أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريـال جـاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علـي محمـد الششتـاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيـد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د/ محمـد عبد المجيـد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف مـحـمـد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7023 لسنة 44 ق.علياالمقام من
السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عمر أفندي- بصفتهضد
جابر أبو المجد محمدفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا في الطعن رقم 141 لسنة 3 ق بجلسة 24/ 5/ 1998
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 20/ 7/ 1998 أودعت الأستاذة / نبيلة عبد النبي حسن المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 7023 لسنة 44 ق .عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بقنا في الطعن رقم 141 لسنة 3 ق بجلسة 24/ 5/ 1998 والقاضي في منطوقه أولاً: بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه في شقه الخاص بالجزاء بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد وبالنسبة لطلب إلغاء هذا القرار في شقه الخاص بالتحميل بقبوله شكلا وفي الموضوع بعدم الإعتداد به فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ 1110 جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلبت الشركة الطاعنة- للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه في شقه الثاني الخاص بالتحميل والقضاء مجدداً برفضه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 30/ 7/ 1998 ، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بالتحميل والقضاء مجدداً برفض الطعن على قرار في شقه الخاص بالتحميل موضوعاً.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 28/ 12/ 1999 وما تلاها من جلسات وخلالها قدمت الشركة الطاعنة مذكرة بدفاعها تمسكت فيها بما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة، وبجلسة 19/ 6/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا( الدائرة السابعة موضوع) لنظره بجلسة 27/ 8/ 2002 حيث نظرته الدائرة المذكورة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ثم أحالته إلى هذه الدائرة التي نظرته بدورها بالجلسات المحددة لذلك، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
تابع الحكم في الطعن رقم 7023 لسنة 44 ق.عليا
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق- في إقامة الطاعن( المطعون ضده) الطعن التأديبي رقم 141 لسنة 3 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية في قنا بتاريخ 21/ 6/ 1995 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعي عليه في 23/ 11/ 1994 وفي الموضوع (أ) بإلغاء القرار المطعون فيه المؤرخ 24/ 11/ 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار (ب) براءة ذمته من مبلغ 1110 جنيها الواردة بالقرار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات تأسيساً على أنه يعمل بقسم الأدوات المنزلية بفرع الشركة المطعون ضدها بقنا وبتاريخ 24/ 11/ 1994 أصدر المطعون ضده الأول أمرا إداريا متضمنا مجازاته بخصم أجر يومين من راتبه بدعوى إهماله وآخرين خلال الفترة من 8/ 4/ 1988 حتى 30/ 6/ 1988 في المحافظة على ما في عهدتهم من بضائع ووجود عجز بالعهدة في الجرد الحاصل في 30/ 6/ 1988 بمبلغ 7772 جنيها، كما تضمن ذات القرار تحميلهم بمبلغ العجز بالتساوي بينهم خصماً من الحوافز الشهرية بواقع الربع ولما كان ذلك القرار مخالف للواقع والقانون للأسباب المبينة بصحيفة الطعن فقد أقام طعنه المذكور بطلباته السالفة.
ونظرت المحكمة التأديبية بقنا الطعن المشار إليه على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 24/ 5/ 1998 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها ـ فيما يخص الشق الخاص بالتحميل ـ على أن الأوراق والتحقيقات خلت مما يفيد استلام الطاعن لتلك العهدة منفردا، بل وأن الأوراق أوضحت عن مشاركة العديد من البائعين للطاعن في تلك العهدة ومن ثم تكون المسئولية عن العجز شائعة بين الطاعن وزملائه، كما أن الشركة المطعون ضدها لم تدلل على وجود وقائع محددة يمكن إسنادها للطاعن بمفرده تكشف عن أنه شارك في ذلك العجز بفعل ايجابي أو سلبي يعد إخلالا من جانبه بواجبات وظيفته الأمر الذي تغدو معه المخالفة غير ثابتة في حق الطاعن ويكون تحميله بقيمة نصيبه في العجز الحاصل في عهدة القسم على غير أساس من القانون حريا بعدم الاعتداد به وتقرير بطلانه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل بطلان الحكم المطعون فيه لمخالفته أحكام القانون والخطأ في التطبيق والفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعن ومن معه من العاملين بالقسم لم يعترضوا على ما تم من إجراءات الجرد ولم يبدوا أية ملاحظات على أعمال الجرد والنتيجة التي انتهى إليها فضلا عن أنه لا يوجد شيوع في المسئولية بل أن المسئولية عن العهدة محددة بين أفراد محددين ومعلومين وأنه يوجد فقط تضامن في المسئولية بين العاملين بكل قسم من الأقسام في العهدة ويكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشق جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه عن الموضوع فيتعين الإشارة بداءة إلى أن نطاق الطعن الماثل ينحصر فيما قضى به الحكم المطعون فيه في الشق الخاص بالتحميل من القرار المطعون فيه، وفي هذا الشأن فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه ولئن كان المشرع قد افترض الخطأ في جانب أمناء المخازن وأرباب العهد رغبة منه في إسباغ اكبر قدر من الحماية على الأموال التي يؤتمن عليها أمناء المخازن وأرباب العهد، ونظراً لخطورة ما قرره المشرع في هذا المجال فقد وضع شروطا لاعتبار الأمين صاحب عهدة، تتحصل في أن التسليم لامين العهدة يكون على النحو المنصوص عليه في لائحة المخازن والمشتريات بأن يكون ذلك تسليماً بالجرد لا حكما من واقع دفاتر أو أوراق، كما يجب أن يتم التسليم بحضور أحد العاملين المسئولين يندب لحضور عملية التسليم والتسلم الحقيقي ويوقع على أوراقه، فإذا تخلف ذلك لا تنتقل العهدة، ويضاف إلى ما تقدم أمر جوهري وهو أن يكون للامين السيطرة الكاملة على عهدته أثناء العمل فإذا كانت الحالة التي عليها الأدوات محل العهدة تحول بين صاحب العهدة وبين السيطرة عليها ولا تتوافر معها وسائل المحافظة على العهدة وأن تكفل النظم السائدة للامين المحافظة على عهدته وعدم المساس بها في أوقات العمل وبعده، فلا تجوز مساءلة العامل عن قيمة العجز من ماله الخاص(الطعن رقم 41 لسنة 38 ق . ع جلسة 10/ 5/ 1997).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة كانت قد أجرت التحقيق رقم 228 لسنة 1989 بشأن العجز الوارد بعهدة قسم الأدوات المنزلية بفرع قنا في الجرد الحاصل في 30/ 6/ 1988 عهدة جمال عبد الناصر ونصر الدين على وإبراهيم محمد خير وعطا الله صالح عارف وجابر أبو المجد محمد( المطعون ضده) بمبلغ مقداره 7772.00 جنيها حيث سئل محمود حمدي محمود مفتش فرع قنا فقرر أنه تم إجراء جرد لجميع البضائع الموجودة بالقسم وأنه لا يشك في أمانة البائعين بالقسم وارجع العجز إلى عدم دراية بائعي القسم بعملية الجرد، وأضاف أنه تم إجراء جرد مفاجئ للقسم في شهر مايو 1989 ولا يعلم نتيجته ، كما أنه بسؤال جمال عبد الناصر رئيس قسم الأدوات المنزلية قرر أنه حضر جرد 30/ 6/ 1988 وأنه تم اكتشاف بضائع كثيرة لم يتم جردها وأنه لا يشك في أمانة البائعين وأن سبب العجز يرجع إلى أخطاء الجرد وأضاف أنه طلب إجراء جرد مفاجئ من مدير عام المراجعة حيث أجرى بالفعل جرد مفاجئ بتاريخ 13/ 5/ 1989 وأسفر عن وجود زيادة في العهدة، وكذلك تم سؤال بائعي القسم ومنهم المطعون ضده الذين لم تخرج أقوالهم عن أقوال
تابع الحكم في الطعن رقم 7023 لسنة 44 ق.عليا
رئيس القسم وأثر ذلك أعد قطاع الشئون القانونية بالشركة المطعون ضدها مذكرة بنتيجة التحقيق خلص فيها إلى مسئولية المذكورين التضامنية عن هذا العجز مما يعد خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي واقتراح مجازاتهم بخصم أجر يومين من راتب كل منهم وتحميلهم مبلغجنيها بالتساوي خصما من حوافزهم الشهرية بواقع الربع حيث وافق رئيس مجلس الإدارة على ذلك بتاريخ 23/ 9/ 1994 ثم صدر الأمر الإداري المؤرخ في 24/ 9/ 1994 تنفيذا لذلك.
ومن حيث إنه يخلص من السرد السابق أن التحقيق الذي أجرى في هذا الشأن قد شابه القصور الشديد في تبيان عناصر المسئولية عن العجز المشار إليه خاصة كيفية تسلم العهدة والمسئول عنها ومن يحمل مفاتيح القسم إن كان له حيزاً مغلقاً ومفاتيح الفرع والمخازن وكيفية إخراج البضائع وما إلى ذلك من العناصر التي كان يتعين على التحقيق استجلاؤها لاسيما مع ما أشير بالتحقيق من حداثة العاملين بالقسم وعدم درايتهم بأعمال الجرد ووجود بضائع تم اكتشافها لم يتم جردها الأمر الذي يتضح معه شكلية التحقيق الذي أجرى في هذا الشأن وعدم صلاحيته للاستناد إليه لتقرير المسئولية عن العجز الحاصل في 30/ 6/ 1988، وفضلا عن ذلك فإن الشركة الطاعنة لم تقدم أية مستندات تفيد تسلم المطعون ضده لعهدة القسم المذكور بل أوضحت الأوراق صراحة على أن المذكور لم يكن سوى بائع بالقسم المذكور بمشاركة عدد أخر من الزملاء البائعين على الشيوع بالقسم، وأن الشركة الطاعنة أقرت صراحة حسبما ورد بتقرير الطعن ص 5 بأن مسئولية المطعون ضده هي مسئولية تضامنية بين العاملين بالقسم عن العهدة بما مفاده عدم وجود شخص محدد مسئول عن العهدة وأن هناك شيوع في المسئولية عنها ومن ثم فإن المطعون ضده بذلك لم يكن رب عهدة بالمفهوم الاصطلاحي لأرباب العهد ولا يمكن مساءلته عن ذلك وفقا لمسئولية صاحب العهدة لافتقارها لأساسها القانوني الصحيح ويتعين والحالة هذه إلغاء القرار المطعون فيه في شقه الخاص بالتحميل مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إلغاء القرار المطعون فيه في شقه الخاص بتحميل الطاعن مبلغ 1110 جنيها مع ما يترتب على ذلك من آثار وهي ذات النتيجة التي انتهت إليها هذه المحكمة في قضائها وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح أحكام القانون حصينا من الإلغاء متوجبا رفض الطعن الماثل.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً0صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت الموافق14 من ذو الحجة 1426هـ والموافق 14/ 1/ 2006 م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
