المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د. محمد ماجد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على محمد الششتـاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سـيد عـبد الله سلطـان مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سيـف محمـد سكرتير المحكمـة
في الطعن رقم 7091 لسنة 48 ق. عليا
المقام من
1- محافظ القاهرة ……………. بصفته2- رئيس حي مدنية نصر ……. بصفته
3- وزير الدفاع ………………. بصفته
ضد
رضا إسماعيل محمودفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة بالقاهرة في الشق العاجل
من الدعوى رقم 7969 لسنة 55ق بجلسة 19/ 2/ 2002
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 18/ 4/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 7091 لسنة 48ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة بالقاهرة في الشق العاجل من الدعوى رقم 7969 لسنة 55ق بجلسة 19/ 2/ 2002 والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات وقد جري إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 7/ 7/ 2002 وما تلاها من جلسات وخلالها قامت الجهة الإدارية بتقديم حافظة مستندات طويت على تحريات جهة الشرطة بعدم الاستدلال على محل أقام المطعون ضده كما قامت بإعلان تقرير الطعن في مواجهة النيابة العامة، وبجلسة 13/ 2/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 18/ 3/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية لها وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 7091 لسنة 48 ق. عليا
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في الشق العاجل منه.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 19/ 6/ 2001 أقام المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 7969 لسنة 55ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة) طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات للأسباب الموضحة بصحيفة الدعوى .
ونظرت المحكمة المذكورة الشق العاجل من الدعوى على النحو بالجلسات وبجلسة 19/ 2/ 2002 أصدرت حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن المشرع لم يخول هيئة عمليات القوات المسلحة تقييد الحد الأقصى لارتفاعات المباني، بل ينعقد هذا الاختصاص لرئيس مجلس الوزراء.
من حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه القانون ………….. وذلك ما ورد بتقرير الطعن تفصيلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن الأصل في القرار الإداري وفقا للمستفاد من نص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم لسنة 1972 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو نفاذه وسريان أحكامه ما لم تسحبه الإدارة في الحدود التي يجوز فيها السحب أو يقضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون، وبهذه المثابة فإن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج على هذا الأصل ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة ملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقضي بوقف تنفيذه ، ذلك أن المشرع حينما خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص في الوقت ذاته على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ، ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أولهما قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها والمقصود بهذه النتائج تلك التي يمتنع إصلاحها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها ماديا، أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانونا وثانيهما جدية الأسباب بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب يترجح معها إلغاء القرار موضوعا وقد استقر القضاء الإداري على ضرورة توافر الركنين معا حتى يقضي بوقف تنفيذ القرار بحيث لا يغني قيام أحدهما عن وجوب توافر الركن الآخر (الطعن رقم 11263 لسنة 46ق. عليا جلسة 31/ 5/ 2003) .
كما أنه من ناحية أخرى فانه لما كان القرار الإداري هو موضوع دعوى الإلغاء ، فإنه يتعين أن يظل هذا القرار قائما لحين الفصل في موضوع دعوى الإلغاء، ومن ثم فإنه إعمال ذلك ولازمه هو ألا يترتب على القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها لزوال القرار المطعون فيه بحيث يكون متعذراً على المحكمة عند التصدي لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الإلغاء لأن واقع الحال يترتب عليه استحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه القرار قبل الحكم المستعجل لاسيما وأن الحكم القضائي يتعين ألا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم، مما يتعين معه تفادي النتائج سالفة الذكر وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ رغم أنه حكم مؤقت وصادر من ظاهر الأوراق – إلى حكم نهائي يجب موضوع الدعوى بحيث يصبح غير ذي أثر رغم أنه الأصل في النزاع مما يتنافى مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على النحو سالف البيان (الطعن رقم 7211 لسنة 46ق. عليا جلسة 31/ 5/ 2003).
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم وبالنسبة للشق العاجل من الدعوى المطعون على حكمها والذي ينصب على طلب وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن الترخيص للمدعي بالبناء على قطعة الأرض محل الدعوى فيما زاد على بدروم وأرضى وخمسة أدوار متكررة ، فإنه ليس من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه ترتيب نتائج يتعذر تداركها بالمفهوم المتقدم ، حيث يبين أن قطعة الأرض المشار إليها تقع ضمن تقسيم معتمد هو تقسيم مدينة نصر للإسكان والتعمير وتخضع لاشتراطاته من حيث الارتفاع المقرر، فضلاً عن أنه ليس ثمة منع للمدعي من استعمال حقه في البناء ، وأن كل ما في الأمر هو تقييد حقه في الارتفاع فيما زاد على خمسة أدوار متكررة فوق البدروم والأرضي ، وأن هذا المنع يمكن جبره بالتعويض عنه، مما ينتفي معه ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ، خاصة وأن المحكمة تشير إلى أنه عكس ما تقدم فإنه يترتب على الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وقيام المدعي بتنفيذ الحكم والبناء للارتفاع المطلوب طبقاً للقـانون
تابع الحكم في الطعن رقم 7091 لسنة 48 ق. عليا
رقم 106 لسنة 1976، ثم إذا ما قضي فيما بعد برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه يترتب على ذلك نتائج جسيمة بالمدعي حيث يتوجب إلزامه بإزالة ما أقيم من مبان مخالفة وتكبيده مبالغ طائلة في أعمال البناء والإزالة المترتبة على ذلك، وما قد يثار من منازعات حول المراكز القانونية التي تكون قد ترتبت لبعض الأفراد حيال المدعي تعلق بها حقهم في الأدوار المخالفة للارتفاع ويتقرر هدمها.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون ركن الاستعجال منتفياً في طلب وقف التنفيذ متعيناً والحالة هذه القضاء برفضه دون الحاجة إلي بحث الركن الأخر.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى خلاف القضاء المتقدم فإنه يكون جديراً بالإلغاء والقضاء مجدداً في الشق العاجل من الدعوى رقم 7969 لسنة 55ق إداري القاهرة برفضه مع إلزام المدعي المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار والقضاء مجدداً في الشق العاجل من الدعوى رقم 7969 لسنة 55ق إداري القاهرة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاته .صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 13 جماد أخر 1427هـ و 8/ 7/ 2006 م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
