الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع )

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د . محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على محمد الششتاوى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7159 لسنة 48 ق ـ عليا

المقام من

ليلي يوسف محمد .

ضد

1- وزير العدل . " بصفته "
2- رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ورئيس لجنة تأديب الخبراء . " بصفته "
في القرار الصادر من لجنة تأديب الخبراء بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 18/ 2/ 2002
في الدعوى رقم لسنة 2001 تأديب خبراء الجدول "

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 20 / 4/ 2002 أودع الأستاذ / غبريال إبراهيم غبريال المحامى نائبا عن الأستاذ / أحمد رشدي ناصف المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب هذه المحكمة ـ تقرير الطعن الماثل – في قرار تأديب الخبراء المشار إليه بعاليه والذي قرر في منطوقه بمحو أسمها من جدول المصفين ووكلاء الدائنين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لما نسب إليها .
وطلبت ألطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن ، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتبار كأن لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من أثار .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما في مواجهة هيئة قضايا الدولة على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث أودعت الطاعنة مذكرة دفاع ، و بجلسة 10/ 11/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة ( موضوع ) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 13/ 12/ 2003 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات , حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة 27/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 8/ 1/ 2005 وفيها تأجل ادريا لجلسة 29/ 1/ 2005 وفيها مد اجل النطق بالحكم في الطعن لعدة جلسات أخرها جلسة اليوم لإتمام المداولة ، حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا , وإذ استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ، فمن ثم فأنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع , تتحصل حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه في أنه بتاريخ 26/ 7/ 2001 أصدر السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية قرارا بإحالة / ليلي يوسف محمد – الطاعنة –
تابع الحكم في الطعن رقم 7159 لسنة 48 ق . عليا .
المصفية بجدول المصفين ووكلاء الدائنين بدائرة محكمة شمال القاهرة الابتدائية إلي لجنة تأديب الخبراء بالمحكمة لمحاكمتها تأديبيا عما نسب إليها بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا المؤرخة 12/ 7/ 2001 من أنها بصفتها المذكورة طلبت وأخذت رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتها على نحو ما جاء بأقوال المبلغة / ناهد شوقي يعقوب من أن المتهمة بصفتها مصفية قضائية معينة في دعواها من قبل المحكمة قد طلبت مقابلا ماليا لإيداع تقريرها في الدعوى ، وأنها قد أخذت جزء منه ، فضلا عن أنها طلبت من بعد مقابلا علي سبيل الرشوة لإيداع تقريرها في القضية رقم 22 لسنة 1996 واستئنافها والمختصمة فيها بصفتها المصفية القضائية حيث تم ضبطها بتاريخ 27/ 6/ 2000 علي أثر تقاضيها مبلغا نقديا من مبلغ الرشوة ، وعقب قيد الوقائع المنسوبة الي المصفية دعوى تأديبية برقم لسنة 2002 " تأديب خبراء الجدول " ، نظرتها لجنة التأديب بجلساتها وبجلسة 18/ 2/ 2002 أصدرت القرار المطعون فيه والذي قرر مجازاتها بمحو أسمها من جدول المصفين ووكلاء الدائنين بمحكمة شمال القاهرة ـ تأسيسا علي ثبوت ما نسب إليها وذلك من خلال أقوال المبلغة ومحاميها والضابط محرر محضر الضبط ومن قيامها بطلب وأخذ مبلغ ألفين جنيه مقابل قيامها بعمل من الأعمال المنوط القيام به وذلك لتقديمها تقريرا عما أسفر عنه عملها المكلفة به في الدعوى رقم 1345 لسنة 3 ق والمنظورة أمام الدائرة تجارى محكمة استئناف القاهرة ، ومن ثم فقد وقر في وجدان اللجنة علي سبيل الجزم اقتراف المحالة للواقعة المسندة أليها ……… وعليه خلصت اللجنة إلي قراراه المتقدم .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل خطأ القرار المطعون فيه في تطبيق القانون ، فضلا عن أخلاله بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالمستندات للأسباب المبينة بتقرير الطعن .
ومن حيث أنه عن الموضوع ، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم أو القرار المطعون فيه بميزان القانون وحده غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها ، باعتبار أن ألمرد في ذلك هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام .
ومن حيث أن المادة ( 43 ) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد أوجبت أن تصدر أحكام المحاكم التأديبية مسببه ، وأن يوقعها الرئيس والأعضاء .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أن " قرارات مجالس التأديب هي في حقيقتها قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام ، وأنه يسرى عليها ما يسرى علي الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ، وبالتالي فإن توقيع مسودة الحكم من عضو واحد أو عضوين من دائرة ثلاثية يترتب عليها بطلان الحكم بطلانا متعلقا بالنظام العام ، ويتعين أعادة الدعوى إلي المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها من جديد من هيئة أخري ………,
" الطعن رقم4995 لسنة43ق ـ عليا- جلسة 18/ 6/ 2000الطعن رقم 7543 لسنة 48 ق – عليا – جلسة 10/ 7/ 2004 " .
ومن حيث إن المادتين ( 3 ، 5 ) من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء تنص علي أن " يكون بكل محكمة من محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية لجنة تسمي " لجنة خبراء الجدول" ………………" وتشكل في المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه ، ورئيس النيابة أو من ينوب عنه وقاض تنتخبه الجمعية العمومية لكل محكمة لمدة سنة ، ويضاف إلي هذا التشكيل قاضيان تنتخباهما الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية .
وتنص المادة من ذات القانون علي أن " تتولى تأديب خبراء الجدول اللجنة المشكلة بالمحكمة الابتدائية …….. والمشار أليها في المادة الخامسة " .
ومن حيث أن مفاد النصوص المتقدمة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 المشار إليه أن لجنة تأديب خبراء الجدول بالمحكمة الابتدائية تشكل من خمسة أعضاء " رئيس محكمة وثلاثة قضاة وممثل النيابة العامة "وبالتالي يكون من المتعين حضور هؤلاء الأعضاء جلسات المحاكمة والمداولة والنطق بالقراربعد التوقيع علي مسودته من التشكيل بأكمله.
ومن حيث أنه علي هدى ماتقدم ولما كان الثابت من الإطلاع علي قرار لجنة تأديب الخبراء بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية المطعون فيه أن هذه اللجنة مشكلة من خمسة أعضاء ، في حين أن البين من مطالعة مسودة هذا القرار أنها موقعة من أربعة أعضاء فقط وذلك علي النحو الوارد بصفحتي هذه المسودة ، دون وجود أي أثر للتوقيع الخامس الذي كان يتوقع به مسودة القرار ، بما يفيد أن أحد أعضاء الهيئة المدون أسمه بنسخه القرار الأصلية لم يوقع مسودة الحكم الصادرة متضمنا أسمه ضمن تشكيله مما يبطل القرار المطعون فيه .
تابع الحكم في الطعن رقم 7159 لسنة 48 ق . عليا .
ومن حيث أنه وعلي الرغم من أن ما تقدم يكفي لإلغاء القرار المطعون فيه, ألا أن المحكمة وعلي ماجري عليه مسلكها من تبيان كافة المثالب القانونية التي لحقت بالقرار المطعون فيه ، تشير إلي أن الثابت من الإطلاع على رول ومحضر جلسات نظر الدعوى التأديبية الصادر فيها القرار المطعون فيه أنها قد جاءت متناقضة بشأن تاريخ صدور هذا القرار، إذ سطر في الرول أنه صدر بتاريخ 28/ 1/ 2002 ، في حين أنه سطر بالمحضر أنه في الجلسة المذكورة بتاريخ 28/ 1/ 2002 مد أجل القرار لجلسة 18/ 2/ 2002 والتي فيها صدر القرار المطعون فيه حسب المبين بصدر نسخة القرار الأصلية ، الأمر الذي من شأنه التشكيل في تجديد التاريخ الذي صدر فيه هذا القرار علي وجه القطع واليقين مما يبطل القرار المطعون فيه من هذا الوجه أيضا ، ومن ثم وترتيبا علي ذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون من أكثر من وجه ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه ، مع ما يترتب علي ذلك من أثار ، والأمر بإعادة الدعوى التأديبية إلي لجنة تأديب خبراء الجدول بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخري بما يتفق وصحيح القانون .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم لسنة 2001ـ تأديب خبراء الجدول – إلي لجنة تأديب خبراء الجدول بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى ، وبما يتفق وصحيح القانون ، على النحو المبين بالأسباب . ,
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر يونيه سنة 2005 م. الموافق 19 من شهر جمادى أول سنة 1426 هـ .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات