الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريـال جـاد عـبد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ محمـد ماجـد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علـي محمـد الششتـاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سـراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د/ محمـد عـبد المجيـد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف مـحـمـد سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7278 لسنة 45 ق.عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية " بصفته"

ضد

عبد الفضيل عبد الباسط صيام
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 29/ 5/ 1999 في الطعن رقم 379 لسنة 27 ق

الإجراءات

بتاريخ 28/ 7/ 1999 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 7278 لسنة 45 ق .عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 379 لسنة 27 ق بجلسة 29/ 5/ 1999 والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن بصفته ـ للأسباب الواردة في تقرير طعنه ـ قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة بجلسة 9/ 1/ 2001 حيث قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة فحص، وبجلسة هذه الدائرة بتاريخ 17/ 10/ 2001 قررت إحالة الطعن للدائرة السابعة موضوع وحددت لنظره جلسة 11/ 11/ 2001، حيث نظرته هذه المحكمة بجلساتها، وبجلسة 24/ 3/ 2005 قررت إحالته إلى الدائرة الخامسة موضوع للاختصاص وحددت لنظره إحدى جلسات شهر مايو 2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة / 5/ 2005 وما تلاها وبجلسة 28/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 379 لسنة 27 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 12/ 1/ 1999 طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 20/ 10/ 1998 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من
تابع الحكم في الطعن رقم 7278 لسنة 45 ق.عليا
آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد شرح المدعي (المطعون ضده) دعواه بأنه بتاريخ 20/ 10/ 1998 صدر قرار الإدارة العامة للشئون القانونية بعد موافقة مدير عام النقل متضمنا مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه، لما هو منسوب إليه في الجنحة رقم 13517 لسنة 1997 جنح مركز طنطا وصدور حكم فيها بإدانته رغم عدم صيرورة الحكم باتا، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 29/ 5/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن القرار المطعون فيه وقد صدر تأسيساً على ثبوت المخالفة في حق الطاعن بموجب الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 13517 لسنة 1997 جنح مركز طنطا على الرغم من أن الحادث موضوع المساءلة الجنائية وقع عقب خروج الطاعن من مقر الشركة لنقل اسطوانات الغاز بالسيارة قيادته وأن الحكم الجنائي قد استخلص الإدانة من واقعة محاولته تخطي المجني عليه بالسيارة ومن ثم فإنه فضلاً عن كون تقدير المحكمة الجنائية لظروف الواقعة ليست له حجية أمام المحكمة التأديبية فإن ما نسب للطاعن على نحو ما تقدم لا يمثل منه خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي الذي يمثل مناط الجريمة التأديبية سيما وأن الفحص الفني للسيارة بعد الحادث أثبت سلامة فرامل السيارة وآلة التنبية ومن ثم يكون القرار الطعين قد صدر فاقدا لركن السبب حريا بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وحجية الحكم الجنائي، حيث إن الطعن رقم 379 لسنة 27 ق الصادر في شأنه الحكم المطعون فيه غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد، كما أن الخطأ ثابت في حق المطعون ضده باعترافه في التحقيقات الإدارية وبشهادة الشهود، وبالحكم الجنائي البات، وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أهدر حجية الحكم الجنائي فإنه يكون جديراً بالإلغاء، وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن تقرير الشركة الطاعنة قد أشتمل على وجهين أولهما بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته أحكام القانون على سند أن الطعن المقام أمام محكمة أول درجة مرفوع بعد الميعاد على سند أنه أخطر بالقرار المطعون فيه بتاريخ 20/ 10/ 1998 وأنه لم يثبت تقدمه بصحيفة تظلم إلى الشركة وأقام طعنة أمام المحكمة بتاريخ 12/ 1/ 1999 أي بعد الميعاد.
ورداً على ذلك فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 20/ 10/ 1998 (كما جاء في تقرير الجهة الإدارية) وأنه قد تظلم منه بالسجل 491 (المودع أصل إخطار مرسل بالبريد بتاريخ 21/ 11/ 1998 بحافظة الطاعن المودعة بالأوراق) وأنه قد أقام طعنه بتاريخ 12/ 1/ 1999 ومن ثم يكون قد أقام طعنه في الميعاد مما يتعين معه الإلتفات عن هذا الوجه من الطعن.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن والمتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الحكم الجنائي.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المخالفة التأديبية لا تقتصر على إخلال العامل بواجبات وظيفته إيجابا أو سلباً بل تنهض كذلك كلما سلك العامل سلوكاً معيباً ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة ولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والدنايا وإذا كان لا يقوم بين الحياة العامة والحياة الخاصة عازل سميك يمنع التأثير المتبادل بينهما فإنه لا يسوغ للعامل خارج نطاق وظيفته أن ينفصل عن وظيفته كعامل ويقدم على بعض التصرفات التي تمس كرامته وتمس بطريق غير مباشر كرامة الجهة التي يعمل بها (الطعون أرقام 1245، 1321، 1361 لسنة 37 ق . عليا جلسة 24/ 1/ 1995).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد خرج بسيارة ملك الشركة بها أنابيب بوتاجاز وبدائرة مركز طنطا تسبب خطأ في مقتل المرحوم/ إبراهيم على محمد صالح وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم إحترازه ومخالفته للقوانين واللوائح على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق الخاصة بالجنحة رقم13517 لسنة 1997 جنح مركز طنطا وذلك بقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وتعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر وقد قضت محكمة الجنح بتغريمه مائتي جنيه خفضت لمائة جنيه في الاستئناف، وقد أقامت محكمة الجنح المستأنفة قضاءها على سند من أنه قد قام الدليل على صحة الواقعة ونسبتها للمتهم من خلال أقواله وأنه الذي لم يتبصر الطريق في حالة تخطيه لدراجة المجني عليه حيث قرر أنه فوجئ بالمارة ينادون عليه أن هناك شخص " المجني عليه " قد أصيب بعد أن تخطاه المتهم بسيارته وذلك ما يمثل الخطأ في جانب المتهم والذي لم يتبصر ويتوقع عنصر المفاجأة بجانبيه، مع ضرر لحق بالمجني عليه الذي توفي نتيجة الإصابات التي
تابع الحكم في الطعن رقم 7278 لسنة 45 ق.عليا
لحقت به بسبب خطأ المتهم الثابتة من التقرير الطبي المرفق بالأوراق وارتبـاط ذلك الخطأ بهـذا الضرر ارتباط السـبب بالمسبب بحيث لم يكن من المتصور وقوع الحادث والنتيجة التي أسفر عنها لولا وجود هذا الخطأ.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم جميعه فإن واقعة الإهمال تكون ثابتة في حق الطاعن من تحقيقات النيابة وشهادة الشهود واعتراف الطاعن بها والحكم الجنائي الصادر ضده في هذا الخصوص، وإنه وإن كان الفعل المؤثم قد حدث خارج نطاق العمل إلا أن الطاعن كان يقوم بعمله باستخدام سيارة الشركة لتوصيل الأنابيب للجهات الطالبة، وكان يتوجب عليه أن يحترز في قيادته للسيارة ولا يخالف قوانين المرور وأن يتوخى الحذر خاصة وأن السيارة تحمل مواد ملتهبة وأن الخطأ فيها قد يؤدي لكارثة مما يؤثر على الشركة أي أن سلوكه مرتبط بين السلوك الخاص والعام مما يؤثر على كرامة الوظيفة مما يجعل ما اقترفه خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي يوجب مساءلته تأديبياً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون حرياً بالإلغاء.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبي رقم 379 لسنة 27ق تأديبي طنطا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت 4 صفر لسنة 1427هـ والموافق 4/ 3/ 2006 م
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات