتدر عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة وما أقر به الطاعن بتحقيقات النيابة الإدارية مقررا بأنه قام بسداد السلفتين فيما بعد دون أن يحدد تاريخ السداد ، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث أن مبني الطعن على الحكم المطعون فيه يقوم على القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك للتعويل في أسبابه على ما ورد بمذكرة النيابة الإدارية واستقي منها ما يدينه وأغفل ما يساند موقفه ويبرئه من الاتهامات المسندة إليه وأغفل أيضا ما قدمه من مستندات بتحقيقات النيابة الإدارية تبرئ ساحته ، ولم يأخذ بأقوال بعض الشهود الذين نفوا الاتهامات الموجهة إليه ، وهى اتهامات لا أساس لها من الصحة ومخالفة لواقع الحال حيث تم تسوية السلف في حينها وهو ما ورد بتحقيقات النيابة الإدارية مما قرره / السيد عبد المقتدر عبد المجيد عبد العزيز وما قررته السيدة/ عواطف عبد العزيز عبد الله حيث قررت رده السلفة الأولي في 5/ 1/ 1998 والثانية بتاريخ 10/ 3/ 1998 ، كما قام بسداد قيمة اشتراكات التأمين الصحي ولم يرسل أية استعجالات أو شكاوى تفيد تراخيه في السداد وهو ما قررته السيدة/ عواطف عبد العزيز ،كما قام بسداد قيمة فاتورة التليفون الخاص به بدوله المقرر وذلك قبل مغادرته دولة المقر عائدا لأرض الوطن وهو ما ثبت بتحقيقات النيابة الإدارية ، ولم يمس ذلك سمعة المكتب الإعلامي كما جاء بالحكم الطعين ، وإنما كان ذلك راجعا إلى إهمال رئيسه المكتب الفني دأبت على تقديم شكاوى ضده ومنها انه هددها بالقتل
تابع الحكم في الطعن رقم 12946 لسنة 48 ق
التي ثبت كيديتها ، كما أن جهة الإدارة لم تلفت نظر رئيسه المكتب منذ البداية إلى الأخطاء التي تقع منها ، وخلص الطاعن في تقرير طعنه إلى طلب الحكم بطلباته سالفة التبيان .
ومن حيث انه عن موضوع الطعن رقم 7279 لسنة 47ق عليا – فان الثابت من الإطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه انه قام على سند من قرينة الإثبات السلبية وهى تقاعس جهة الإدارة المطعون ضدها عن تقديم التحقيقات التي صدر بناء عليها القرار المطعون فيه ، ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم تقديم المستندات أمام محكمة أول درجة وتقديمها أمام المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر موضوع الطعن تنهار معه قرينة الإثبات السلبية التي قام عليها الحكم المطعون فيه حيث لم يعد للاستناد إليها محل حال وجود الأوراق والمستندات والتحقيقات الخاصة.
" الطعن رقم 1299لسنة 32ق عليا جلسة 26/ 11/ 1988 ".
ومن ثم فانه على هدى ذلك وإذ قدمت جهة الإدارة الطاعنة ملف التحقيقات التي أجريت مع الطاعنة ومستنداته إبان نظر الطعن الماثل ، ومن ثم تعد قرينة الإثبات السلبية التي قام عليها الحكم المطعون فيه ولم يعد للاستناد إليها محل ، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغاء الحكم المعطون فيه.
وحيث أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ولئن كان الحكم ببطلان الحكم المعطون فيه لما شابه من عيوب في الإجراءات يستتبع كأصل عام إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددا بعد استيفاء الإجراء الباطل على الوجه الصحيح ، لا انه إذا كانت الحكمة من ذلك هو إعفاء محكمة أول درجة الفرصة لإعادة نظر النزاع وحسمه بحكم جديد في الدعوى بعد تصحيح الإجراء الباطل كضمانة لصالح الطاعنين الذين طلبوا إلغاء الحكم بحيث لا يفوت تمليكهم درجة من درجات التقاضي ، فانه إذا ما استبان من عيوب الأوراق أنها قد استوفت عناصرها وتهيأت للفصل فيها أمام المحكمة الإدارية العليا بما يمكنها من حسم النزاع فيه بعد أن استطال أمده ، فان إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيعها وهى مهيأة بصورة محددة وواضحة سوف يتمخض عنه إطالة أمد التقاضي وتعويض لحسم المنازعات مما لا يتفق ومقتضيات العدالة التي توجب الحسم العاجل للمنازعات ، ويهدر الغايات الأساسية في اللجوء إلى القضاء للانتصاف بسرعة وحسم الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة أن تتصدي في مثل هذه الأحوال لموضوع النزاع مادامت الدعوى قد تهيأت للفصل فيها .
" الطعن رقم 8312 لسنة 44ق عليا جلسة 24/ 4/ 2001 والطعن رقم 2972 لسنة 42ق عليا جلسة 9/ 12/ 2001"
ومن حث أن الطعن رقم 7279 لسنة 47ق عليا قد أضحي مهيأ للفصل فيه بإيداع كل من طرفيها ما لديه من مستندات خاصة صورة من تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 538 لسنة 1998 نيابة إدارية للثقافة والإعلام ومذكرتها بشأن التحقيق، ومن ثم فانه وقد استطال أمد النزاع وقدم المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضدها وهو ما لا يتفق مع مقتضيات العدالة ، فان المحكمة تري التصدي لموضوع الطعن التأديبي .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للاستعلامات قد أبلغت النيابة الإدارية للثقافة والإعلام 21/ 10/ 1998بالمخالفات المالية والإدارية التي وقعت بالمكتب الإعلامي المصري ببروكسل وذلك بناء على مذكرة اللجنة المكلفة بالسفر إلى بروكسل للوقوف على حقيقة المخالفات لورود العديد من الشكاوى من كل من رئيسه المكتب والملحق الإداري به متضمنة تبادل الاتهامات بينهما بشأن مخالفات مالية وإدارية واستياء سفير مصر من أداء المكتب ، وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها بشأن ما هو منسوب من مخالفات إلى كل من رئيسه المكتب( المطعون ضدها) والملحق الإداري (الطاعن في الطعن رقم 12946 لسنة 48ق. عليا).
وخلصت النيابة الإدارية إلى التوصية بمجازاة المطعون ضدها والملحق الإداري إداريا لما نسب إلى كل منهما ، وعليه أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات القرار رقم 625 لسنة 1999 المطعون فيه بمجازاة المطعون ضدها في الطعن رقم 7279لسنة 47ق. عليا بخصم خمسة عشر يوما من راتبها لما نسب إليها من أنها تبادلت الاتهامات والشكاوى مع/ محمد صبحي محمد الملحق الإداري بالمكتب مما أثر على حسن سير وانتظام العمل بالمكتب الإعلامي ببروكسل في غضون عامي 97/ 98 وأهملا في أداء الواجبات المنوطة بهما مما أدي إلى عدم أداء المكتب المهمة الموكلة إليه بأن:
1- حصلت على سلفة لنفسها مع حساب المصروفات العامة رغم عدم جواز المساس بهذه المبالغ مخالفة بذلك التعليمات المنظمة لهذا الشأن.
تابع الحكم في الطعن رقم 12946 لسنة 48 ق
2- سماحها للثاني ( الملحق الإداري / محمد صبحي محمد ) بالحصول على سلفتين من هذا الحساب دون الرجوع للهيئة مما أدي إلى تراخيه في سدادها.
ومن حيث أن الثابت من مطالعة تحقيقات النيابة الإدارية للثقافة والسياحة والإعلام بالقضية رقم 538 لسنة 1998 بشأن المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضدها في الطعن رقم 7279 لسنة 47ق عليا والتي صدر بناء عليها القرار المطعون فيه بمجازاة السيدة/ ليلي عبد الحليم سليمان بخصم خمسة عشر يوما من راتبها – أن المخالفة الأولي المنسوبة إليها وإلى الملحق الإداري/ محمد صبحي محمد مرعي وهى تبادل الاتهامات والشكاوى كل منهما ضد الآخر مما اثر على حسن سير وانتظام العمل بالمكتب الإعلامي ببروكسل في غضون عام 97/ 98 وأهملا في أداء الواجبات المنوطة بهما مما أدي إلى عدم أداء المكتب المهمة الموكلة إليه فان هذه المخالفة ثابتة حق المطعون ضدها ( الطاعنة أصلا) وذلك من واقع أقوال محمد أيمن البحراوى مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للاستعلامات بشأن المعلومات التي أرسلها سفير مصر في بلجيكا لوزارة الإعلام حول تصرفات غير لائقة من مدير المكتب السيدة/ ليلي سليمان والملحق الإداري محمد صبحي ووجود مشاحنات متبادلة بينهما في وجود متعاملين مع المكتب ببروكسل، وكذلك مما قررته السيدة/ ليلي سليم إبراهيم رئيس قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات من تردي حالة المكتب من حث المظهر من قاذورات وفوضي بما لا يليق به المكتب إعلامي تابع للسفارة المصرية ، ولا ريب في أن ذلك تلك الخلافات والمشاكل بين رئيسة المكتب والملحق الإداري من شأنها التأثير على سمعة المكتب ووصمه بالإهمال والانصراف عن أداء واجبه الموكل إليه فضلا عن الإساءة إلى سمعة مصر بالخارج ، الأمر الذي تكون معه المطعون ضدها ( الطاعنة أصلا) قد اقترفت ذنبا إداريا تستوجب مساءلتها عنه تأديبيا إذ أنها باعتبارها رئيسة المكتب بالخارج أن تضع نفسها فوق المستوي في التعامل مع الملحق الإداري وأن تنأى بنفسها عن الخلافات والتصرفات التي تؤثر على مستوي أداء المكتب وتؤيد ما يظهر من خلافا في معهدها وإبعاد من يثيرها عن العمل في المكتب بطلب ذلك من رئاستها بالهيئة.
وحيث انه عن المخالفتين الثانية والثالثة المنسوبتين إلى المطعون ضدها وهما حصولها لنفسها على سلفة من حساب المصروفات العامة وسماحها للملحق الإداري بسلفتين من ذات الحساب تراخي في سدادهما رغم عدم جواز المساس بهذه المبالغ ودون الرجوع للهيئة وبالمخالفة للتعليمات – فان هاتين المخالفتين ثابتة في حقها ثبوتا يقينيا من واقع أقوال/ السيد عبد المقتدر عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة الاستعلامات ، وكذلك مما قررته السيدة/ ليلي سليم إبراهيم واصف رئيس قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة المذكورة ، والسيدة/ عواطف عبد العزيز عبد الله مدير إدارة الاعتمادات الخارجية والنقدي الأجنبي بالهيئة المذكورة.
واعتراف المطعون ضدها ( الطاعنة أصلا ) بصرف سلفة لنفسها والواقعة على صرف سلفتين للملحق الإداري من حساب المصروفات العامة وتراخيه في سدادهما ودون الرجوع إلى الهيئة رئاستها ، ومن ثم فإنها تكون قد اقترفت مخالفة مالية تستوجب مساءلتها عنها تأديبيا ، ولا ينال من ذلك ما دفعت به من عدم علمها بحظر الصرف من هذا الحساب إذ كان عليها الرجوع إلى رئاستها بالهيئة للاستفسار عن مدي صحة ذلك دون الاعتداد ما قرره لها الملحق الإداري من سبق صرف سلفة إبان وجود رئيس سابق للمكتب ، وإذ أصدرت الهيئة المطعون ضدها ( الطاعنة في الطعن الماثل القرار المطعون فيه رقم 625 لسنة 1999 بمجازاتها بخصم خمس عشر يوما من راتبها فانه يكون قد صدر قائما على سببه المبرر له ومستخلصا استخلاصا سائغا من وقائع تنتجه متفقا مع الواقع وأحكام القانون ، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة برفض الطعن التأديبي رقم 139 لسنة 34ق.
ومن حيث انه عن موضوع الطعن رقم 12946 لسنة 48ق عليا المقام من الملحق الإداري/ محمد صبحي محمد مرعي بالطعن على الحكم الصادر في الطعن التأديبي رقم 115 لسنة 34ق المقام منه بالطعن على قرار مجازاته بخصم ثلاثين يوما من راتبه ، وذلك فيما قضي به من رفض الطعن- فان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 625 لسنة 1999 قد صدر استنادا إلى ما نسب إلى الطاعن من :
1- تبادله الاتهامات والشكاوى مع رئيسة المكتب كل منهما ضد الآخر مما أثر على حسن سير وانتظام العمل بالمكتب الإعلامي ببروكسل في غضون عامي 97/ 98 وأهملا في أداء الواجبات المنوطة بهما مما أدي إلي عدم أداء المكتب المهمة الموكلة إليه.
2- تراخيه في سداد الاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحي عن عام 1997.
تابع الحكم في الطعن رقم 12946 لسنة 48 ق
3- تراخيه في سداد قيمة فاتورة التليفون الخاص به بدولة المقر.
4- حصوله لنفسه على سلفتين من حساب المصروفات العامة على الرغم من عدم جواز المساس بهذا الحساب وتراخيه في سدادهما.
ومن حيث أن الثابت من الإطلاع على الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة التأديبية عينت بذكر جميع العناصر الواقعية للطعن وتناولت المخالفات المسندة إلي الطاعن كل على حده وأدلة ثبوتها على وجه اليقين آخذا بما ورد بالأوراق ومما شهد به الشهود بالتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في القضية رقم 538 لسنة 1998 نيابة إدارية للثقافة والإعلام واعتراف الطاعن في بعض المخالفات على النحو الثابت بالتحقيقات ، وقد المحكمة هذا الفهم للواقع وطبقت حكم القانون وخلصت إلى أن الجزاء الموقع مناسبا مع ما ثبت في حق الطاعن ومن ثم فان قضاء المحكمة التأديبية برفض الطعن يكون متفقا مع الواقع وما هو ثابت بالتحقيقات من اقتراف الطاعن للمخالفات المسندة إليه ومطابقا لأحكام القانون بمنأى عن الطعن ، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة برفض الطعن رقم 12946 لسنة 48ق عليا.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع :
أولا : بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر في الطعن التأديبي رقم 139 لسنة 34ق ، والقضاء مجددا برفض هذا الطعن.
ثانيا: برفض الطعن رقم 12946 لسنة 48ق .
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم السبت الموافق هـ والموافق 23/ 9/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات