الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
و رئيــس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علي محمد الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولـة
و السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولـة
و السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولـة
و السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السيد الأستاذ المستشار د./ محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولــة
وســكرتارية السيد / سيد سيف محمد أمين الســر

في الطعن رقم 6713 لسنة 47 ق.ع

المقام من

بيومي صادق عبد القادر

ضد

هيئة النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها في الدعوى رقم 347 لسنة 42 ق بجلسة 25/ 2/ 2001

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 18/ 4/ 2001 أودع د. محمد عصفور المحامي نائباً عن الأستاذ / عز الدين طاهر عوض الله المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 6713 لسنة 47 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها في الدعوى رقم 347 لسنة 42 ق بجلسة 25/ 2/ 2001 والقاضي في منطوقه بمجازاة بيومي صادق عبد القادر بخصم شهرين من أجره لما نسب إليه.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 9/ 5/ 2001 ، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 347 لسنة 42 ق إلى المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها فيما نسب إلى المحال مجدداً من هيئة أخرى.
ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 28/ 2/ 2002 وما تلاها من جلسات وفيها قدمت الحاضرة عن هيئة النيابة الإدارية مذكرة خلصت فيها إلى مشاطرة هيئة مفوضي الدولة فيما انتهت إليه من رأي ببطلان الحكم المطعون فيه وبجلسة 26/ 5/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة / موضوع) لنظره بجلسة 5/ 7/ 2003 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية حيث استمعت المحكمة إلى لزوم ما رأته من إيضاحات وما سمحت بتقديمه من حوافظ مستندات ومذكرات من الطاعن وبجلسة 9/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
وحيث أن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبولاَ شكلاً .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة النيابة الإدارية الدعوى رقم 347 لسنة 42 في 3/ 4/ 2000 بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها متضمنة ملف القضية رقم 375 لسنة 1999فيوم أول وقرار باتهام بيومي صادق عبد القادر معاون مكتب بريد الشيخ حسن الفيوم بالدرجة الثانية لأنه خـلال
تابع الحكم في الطعن رقم 6713 لسنة 47 ق.ع
المدة من 12/ 9/ 1995 وحتى 17/ 5/ 1999 بدائرة عمله وبوصفه السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط بأمانة وسلك في مسلكه مسلكاً لا يتفق والاحترام والواجب ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها وخالف الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح والأحكام المالية بما من شأنه المساس بحق مالي للدولة بأن:
1- قام بإرسال شكاوى كيدية إلى رئيس مجلس الهيئة القومية للبريد وتفتيش قطاع مناطق بريد الأقاليم والأجهزة الرقابية بالدولة ودون تدعيمها بالأدلة المؤيدة بغرض الإساءة إلى العاملين المذكورين على النحو الوارد بمذكرة إدارة الشئون القانونية بالهيئة المؤرخة 14/ 6/ 1999 وعلى النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق.
2- قام بالاستيلاء على مبالغ مالية من أرصدة دفاتر توفير العملاء وتزوير توقيعات حميدة عبد السلام واعتدال السيد وأشرف عباس بإيصالات سحب مبالغ مالية بقصد الاستيلاء عليها دون وجه حق على النحو الثابت بتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5846 لسنة 1995 إداري قسم الفيوم المرفقة.
3- قام بالاستيلاء على مبلغ 2000 جنيه من جميل جبرائيل مسئول شباك الاسترداد ومبلغ 200 جنيه من العميل محمود نور الدين محمود حال عمله رئيساً لمكتب توفير الفيوم على النحو الثابت بتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1119 لسنة 1995 جنح قسم الفيوم المرفقة.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة التأديبية المذكورة الدعوى التأديبية على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 25/ 2/ 2001 قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها في ثبوت المخالفات الأولى والثانية في حق المحال وبراءته من المخالفة الثالثة على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك لعدم صحة ما أسند إلى الطاعن في هذا الشأن ، كما أن كل الشكاوي المقدمة منه ثبت صحتها جوزي عنها المبلغ ضدهم ، كما أن المخالفة الثانية سبق أن جوزي عنها وأمام الطعن التأديبي رقم 161 لسنة 32 ق حيث قضت المحكمة التأديبية للصحة بإلغاء قرار الجزاء وكذلك عدم مسئوليته عن المخالفة الثالثة التي جوزي المسئولون عنها وبذلك خلص إلى طلباته أنفة البيان.
ومن حيث ن قضاء هذه المحكمة يجري على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده غير مقيدة بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها.
ومن حيث أن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على " يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه … ، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته ، وأن القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم. (الطعن رقم 4036 لسنة 39 ق.ع جلسة 28/ 1/ 2001) كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضاً إعمالاً للمادة 179 مرافعات بان العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون هي المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي استخراج الصور طبق اصل وفي الطعن عليه من ذوي الشأن الأمر الذي يتعين معه وجوب أن يكون الحكم مستكملاً لشروط صحته ومن بينها أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وهم القضاة الذين حضروا المداولة ووقعوا المسودة وحضروا النطق بالحكم فإذا انتهى إلى خلاف ذلك ترتب بطلان جوهري تتحراه المحكمة بحكم وظيفتها وتقضي به من تلقاء نفسها (الطعن رقم 934 لسنة 43 ق.ع جلسة 16/ 1/ 2000).
ومن حيث أن الثابت من مطالعة النسخة الأصلية للحكم ان الحكم صدر من التشكيل المبين عليها وهم السادة المستشارون المساعدون علي فاروق حنفي رئيس المحكمة ونبيل عطا الله مهني وأسامه محمد أحمد النائب بالمجلس وقد زيل في نهاية الحكم عبارة أنه حضر جلسات المرافعة السيد المستشار الدكتور / محمد رضا سليمان وحضر بدلاً من سيادته المداولة وجلسة النطق بالحكم المستشار عادل فاروق حنفي ووقع على مسودة الحكم في حين أن الثابت من مسودة الحكم ورول الجلسة أنه تضمن توقيع كل من المستشارين المساعدين عادل فاروق حنفي ونبيل عطا الله وتوقيع ثالث منسوب صدوره للمستشار د./ محمد رضا سليمان وبالتالي فإن الأستاذ / أسامه محمود النائب بالمجلس والعضو بتشكيل المحكمة الأصلية لا يوجد له أية توقيعات سواء على مسودة الحكم أو رول الجلسة ، وفي ذات الوقت فإن الأستاذ المستشار / د. محمد رضا سليمان له توقيعه على رول الجلسة المحددة للنطق بالحكم بما مفاده أن المذكور كان حاضراَ جلسة النطق بالحكم بما يتعـارض مع ما دون على نسخة الحكم الأصلية من أنه لم يكن حاضراً جلسة النطق بالحكم وأن رئيس الجلسة في ذلك
تابع الحكم في الطعن رقم 6713 لسنة 47 ق.ع
الوقت كان المستشار المساعد عادل فاروق حنفي الأمر الذي يتعذر معه في ضوء هذا التضارب والتخبط عدم تحديد الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين والحالة هذه القضاة ببطلان الحكم المطعون فيه وإلغائه.
ومن حيث أنه إعمالاً لما تقدم فإن الأمر كان يقتضي وبعد إلغاء الحكم المطعون فيه – إعادة الدعوى التأديبية إلى محكمة أول درجة لتفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى تبين لهذه المحكمة بطلان الحكم المطعون فيه وانتهت إلى إلغاؤه ، فلها أن تفصل في موضوع الدعوى متى كان صالحاً للفصل فيها (الطعن رقم 1352 لسنة 33 ق . عليا جلسة 14/ 5/ 1988 ، الطعن 3703 لسنة 33 ق . عليه جلسة 9/ 2/ 1993).
ومن حيث أن يعين لهذه المحكمة في مجال تحديد نطاق الطعن الماثل والمخالفات المنسوبة للطاعن الإشارة إلى أنه استبان لها أن النيابة الإدارية قد تصدت لإجراء تحقيق في المخالفتين الثانية والثالثة المتعلقتين بالاستيلاء على مبالغ من دفاتر توفير بعض العملاء ، والاستيلاء على بعض المبالغ من المدعيين محمود نور الدين وجميل جبرائيل دون أن يكون هناك شكوى أو إخطار أو موافقة من الهيئة القومية للبريد على إجراء التحقيق فيها ، فضلاً عن عدم وجود ارتباط ا وصله بين هاتين المخالفتين والمخالفة الأولى المتعلقة بالشكاوى الكيدية المحالة من الهيئة المذكورة لإحالة الطاعن إلى المحاكمة التأديبية بيد أن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد قامت بتحقيق المخالفتين المذكورتين ، ثم أحالت الطاعن إلى المحاكمة التأديبية في الدعوى 347 لسنة 42 ق طبقاً لتقرير الاتهام فيها بتاريخ 3/ 4/ 2000 – منسوباً إليه ثلاث مخالفات الأولى هي إرسال شكاوى كيدية والثانية الاستيلاء على مبالغ من أرصدة دفاتر توفير بعض العملاء .. ، والثالثة الاستيلاء على مبالغ من كل من محمود نور الدين وجميل جبرائيل رغم أن الثابت أن المخالفتين الثانية والثالثة كانت الجهة الإدارية قد أصدرت قراراً بمجازاة المذكور عنها بخفض وظيفته إلى الدرجة الأدنى وخفض الأجر في 8/ 12/ 1996 وقام المذكور بالطعن عليه في الطعن رقم 161 لسنة 32 ق حيث قضت المحكمة التأديبية للصحة بجلسة 28/ 11/ 1999 بإلغاء ذلك القرار فطعنت عليه الهيئة القومية للبريد بالطعن رقم 2300 لسنة 46 ق. عليا أمام هذه الدائرة والتي قضت فيه بذات جلسة اليوم 4/ 6/ 2005 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً في الطعن التأديبي رقم 161 لسنة 32 ق برفضه موضوعاً.
الأمر الذي يظهر منه أن كلا الجهتين قد سارتا في الإجراءات التأديبية ضد المذكور بمعزل عن الأخرى ودون ثمة تنسيق بينهما ، مما ترتب على ذلك صدور أكثر من حكم عن المخالفتين الثانية والثالثة لولا أن تداركت هذه المحكمة الأمر بنظر الطعنين رقمي 2300 لسنة 46 ق عليا والطعن الماثل معاً لمنع تضارب الأحكام بشأنها عن المخالفتين المذكورتين وأياً كان الأمر – فإنه وقد أصدرت هذه المحكمة حكمها في الطعن رقم 2300 لسنة 46 ق . عليا بذات جلسة اليوم عن المخالفتين الثانية والثالثة الواردتين بقرار الاتهام فانة يتعين استبعادهما من نطاق الدعوى الماثلة لسبق الفصل فيها وعدم جواز معاقبة الطاعن عليها مرة ثانية، وبالتالي فإن نطاق الدعوى التأديبية الماثلة (347 لسنة 42 ق المطعون على الحكم الصادر ينحصر في المخالفة الأولى الواردة بقرار الاتهام وهي إرسال شكاوى كيدية … ؛ والتي تتصدى لها هذه المحكمة بالفصل فها حيث أنها صالحة للفصل فيها موضوعاً.
ومن حيث أنه عن المخالفة محل الدعوى التأديبية في الطعن الماثل وهي اعتياد المحال إرسال شكاوى كيدية إلى العديد من الجهات بداية من رئيس مجلس إدارة الهيئة ، وتفتيش قطاع مناطق بريد الأقاليم والأجهزة الرقابية بالدولة دون تدعيمها بالأدلة المؤيدة لها فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلى علم أي من العاملين بالدولة أمر مكفول بل هو واجب توخياً للمصلحة العامة فإذا كانت تمس الرؤساء يتعين عند القيام بهذا الإبلاغ ألا يخرج عن مقتضيات الوظيفة من توقير الرؤساء واحترامهم وأن يكون القصد من الإبلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلى ضبطها لا مدفوعاً بشهوة الأضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهم والطعن في نزاهتهم على غير أساس من الواقع ، وعلى الموظف العام أن يلتزم في شكواه الحدود القانونية التي يقتضيها ضرورة الدفاع الشرعي دون أن يجاوز ذلك إلى ما فيه تحد لرؤسائه أو تطاول عليهم أو مساس أو تشهير بهم ، يضاف إلى ذلك أن حق الشكوى يكفله القانون ويحميه الدستور لممارسة هذا الحق شروط وأوضاع في مقدمتها أن تكون للسلطة المختصة التي تملك رفع الظلم ورد الحق إلى أصحابه ، فإذا وجهت الشكوى إلى غير الجهات الرئاسية المختصة أو اندفعت في عبارات خارجة تكيل الاتهامات بغير دليل فإنها تكون قد ضلت
سبيلها وأخطأت هدفها وفقدت سندها المشروع وانقلبت إلى فعل شأن وتصرف معيب وأنه ولئن كان للموظف أن يتظلـم إلى رؤسائه معبراً عما يعانيه أو يتصوره ظلماً لحق به إلا أنه يشترط ن يحدد الوقائع وأن ينقد الأوضاع بصفة موضوعية بناءه مقترحاً بحسب وجهة نظره وخبرته ما يراه من أساليب الإصلاح ورفع مستوى الخدمات والإنتاج شريطة ألا يلجأ إلى
تابع الحكم في الطعن رقم 6713 لسنة 47 ق.ع
أسلوب ينطوي على امتهان أو تجريح للرؤساء (الطعون أرقام 330904 ، 53074 لسنة 42 ق . ع ، 53530 لسنة 43 ق . ع جلسة 29/ 7/ 2001).
