أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور / محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6940 لسنة 48 ق.علياالمقام من
فتحي يوسف عبد الفتاح بلتاجيضد
1ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصفته2ـ محافظ كفر الشيخ بصفته
3ـ مدير عام البريد بكفر الشيخ بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 98 لسنة 30ق بجلسة 16/ 2/ 2002
ضد
بتاريخ 15/ 4/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6940 لسنة48ق. ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 98 لسنة 30ق بجلسة 16/ 2/ 2002 والقاضي بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.وطلب الطاعن في تقريره – للأسباب الواردة به ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 1880 لسنة 2000 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه وما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13/ 12/ 2004 وبجلسة 11/ 4/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع وحددت لنظره جلسة 4/ 6/ 2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها، وبجلسة 8/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 26/ 11/ 2005 وتأجلت إدارياً لجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 18/ 11/ 2001 أقام الطاعن الطعن التأديبي رقم 98 لسنة 30ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1880 لسنة 2000 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه مع ما يترتب على ذلك من أثار.
تابع الطعن رقم 6940 لسنة 48 ق.عليا
وقد شرح الطاعن طعنه بأنه يعمل ببريد كفر الشيخ وأنه متفان في عمله ولم يسبق أن وقع عليه أية جزاءات، وقد صدر ضده القرار رقم 1880 لسنة 2000 بتاريخ 7/ 10/ 2000 متضمناً مجازاته بخصم شهر من أجره وقام بالتظلم منه إلا أنه تم حفظ التظلم فتقدم بطلب للجنة فض المنازعات التي انتهت إلى التوصية بسحب القرار.
ونعي الطاعن على القرار مخالفته للقانون.
وبجلسة 16/ 1/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن القرار المطعون فيه هو رقم 475 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 10/ 3/ 2001 وأنه تجاوز المدة المحددة قانوناً بعد تقديمه الطلب للجنة فض المنازعات.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للدستور ومخالفة القانون على سند أن لجنة فض المنازعات أصدرت قرارها في 10/ 11/ 2001 وأقام طعنه في 18/ 11/ 2001 وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة التاسعة من القانون رقم لسنة 2000 تنص على أن " تصدر اللجنة توصيتها في المنازعة مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها وذلك في ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الأخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر موقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذي…..
وتنص المادة من ذات القانون على أنه " إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدي الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوماً يكرر لكل من طرفي النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة.
ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المحددة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة ويتولى قلم كتاب المحكمة التي ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق إلى أوراق الدعوى.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10/ 3/ 2001 وتظلم الطاعن منه بتاريخ 12/ 5/ 2001 ولم ترد الجهة الإدارية عليه فتقدم بطلب للجنة فض المنازعات بوزارة الاتصالات والمعلومات (الهيئة القومية للبريد) قيد برقم 1587 لسنة 2001 بتاريخ 22/ 5/ 2001 ولم تصدر اللجنة توصيتها إلا في 10/ 11/ 2001 وأقام الطاعن طعنه بتاريخ 18/ 11/ 2001 ومن ثم فإنه طبقاً للنصوص السابقة فإن ميعاد الستين يوماً ينتهي في 22/ 7/ 2001 فكان يتعين على الطاعن أن يبادر إلى إقامة طعنه أمام المحكمة التأديبية في ميعاد غايته 22/ 9/ 2001 فمن ثم يكون طعنه التأديبي قد أقيم بعد الميعاد مما يتعين فيه الحكم بعدم قبول الطعن التأديبي شكلاً ولا ينال من هذا النظر القول بأن الطعن التأديبي لا يخضع أصلاً لأحكام القانون 7 لسنة 2000 المشار إليه بالتالي لا يلتزم الصادر عليه حكم تأديبي بتقديم طلب للجان التوفيق خلال المواعيد المنصوص عليها فيه وقفا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة إذ أن الطاعن في الطعن التأديبي وقد اختار أن يلجأ إلى لجان التوفيق طواعية فمن ثم يسرى في شأنه مواعيدها حتى لا يكون في وضع أفضل ممن لم يلجأ لهذه اللجان بداءة، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من الدفاع.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نحا هذا المنحنى فمن ثم يكون النعى عليه في غير محله حرياً بالرفض.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت الموافق11 صفر سنة 1427هجرية والموافق 11/ 3/ 2006 م. وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
