الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / دكتور محمد ماجد محمود ، على محمد الششتاوى
أحمد محمد حامد ، عادل سيد عبد الرحيم بريك
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7235 لسنة 50 ق . عليا

المقام من

محمود محمد سليمان طبانه

المقام من

1- رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري…………………………….. بصفته
2- مدير عام فرع البنك الأهلي بالشهداء منوفية …………………………. بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمدينة طنطا بجلسة 26/ 1/ 2004
في الطعن التأديبي رقم 43/ 2ق

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 25/ 3/ 2004 أودع الأستاذ / رجاء زيد المحامي نائبا عن الأستاذ محمد محمد البربري المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 7235 لسنة 50 ق . عليا في الحكم المشار إليه .
والتمس الطاعن – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم بالمطعون فيه ، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم أجر ثمانية عشر يوما من راتبه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما على النحو المبين بالأوراق ، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 14/ 2/ 2005 حيث تدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/ 5/ 2005 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع ) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/ 6/ 2005 حيث نظرت بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 12/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث أن الطعن قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا ، وإذ استوفي سائر أوضاعه الأخرى ، فمن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه نسب إلى الطاعن بوصفه صراف أول بالبنك المطعون ضده أنه أجري تعديلات على تواريخ القيد بدفتر العميل إبراهيم عبد الستار الديبه وإثبات المبلغ المورد
بتاريخ 2/ 9/ 2001 بالدفتر فقط دون إعداد إيصال بذلك أو إضافة المبلغ بحساب العميل على الحاسب الآلي ، كذلك مسئوليته عن تعدد الأخطاء وكثرة التصويبات بمستندات التوريد التي يتولى إعدادها وعدم تحقق من توقيعات
تابع الحكم في الطعن رقم 7235 لسنة 50 ق . عليا
القائمين بالتوريد على الإيصالات ، وبناء عليه صدر بتاريخ 11/ 7/ 2002 القرار الطعين بمجازاة الطاعن بخصم أجر ثمانية عشر يوما من راتبه ، بيد أن الطاعن لم يرتض هذا القرار فتظلم منه إلا أنه تظلمه قد رفض ، ومن ثم لاذ بالمحكمة التأديبية بمدينة المنوفية طعنا عليه وناعيا انعدامه لما شبه من عيب اغتصاب السلطة باعتبار أن مجلس الإدارة هو المنوط به توقيع الجزاءات على شاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها عملا بحكم المادة 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 .
وبجلسة 26/ 1/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفات المنسوبة للطاعن ثابتة في جانبه مما ورد بمذكرة قطاع التفتيش بالبنك ، كما ثبت ذلك من عينة المستندات المعدة بمعرفة الطاعن والتي أطلعت عليها المحكمة المطعون على حكمها الأمر الذي تقوم مسئوليته ويتعين مجازاته ويكون من ثم قرار مجازاته قد صدر صحيحا ومن مختص بإصداره وفقا للمادة 29/ 2 من القانون رقم 120 / 1975 والمادة 105 من لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لالتفا ته عن دفاع الطاعن وعدم تحصيله للواقع الذي جره الخطأ في القانون ، وذلك على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن .
ومن حيث أن الدائرة المشكلة بالتطبيق لحكم المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 استعرضت في حكمها الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 1/ 2001 في الطعنين رقمي 1368 و 1430 لسنة 43 ق.عليا المادتين 13 ، 14 من الدستور ، وخلصت إلى أن المشرع الدستوري بموجب أحكام المادتين المذكورتين اعتبر أن العامل حق وواجب وشرف تكلفه الدولة ، وأن العاملين الممتازين محل تقدير الدولة والمجتمع وأن الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون . وأعتبر العمل حقا وشرفا مؤداه أن يكون مكفولاً من الدولة وهو ما يعني بالضرورة أن يكون القانون وحده هو الذي ينظم الشروط الموضوعية لحق العمل والأوضاع التي يبتغي أن يمارس فيها والحقوق التي يرتبها وأشكال حمايتها ليكون العمل كافلا لضمانة الحق في الحياة وواحداً من أهم روافدها تحقيقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ويترتب على ذلك أن ما يضعه القانون من تنظيم لحقوق العامل وضماناته ومنها عدم جواز إحالته إلى المعاش أو فصله من العمل إلا بحكم تأديبي لا يجوز تعديله إلا بقانون وليس بأداة أدني ، كما لا يجوز للوائح التنفيذية التي تصدرها السلطة التنفيذية والتي تتضمن الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون أن تعطل أحكامه أو تتناولها بالتعديل أو بالاستثناء ، وينبغي على الجهة التي تصدر اللوائح التنفيذية أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات سواء ما ورد منها في الدستور أو في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام.
ومن حيث إن المادة 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه تنص على أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي :
الإنذار . تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر . الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز شهرين في السنة . الحرمان من نصف العلاوة الدورية . الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر . تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين . خفض الأجر في حدود علاوة . الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة . الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدني مباشرة مع خفض الأجر بما لا يجاوز الأجر الذي كان عليه قبل الترقية . الإحالة إلى المعاش . الفضل من الخدمة .
أما بالنسبة للعاملين من شاغلي الوظائف العليا الواردة بجدول توصيف وتقييم الوظائف المعتمدة من مجلس إدارة الشرطة فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية :
1- التنبيه . 2- اللوم . 3- الإحالة إلى المعاش . 4- الفصل من الخدمة . وتنص المادة على أن " يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراءات التحقيق والجهة المختصة بالتحقيق مع العاملين مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية .
تابع الحكم في الطعن رقم 7235 لسنة 50 ق . عليا
كما تنص المادة من ذات القانون على أن " يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي ….
لمجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها عدا أعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية توقيع أي من الجزاءات الواردة في المادة من هذا القانون ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه….".
ومن حيث أن البند رابعا في شأن توقيع الجزاء وكيفية التظلم منه من لائحة جزاءات العاملين بالبنك المطعون ضده قد ناطت بمجلس الإدارة سلطة توقيع أحد جزاءات التنبيه أو اللوم أو الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة على شاغلي وظائف الإدارة العليا فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة والتشكيلات النقابية .
كما ناطت برئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي الوظائف المصرفية والفنية ذات الربط المالي 1260/ 2396جم وذات الربط المالي 1500/ 2420جم أي من الجزاءات التأديبية الواردة في البنود من 1 : 8 من الجزاءات التأديبية الواردة باللائحة ومنها الخصم من الراتب فمن ثم تكون هذه اللائحة قد خرجت على الأصل الواردة في المادة 84 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه والتي ناطت بمجلس إدارة الشركة توقيع الجزاء المناسب على شاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها وتغدو من ثم مخالفة للقانون باعتبار أن الطاعن يشغل وظيفة صراف أول . ودون محاجة بأن القانون رقم 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي قد خول مجلس إدارة البنك وضع اللوائح الوظيفية دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالقطاع العام . إذ أن اللائحة التي يصدرها مجلس الإدارة في هذا الشأن تعد من اللوائح التنفيذية التي يتعين أن تقتصر على تفصيل المبادئ التي وردت في القانون دون إضافة لها أو تعديل في أحكامها أو إعفاء من تنفيذها طبقا لنص المادة 144 من الدستور ( في هذا المعني الحكم الصادر من المحكمة المشكلة وفقا للمادة 54 من قانون مجلس الدولة المشار إليه الصادر في الطعن رقم 2081 لسنة 43 بجلسة 4/ 3/ 2004 .
وأيضا حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 6086 لسنة 47 ق . عليا بجلسة 1/ 1/ 2005 .
ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس مجلس إدارة البنك بسند من اللائحة المشار إليه ، فمن ثم يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين القضاء بإلغائه وإذ ذهب الحكم الطعين إلى خلاف هذا المذهب يكون قد اخطأ في تطبيق القانون واجب الإلغاء .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 11/ 7/ 2002 بمجازاة الطاعن بخصم أجر ثمانية عشر يوما من راتبه للأسباب الموضحة بهذا الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار .
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة السبت 21من شهر ذو الحجة لعام 1426 هجرية الموافق 21 يناير 2006 ونطقت به الهيئة المبنية بصدوره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات