أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد مسلم
(نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة)
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك, علي محمد الششتاوي،
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك، وسراج الدين عبد الحافظ عثمان
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار.د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7032 لسنة 48 ق0علياالمقام من
1- محافظ القاهرة "بصفته"2- رئيس حي مدينة نصر "بصفته"
3- وزير الدفاع "بصفته"
ضد
محمد محمد عبد الجوادرئيس شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير
(في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 19/ 2/ 2002في الدعوى رقم 4371 لسنة 55 ق).
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 17/ 4/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 7032 لسنة 48 ق0عليا في الحكم المشار إليه الصادر أولاً: بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للمدعي الثاني وإلزامه المصروفات 0ثانيا: بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي الأول, وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0
والتمس الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه, ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه: بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وإلزام المطعون ضده بالمصاريف عن درجتي التقاضى0
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما, وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 7/ 2002 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 8/ 3/ 2004 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 22/ 5/ 2004 حيث تدوول أمامها بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وفقا للثابت بالمحاضر, وبجلسة 20/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونا 0ومن حيث إن الطعن أقيم خلال الأجل المقرر قانونا, وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى, فمن ثم يغدو مقبول شكلا0
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده الأول يمتلك قطعة أرض برقم 4 بالبلوك رقم 72 بالمنطقة الأولى بحي مدينة نصر, فتقدم بطلب للحي المذكور لاستخراج ترخيص لبناء عقار بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع المطلة عليه واجهة العقار والتي تبلغ عشرين مترا, إلا أن الحي رفض طلبه باعتبار أن الارتفاع المسموح به لا يتجاوز دور أرضي وخمسة أدوار متكررة طبقا للتعليمات الواردة إليه من هيئة عمليات
تابع الطعن رقم 7032 لسنة 48 ق0علي
القوات المسلحة دون سند من القانون الأمر الذي يصم امتناع حي مدينة نصر عن منحه الترخيص المطلوب بمخالفة الدستور الذي صان الملكية الخاصة ومخالفة القانون لخروجه على نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976 بتحديد ارتفاع المباني بمرة ونصف عرض الشارع المطلة عليه, فضلا عن إخلاله بالمساواة المقررة لأصحاب المراكز القانونية المتماثلة 0 وبجلسة 19/ 2/ 2002 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكمها في الشق العاجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0 وأقامت قضاءها على أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركني الجدية بأن يكون القرار الطعين من المرجح إلغاؤه عند بحثه بصفة موضوعية, والاستعجال بأن يترتب على الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0
ولما كان المستفاد من حكم المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 أن الحد الأقصى للارتفاع المسموح به قانونا يعادل مرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصى مترا وأجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء وحده تحقيقا للاعتبارات المشار إليها في نص المادة 13 المشار إليها تقييد الحد الأقصى للارتفاع 0 ولما كان امتناع حي مدينة نصر عن منح المطعون ضده لترخيص البناء يرجع إلى تعليمات هيئة عمليات القوات المسلحة التي لم يخولها القانون ثمة اختصاص في تقييد الارتفاع المقرر قانونا فمن ثم وبحسب الظاهر من الأوراق يكون هذا الامتناع مخالف للقانون ويكون قرار الحي المذكور مرجح الإلغاء وهو ما يقوم به ركن الجدية 0 كما يتوفر ركن الاستعجال من أن استمرار الامتناع يحرم المطعون ضده من البناء والاستفادة به وتعطيل الثروة العقارية وهى نتائج يتعذر تداركها 0 ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الطعين خالف القانون ذلك أن طلب المطعون ضده الحصول على ترخيص ببناء عقار على قطعة الأرض المملوكة له لم يستوف كافة المستندات حيث لم يراع ما جاء بتعليمات هيئة العمليات بالقوات المسلحة بشأن الارتفاعات الخاصة بالمباني المجاورة لمطار الماظة العسكري حتى لا تعوق هذه الارتفاعات حركة الطائرات العسكرية إذ حرص المشرع في قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 على أن يراعى في إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى مقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة 0 ولما كان الحكم الطعين قد خالف ذلك وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه حال انتفاء ركن الجدية كما سيترتب على تنفيذ الحكم المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في غل يد الجهة الإدارية عن تطبيق القانون, فضلا عن أن بناء عقارات مرتفعة ستعوق حركة الطيران العسكري الأمر الذي يحق للطاعنين بصفاتهم طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه 0
ومن حيث إن الأصل في القرار الإداري وفقا للمستفاد من نص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم لسنة 1972 وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو نفاذه وسريان أحكامه ما لم تسحبه الإدارة في الحدود التي يجوز فيها السحب أو يقضى بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون, وبهذه المثابة فأن وقف تنفيذ القرار الإداري ينطوي على خروج على هذا الأصل, ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة ملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذه, ذلك أن المشرع حين خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافي النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص في الوقت ذاته على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ, ومن ثم يلزم لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أولهما قيام حالة الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإداري أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها والمقصود بهذه النتائج تلك التي يمتنع إصلاحها بإعادة الحال إلى ما كانت عليه, أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها ماديا, أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانونا0 وثانيهما جدية الاسباب بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب يترجح معها إلغاء القرار موضوعا, وقد استقر القضاء الإداري على ضرورة توافر الركنين معا حتى يقضى بوقف تنفيذ القرار بحيث لا يغني قيام أحدهما عن وجوب توافر الركن الأخر 0
( الطعن رقم 1507 لسنة 27 ق0عليا بجلسة 3/ 3/ 1984 ) 0
كما أنه من ناحية أخرى فأنه لما كان القرار الإداري المطعون فيه هو محل دعوى الإلغاء, فأنه يتعين أن يظل هذا القرار قائما لحين الفصل في موضوع دعوى الإلغاء, ومن ثم فأن إعمال ذلك ولازمه هو إلا يترتب على القضاء بوقف التنفيذ إفراغ الدعوى الموضوعية من مضمونها لزوال القرار المطعون فيه بحيث يستحيل على المحكمة عند التصدي لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الإلغاء لان واقع الحال يترتب عليه استحالة تدارك ما تم نتيجة تنفيذ الحكم
تابع الطعن رقم 7032 لسنة 48 ق0علي
الصادر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, أو لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه القرار قبل الحكم المستعجل سيما وأن الحكم القضائي يتعين إلا يكون بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم, مما يتعين معه في هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعا وليس كقضاء مستعجل لتفادي النتائج سالفة الذكر, وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ – وهو حكم مؤقت وصادر من ظاهر الأوراق – إلى حكم نهائي يجب موضوع الدعوى بحيث يصبح غير ذي أثر برغم أنه الأصل في النزاع ومما يتنافى مع الطبيعة القانونية لسلطة وقف التنفيذ على النحو سالف البيان 0
ومن حيث إن الخطر الذي استند إليه حي مدينة نصر في الامتناع عن منح المطعون ضده ترخيص البناء المطلوب لا يحول دون قيامه بالبناء على قطعة الأرض المملوكة له بصفة مؤقتة بالحد المسموح به ثم الارتفاع به إلى الحد الذي يرومه في ضوء الحكم الصادر في موضوع الدعوى إذا ثبت ثمة حق يستند إليه – الأمر الذي لا تقوم معه حالة الاستعجال التي يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها, بل إن السماح للمطعون ضده بالبناء بمقتضى حكم مؤقت هو الذي يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو تم البناء وصدر حكم في موضوع الدعوى بالرفض فضلا عن أن هذا الحكم الوقتي يفرغ الدعوى من موضوعها 0 الأمر الذي يفتقد معه طلب وقف التنفيذ أحد ركنيه اللازمين لقيامه صحيحا ويغدو من ثم الحكم الطعين لا سند له من القانون يتعين إلغاؤه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات 0صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء الموافق 14 من ذي القعدة لسنة 1425 هجرية والموافق 25/ 12/ 2004 وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
