المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5935 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد
الحسينى عبد المجيد مسلم
( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة)
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك , د 0 محمد ماجد محمـود
و / أحمد محمد حامـد , سراج الدين عبد الحافظ
( نواب رئيس مجلس الدولــة)
وحضور السيد الاستاذ المستشار / د 0 محمد عبد المجيد اسماعيل مفوض الدولة
وحضور السيد / سيد سيف محمد أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 5935 لسنة 49 ق علياالمقام من
مجدى ابراهيم عسكرضد
السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل 000 " بصفته "فى قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية رقم 14 لسنة 2002 الصادر بجلسه 21/ 1/ 2003
الإجراءات
بتاريخ 19/ 3/ 2003 أودع الأستاذ / حميدو السيد المعداوى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل فى القرار المشار اليه بعاليه والقاضى منطوقة بمجازاة المحال / مجدى ابراهيم عسكر بوقفه عن العمل مده ستة أشهر مع صرف نصف راتبهوطلب الطاعن –للأسباب المبينه بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً , وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر فى الدعوى التأديبية رقم 14 لسنة 2002 تأديب الجيزه وكل ما يترتب على ذلك من آثار 0
وقد أعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق 0
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة " فحص " بجلسة 12/ 5/ 2002 وفيها قررت إحاله الطعن الى هيئة مفوض الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الطعن بشقيه
وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزه الابتدائية فى الدعوى التأديبية رقم 14 لسنة 2002 تأديب جيزه مع إعاده الدعوى إلى المجلس المذكور للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى 0
وبجلسة 8/ 3/ 2004 أودع وكيل الطاعن مذكره أختتمت بطلب الحكم بطلباته الوارده بتقرير الطعن , كما أودع الحاضر عن المطعون ضده بصفته بذات الجلسة مذكرة بدفاعه إختتمت بطلب الحكم برفض الطعن وتأييد القرار الطعين وبجلسة 26/ 4/ 2004 قررت الدائرة الخامسة " فحص"
تابع الحكم في الطعن 5935 لسنة 49 ق0ع
إحاله الطعن الى دائرة الموضوع " الخامسة " بالمحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره جلسه 15/ 5/ 2004 وفيها نظر حيث أودع وكيل الطاعن مذكره بدفاعه إختتمت بطلب الحكم بالطلبات الوارد ه بتقرير الطعن ،وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 27/ 11/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسه 25/ 12/ 2004 وفيها صدرهذا الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه فى جلسه إصداره 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإبضاحات وبعد المداولة قانونا 0من حيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكليه المقرره قانونا , ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا 0
ومن حيث أن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – والقرار المطعون فيه – فى أنه بتاريخ2/ 7/ 2002 صدر قرار السيد المستشار/ مدير عام إداره المحاكم بوزارة العدل رقم 3295 لسنة 2002 بالتحقيق رقم 1385 لسنة 2001 محكمة الجيزه الابتدائية بإحاله السيد / مجدى إبراهيم عسكر الى المحاكمة التأديبية أمام مجلس التأديب المشكل بقرار السيدالأستاذ المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية لمحاكمته تأديبا عمانسب اليه من تسببه بإهماله فى فقد أوراق المطالبتين نسبى وخدمات رقم 2476 لسنة 98/ 99 فى القضية رقم 3495 لسنة 1997 نسبى 910 جنيه وخدمات بمبلغ 2455جنيه وثبت ذلك من مذكرة التحقيق ومحضرى الفحص والتحقيق , ونظر مجلس التأديب الدعوى التأديبية رقم 14 لسنة 2002 تأديب الجيزه المقيده ضد الطاعن بجلساته حيث أودع الطاعن بجلسة 12/ 11/ 2002 حافظة مستندات وقرر أنه ورد المطالبات لجهه محكمة جنوب القاهرة وجارى تحصيلها وبجلسة 21/ 1/ 2003 إنعقد مجلس التأديب المشكل من السيد الأستاذ / أحمد على عبد الحكم- رئيس المحكمة , السيد الأستاذ / أيمن محمود الامام- رئيس النيابه , السيد / سمير أحمد الجناينى كبير المحضرين حيث أ صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بوقفه عن العمل لمده سته أشهر مع صرف نصف راتبه وذلك على سند من أنه قد ثبت للمجلس تحقق المخالفه المنسوبه للمحال من المذكرات والأوراق المرفقه والتى يبين منها عدم دقه المحال فى عمله وإهماله فى أدائة وأنه لايقدح فى ذلك ما قدمه من شهاده لكونها لاحقه على ثبوت تحقق المخالفه 0
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أساس مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وتحرى الحقائق وإنعدام السبب, الغلو فى تقدير الجزاء وذلك للأسباب المبينه بتقرير الطعن , وعليه خلص الطاعن الى طلب الحكم بطلباته المبينه بصدر هذا الحكم 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن امامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده غير مقيده بطلبات الطاعن اوالأسباب التى يبديها 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد إستقر على أن ثمة قدر من الضمانات الجوهرية يجب أن تتوافر كحدأدنى فى كل محاكمة تأديبيه وهذا القدر تمليه العداله المجرده وضمير الإنصاف والأصول العامه فى المحاكمات وإن لم يرد عليه نص ،ويستلهم من المبادئ الأوليه المقرره فى القوانين الخاصه بالإجراءات سواء المحاكمات الجنائية او التأديبية , ذلك أن القرار التأديبيى هو فى الواقع من الأمر قضاء عقابى فى خصوص الذنب الإدارى , كما انتهت الدائره المشكله طبقا للماده 54 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984 فى الطعن رقم 28لسنة29 / ق بجلسه 15/ 12/ 1985 الى أن قرارات مجلس التأديب التى لم
تابع الحكم في الطعن 5935 لسنة 49 ق0ع
يخضعها القانون لتصديق جهات عليا أقرب في طبيعتها الى الأحكام منها الى القرارات الإداريه , ومن الضمانات الجوهرية حيده الهيئة التى تتولى محاكمة العامل , ومن مقتضى هذا الأصل فى المحاكمات الجنائية والتأديبية أن من يبدى رأيه يمتنع عليه الاشتراك فى نظر الدعوى والحكم فيها وذلك ضمانا لحيده القاضى أو عضو مجلس التأديب الذى يجلس من المتهم مجلس الحكم بينه وبين سلطة الاتهام حتى يطمئن الى عداله قاضيه وتجرده من التأثير يعقيده سبق أن كونها عن المتهم موضوع المحاكمه وقد رددت هذا الأصل المادتان 274 , 248 من قانون الإجراءات الجنائية كما بينت الماده 146 من قانون المرافعات الأحوال التى يكون فيها القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم ومن بين هذه الأحوال سبق الإفتاء أو الكتاب فى الدعوى أو إبداء الرأى فيها ورتبت الماده 147 من ذات القانون جزاء البطلان عمل القاضى أو قضائه فى الأحوال المتقدمه 0
( فى هذا المعنى حكم هذه المحكمة فى الطعن رقم 992 لسنة 37 ق جلسة 14/ 12/ 1991 , والطعن رقم 5263 لسنة 42 ق جلسه 9/ 5/ 1999 ) 0
ومن حيث أنه على هدى ما تقدم , وإذ الثابت من المذكره المرفوعه الى السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة بشأن المذكره رقم 1389 لسنة 2001 حصر مذكرات الجيزه ( خارجى ) والمتضمنه الواقعه المنسوبه للطاعن وما خلص إليه التحقيق بشأنها مع الطاعن ورأى تحقيقات المحضرين أن كبير المحضرين / سمير أحمد الجناينى قد وقع على هذه المذكره ورفعها للعرض على السيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمه بتاريخ 6/ 4/ 2002 للنظر نحو مجازاة المحضر المذكور لما نسب اليه من مخالفات وردت بالتحقيقات والأضرار عمداً بأموال الجهة التى يعمل بها , ومن ثم وفى ضوء ما تقدم يكون السيد / كبير المحضرين المذكور غير صالح للجلوس فى مجلس التأديب , ويكون القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمه الجيزة الابتدائية المطعون فيه والذى اإترك كبير المحضرين / سمير أحمد الجناينى فى عضويته قد شابه البطلان ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه دون ما حاجه الى بحث أوجه البطلان الأخري المنسوبة للقرار المطعون فيه مع إعادة الدعوى التأديبية الى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار , وأمرت بإعاده الدعوى التأديبية رقم 14 لسنة 2002 تأديب الجيزه الى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزه الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى مشكله تشكيلاً صحيحاً على النحو المبين بالأسباب 0صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم السبت 13 من ذى القعدة لسنة 1425 هجرية والموافق 25 من ديسمبر سنة 2004م بالهيئة المبينه بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
