المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6946/ 46ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسـم الشـعب
مجلس الدولـة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الخامسة " موضوع "
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد احمد
الحسينى عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك
/ د. محمد ماجد محمود ،
/ احمد محمد حامد ،
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الاستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولـة
وسـكرتارية السـيد / سيد سيف محمد أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
أصدرت الحكم الاتى
1 – كامـل فتحـى محمـد عـلام2 – عبد الشكور عيسى عبد السلام العبد
ضد
1 – وزير الاتصالات والمعلومات " بصفته "2 – رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للآتصالات " بصفته "
فى القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بالشركة المصرية للآتصالات بجلسة 23/ 2/ 2000 فى الدعوى رقم 15/ 1999 " تأديب غرب "
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 25/ 5/ 2000 اودع الاستاذ/ عبد الحكيم عامر محمد المحامى نائبا عن الاستاذ/ جبر محمود زبيب المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة – تقرير الطعن الماثل – فى قرار مجلس التأديب المشار اليه بعاليه والذى قرر فى منطوقه مجازاتهما بخصم عشرين يوما من راتب كل منهم.وطلب الطاعنان للاسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وبقبول العن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى.
وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضدهما بصفتيهما على النحو المبين بالاوراق.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث اودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع المطعون ضده الاول ، كما اودعت الشركة المطعون ضدها مذكرة دفاع وحافظة مستندات ، وبجلسة 28/ 6/ 2004 قررت تلك الدائرة الخامسة " موضوع " بالمحكمة الادارية العليا لنظره بجلسة 30/ 10/ 2004 وفيها اودعت الشركة مذكرة دفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن 27/ 11/ 2004 وفيها قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة ، حيث صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.ومن حيث انه عن طلب الحاضر عن هيئة قضايا الدولة اخراج وزير الاتصالات من الطعن لانعدام صفته ، فان المستقر عليه ان الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ومن بعدها الشركة المصرية للاتصالات يمثلها امام القضاء رئيس مجلس ادارتها ، ومن ثم فان وزير الاتصالات يكون لا صفة له فى الطعن ، وبالتالى فان المحكمة تقضى بعدم قبول الطعن بالنسبة له دون ايراد ذلك فى منطوق الحكم.
ومن حيث ان عناصر هذا النزاع ، تتحصل حسبما يبين من سائر الاوراق والقرار المطعون فيه فى انه بتاريخ 17/ 6/ 1999 اصدرالسيد المهندس / رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالاتصالات قرارا باحالة كل من:
1 – محمد عبد الرازق المكى – ملاحظ تليفون بسنترال مطوبس.
2 – محمد محمد حشاد – " " " " .
3 – كامل فتحى محمد علام – مفتش حركة " " .
4 – عبد الشكور عيسى العبد – وكيل مكتب "
"الى مجلس تأديب العاملين بالشركة المصرية لمحاكمتهم تأديبيا عما نسب اليهم من انهم .
خلال عام 1998 خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ، وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب بأن قاموا بسرقة خطى عدة عملة بكابينة مطوبس وتنفيذ مخابرات مباشر على هذه الخطوط واختلاس قيمة هذه المخابرات لحسابهم والتى قدرت بمبلغ 99ر2741 جنية …
وعقب قيد هذه الواقعة دعوى تأديبية برقم 15/ 1999 بسجلات مجلس التأديب المذكور ، قام المجلس بنظرها بجلساته وبجلسة 23/ 2/ 2000 اصدر المجلس القرار المطعون فيه بمجازاة كل من المحالين بخصم عشرون يوما من راتب كل منهم …. لاسباب حاصلها ثبوت ما نسب اليهم من واقع الاوراق والتحقيقات التى اجريت معهم.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل والمقام من كل من كامل فتحى علام وعبد الشكور عيسى العبد ، مخالفة القرار المطعون فيه للقانون وصدوره مشوبا بالقصور فى التسبيب المبينة بتقرير الطعن.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان الطعن امامها يطرح المنازعة فى الحكم المطعون فيه بكاملها ، ويفتح الباب امامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون وحده لتنزل حكمه فى المنازعة على الوجه الصحيح غير مقيدة بأسباب الطعن بأعتبار المرد فى ذلك هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون.
ومن حيث ان القانون رقم 19/ 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الى شركة مساهمة مصرية ينص فى المادة الاولى منه على ان " تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الى شركة مساهمة مصرية تسمى " الشركة المصرية للاتصالات ". وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة الثانية من ذلك القانون على ان " تكون للشركة الشخصية الاعتبارية ، وتعتبر من اشخاص القانون الخاص ، ويسرى عليها قيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ، احكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات
التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159/ 1981 ………. كما يسرى على العاملين بالشركة احكام قانون العامل الصادر بالقانون رقم 137/ 1981 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس ادارة الشركة ".
وتنص المادة 11 من القانون على ان " ينقل العاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الى الشركة الجديدة بذات اوضاعهم الوظيفية ، ويستمر العمل باللوائح المنظمة لشئونهم لحين اصدار لائحة نظام العاملين بالشركة ..".
وتنص المادة 13 من القانون على ان " يلغى القانون رقم 153/ 1980 بانشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ، كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون ".
وتنص المادة 14 من القانون على ان " تستمر المحاكم بجميع انواعها ودرجاتها فى نظر الدعاوى والطعون التى تكون الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية طرفا فيها ، الى ان يتم الفصل فيها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا ، وذلك دون حاجة الى اى اجراء اخر متى كانت قد رفعت قبل العمل بهذا القانون ".
وتنص المادة 15 من ذلك القانون على ان " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ".
هذا وقد نشر هذا القانون بتاريخ 26/ 3/ 1998 .
ومن حيث انه اعمالا لنص المادة الثانية من القانون رقم 19/ 1998 المشار اليه اصدر رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات القرار رقم 263/ 1999 بشأن اصدار لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ، والذى نص فى المادة "1" منه على ان " يعمل بأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية للاتصالات المرفقة بهذا القرار اعتبارا من 1/ 6/ 1999 .".
ومن حيث ان مفاد النصوص المتقدمة انه بصدور القانون رقم 19/ 1998 المشار اليه تحولت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الى شركة مساهمة مصرية تسمى " الشركة المصرية للاتصالات " وهى من اشخاص القانون الخاص ولها الشخصية الاعتبارية الخاصة بها ، وبموجب هذا القانون تم نقل العاملين بالهيئة المذكورة بذات اوضاعهم الوظيفية الى الشركة الجديدة مع استمرار معاملتهم وظيفيا طبقا لقانون الهيئة ولوائحها المنظمة لشئونهم بالهيئة لحين اصدار لائحة نظام العاملين بالشركة ومن ثم وتبعا لذلك تستمر محاكم مجلس الدولة بنظر منازعاتهم الوظيفية خلال هذه الفترة الانتقالية والفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية التى تقام خلال هذه الفترة طبقا لنص المادة 14 من القانون رقم 19/ 1998 بيد انه اعتبار من تاريخ صدور لائحة نظام العاملين بالشركة الجديدة يخضع العاملون بالشركة بشأن اوضاعهم الوظيفية المختلفة ومنها بالطبع تأديبهم لاحكام هذه اللائحة واحكام قانون العمل رقم 137/ 1981 ومن ثم وترتيبا على ذلك فانه اعتبارا من التاريخ المذكور ينحسر اختصاص محاكم مجلس الدولة عن نظر المنازعات الوظيفية المتعلقة بالعاملين بالشركة ، ولما كان الثابت ان لائحة العاملين بالشركة قد صدرت وعمل بها اعتبارا من 1/ 6/ 1999 بموجب قرار رئيس مجلس ادارة الشركة رقم 263/ 1999 ، الامر الذى يترتب عليه انحسار اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا عن نظر منازعات العاملين بالشركة ، اعتبارا من ذلك التاريخ .
ومن حيث انه على هدى ما تقدم ، ولما كان الثابت من الاوراق ان رئيس مجلس ادارة الشركة المطعون ضدها قد احال الطاعنين واخرين الى مجلس تأديب العاملين بالشركة المشكل طبقا للائحة الشركة المشار اليها فى 17/ 6/ 1999 كما ان القرار المطعوزن فيه قد صدر بتاريخ 23/ 2/ 2000 اى بعد العمل بلائحة نظام العاملين بالشركة الحاصل فى
1/ 6/ 1999 ‘ فمن ثم تكون محاكم مجلس الدولة ومن بينها هذه المحكمة غير مختصة ولائيا بنظر الطعن على قرار مجلس التأديب المطعون فيه مما يتعين معه القضاء بذلك ، ولما كان قانون العمل له نظام خاص فيما يتعلق بتأديب العاملين الخاضعين لاحكامه والتى ليس من بينها اقامة الدعوى امام محكمة معينة لمحاكمتهم ،ومن ثم وترتيبا عليه فانه يتعين الحكم بعدم الاختصاص دون الاحالة لاية محكمة اخرى.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة … بعم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الطعن الماثل على قرار مجلس التأديب المطعون فيه على النحو المبين بالاسباب.صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة السبت الموافق من شوال سنة 1425 هجرية والموافق 25/ 12/ 2004 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |