أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة / موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / غـبـريـال جـاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / مـحـمـد مـاجـد مـحـمـود نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عـلـي محـمـد الـشـشـتاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سراج الدين عبد الحافظ عثـمـان نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد المجيد إسمـاعيـل مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتير المحكـمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6070 لسنة 42 ق- علياالمقام من
شركة النيل للمجمعات الاستهلاكيةضد
فـتحـي جـودة مـتـولـيفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها في الطعن رقم 420 لسنة 28ق بجلسة 24/ 6/ 1996
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 21/ 8/ 1996 أودع وكيل الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 6070 لسنة 42 ق.عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها في الطعن رقم 420 لسنة 28 ق بجلسة 24/ 6/ 1996 والقاضي في منطوقه : حكمت المحكمة :-أولاً : بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن في شقه الخاص بإلغاء القرار رقم 2179 لسنة 1993 فيما تضمنه من احتساب المدة من 14/ 8/ 1991 حتى 4/ 10/ 1991 وقف بقوة القانون وإحالته بحالته إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – الدائرة العمالية للاختصاص.
ثانياً : بإلغاء القرار رقم 2179 لسنة 1993 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره وما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً : إلغاء القرار رقم 1734 لسنة 1994 فيما تضمنه من خصم ثلاثة أيام من أجر الطاعن وما يترتب على ذلك من آثار.
رابعاً : بإلغاء القرار رقم 4024 لسنة 1993 وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه بكافة أجزائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 31/ 8/ 1996، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع :-
أولاً : – بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم 2179 لسنة 1993 في شقه الخاص بالجزاء والقضاء مجدداً بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
ثانياً : بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم 4023 لسنة 1993 والقضاء مجدداً بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد
ثالثاً : برفض ماعدا ذلك من طلبات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن الماثل بجلسة 30/ 5/ 2005 وما تلاها من جلسات وخلالها لم يحضر أحد من الطرفين، وبجلسة 28/ 11/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع ) لنظره بجلسة 14/ 1/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية لها وفيها حضر
تابع الحكم في الطعن رقم 6070 لسنة 42 ق- عليا
المطعون ضده وقدم بجلسة 11/ 3/ 2006 مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، بينما لم يحضر أحد من الشركة الطاعنة رغم إخطارها بكل الجلسات المحددة لنظر الطعن على مقرها المبين بتقرير الطعن وتوقيع غرامة مالية مقدارها مائة جنيه وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .من حيث إن المادة من قانون المرافعات تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة …… ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه".
ومن حيث إن مفاد المادة سالفة الذكر أنها تلزم الخصم أن يتخذ الإجراء الذي أمرت به المحكمة في الأجل الذي حددته له، وأجازت للمحكمة حال تخلف الخصم عن القيام بهذا الإجراء القضاء بوقف الدعوى جزائياً. ( الطعن رقم 3545 لسنة 39 ق.ع جلسة 31/ 10/ 1995 ).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها اكتفت بإيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة مرفقة به حافظة مستندات ولم تحضر أية جلسة من الجلسات المحددة لنظر الطعن سواء أمام هيئة مفوضي الدولة التي انتهت في تقريرها إلى إلغاء الحكم المطعون فيه أو أمام دائرة فحص الطعون رغم تكرار إخطارها على محلها المدون بتقرير الطعن، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة حال نظر موضوع الطعن إلى تكليفها بالحضور بجلسة 11/ 3/ 2006 للوقوف على مدى استمرار الكيان القانوني للشركة بعد تقديم طعنها من عدمه بيد أنها لم تحضر الجلسة حيث حضر المطعون ضده وقدم مذكرة بدفاعه فأعادت المحكمة تكليف الشركة الطاعنة بالحضور وتعقيبها على المذكرة المقدمة من المطعون ضده وتأجيل الطعن لجلسة 6/ 5/ 2006 مع تغريم الشركة مبلغ مائة جنيه إلا أن الشركة رغم إخطارها بالمسجل رقم 20431 في 12/ 4/ 2006 على مقرها لم يحضر عنها أحد ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بحالته.
ومن حيث إنه يخلص من السرد السابق أنه تم تكليف الشركة الطاعنة للحضور بجلستي 11/ 3/ 2006، 6/ 5/ 2006 للتحقق من مدى استمرار الكيان القانوني للشركة بيد أنه لم يحضر أحد عنها رغم إخطارها على مقرها المبين بتقرير الطعن؛ ولما كان ذلك وكان قضاء مجلس الدولة قد استقر على عدم خضوع الدعاوى الإدارية لنظام شطب الدعوى حال عدم حضور المدعي، فإن التكليف بالحضور أمام محاكم مجلس الدولة وتبيان ما استجد من وقائع أو أحداث على الطعون المنظورة أمام هذه المحاكم له أكبر الأثر في تحديد مصير المنازعات وحسمها بالفصل فيها في ضوء ما يستجد من وقائع بما يستوجب معه على الطاعن مباشرة الحضور أمام محاكم مجلس الدولة والاستجابة لتكليف المحكمة له بذلك؛ بالتالي فإن تخلف الطاعن عن الحضور يشكل إخلالاً بإجراء كلف به الطاعن من قبل المحكمة وتخلف عن القيام به بما يستوجب القضاء بوقف الطعن جزائياً إعمالاً للمادة من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بوقف الطعن جزاءً لمدة شهر.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت 29ربيع آخرسنة1427 هـ، الموافق 27/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
