الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني عبد المجيد مسلم
( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة)
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / د/ محمد ماجد محمود . علي محمد الششتاوي ,
أحمد محمد حامد , سراج الدين عبد الحافظ عثمان
( نواب رئيس مجلس الدولـة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د 0 محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6903 لسنه 48 ق عليا

المقام من

محمد حامد سند عامر

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها في الدعوىرقم 47 لسنه 42 ق بجلسة 17/ 2/ 2002

الإجراءات

في يوم الإنين الموافق 15/ 4/ 2002 أودع الطاعن بصفته محامياً مقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض عن نفسه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 6903 لسنه 48 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للمالية وملحقاتها في الدعوى رقم 47 لسنه 42 ق بجلسة 12/ 3/ 2005 والقاضي في منطوقة بتغريم المحال محمد حامد سند غرامة تعادل أجر عشرة أيام من راتبه الذي كان يتقاضاه في الشهر عند تركه الخدمة
وطلب الطاعن للأسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بصفه عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار وقد تم إعلان تقرير الطعن إلي الهيئة المطعون ضدها علي النحو الثابت بالأوراق كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا0
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 13/ 10/ 2003 وما تلاها من جلسات وخلالها قدم الطاعن حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه بجلسة 26/ 1/ 2004 كلفت المحكمة الهيئة المطعون ضدها بالتعقيب عليها وتقديم بيان بمأتم في الدعوى رقم 2888 لسنه 1989 مدني كلي جنوب القاهرة بيد أن النيابة الإدارية إكتفت بتقديم مذكرتين بدفاعها خلصت فيها إلي طلب رفض الطعن وبجلسة 10/ 5 / 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الخامسة / موضوع " لنظره بجلسة 3/ 7/ 2004 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية لها 0
وفيها قدم الطاعن حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها ومذكرتين بدفاعه صمم فيهما علي طلباته بينما قدمت هيئة النيابة الإدارية مذكرتين بدفاعها تمسكت فيها بطلبها رفض الطعن وبجلسة 18/ 12/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 12/ 3/ 2005 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدرهذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدى النطق به

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا
ومن حيث أن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا وإستوفي سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
تابع الطعن رقم 9603 لسنه 48 ق عليا 0
ومن حيث أن الفصل في الموضوع يغني عن الفصل في الشق العاجل من الطعن0
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في إقامة النيابة الإدارية الدعوى رقم 47 لسنه 42 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها في 26/ 6/ 2000 متضمنة ملف التحقيق في الشكوى رقم 3 لسنه 1999/ 2000 وتقرير إتهام ضد المحال محمد حامد سند مدير الإدارة القانونية بشركة مصر للإستيراد والتصدير بالدرجة الأولي سابقا وحاليا بالمعاش إعتبارا من 5/ 2/ 1999 لأنه بتاريخ 26/ 11/ 1998 بوصفه السابق بشركة مصر للإستيراد والتصدير لم يؤد العمل المنوط بدقة ولم يحافظ علي أموال الشركة التي كان يعمل بها ولم ينفذ ما صدر أليه من أوامر وتعليمات في حدود القانون والنظم المعمول بها وخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي بأن أهمل في عمله بعدم تقديمة المستندات اللازمة في الدعوى رقم 2888 / 1989 جنوب القاهرة أمام الخبير مماأدي إلي قيام الخبير بتحرير تقريره لصالح الشركة بمبلغ أقل من المستحق لها وذلك علي النحو الموضح بالأوراق0
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال المذكور لما نسب إليه طبقا للمواد الواردة بتقرير الإتهام0
ونظرت المحكمة التأديبية المذكورة الدعوى التأديبية علي النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 17/ 2/ 2002 قضت بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها بعد تناولها الدفعين المقدمين من المحال بعدم إختصاص المحكمة ولائيا وبعدم قبول الدعوى وخلوصها إلي رفضهما لعدم قيامهما علي أساس من القانون علي أنه المخالفة ثابتة في حقه من عدة قرائن وتمثل خروجا علي واجبة الوظيفي حيث كان يتعين عليه حضور جلستي 26/ 11/ 1998 و 27/ 1/ 1999 أو إمداد الزميل الحاضر عنه بالمستندات مما ترتب عليه تقديم الخبير لتقريره بعدم جدية هذه الاعتراضات لعدم تقديم المستندات المؤيدة لها ولما كانت خدمة المحال قد إنتهت في 5/ 2/ 1999 فانه يوقع عليه عقوبة تارك الخدمة بمراعاة الظروف المحيطة بالواقعة والمتمثلة في عدم صدور حكم في الدعوى وإعادتها إلي مكتب الخبراء مرة أخري 0
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وبطلان القيد والوصف للمخالفة وإنعدام علاقة السبيبة بين الخطأ والضرر وبطلان تقرير الخبير المستند أليه تقرير الإتهام وعدم وجود مخالفة في الأصل أو أضرار أصابت الشركة حيث أن الدعوى محل قرار الإتهام لم يصدر فيها حكم بعد وذلك علي النحو المبين تفصيلا بتقرير الطعن0
ومن حيث أنه عن الموضوع فقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن من الأمور المسلمة أن المسئولية التأديبية شأنها في ذلك شأن المسئولية الجنائية يجب أن تبيي علي القطع واليقين لاعلي الشك والتخمين وبإعتبار أن الأصل في الإنسان البراءة وأنه يتعين علي سلطة الإتهام بيان الدليل علي الادانه ومن ثم لا يسوغ قانونا أن تقوم الإدانه علي أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها وإلا كانت تلك الإدانه مزعزنة الأساس متناقصة المضمون وتأسيسا علي ذلك فانه يتعين لأدانه العامل أن يثبت إخلاله بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه بمقتضي القوانين واللوائح 0
" الطعمين 3469 لسنه 32 ق ع جلسة 20/ 12/ 1994 , 1048 لسنه 37 ق ع جلسة 18/ 1/ 1994 "
كما جري قضاء هذه المحكمة أيضا علي أن رقابتها علي أحكام المحاكم التأديبية لا تعني أن تستأنف النظر والموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة أثباتا أو نفيا إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي إعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان إستخلاصها لهذا الدليل لاتنتجة الواقعة المطروحة عليها فقط 0
" الطعن رقم 607 لسنه 37 ق عليا جلسة 17/ 4/ 2004"
ومن حيث أنه تطبيقا لما سبق فإن هذه المحكمة يعن لها أن تؤكد بعض النقاط التي إستبانت لها من فحص الأوراق التي حواها ملفي الدعوى التأديبية والطعن وتخلص فيما يلي 0
أولا : أن الأصل المستقر عليه تقرير الخبير وعلي ماجري عليه قضاء هذه المحكمة هو من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها الأخذ به محمولا علي أسبابه طالما أنها إعتدت بما ورد بالتقرير المقدم لها في الدعوى وكفايته لتكوين عقيدتها أو أن لها أن تطرحة جانبا متي إستبان لها عدم كفايته أو عدم إطمئنانها لما ورد فيه بالتالي فهو في حقيقية مجرد رأي فني أو إستشاري غير ملزم للمحكمة بإعتبارها الخبير الأعلى
" الطعن رقم 3141 لسنه 43 ق عليا جلسة 7/ 4/ 2001 "
ثانيا : أن الثابت من تقرير الخبير محل التحقيق أن الخبير المكلف بالمأمورية قد ضمن تقريره أن الحاضر عن الشركة
تابع الطعن رقم 9603 لسنه 48 ق عليا 0
سواء كان الطاعن أو غيره قد إبدي الدفاع اللازم عنها في مجال الدعوى الفرعية وذلك بتقديم صورة الإيصال الدال علي سداد مبلغ 43938.35 ج للضرائب كما قرر أن المبلغ المتبقي وقدرة 5025.050 جنيه مثبت في دفاتر الشركة لصالح سداد ضرائب شركة كينحر ص 24 من تقرير الخبير ،وبالتالي فإن هذا القدر من الدفاع كان كافيا إذا كان يتعين علي الخبير المباشر للدعوى إستكمال مأموريته إما بالإنتقال إلي مقر الشركة المذكورة للإطلاع علي الدفاتر المنوه عنها للتحقيق من ذلك أو تكليف دفاع الشركة بتقديم صورة ضوئية أو مستخرج من هذه الدفاتر وبحسبان أن إنتقال الخبير إلي مقار الجهات الموجود بها المستندات من الواجبات المتعين عليه القيام بها تنفيذ للحكم الصادر بندبة 0
ثالثا:أن التقرير محل الإتهام رغم ما سلف بيانه من أنه أحد عناصر الإثبات في الدعوى فإن المحكمة لم تعتد به وقررت بجلسة 28/ 1/ 2000 إعادة الدعوى إلي مكتب الخبراء لتكليف الخبير معد التقرير أو غيره عند الإقتضاء بتنفيذ المأمورية حسب المنطوق الصادر بجلسة 5/ 12/ 1993 ببيان مدى أحقية الشركة المدعية فرعيا " شركة مصر للإستيراد والتصدير فيما جاء بمذكرتها المودعة ملف الدعوى بجلسة 31/ 10/ 1999 وتصفية الحساب بين الأطراف
رابعا: أنه في ضوء ما سبق إيضاحية من قصور تقرير الخبرة بإكتفاء الخبير بما قدم أليه وعدم إنتقالة للإطلاع علي دفاتر الشركة وعدم تحقيقة لدفاعها فإن الشركة من جانبها لمواجهة ذلك سارعت إلي تقديم ما تمكنت من إعداده من مستندات مؤيده لوجهة نظرها علي نحو حدا بالمحكمة إلي إعادة التقرير إلي مكتب الخبراء مرة أخري لتحقيق دفاع الشركة0
خامسا :أن الطاعن كان يشغل وظيفة مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة ندباً وأنه كان سيحال إلي المعاش بعد حوالي شهرين فقط وبالتالي فإنه من غير المتصور أن يزاول بنفسه أحد القضايا المحالة إلي مكتب الخبراء كما أنه من ناحية أخري فأن مباشرة الدعوى أمام مكتب الخبراء لا يكون الحضور فيها بنوته عن زميل مثلما يجري العمل عليه بجلسات المحاكم وإنما يجوز فيها الحضور لأي من أعضاء إدارة الشئون القانونية بالشركة نيابة عنها سواء كان ذلك بإسم المحامي الصادر له التوكيل عن الشركة أو بإسم المحامي الحاضر نيابة عنه وأن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يصفي أعماله تمهيدا لبلوغه سن الإحالة إلي المعاش وأشر علي ملف الدعوى المذكورة بتاريخ 8/ 11/ 1998 بإحالته إلي الأستاذة منال المسلمي مديره إدارة القضايا لمباشرة الدعوى بمعرفتها إلا أن المذكورة قامت بشطب عبارة " مباشرة الدعوى " وأحالتها بدورها إلي الأستاذ احمد عادل مصطفي المحامي الذي رفض تسلم الملف ثم عاد وتسلمه بناء علي تعليمات مفوض الشركة الأمر الذي يستشف منه أن مسئولية الطاعن عن ملف الدعوى المذكور قد انتهت منذ ذلك التاريخ 8/ 11/ 1998 " وقبل جلستي 9/ 11 , 26/ 11/ 1998 الثابت حضورها أمام الخبير بمعرفة كل من الأستاذه درية سعيد والأستاذ احمد عادل مصطفي ومن ثم لا تطمئن معه المحكمة إلي ما ورد بالتحقيقات من أقوال خلاف ما سبق وإ عتبرت كدليل علي صحة المخالفة المنسوبة للطاعن0
ومتي كان ما تقدم بيانه وآيا كان ما تنتهي أليه تقارير الخبرة أو حكم المحكمة الذي سيصدر في هذا الخصوص بإعتبار أن الأوراق خلت من ذلك البيان رغم تكليف المحكمة للنيابة الإدارية بذلك ونكولها عن تقديمه فإنه لا يكون هناك ثمة وجة لوجود مخالفة تأديبية يمكن نسبتها إلي الطاعن في هذا الشأن ويتعين القضاء ببراءة الطاعن مما نسب أليه في هذا الخصوص 0
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلي نتيجة خلاف ذلك القضاء فأنه يكون قد قام علي دليل غير مستخلص علي نحو سائغ من الأوراق ويتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب أليه0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا في الدعوى التأديبية رقم 47 لسنه 42 ق تأديبية المالية ببراءة المحال محمد حامد سند مما أسند إليه
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم السبت 16 من صفر الموافق سنه 1426 هجرية والموافق 26 / 3/ 2005ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات