أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسـة
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيـد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريال جاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد ماجد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد حـامد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسمـاعيل مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صـابر محمـد محمـد خليـل سكـرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6242 لسنة 48 ق. علياالمقام من
1- محافظ القاهـرة2- رئيس حي مدينة نصر
3- وزير الدفاع { بصفاتهم}
ضد
حازم أحمد نصر الجنديبالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثالثة –
في الدعوى رقم 8273 لسنة 55/ ق بجلسة 19/ 2/ 2002
الإجراءات
بتاريخ 4/ 4/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين بصفاتهم – قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 8273 لسنة 55/ ق بجلسة 19/ 2/ 2002 والذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة في تقرير الطعن – الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص" بجلسة 12/ 5/ 2003 وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/ 2/ 2005 قضت الدائرة المذكورة بإجماع الآراء بوقف الطعن جزئياً لمدة شهر، وبتاريخ 15/ 3/ 2005 أودعت هيئة قضايا الدولة قلم كتاب المحكمة طلب بتعجيل الطعن من الوقف، ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص" بجلسة 23/ 5/ 2005 وفيها أودع الحاضر عن الدولة إعلان للمطعون ضده إدارياً بالجلسة المحددة لنظر الطعن وصورة من عريضة الطعن، ومذكرة اختتمت بالتصميم على الطلبات الواردة في تقرير الطعن، وبجلسة 13/ 6/ 2005 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع " الخامسة " بالمحكمة وحددت لنظره جلسة 24/ 9/ 2005 وفيها نظر وبالجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة11/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.حيث ان الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم يكون مقبول شكلاً .
ومن حيث ان الفصل في موضوع الطعن يغنى عن التصدي للشق المستعجل منه.
ومن حيث ان عناصر الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 8273 لسنة 55/ ق بإيداع أوراقها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 24/ 6/ 2001 طلب فـي
تابع الحكم في الطعن رقم 6242 لسنة 48 ق. عليا
ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي الصادر من حي مدينة نصر بالقاهرة بالامتناع عن إصدار ترخيص البناء اللازم للبناء على قطعة الأرض المملوكة له رقم 1 بلوك رقم 9 بالمنطقة العاشرة، بمدينة نصر ، وذكر المدعي بأنه تقدم لرئاسة حي مدينة نصر للترخيص له بالبناء على قطعة الأرض المشار إليها إلا أنه تلقى من مدير الإسكان شهادة بناء على طلبه تفيد بأن الارتفاع المسموح به بالنسبة للقطعة هو أرضي وخمسة أدوار متكررة طبقاً للتعليمات الواردة من هيئة عمليات القوات المسلحة، وأن عرض الشارع أمام القطعة هو 20 متراً ووفقاً لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1996 هو مرة ونصف عرض الشارع ، وينعى المدعي على القرار المطعون فيه بالامتناع عن منح الترخيص بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع مخالفته للقانون لإهداره المراكز القانونية، كما أن حظر الترخيص ببناء بالبناء كلياً لاعتبارات تدخل في تقدير هيئة العمليات يخالف أحكام الدستور والقانون وذلك لأن الأرض معدة للبناء وتدخل ضمن تقسيم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وضمن تخطيط عام صدر به قرار محافظ القاهرة طبقاً للقانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء، كما أن هناك بعض العقارات المبنية على قطع المنطقة الثامنة وشيدت في وقت معاصر لحظر البناء على قطعة الأرض ملكه، وخلص المدعي إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان .
وبجلسة 19/ 2/ 2002 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على سند من أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء واشتراطها الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لإنشاء المباني أو توسيعها أو تعليتها ونظمت أحكام الحصول على تراخيص البناء، وما نصت عليه المادة فقرة أخيرة من القانون المشار إليه – المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1976 والتي حظرت زيادة الارتفاع الكلي للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 متراً، وأن الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن المدعي تقدم بطلب الحصول على ترخيص بناء على القطعة رقم بلوك بالمنطقة العاشرة بمدينة نصر، ورد عليه حي مدينة نصر موضحاً أن أقصى ارتفاع مسموح به لهذه القطعة هو أرضى وخمسة أدوار متكررة طبقاً للتعليمات الواردة من هيئة العمليات بالقوات المسلحة بتاريخ 9/ 1/ 1999، وأنه لما كان المشرع لم يخول هذه الهيئة سلطة تقييد الحد الأقصى لارتفاع المباني بل حصر هذه السلطة في رئيس مجلس الوزراء وحده وفقاً لصريح نص المادة فقرة أخيرة المشار إليها، فإن الإجراء الصادر منها ممثلاً في الخرائط التي أرسلتها إلى حي مدينة نصر وترتب عليها حرمان المدعي من الحصول على ترخيص البناء بالارتفاع الذي يحدده القانون يكون – بحسب الظاهر من الأوراق – صادراً من غير مختص، فضلاً عن أن هذا الإجراء يخل بمبدأ المساواة المفروض تحقيقه بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة حيث يترتب على كتاب هيئة العمليات حرمان أصحاب هذه القطع من الحقوق التي تمتع بها جيرانهم الذي حصلوا على تراخيص سابقة، ومن ثم فإن إمتناع حي مدينة نصر عن إصدار تراخيص البناء بالارتفاع الذي حدده القانون وهو مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 متراً استناداً إلى خرائط هيئة العمليات بالقوات المسلحة يكون – وبحسب الظاهر من الأوراق – مرجحاً الإلغاء، وهو ما يتحقق به ركن الجدية، وأن من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه حرمان المدعي من الانتفاع بملكه والاستفادة من الحق الذي قرره القانون وهى نتائج يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الاستعجال، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث ان مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، وذلك على سند من نص المادة (11 مكرر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه والمضافة بقرار وزير الإسكان رقم 180 لسنة 1998حيث وضعت حداً أقصى للارتفاع في بعض مناطق محافظة القاهرة بواقع طابقين بحد أقصى ثمانية أمتار بمنطقة مصر الجديدة ومدينة نصر ونصت على أن يكون الارتفاع في باقي هذه المنطقة مرة ونصف عرض الطريق بحد أقصى خمسة وعشرون متراً، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة من ذلك القانون على عدم جواز زيادة الحد الأقصى للارتفاع على مرة ونصف عرض الشارع إذ أن هذا النص يضع الحد الأقصى وليس الحد الأدنى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
وخلص الطاعنون بصفاتهم إلى طلب الحكم بطلباتهم سالفة البيان .
ومن حيث انه عن موضوع الطعن – فإن الأصل في القرار الإداري – ووفقاً لنص المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وما جري عليه قضاء هذه المحكمة – هو نفاذه وسريان أحكامه ما لم تسحبه الإدارة في الحدود التي يجوز فيها السحب أو يقضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون وبهذه المثابة فإن وقف تنفـيذ
تابع الحكم في الطعن رقم 6242 لسنة 48 ق. عليا
القرار الإداري ينطوي على خروج على هذا الأصل، ومن ثم فلا يسوغ إلا حيث تدعو ضرورة ملحة لتفادي نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف تنفيذه، ذلك أن المشرع حينما خول القضاء الإداري صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية إنما استهدف تلافى النتائج الخطيرة التي تترتب على تنفيذ القرار مع الحرص في ذات الوقت على مبدأ افتراض سلامة القرارات الإدارية وقابليتها للتنفيذ، ومن ثم يلزم للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين أساسيين معاً.
أولهما- قيام حالة الاستعجال ومقتضاها أن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها والمقصود بهذه النتائج تلك التي يتعذر إصلاحها بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو يتعذر إصلاحها بالتعويض عنها مادياً أو تلك التي يستحيل إصلاحها قانوناً.
وثانيهما: ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائماً وبحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه عند الفصل في موضوع الطلب.
ومن حيث ان من الأمور المسلم به أن القرار الإداري موضوع دعوى الإلغاء يلزم أن يكون قائماً لحين الفصل في موضوع الدعوى ، ومن ثم كان مقتضى ذلك ولازمه هو ألا يترتب على القضاء بوقف تنفيذه إفراغ موضوع الدعوى وهو طلب الإلغاء من مضمونه عند الفصل فيه بحيث يتعذر على المحكمة عند التصدي لموضوع الدعوى القضاء برفض طلب الإلغاء لأن واقع الحال يترتب عليه استحالة تدارك ما تم نتيجة القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو لتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه إعمالاً للقرار وأثره المعمول به قبل الحكم بوقف تنفيذه لا سيما وأنه يتعين ألا يكون الحكم القضائي بمنأى عن الحالة الواقعية بين الخصوم مما يتعين معه في هذه الحالة نظر مثل هذه الدعوى موضوعاً وليس كقضاء مستعجل لتفادي النتائج السابق بيانها. وحتى لا ينقلب الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار- رغم أنه مؤقت صادر من ظاهر الأوراق – إلى حكم موضوعي دائم بحيث لا يكون للحكم الصادر في موضوع الدعوى رغم أنه الأصل في النزاع أي أثر وينقلب الحكم الصادر بوقف التنفيذ إلى حكم موضوعي وهو ما يتنافى مع الطبيعة المؤقتة للأحكام الصادرة في الشق المستعجل (الطعن رقم 7211 لسنة 46/ ق. عليا جلسة 31/ 5/ 2003) .
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم ، وإذ البادي – وبحسب الظاهر من أوراق الدعوى والحكم المطعون فيه – أن المطعون ضده كان قد تقدم لحي مدينة نصر بطلب ترخيص بناء على القطعة رقم بلوك بالمنطقة العاشرة بمدينة نصر ورد عليه الحي بأن الارتفاع المسموح به للمنطقة المذكورة طبقاً لتعليمات هيئة عمليات القوات المسلحة هو دور أرضى وخمسة أدوار متكررة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وهو القرار السلبي بالامتناع عن منح المطعون ضده الترخيص بالارتفاع الذي حدده القانون وهو مرة ونصف عرض الشارع، وكان من شأن تنفيذ الحكم المطعون فيه هو منح المطعون ضده ترخيص البناء وبالارتفاع الذي قضى به الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى ، لا ريب أن ذلك هو الذي يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها بما يترتب عليه زوال محل القرار المطعون فيه تبعاً لزوال حظر البناء بحيث لا ينتفي للمحكمة ما تقضي به عند نظر الشق الموضوعي من الدعوى وهو ما يتعارض مع النهج الواجب إعماله على نحو صحيح، ومن ثم ينتفي ركن الاستعجال في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما يتعين معه الحكم برفض طلب وقف التنفيذ دون ما حاجة إلى بحث ركن الجدية لعدم جدواه، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا النهج فإنه يكون قد جانبه الصواب في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً برفض طلب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات عملاً بنص المادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم السبت الموافق 25من صفر 1427هـ والموافق 25/ 3/ 2006م وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
