أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك , د0 محمد ماجد محمــود
و أحمد محمد حامـد , سراج الدين عبد الحافظ عثمان
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د0 محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صابر محمد محمد خليل سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6367 لسنة 49 ق علياالمقام من
1) محافظ الجيزة بصفته2) رئيس حي الدقي بصفته
ضد
رزان هاشم رشيدفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الحادية عشرة –
بجلسة 26/ 1/ 2003 في الدعوى رقم 1549 لسنة 56 ق 0
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 26/ 3/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه بعالية والذي قضي في منطوقة بقبول الدعوى شكلا , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0وطلبت هيئة قضايا الدولة للأسباب المبينة بتقرير الطعن بتحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه , ثم إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وإلزام المطعون ضدها المصروفات 0
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها , حيث أودعت المطعون ضدها مذكرة دفاع , وبجلسة 11/ 7/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 29/ 10/ 2005 والتي نظرته بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات , حيث أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات , كما أودعت المطعون ضدها حافظة مستندات وبجلسة 11/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0من حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمه علي النزاع غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير الطعن بإعتبارأن المرد في ذلك هو إعمال مبدأ المشروعية وسيادة القانون العام 0
ومن حيث أن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على انه " لا تقبل الطلبات الآتية: ـ
تابع الحكم في الطعن رقم 6367 لسنة 49 ق علي
(أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم مصلحة شخصية000
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة في الدعوى يتعين توافره ابتداءً ، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها ، وأن لفظ الطلبات كما يشمل الدعاوى يشمل أيضا الطعون المقامة عن الأحكام باعتبار أن الطعن هو استمرار الإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوى الشأن ،وبما إن المستقر عليه إن الطعن أمام هذه المحكمة يعيد طرح النزاع برمته ـ شكلا وموضوعا ـ لتنزل فيه حكم القانون ، وبما أن للقاضي الإداري هيمنة ايجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية فانه يملك توجهها وتقصى شروط قبولها واستمرارها دون إن يترك ذلك لإرادة الخصوم في الدعوى ومن بين ذلك التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التي بنيت عليها الطلبات ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها وذلك حتى لا يشغل القضاء الادارى بخصومات لا جدوى من ورائها 000الطعن رقم 1467 لسنة 44 ق عليا جلسة 12/ 6/ 2004 كما أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة هي شرط لقبول الطعن ،وان المصلحة في الطعن هي بذات صفات المصلحة المتطلبة في إقامة الدعوى ، غير انه ولئن كان نطاق المصلحة في دعوى الإلغاء يتسع لكل دعوى إلغاء يكون رافعها في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها إن تجعل هذا القرار مؤثرا في مصلحة جدية ،إلا انه يتعين إن تتصف هذه المصلحة بأنها مادية ومحققة وليست نظرية، فيجب إن يتحقق للطاعن عائد مادي من جراء أقامته للطعن ، ومن ثم فإنه بتخلف شرط المصلحة بهذا الفهم يغدو الطعن غير مقبولا شكلا000الطعن رقة 1677 لسن 41 ق عليا جلسة 7/ 2/ 2004 0
ومن حيث انه على هدى ما تقدم ،ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1549 لسنة 56 ق إداري القاهرة طعنا على القرار السلبي بالامتناع عن الموافقة بالتصريح لها بهدم العقار ملكها الكائن برقمشارع إسماعيل أبو الفتوح ـ قسم الدقي محافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار , وبجلسة 26/ 1/ 2003 قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار , وبإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها , وإذ لم ترتض الجهة الإدارية هذا القضاء أقامت الطعن الماثل عليه طالبة إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , غير إنه أثناء نظر الطعن الماثل أمام المحكمة بجلسة 17/ 12/ 2005 أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم لسنة 2004 بتاريخ 5/ 9/ 2004 الذي نص في المادة الأولي منه على الموافقة على هدم العقار الكائن في شارع إسماعيل أبو الفتوح – الدقي – محافظة الجيزة – محل النزاع – ومن ثم وترتيبا على ما تقدم تكون المصلحة القانونية للجهة الإدارية الطاعنة بشأن طلب إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب المطعون ضدها وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد انتهت وزالت أثناء نظر الطعن الماثل – الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة , مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عملا بحكم المادة من قانون المرافعات 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن لزوال المصلحة , وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات 0صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت 25 من صفر سنة 1427 هـ الموافق 25 من مارس سنة 2006م بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
