المقام منلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسيني عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غبريـال جـاد عبد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ محمد ماجـد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علـي محمـد الششتـاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمـد محمـد حامـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د/ محمـد عبد المجيـد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيـد سـيف مـحـمـد سكرتيـر المحكمـة
في الطعن رقم 6234 لسنة 46 ق.عليا
المقام من
عبد العال عبد السلام عبدهضد
رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ "بصفته"في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 382 لسنة 28 ق بجلسة 11/ 3/ 2000
الإجراءات
بتاريخ 10/ 5/ 2000 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 6234 لسنة 46 ق .عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 382 لسنة 28 ق بجلسة 11/ 3/ 2000 والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.وطلب الطاعن في ختام تقريره- للأسباب الواردة به ـ الحكم : أولاً : بقبول الطعن شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ثالثا: إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بما تراه المحكمة مناسباً.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة جلسة 8/ 5/ 2001 وبجلسة 25/ 8/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة فحص للاختصاص، وبجلسة 1/ 7/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة السابعة موضوع الذي إحالته بدورها للدائرة الثامنة موضوع التي قررت بجلسة 19/ 5/ 2005 إحالة الطعن للدائرة الخامسة موضوع للاختصاص وقد نظرت المحكمة الطعن بدءا من جلسة 8/ 10/ 2005 وبجلسة 28/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 25/ 12/ 1999 أقام الطاعن الطعن رقم 382 لسنة 28 ق بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طلب في ختامهـا الحكم بقبول الطعـن شكلاً وفي
تابع الحكم في الطعن رقم 6234 لسنة 46 ق.عليا
الموضوع وبصفة مستعجلة بإلغاء القرار رقم الصادر بتاريخ 28/ 10/ 1999 ومحو كافة الآثار المترتبة واعتبارها كأن لم تكن.
وقد شرح الطاعن طعنه : بأنه من العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ ويعمل رئيسا لوحدة التنمية ببنك قرية شباس الملح سابقاً وحاليا بإدارة المراجعة بكفر الشيخ، وقد صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم شهر من راتبه لأنه بتاريخ 25/ 10/ 1998 أهمل إهمالاً جسيماً في عمله لموافقته على نقل مساحة 19س20ط 2ف من حيازة عبد العزيز محمد أبو خشبه إلى حيازة محمد عبد العزيز أبو خشبه رغم أن الحيازة المنقول منها مدينة مبلغ 37829.28 جنيه دون سدادها قبل نقل الحيازة مما يضر بأموال البنك ويعرضها للإهدار، ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون لأنه غير مسئول عن نقل الحيازات وتعديلها لأن طبيعة عمله إشرافية فقط.
وبجلسة 11/ 3/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الطعن.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند أن الطاعن نسب إليه بوصفه رئيس وحدة التنمية ببنك قرية شباس الملح سابقاً أنه وافق على نقل مساحة 19س 20ط 2ف من حيازة المواطن / عبد العزيز محمد أبو خشبه إلى حيازة المواطن محمد عبد العزيز محمد أبو خشبه في 25/ 10/ 1998 رغم أن الحيازة المنقول منها مدينة للبنك بمبلغ (37829.280) جنيه دون سداد المبلغ قبل نقل الحيازة، وقد اعترف الطاعن بذلك من خلال تحقيقات النيابة الإدارية بدسوق في القضية رقم 741 لسنة 1999 وبشهادة محمد عبد المنعم مراجع أول بالبنك، وبالتالي تكون المخالفة ثابتة في حق الطاعن ويكون القرار المطعون فيه قائم على صحيح حكم القانون مما يتعين معه رفضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن المسئول عن تحصيل القروض بالبنوك جهاز خاص بكافة الطرق من حجوزات وخلافه بما ينفي مسئولية الطاعن فضلا عن أنه تم تعديل الحيازات محل المخالفة بالطريقة القانونية وطبقاً للوائح البنك والتزام المنقول إليه الحيازة بسداد ما عليها من ديون، كما أن الطاعن ليس مسئولا عن نقل الحيازات أو تعديلها،كما أن الجزاء الموقع على الطاعن لا يتناسب مع المخالفة المنسوبة إليه.
من حيث إن المخالفة المنسوبة للطاعن من واقع تحقيقات النيابة الإدارية بدسوق في القضية رقم 741 لسنة 1999 هي مخالفته لوائح وتعليمات البنك وخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي لأنه إبان عمله في وظيفة رئيس وحدة التنمية ببنك قرية شباس الملح وافق على نقل مساحة 19س 20ط 2ف من حيازة عن العزيز محمد أبو خشبه إلى حيازة محمد عبد العزيز محمد أبو خشبه في 25/ 10/ 1998 حال كون أن الحيازة المنقول منها مدينة بمبلغ (37829.280) جنيه دون سداد هذا المبلغ قبل نقل الحيازة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والتحقيقات وباعتراف الطاعن أنه إبان عمله في وظيفة رئيس وحدة التنمية ببنك قرية شباس الملح وافق على نقل مساحة 22 س 20 ط 2 ف من حيازة عبد العزيز محمد أبو خشبة إلى حيازة محمد عبد العزيز محمد أبو خشبة في 25/ 10/ 1998 حال كون هذه الحيازة المنقولة مدينة بمبلغ 37829.28 جنيه دون سداد هذا المبلغ قبل نقل الحيازة وقد ثبتت المخالفة في شأنه باعترافه وبشهادة محمد على عبد المنعم مراجع أول ببنك التنمية بكفر الشيخ والذي كلف من قبل إدارة البنك بفحص الواقعة محل التحقيق وانتهى إلى صحة ما نسب للطاعن على أساس أن ما اقترفه يعد مخالفة لتعليمات البنك التي توجب عدم الموافقة على نقل الحيازة إلا بعد سداد كافة مديونية البنك في ذلك التاريخ إذ كان يجب على الطاعن أن يمتنع عن التأشير بالموافقة على نقل الحيازة إلا أنه فعل عكس ذلك حال أن مسئول الفيشة أشر على الأوراق بالمديونية، مما يشكل في حق الطاعن ذنباً تأديبياً قوامه عدم تأدية عمله بدقة ومخالفته للقواعد والأحكام المالية بما من شأنه أن أضر بمصلحة الدولة المالية وأنه لا وجه لما قرره من أن كثرة العمل حالت دون كشفه أن الحيازة مدينة للبنك إذ يرد على ذلك بأن كاتب الفيشة أشر على ذات كتاب الجمعية الذي وافق فيه الطاعن على نقل الحيازة بما يفيد أن الحيازة مدينة بالمبلغ المشار إليه حيث إنه من متطلبات وظيفته كرئيس وحدة التنمية بالبنك (كما هو ثابت من الإطلاع على واجبات هذه الوظيفة والمودعة حافظة البنك بجلسة 1/ 1/ 2002) الإشراف على عملية تحصيل القروض المدين بها العملاء للبنك وكذلك عملية نقل حيازات العملاء وأن من صلب اختصاصاته الوظيفية عدم الموافقة على نقل حيازات العملاء قبل سداد ما عليها من مديونية خاصة وأن نقل الحيازة تم من الوالد لإبنه بغية التحايل على الدين المضمون بهذه المساحة مما يوجب مساءلته تأديبياً.
ومن حيث إنه عن مدى تناسب الجزاء الموقع عليه بالقرار المطعون فيه- الذنب التأديبي المنسوب إليه بما من شأنه أن
تابع الحكم في الطعن رقم 6234 لسنة 46 ق.عليا
يصم القرار المطعون فيه بعيب مخالفة القانون للغلو في الجزاء فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد ارتكب مخالفة مالية من شأنها الإضرار بأموال ومصالح البنك وتعريضها للإهدار حيث أنه وافق على نقل حيازة مدينة قبل سداد ما عليها من مديونية ولا سيما وأنه رئيس وحدة التنمية بالبنك المنوط به الإشراف على عملية نقل الحيازة وتحصيل المديونيات وقد أوضح له كاتب الفيشة ذلك على كتاب الجمعية الزراعية قبل نقل الحيازة إلا أنه مضى في مشروعه المخالف دون النظر إلى المخالفة الواضحة أمامه والتي أوضحها له بصورة كاملة كاتب الفيشة وهو الأقل منه درجة وخبرة في هذا المجال، وأنه وإن كانت لائحة البنك الصادرة عام 1998 تعاقب في (البند 16 من عداد المخالفات) على مخالفة (الخطأ أو الإهمال الجسيم في العمل الذي ينشأ عنه أو قد ينشأ عنه ضرر بالممتلكات) بالخصم خمسة عشر يوماً إلا أنه في حالة العدد يكون الجزاء بخصم شهر، وهو ما أثاره الجهاز المركزي للمحاسبات عند اعتراضه على توقيع جزاء بخصم خمسة عشر يوماً وطالب بالتشديد على سند أنه سبق له ارتكاب مخالفة مماثلة في ذات العام خصم ثلاثة أيام بتاريخ 3/ 7/ 1999 لقيامه بالموافقة واعتماد صرف سلف زراعية لعملاء مدينة رغم وجود مديونية مخالفاً بذلك تعليمات البنك مما يجعل الجزاء الموقع عليه مناسباً لما اقترفه من ذنب متكرر على ضوء ما سلف.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد جاء مطابقاً للقانون فمن ثم فإن النعي عليه يكون في غير محله واجب الرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نحا هذا المنحى فإنه يكون قد صدر صحيحاً قائما على أسبابه مما يتعين معه رفض طلب إلغاءه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة اليوم السبت 4 صفر لسنة 1427هـ والموافق 4/ 3/ 2006 م
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