ومن حيث أن الثابت من تحقيقات الهيئة القومية للبريد والنيابة الإدارية أن المحال قد اعتاد إرسال العديد من الشكاوى بتواريخ 7/ 3/ 1996 ، 28/ 4/ 1998 ، 1/ 6/ 1998 ، 22/ 2/ 1999 ، 22/ 2/ 1999 ، 17/ 5/ 1999 إلى رئاسة الهيئة وتفتيش قطاع مناطق بريد الأقاليم ، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يشير فيها إلى وجود العديد من الانحرافات والمخالفات الإدارية والمالية وإهدار المال العام والتسيب وانتشار الفوضى بمنطقة بريد الفيوم وخص مدير هذه المنطقة بالذات بالعديد من المساوئ حيث قامت الهيئة بفحص هذه الشكاوى وتبين عدم صحة أغلب هذه الشكاوى أو البعض الآخر كانت الجهة قد اتخذت الاجرات حيالها ، ورغم ذلك دأب الطاعن على الاستمرار في إرسال البرقيات التي تتضمن عبارات مرسلة مثل إهدار المال العام – الفوضى – التسيب – الإهمال ، الأمر الذي حدا بالجهة الإدارية إلى إحالته إلى النيابة الإدارية التي تولت تحقيق الواقعة بالقضية رقم 375 لسنة 1999 وشكلت لجنة من كل من المفتش المالي بالمديرية المالية بالمحافظة والمفتش المالي والإداري بديوان عام محافظة الفيوم والذين خلصا في تقريرهما إلى أن الوقائع التي وردت بشكاوى المذكور تم فحصها بمعرفة الإدارة العامة للتفتيش والمخالفات المركزية بهيئة البريد انتهت إلى عدم صحتها لتضمينها عبارات عامة مكررة قبل الفوضى والتسيب والفساد كما قدما تقريراً تفصيلياً بشأن الشكاوى المؤرخة 17/ 3/ 1996 ، 28/ 4/ 1998 ، 1/ 6/ 1998 ، 13/ 7/ 1998 ، 19/ 8/ 1998 ، 29/ 7/ 1998 والأخيرة موجهة إلى كل رئيس من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أشارا فيه إلى عدم صحة ما ورد بها من وقائع وأنها تكراراً للشكاوى السابقة وأن المحال قصد من هذه الشكاوى رفع ما يراه ظلماً وقع عليه من اللجنة التي شكلت لفحص أعماله بعد اتهامه بالاستيلاء على مبالغ من دفاتر التوفير وآخرين (المخالفتين الثانية والثالثة) وصدر قرار من الهيئة بمجازاته عن ذلك.
ومن حيث أن يخلص من السرد السابق أن المحال خرج بالشكاوى المشار إليها عن حدود الشكاوى ونصب نفسه رقيباً على أعمال الجهة التي يعمل بها وبدلاً من إخطار الجهة بما لديه من معلومات وترك الأمر لها لاتخاذ ما تراه من إجراءات حيال ما يتضح لها من صحة المخالفات أو عدم صحتها قام بإرسال الشكاوى الواحدة تلو الأخرى إلى الهيئة رئاسته وكذلك إلى جهات أخرى متضمنة تكراراً لهذه المخالفات وظل يتتبع عورات ومثالب العاملين بالهيئة ، رغم ما أشارت إليه الأوراق في تقرير شرطة النقل والمواصلات عن تاريخه الوظيفي الملئ بالمثالب ، بل وأن المحال اتخذ من هذا الأسلوب وسيلة لتهديد العاملين بالهيئة بإرسال الشكاوى إلى الجهات الرقابية ووسائل الإعلام (صحف المعارضة) على نحو ما يبين من تأشيرته على بعض الأوراق التي حواها ملف التحقيق ويؤكد بما لا مجال معه للشك أن المحال لم يهدف من الشكاوى المشار إليها إلى تحقيق الصالح العام وإنما محاولة درء ما لحق به نتيجة اتهامه بالمخالفات التي كانت محلاً للطعن رقم 2300 لسنة 46 ق . عليا وصدر فيها حكم بتأييد القرار الصادر بمجازاته لثبوت المخالفات المنسوبة إليه.
ومن كان ما تقدم بيانه من ثبوت المخالفة المنسوبة لمحال على نحو ما سلف فإن المحكمة ترى مجازاة المذكور بخصم خمسة عشر يوماً من أجره لما نسب إليه في هذا الخصوص.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه ، والقضاء مجدداً في الدعوى التأديبية رقم 347 لسنة 42 ق . الصحة وملحقاتها بمجازاة المحال بيومي صادق عبد القادر يخصم خمسة عشر يوماً من أجره لما نسب إليه عن المخالفة الأولى فقط على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 4/ 6/ 2005 الميلادية ، الموافق 27 ربيع ثاني هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات