الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7088 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسينى عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 7088 لسنة 48 قضائية عليا

أصدرت الحكم الاتى

1 ) محافظ القاهرة بصفته
2 ) رئيس حى غرب القاهرة بصفته
3) مدير منطقة اسكان حى غرب القاهرة بصفته

ضد

صبرى عبد المسيح عبد السيد
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة
بجلسة 19/ 2/ 2002 في الدعوى رقم 11441 لسنه 53ق

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق18 / 4/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانونا عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم7088 لسنة48 ق عليا فى الحكم المشار اليه
والتمس الطاعنون بصفتهم – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب ـ الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة , وفى الموضوع برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع الزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى
وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق , كما أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا , مع الزام جهة الإدارة بالمصروفات
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 7/ 2002 حيث تدوول أمامها الى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 2/ 2005 إحالته الى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة موضوع ) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 3/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وتدوول أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 8/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 19/ 11/ 2005 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم فى الطعن على النحو المبين بالمحاضر لجلسة اليوم , حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا واذ واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فمن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضده أقام الدعوى محل الطعن الماثل ابتداء أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعريضة أودعت قلم كتابها بتاريخ 14/ 4/ 1999 حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 1313 لسنه 1999 التمس فى ختامها الحكم بمنحه الترخيص رقم 1 لسنه 1999المتعلق بتعلية العقار الذى يملكه والكائن 16 شارع مرزا حيث أن العقار عبارة عن مخزن وشرع فى استخراج الترخيص المشار اليه
تابع الطعن رقم 7088 لسنة 48 قضائية علي
واستوفى جميع المستندات والإجراءات بيد أن الطاعن الثانى بصفته امتنع عن التوقيع على الترخيص , ومن ثم يعد عدم الرد عليه باستخراج الترخيص خلال ثلاثين يوما موافقة ضمنية عليه الأمر الذى حدا به الى إقامة دعواه , وبجلسة 13/ 5/ 1999 قضت المحكمة برفض الدعوى والزمت المطعون ضده بالمصروفات الذى لم يرتض هذا الحكم فقام باستئنافه بالإستئناف رقم 799 لسنه 1999 أمام محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة التى قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 21/ 6/ 1999 بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإدارى وأبقت الفصل في المصروفات حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 11441 لسنه 53 ق وتدوولت أمامها الى أن قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 2/ 2002 بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الإدارية المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن وقف تنفيذ القرار الإدارى يستلزم توافر ركنان أولهما ركن الجدية وهو أن يكون إدعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها الغاء القرار عند الفصل فى موضوع الدعوى وثانيهما ركن الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها , فاذا تخلف أحد الركنين أو كلاهما تقضى المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , ولما كان ذلك وكان المطعون ضده قد تقدم بطلب الى حى غرب القاهرة بطلب لتعلية العقار دور أول وثانى وثالث فوق الأرضى واستوفى كافة المستندات والبيانات والموافقات بيد أن الطاعن الثانى بصفته امتنع عن التوقيع على الترخيص دون سبب يبرره من الواقع والقانون الأمر الذى يتوافر به ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار الطعين , كما أن ركن الإستعجال يتوافر من أن استمرار تنفيذ القرار سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى حرمان المطعون ضده من الإنتفاع بملكه , ومن ثم خلصت المحكمة الى قضائها المتقدم .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ في تأويله وتفسيره وأن الحكم الطعين على هذا النحو يكون مرجح الإلغاء ويترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها الأمر الذى يطلب معه الطاعنون بصفتهم وقف تنفيذ الحكم الطعين بصفة عاجلة .
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغنى عن الفصل في شقه العاجل .
ومن حيث إن هذه المحكمة قد استقرت بقضاء متواتر على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم بميزان القانون وزنا مناطه استظهار وجه الحق وفقا لصحيح حكم القانون دون التفات الى طلبات الطاعن أو الأسباب التى انتصب عليها طعنه .
ومن حيث ان المادة (116 ) من قانون المرافعات تنص على أن " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها " كما تنص المادة (101 ) من قانون الإثبات على أن " الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق , ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم ان الأحكام التى حازت حجية الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا , والأصل أن لكل حكم قضائى حجية الشيىء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلا للطعن , وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة فالمنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها مناطه وفقا لحكم المادتين 116 , 101 المشار اليهما اتحاد الخصوم والموضوع والسبب , وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى وهى حجيه جديرة بالإحترام باعتبار ان الحكم عنوان للحقيقة , ومتصله بالنظام العام لما يترتب على اهدارها من تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها , ومنعا من تعارض الأحكام وتضاربها .
"حكم هذه المحكمة بجلسة 26/ 3/ 2005 فى الطعن رقم 1232 لسنه 48 ق عليا "
ومن حيث أن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الجهة الطاعنه الى هذه المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 5/ 2005 أنه سبق للمطعون ضده أن أقام الدعوى رقم 5910 لسنه 53 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة مختصما محافظ القاهرة ورئيس حى غرب القاهرة ومدير منطقة الإسكان بحى غرب القاهرة بصفتهم طالبا بصفه عاجله بالزامهم بمنحه ترخيص البناء رقم 1 لسنه 1999 المتعلق بتعلية العقار الكائن رقم 16 شارع ميرزا بمنطقة وكالة
تابع الطعن رقم 7088 لسنة 48 قضائية علي
البلح بحى بولاق دور أول وثانى وثالث فوق الأرضى وفى الموضوع بالغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالإمتناع عن منحه الترخيص المشار اليه حيث قضت المحكمة المذكورة بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 3/ 2000 بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت المطعون ضده بمصروفاته , وأمرت بإحالة طلب الإلغاء الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره واعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعه ـ فما كان من المطعون ضده الا أن أقام دعواه محل الطعن الماثل أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة طالبا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بالزام الطاعنين بصفتهم بمنحه الترخيص رقم 1 لسنه 1999 المتعلق بتعلية العقار المشار اليه آنفا دور أول وثانى وثالث فوق الأرضى فقضت المحكمة برفض دعواه فأستئأنف المذكور الحكم الصادر فيها أمام محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة بالإستئناف رقم 799 لسنه 1999 حيث قضى فيه بالغاء هذا الحكم وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للإختصاص التى قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 2/ 2002 بالحكم الطعين .
ومن حيث ان خصوم الدعوى رقم 5910 لسنه 53 وموضوعها وسببها هم ذات خصوم وموضوع وسبب الدعوى محل الطعن الماثل الأمر الذى كان يتعين على المحكمة أن تقضى فى الدعوى الأخيرة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 5910 لسنه 53 ق أما وأنها لم تفطن لذلك وفصلت فى شقها العاجل , فمن ثم تكون قد خالفت القانون ويغدو حكمها الصادر فيها حريا بالإلغاء ويتعين من ثم القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى رقم 11441 لسنه 53 محل الطعن الماثل لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 5910 لسنه 53 ق على أن تتولى محكمة القضاء الإدارى ضم موضوع الدعوى محل الطعن الماثل الى موضوع الدعوى رقم 5910 لسنه 53 ق لدى نظره .
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى طعنه يلزم بالمصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا بعدم جواز نظر الشق العاجل من الدعوى رقم11441 لسنة 53 ق لسابقة الفصل فيه على النحو المبين بالأسباب مع التوجيه بضم الدعويين رقم 11441 ورقم 5910 لسنه 53 ق فى الشق الموضوعى لوحدة النزاع فيهما وألزمت المطعون ضده المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 11 صفر سنة 1427 هجرية والموافق 11/ 3/ 2006 م وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات