الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيــس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
والدكتور/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
و/ علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
و/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سيد عبد الله سلطان مفـــوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد أمين الســــر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7086 لسنة 50 ق.عليا

المقام من

ربيع عبد الحكيم أبو طالب

ضد

1- السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل ………………………… "بصفته"
2- السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة الجيزة الابتدائية ……… "بصفته"
بالطعن في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية الصادر في الدعوى رقم 43لسنة 2003 تأديبي الجيزة بجلسة 25/ 2/ 2004 تأديبي الجيزة

الإجراءات

بتاريخ 24/ 3/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية الصادر في الدعوى التأديبية رقم 43لسنة 2003 بجلسة 25/ 2/ 2004 والذي قرر في منطوقه مجازاة / ربيع عبد الحكيم أبو طالب بالوقف عن العمل مدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف راتبه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الأمر وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف راتبه، ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع: أصلياً: بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه، واحتياطياً: النزول بالعقوبة إلى أدنى مراتبها وذلك للقصور والخلل الواضح.
وأودع الطاعن رفق تقرير الطعن حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو المبين بالأوراق.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص" بجلسة 25/ 10/ 2004 وفيها قررت إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن بشقيه، وقد قدمت الهيئة الأخيرة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى مجلس تأديب محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها من هيئة مغايرة على النحو المبين بالأسباب، وبجلسة 4/ 7/ 2005 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع المطعون ضدهما اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن، كما قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة بدفاعه اختتمت
تابع الحكم في الطعن رقم 7086 لسنة 50 ق.عليا
بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل مدة ثلاثة أشهر، وما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 12/ 12/ 2005 قررت الدائرة الخامسة "فحص" إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الخامسة – موضوع" وحددت لنظره جلسة 28/ 1/ 2006 وفيها نظر وبالجلستين التاليتين لها حيث قدم وكيل الطاعن مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، و في الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع عدم الإحالة إلى مجلس التأديب، وبجلسة 6/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 24/ 6/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه مقبولة شكلاً.
ومن حيث أن الفصل في موضوع الطعن يغني عن التصدي للشق المستعجل منه.
ومن حيث أن عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق وقرار مجلس التأديب المطعون فيه – في أنه قد صدر قرار السيد الأستاذ المستشار/ مدير عام إدارة المحاكم رقم 1623لسنة 2003 بإحالة الطاعن الى المحاكمة التأديبية أمام مجلس التأديب المشكل بقرار السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية لمحاكمته تأديباً عما نسب إليه بأسباب هذا القرار، وبناء على التحقيق رقم 704لسنة 2002 والمرفق به الشكوتين رقمي 237، 241لسنة 2002 والشكويين رقمي 345، 354لسنة 2002 حصر شكاوى تفتيش المحضرين – محكمة الجيزة الابتدائية، وذلك لأنه خلال عام 2002 بدائرة محكمة الجيزة الابتدائية لم يؤد الطاعن "ربيع عبد الحكيم أبو طالب" – محضر محضري الدقي سابقاً وحالياً بمحضري بولاق الدكرور- بالدرجة الرابعة – العمل المنوط به بدقة وخالف الأحكام والقوانين المعمول بها باللوائح وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن: حرر محضر فتح وكسر وجرد وتبديد وتسليم منقولات رقم 769 تنفيذات نفاذاً على الحكم رقم 3105لسنة 2000 م.ك.س الجيزة ومحضر الحجز التنفيذي المؤرخ 10/ 2/ 2002 وأثبت وجود المحجوزات وأنها مطابقة وفي نهاية المحضر أنها غير موجودة، قام تسليم المنقولات التي تم جردها والشقة لوكيل زوجة المنفذ ضده بالمخالفة. لم يقم بإعلان المدين الحارس بمحضر التبديد. تأخر في رد المحضر حيث قام برده في 22/ 8/ 2002 بدلاً من 20/ 8/ 2002 على النحو تفصيلاً من الأوراق، وثبت ذلك من:-
1- المذكرات والشكاوى المرفقة وثبت صحتها.
2- محاضر الفحص المرفقة.
3- مذكرة تفتيش المحضرين بوزارة العدل.
4- اعترافه بالمخالفة.
5- كافة الأوراق والمستندات، مما يضحى معه أن المخالف المذكور قد ارتكب المخالفة المنصوص عليها بالمادتين 165، 166 من قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة 1972 والمواد 76/ 1، 1/ 78، 50، 82 من قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972 وتعديلاته.
وقيدت الدعوى التأديبية رقم 43لسنة 2003 تأديب الجيزة ضد الطاعن، ونظرت أمام مجلس التأديب بجلسة 10/ 6/ 2003، وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر جلسات مجلس التأديب حيث مثل المحال بجلسة 3/ 12/ 2002 وقدم حافظة مستندات، وبجلسة 25/ 2/ 2004 قرر مجلس التأديب قراره المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل مدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف راتبه، وشيد مجلس الـتأديب قراره بعد أن ردد المخالفات الواردة بقرار الإحالة بوقائع الدعوى على سند من نص المادتين 165، 166 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46لسنة 1972 ونص المادة 76/ 1 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وأن المنسوب للمحال قيامه بالإخلال بواجبات وظيفته وإثبات بيانات مخالفة للواقع والحقيقة وعدم تنفيذ عمله على الوجه الصحيح بما من شأنه الإخلال بالثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية والقائمين بها، وقد ثبت ذلك قبله من أوراق الدعوى والتحقيقات الأمر الذي يقضي
تابع الحكم في الطعن رقم 7086 لسنة 50 ق.عليا
معه المجلس بمجازاته بالجزاء المقرر بالمادة (80/ 5) من القانون رقم 47لسنة 1978، وخلص مجلس التأديب إلى قراره المطعون فيه السابق بيانه.
ومن حيث أن مبنى الطعن في قرار مجلس التأديب المطعون فيه يقوم على:-
أولاً: الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التحقيق، وعدم استخلاص النتيجة التي انتهى إليها من أصول ثابتة بالأوراق، ذلك على سند من أن:-
أ- بالنسبة للمخالفة الأولى وهي تحرير الطاعن لمحضر فتح وكسر وجرد وتبديد منقولات رقم 769 تنفيذات نفاذاً على الحكم رقم 2105لسنة 2000م.ك.س الجيزة، ومحضر الحجز التنفيذي المؤرخ 10/ 2/ 2002 وأثبت وجود المحجوزات وأنها مطابقة وفي نهاية المحضر أنها غير موجودة، ولكن بعد الجرد لمنقولات الشقة جميعها حتى لا يضع أني منها حضر وكيل المنفذ ضده ووكيل زوجته وقرر بأن المنقولات المحجوز عليها بتاريخ 10/ 2/ 2002 قد تم تبديدها واعترف صراحة بالتبديد في حضور طالب التنفيذ، ووقع على محضر التبديد، ولم يذكر الطاعن أنها غر موجود، وإنما ذكر رفضه تقديم المنقولات، ولم يقدمها المخاطب معه، وكان قد تم فتح الشقة بعد العرض على السيد قاضي التنفيذ والمؤرخ 22/ 7/ 2002 وذلك لغلق الشقة، حيث قرر سيادته في 24/ 7/ 2002 " نأمر بفتح العين محل التنفيذ وإجراء البيع على ما تم حجزه من منقولات وإعادة الغلق في حضور أحد رجال الضبط"، ويتضح من ذلك أن الطاعن أثبت بالمحضر ان المنقولات الموجودة بالشقة مطابقة لمحضر الحجز المؤرخ في 10/ 2/ 2002 وأثناء إتمام البيع حضر وكيل الزوجة المرفوع منها دعوى استرداد على هذه المنقولات أمام محكمة الدقي وقرر أن المنقولات التي تم الحجز عليها في 10/ 2/ 2002 قد تم تبديدها ورفض تقديمها وأن المنقولات الموجودة بالشقة شبيهة وليست المحجوز عليها وأنه لو قام المحضر ببيع هذه المنقولات سيبلغ النيابة العامة ويستطيع أن يحضر ألف كرسي شبيه لبعضهم البعض وأن المحجوزات ليست مرقمة لكي يعرفها المحضر (وقام وكيل الزوجة، وفي نفس الوقت وكيل الزوج) الذي اعترف بواقعة التبديد بالتوقيع على محضر بالتبديد وعلم بالتبديد بحضور طالب التنفيذ شخصياً والذي وقع على المحضر وهذا اعترافاً منه صريحاً بمحضر التبديد.
ب- وعن المخالفة الثانية وهي قيام الطاعن بتسليم المنقولات التي تم حجزها والشقة لوكيل الزوجة المنفذ ضده بالمخالفة، فإن الثابت أنه يوجد توكيل عام رسمي بيد وكيل زوجة المنفذ ضده بالمخالفة – فإن الثابت أنه يوجد توكيل عام رسمي بيد وكيل المنفذ ضده وزوجته السيدة / هويدا أمين رشيد رقم 6571/ هـ لسنة 2001 الأهرام ولوجود دعوى استرداد مرفوعة عن هذه المنقولات أمام محكمة الدقي الجزئية، كما يوجد مع وكيل وزوجة المنفذ ضده توكيل عام باستلام جميع المنقولات والشقة والدفاع عنها في القضايا وعليها قام الطاعن بتسليمه الشقة بما فيها ووقع على محضر التسليم، ولو لم يكن ذلك صحيحاً لتقدم المنفذ ضده وزوجته بشكوى ضده بضياع أشياء أو متعلقات من الشقة وهذا لم يحدث وإنما تقدما بشكوى ضده عن إجراءات الفتح والكسر بأنه غير قانوني، يستدل معه على أنه (أي الطاعن) لم يخالف التعليمات أو اللوائح.
ج- وعن المخالفة الثالثة بأن الطاعن لم يقم بإعلان المدعية أو الحارس بمحضر التبديد – فهذه المخالفة غير ثابتة في حقه حيث أن الأستاذ / علاء شعلان المحامي المقر بواقعة التبديد وقع بنهاية المحضر باستلامه الشقة مما يستفاد منه واقعة العلم اليقيني للمدين والحارس على هذه الشقة كون المحامي المذكور هو وكيل المنفذ ضده وزوجته، مما يكون معه هناك اعتراف ضمني العلم بمحضر التبديد.
د-وعن مخالفته المتمثلة في تأخره في رد المحضر حيث قام برده في 22/ 8/ 2002 بدلاً من 20/ 8/ 2002 – فإن الثابت من شهادة قلم محضري الدقي أن (أي الطاعن) تسلم المحضر في 18/ 8/ 2002 وتم التنفيذ في 19/ 2/ 2002 وقام بقيد التبديد في النيابة العامة في 20/ 2/ 2002 وقام بمراجعته في 21/ 8/ 2002 ورد للقلم في 22/ 8/ 2002 أي أن المحضر لم يمكث معه سوى ثلاثة أيام، وقد جرى العرف على إبقاء الأوراق في حوزة المحضر عشرة أيام، كما أن محضر التبديد حفاظاً لحق طالب التنفيذ وأن من حقه أن يتم الحجز أكثر من مرة لحين استقصاء حقه أي أنه لم يحدث أي ضرر لأطراف التنفيذ.
تابع الحكم في الطعن رقم 7086 لسنة 50 ق.عليا
ثانياً: القصور في التسبيب ومصادرة حق الدفاع وذلك على سند من أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه لم يبين الأسانيد والحجج التي استند إليها لإثبات صحة الاتهام المنسوب إليه، واكتفى بإيراد الوقائع المنسوبة إليه دون أن يمحص مضمون ذلك ووزن أقوال الشهود، كما أنه لم يرد على أوجه الدفاع التي ساقها عند نظر الدعوى الصادر فيها القرار المطعون فيه أو مناقشة دفاعه مما يعد قصوراً في التسبيب وإخلالاً بحق الدفاع، كما ترتب على القرار المطعون فيه عدم صرف الحوافز الشهرية للطاعن من تاريخ الإحالة إلى مجلس التأديب في 6/ 4/ 2003 حتى 25/ 2/ 2004 بالإضافة إلى الجزاء وهو الوقف عن العمل مع صرف نصف الراتب الأساسي فقط مما يعد في حد ذاته ازدواج في العقوبة، ولا يجوز توقيع عقوبتين عن فعل واحد، وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالف بيانها.
ومن حيث أنه عن الوجه الأول من الطعن بالنعي على قرار مجلس التأديب المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التحقيق وعدم استخلاص النتيجة التي انته إليها من أصول ثابتة بالأوراق وذلك بالنسبة للمخالفات الأربعة والمنصوبة إليه – فإنه بالنسبة للمخالفات (1، 2، 3) وهي تحرير الطاعن محضر فتح وكسر وجرد وتبديد منقولات رقم 769 نفاذاً على الحكم رقم 2105لسنة 2000 م :.س الجيزة، ومحض الحجز التنفيذي المؤرخ 10/ 2/ 2002 حيث أثبت بالمحضر وجود المحجوزات وأنها مطابقة وفي نهاية المحضر أنها غير موجودة، وتسليم المنقولات لوكيل زوجة المنفذ ضده، وعدم إعلان المدعية والحارس بمحضر التبديد فإن الثابت من الأوراق أنه صدر حكم في الدعوى رقم 2105لسنة 2000م.ك شمال الجيزة لصالح السيد / حلمي محمد نجم ضد السيد / محمد هاشم ربيع البحيري فإنه يؤدي هذا الأخير للأول مبلغ 51700جينه وتأيد هذا الحكم استئنافياً وتم إعلان الحكم في 1/ 1/ 2002 بالصيغة التنفيذية لهذا الحكم، وقضى في الاشكال رقم 78لسنة 2002 مستعجل الجيزة المقام من السيد / هشام ربيع البحيري بالرفض والاستمرار في التنفيذ، وقيدت أوراق الحكم المشار إليه في 4/ 2/ 2002 بقلم محضري الدقي برقم 115 وسلمت الأوراق للمحضر/ محمد على حسنين في 4/ 2/ 2002 ونفذها في 10/ 2/ 2002 وردها في 11/ 2/ 2002 بمحضر حجز تنفيذي على منقولات محتوى الشقة رقم 2 الدور الرابع الكائنة 3 شارع السد العالي بالدقي، حدد المحضر المذكور المنقولات التي تم الحجز عليها تفصيلاً كماً ونوعاً ووصفاً وقيمة ولغياب المنفذ ضده عرض المحضر على تابع المنفذ ضده خادمة القيم معه الحراسة فقبلها كما حدد المحضر يوم 11/ 3/ 2002 وذلك لبيع ما تم الحجز عليه قانوناً ووقع الحارس/ محمد حسن خليل على محضر الحجز واتخذت إجراءات إعلان محضر اللصق في 10/ 11/ 2002 فأقامت السيدة / هويدا أمين رشيد زوجة المنفذ ضده دعوى الاسترداد رقم 2لسنة 2002 مدني الدقي من المنفذ طالب التنفيذ / حلمي محمد نجم وآخرين وقضى فيها بالرفض، وقيدت أوراق التنفيذ مرة ثانية لاستكمال الحجز برقم 173 تنفيذات بتاريخ 20/ 2/ 2002 وذلك وفاء للمبلغ المتبقي وقدره (35864جنيه) وانتهى الأمر إلى قيدها برقم 270 تنفيذات وسلمت للطاعن في 2/ 5/ 2002 ونفذها في 4/ 5/ 2002 بموجب محضر حجز تنفيذي أورد به منقولات بالشقة المذكورة لم يسبق الحجز عليها بمحضر الحجز المنفذ في 10/ 2/ 2002، ورفع عن محضر استكمال الحجز التنفيذي المؤرخ 4/ 5/ 2002 دعوى استرداد برقم 268لسنة 2002 مدني الدقي من السيدة / هويدا أمين رشيد ولم يفصل فيها حتى 4/ 11/ 2002، وبتاريخ 28/ 7/ 2002 تم عمل إعلان بيع ولصق لبيع المحجوزات موضوع محضر الحجز المؤرخ 10/ 2/ 2002 نفاذاً للحكم المشار إليه وتحدد يوم 19/ 8/ 2002 لإجراء البيع كطلب/ حلمي محمد نجم ضد هشام ربيع وآخر وقدم الإعلان لقلم محضري الدقي وقيد برقم 18668مدني وسلم المحضر خالد رشاد ونفذه في 4/ 8/ 2002 بالإعلان إدارياً لغلق السكن وأخطر المدين والحارس بذلك ثم قدمت أوراق التنفيذ مرة أخرى بتاريخ 18/ 8/ 2002 بناء على محضر الحجز التنفيذي المؤرخ 10/ 2/ 2002 لمباشرة البيع المحدد له يوم 19/ 8/ 2002 بعد اتخاذ إجراءات إعلان البيع واللصق وتم قيد أوراق التنفيذ برقم 769 تنفيذات وسلمت للطاعن في 18/ 8/ 2002 وكان قد عرضت أوراق التنفيذ على قاضي التنفيذ في 24/ 7/ 2002 لغلق الشقة فأمر بفتح العين محل التنفيذ وإجراء البيع على ما تم حجزه من منقولات وإعادة الغلق في حضور أحد رجال الضبط، وأرجأ ذلك الأمر للدراسة الأمنية، وبتاريخ 19/ 8/ 2002 نفذ الطاعن الأوراق رقم 769 تنفيذات بموجب محضر فتح وكسر وجرد وتبديد وتسليم المنقولات لتنفيذ جزء من الحكم المنفذ به في محضر الحجز المؤرخ 10/ 2/ 2002 وبحضرة قوة من الشرطة ونجار حيث قام الأخير بفتح الشقة ودخلها الطاعن بصحبة رجال الشرطة واثبت بمحضره بانه بجرد المنقولات الموجودة بالشقة والموجودة بمحضر الحجز وأنه وجد المنقولات المدونة بالمحضر فى 10/ 2/ 2002، وبعد بيان المنقولات كماً ووصفاً أثبت بمحضره بأنه تم جرد المنقولات الموجودة بالشقة ووجدها مطابقة تماما لمحضر الحجز، وعليه أجرى المزاد العلني بين الحاضرين المتقدمين الوارد أسماءهم بالمحضر،
تابع الحكم في الطعن رقم 7086 لسنة 50 ق.عليا
وأثناء المزايدة حضر الأستاذ / علاء حسن حسن محمد شعلان المحامي بتوكيل عن السيدة / هويدا أمين رشيد حمدي زوجة المنفذ ضده وقرر أن هذه المنقولات ليست المنقولات المحجوز عليها بمحضر الحجز المؤرخ 10/ 2/ 2002 و عليه رفض تقديم المنقولات، وأنه بالبحث عن المنقولات الموجودة بمحضر الحجز فلم يقدمها له وقرر المحامي أن المنفذ ضده قد قام بتبديد المقولات المدونة بمحضر الحجز وعليه ذكر الطاعن بمحضره بأنه اعتبر الحارس مبدداً للمحجوزات، وقام بتسليم الشقة وجميع المنقولات التي بها سليمة إلى المحامي وكيل زوجة المنفذ ضده.
ومن حيث أن مقتضى المواد (284، 391، 393) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه لا يجوز أن يبدأ المحضر في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين ما يكون قد تقضي منها، ويشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المحضر أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه، وإذ رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضي التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه.
ومن حيث أنه وإذ الثابت على النحو المتقدم أن الطاعن أثبت بمحضر الكسر والفتح وجرد وتبديد وتسليم المنقولات المؤرخ 19/ 8/ 2002 أنه قام بحجز المنقولات الموجودة بالشقة ووجدها مطابقة تماماً لمحضر الحجز وبدأ في إجراء المزاد العلني بين الحاضرين، وإذ حضر وكيل زوجة المنفذ ضده وقرر بأن هذه المنقولات ليست هي المنقولات المحجوز عليها بمحضر الحجز المؤرخ 10/ 2/ 2002، ورفض تقديمها، وأنه بالبحث عن المنقولات الموجودة بمحضر الحجز فلم يقدمها له وقرر بأن المنفذ ضده قد قام بتبديدها، ومن ثم فإن الطاعن يكون قد ساير وكيل زوجة المنفذ ضده فيما قرره بأن المنقولات ليست هي وأنه لم يقدم المحامي وكيل الزوجة المنقولات الموجودة بمحضر الحجز مما يعد إقراراً ضمنياً من الطاعن بأن المنقولات – التي سبق أن أثبتت في بداية محضره أنها مطابقة – بأنها ليست هي الموجودة بمحضر الحجز لمسارته وكيل زوجة المنفذ ضده ليس له صفة في الحضور وإبداء ملاحظات، ولم يبين دور زوج المنفذ ضده في الحجز رغم أنها غير مدينة ورفضت دعوى الاسترداد المقامة منها بشأن المنقولات الواردة بمحضر الحجز التنفيذي المؤرخ 10/ 2/ 2002 كما لم يثبت الطاعن أن المحامي المذكور الذي حضر بأنه وكيلاً عن المنفذ ضده، ومن ثم كان يجب على الطاعن الاستمرار في بيع المنقولات الواردة بمحضر الحجز التنفيذي المشار إليه دون أن يعتد بما قرره المحامي المذكر وكيل زوجة المنفذ ضده طالما قرر في بداية المحضر أن المنقولات مطابقة، وإذ لم يفعل ذلك وسلم الشقة وما بها من منقولات لوكيل زوجة المنفذ ضده رغم أنه ليس لهذا الأخير صفة في الاستلام لكونه ليس وكيلاً عن المنفذ ضده، ومن ثم فإن الطاعن وقد ثبت من التحقيقات وباعترافه انه أضر زوجة المنفذ ضده تليفونياً بما يجري بالشقة فور دخوله ومن معه إلى الشقة، مما يتم عنه سوء نيته في تعطيل إتمام إجراءات البيع للمنقولات المحجوز عليها لصالح المنفذ ضده، كما أنه لم يثبت الطاعن بمحضره حضور الحارس المعين حارساً على المنقولات المحجوز عليها وهو تابع وخادم المنفذ ضده المدعو/ محمد حسن خليل وقت كسر الشقة وفتحها أو أثناء البيع كما لم يثبت حضور المنفذ ضده، وإذ اعتبر الطاعن أن الحارس مبدداً للمحجوزات، ورغم ذلك لم يعلن المدين والحارس المذكور بمحضر التبديد ولا يغني عن ذلك تسليم صورته لوكيل زوجة المنفذ ضده أو حضوره وقرره المحضر باعتبار الحارس مبدداً، ومن ثم تكون المخالفات الأولى والثانية والثالثة ثابتة على النحو المتقدم في حق الطاعن ثبوتاً يقينياً مما يستوجب مجازاته عنها تأديبياً.
ومن حيث أنه عن المخالفة الرابعة المسندة إلى الطاعن وهي تأخيره رد محضر التنفيذ وأوراقه المحرر بتاريخ 19/ 8/ 2002 حيث رده في 22/ 8/ 2002 بدلاً من 20/ 8/ 2002 – فإن الثابت من الشهادة الصادرة من قلم محضري الدقي في 5/ 10/ 2002 من واقع دقة التنفيذات التي طويت عليها حافظة مستندات الطاعن التي طوي عليها ملف الدعوى التأديبية – وأن الطاعن استلم أوراق التنفيذ رقم 769 المقدمة في 18/ 8/ 2002 ونفذها في 19/ 8/ 2002 ورد للقلم في 22/ 8/ 2002 وهو عبارة عن بيع يوم 19/ 8/ 2002 وقد أبلغ النيابة بمحضر التبديد في 20/ 8/ 2002 وقيد برقم عرائض 2581 الدقي واستلم الطالب أوراقه في 24/ 8/ 2002، وقد سرد الطالب بالتحقيقات عدم رد الأوراق والمحضر إلا في 22/ 8/ 2002 بكثرة الأوراق، ومن ثم فإنه بالنظر إلى قيد محضر التبديد يوم 20/ 8/ 2002 فإنه كان على الطاعن أن يرد المحضر المحرر في 19/ 8/ 2002 وعلى الأقل يوم 20/ 8/ 2002 والى قلم المحضرين وقيده بدفتر التنفيذات في هذا التاريخ الأخير، ومن ثم فإن احتفاظه حتى يوم 22/ 8/ 2002 دون مبرر مقنع من الطاعن لذلك التأخير، فإن ذلك يشكل
تابع الحكم في الطعن رقم 7086 لسنة 50 ق.عليا
مخالفة واقعة تستوجب مجازاته عنها تأديبياً، ومن ثم يكون الوجه الأول من وجهي الطعن غير قائم على سند صحيح من الواقع وأحكام القانون.
ومن أنه عن الوجه الثاني من وجهي الطعن على قرار مجلس التأديب المطعون فيه – وهو القصور في التسبيب ومصادره حق الدفاع وازدواج العقوبة لحرمانه من الحوافز الشهرية لإحالته إلى مجلس التأديب – كان الثابت أن مجلس التأديب قد أقام قراره المطعون فيه على سند من ثبوت المخالفة قبل المحال بين أوراق الدعوى والتحقيقات، التي أجريت بشأن الشكاوى المقدمة ضد الطاعن قد أفصحت عن ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطاعن على النحو المتقدم بيانه، ومن ثم فإنه استناد مجلس التأديب في قراره المطعون فيه بشأن ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الطاعن على ما هو ثابت بالأوراق والتحقيقات كان ذلك يكفي لحمل قراره على هذا السبب، وإذ خلص مجلس التأديب إلى قراره المطعون فيه وقضى بمجازاة الطاعن بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الراتب فإنه وعلى النحو المتقدم يكون قد أصاب وجه الحق فيما قرره من مجازاة الطاعن بهذه العقوبة، ولا ينال من ذلك ادعاء الطاعن بالإخلال بحق الدفاع أمام مجلس التأديب إذ أشار مجلس التأديب بقراره المطعون فيه إلى حافظة المستندات والمذكرة المقدمتين من المحال، مما يقطع بإطلاعه على دفاعه وعدم الأخذ به في ضوء ما ثبت في حق المحال من مخالفات، كما أن حرمانه من الحوافز ليس عقوبة تأديبية مما يحظر معه توقيع عقوبة تأديبية من العقوبات المقررة قانوناً، ومن ثم فإن الطعن الماثل في قرار مجلس التأديب المطعون فيه يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع وأحكام القانون مما تقضي معه هذه المحكمة برفضه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8/ 7/ 2006 الميلادية، الموافق 12 جماد ثاني1427هجرية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات