قاعدة رقم الطعن رقم 4 لسنة 10 قضائية “دستورية” – جلسة 07 /12 /1991
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الخامس
– المجلد الأول
من أول يوليو 1991 حتى آخر يونيو 1992 – صـ 54
جلسة 7 ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير ومحمد على عبد الواحد والدكتور عبد المجيد محمد فياض – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره – المفوض، والسيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 4 لسنة 10 قضائية "دستورية"
– دعوى دستورية "الصفة فيها" – محاماه – وكالة.
عدم ايداع المحامى التوكيل الذى يخوله اقامة الدعوى الدستورية نيابة عن المدعى، الى
ما قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى – أثره – عدم قبول الدعوى.
– من المقرر أنه يتعين على المحامى الذى يقيم الدعوى الدستورية أن يودع إلى ما قبل
اقفال باب المرافعة فى الدعوى – سند وكالته عن المدعى، حتى يتسنى التحقق من صفته فيها
ومداها، وما اذا كانت تخوله الحق فى اقامتها نيابة عنه. اذ كان ذلك وكان الثابت – على
ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – ان المحامى المنسوب له الوكالة عن المدعى
فى اقامة الدعوى لم يثبت وكالته عن المدعى عند الايداع وحتى قفل باب المرافعة فى الدعوى،
ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ 9 يناير سنة 1988 أودع الاستاذ ….. المحامى نيابة عن الاستاذ …….
المحامى وكيل المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طلب فيها الحكم بعدم دستورية
المادتين الخامسة والسادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه
فيهم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة، مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
من حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة
العامة اتهمت المدعى المدعى فى الدعوى رقم 11 لسنة 1986 حنج تدابير واشتباه قسم بولاق
الدكرور، بأنه فى يوم 5 فبراير سنة 1986 بدائرة قسم بولاق الدكرور عد مشتبها فيه بأن
اشتهر عنه لأسباب مقبولة ارتكابه الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961
بشأن مكافحة الدعارة، وطلبت عقابه بالمواد 5، 6، فقرة أولى، 7، 8، 9، 16 من المرسوم
بقانون رقم 98 لسنة 1945. وبجلسة 29 مارس سنة 1986 حكمت محكمة الاشتباه بالجيزه غيابيا
بوضعه تحت مراقبة الشرطه لمدة سنة تبدأ من امكانية التنفيذ عليه، وعارض فى هذا الحكم،
وبجلسة 5 ديسمبر سنة 1987 دفع المحامى الحاضر معه بعدم دستورية القانون رقم 110 لسنة
1980 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 والمرسوم بقانون 99 لسنة 1945،
وصرحت له المحكمة برفع الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة.
لما كان ذلك، وكان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – انه يتعين على المحامى
الذى يقيم الدعوى الدستورية أن يودع – إلى ما قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى – سند
وكالته عن المدعى، حتى يتسنى التحقق من صفته فيها ومداها، وما اذا كانت تخوله الحق
فى اقامتها نيابة عنه. وكان الثابت – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –
ان المحامى المنسوب له الوكالة عن المدعى فى اقامة الدعوى لم يثبت وكالته عن المدعى
عند الايداع وحتى قفل باب المرافعة فى الدعوى، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، و مبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماه.
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، اما السيد المستشار محمد ولى الدين جلال الذى سمع المرافعة وحضر المداوله ووقع مسودة الحكم فقد جلس بدله عند تلاوته السيد المستشار ماهر على أحمد البحيرى.
