الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6407 لسنة 50 ق.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذ المستشار/ غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / على محمد الششتاوى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / احمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور0 محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد/ سيد سيف محمد حسيـن سكرتير المحكمـة

فى الطعن رقم 6407 لسنة 50 ق.عليا

المقام من

نبيل جرجس عبدة بشاى

ضد

1- السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل بصفته.
2- السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة استئناف الإسكندرية بصفته.
بالطعن فى القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسكندرية الصادر فى الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 2003 بجلسة 14/ 1/ 2004

الإجراءات

بتاريخ 14/ 3/ 2004 أودع الأستاذ / حليم نصر الله يوسف المحامى – نيابة عن الأستاذ / أحمد رفيق الغريانى بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسكندرية المشار إليه بعالية والذى قرر خصم شهر من راتب الموظف المحال / نبيل جرجس عبده الموظف بمحكمة استئناف الإسكندرية على ألا يزيد الخصم عن ربع المرتب شهريا .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – بصفه مستعجلة الأمر بوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه ، واحتياطيا – تخفيف الجزاء الموقع عليه إلى أدنى حد من الجزاءات .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدههما بصفتيهما على النحو المبين بالأوراق وورد ملف الدعوى التأديبية الصادر فيها القرار المطعون فيه رقم 3 لسنة 2003 إلى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/ 4/ 2004 .
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " بجلسة 12/ 7/ 2004 وفيها قررت إحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني فيه بشقيه .
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا .
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر عن المطعون ضدهما بصفتيهما بجلسة 9/ 5/ 2005 مذكرة بدفاعهما اختتمت بطلب الحكم برفض الطعن ، كما أودع الحاضر عن الطاعن بجلسة 4/ 7/ 2005 مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بذات الطلبات الواردة فى عريضة الطعن وبجلسة 26/ 9/ 2005 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع " الخامسة " وحددت لنظره جلسة 19/ 11/ 2005 ثم تأجل نظره إداريا لجلسة 17/ 12/ 2005 وفيها قررت هذه المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به .
تابع الحكم فى الطعن رقم 6407 لسنة 50 ق.علي

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعة الشكلية المقررة قانونا ، ومن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الطعن يغنى عن التصدى للشق المستعجل عنه.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق والقرار المطعون فيه – فى أنه بتاريخ 4/ 5/ 2003 صدر أمر السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية بإحالة السيد / نبيل جرجس عبدة
( الطاعن ) الموظف بالمحكمة المذكورة إلى مجلس التأديب لإهماله فى العمل المنوط به والمتمثل فى استلامه الحكم والعريضة وقائمة الرسوم ومذكرة مراجعة الرسوم من إدارة مطالبة الرسوم بتاريخ 3/ 12/ 2000 لضمهم لملف الاستئناف رقم 488 لسنة 50 / ق المنظم لملف المعارضة المحدد لنظرها جلسة 5/ 8/ 2001 وعدم إرفاقهم فى ملف الاستئناف المذكور ، وقيدت الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 2003 ضد الطاعن ونظرت بجلسة مجلس التأديب السرية المنعقدة بتاريخ 17/ 6/ 2003 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر جلسات مجلس التأديب .
وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 14/ 1/ 2004 أصدر مجلس التأديب القرار المطعون فيه بخصم شهر من راتب الموظف المحال / نبيل جرجس أمين ، وصحته نبيل جرجس عبده ، على ألا يزيد الخصم عن ربع المرتب شهريا ، وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بمدونات القرار المطعون فيه .
ومن حيث أن مبنى الطعن يقوم على بطلان قرار مجلس التأديب المطعون فيه ، والفساد فى الاستدلال والقصور فى التحقيق والمغالاة فى الجزاء وذلك للأسباب الواردة تفصيلا فى عريضة الطعن .
ومن حيث أنه عن الموضوع – فإن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده غير مقيده فى ذلك بطلبات الطاعن والأسباب التى يبديها ( الطعن رقم 2036 لسنة 47 / ق . عليا جلسة 26/ 9/ 2004 ) .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرارات مجالس التأديب هى أقرب فى طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية وتجرى عليها ما يجرى على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ويطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا ( حكم الدائرة المنصوص عليها فى المادة " 54 مكررا " من القانون رقم 47 لسنة 1972 – المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 – فى الطعن رقم 28 لسنة 29 / ق. عليا جلسة 15/ 12/ 1985 ) .
ومن حيث أن علانية الجلسات من المبادئ الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائي فى مصر حيث نصت المادة
( 169 ) من الدستور على أن " جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سريه مراعاة للنظام العام أو الآداب ، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية "
وتنص المادة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن " تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو المحافظة على النظام العام ، ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية " كما تنص المادة (174 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن " ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية وألا كان باطلا كما تنص المادة من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 على أن " يصدر الحكم فى جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية …"
ومن حيث أن من المسلم به فى قضاء هذه المحكمة ومحكمة النقض أنه إذا نص القانون على سرية الجلسات فإن الأصل أن ينطق بالحكم فى جلسة علنية وألا كان باطلا ( الطعن رقم748 لسنة 18 / ق . عليا جلسة 24/ 5/ 1975 ، والطعن رقم 1513 لسنة 53 / ق " نقض " جلسة 17/ 4/ 1989 ) .
ومن حيث أن الدائرة المنصوص عليها فى المادة ( 54 مكررا ) من قانون مجلس الدولة السابق الإشارة إليه قضت أيضا بوجوب صدور قرار مجلس تأديب العاملين بالمحاكم والنيابات فى جلسة علنية وإلا كان باطلا ( الطعن رقم 2402 لسنة 34 / ق .عليا جلسة 6/ 6/ 1996 ) .
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم ، وإذ الثابت من الإطلاع على النسخة الأصلية لقرار مجلس التأديب الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 2003 أنه صدر بالجلسة السرية المنعقدة يوم الأربعاء 14/ 1/ 2004 وموقع كل صفحاته من
تابع الحكم فى الطعن رقم 6407 لسنة 50 ق.علي
رئيس المجلس وكذلك سكرتير المجلس ، كما أن الثابت من محاضر الجلسات أن المجلس أنعقد بجلسة سرية بتاريخ 7/ 6/ 2003 وأستصحب ذلك بالجلسات التالية حتى تم حجز الدعوى للقرار بجلسة 30/ 12/ 2003 ومد أجل النطق بالقرار لجلسة 7/ 1/ 2004 لإتمام الإطلاع ، ثم مد اجل النطق بالقرار لجلسة 14/ 1/ 2004 إداريا ولإتمام الإطلاع ومن ثم فإنه فى ضوء النطق بالقرار لجلسة 14/ 1/ 2004 إداريا ولإتمام الإطلاع ، ومن ثم فإنه فى ضوء ذلك وإذ ثبت أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه قد صدر فى جلسة سرية وليس فى جلسة علنية ، ومن ثم فإنه يكون قد صدر باطلا لمخالفته لأحكام القانون الأمر الذى تقضى معه هذه المحكمة إلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ، والأمر بإعادة الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 2003 إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى مغايرة .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 2003 إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى مغايرة .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق يوم شهر سنة 1426 هـ والموافق 14/ 1/ 2006م. بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات