أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة (موضوع )
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المـحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جاد عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار د / محمد عبد المجيد إسماعيل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سيد سيف محمد سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5919 لسنة 51 ق.عالمقام من
حسن إمام محمودضد
1- وزير العدل……………………….. بصفته2- مساعد وزير العدل مدير عام المحاكم بوزارة العدل…………………بصفته
3- رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية…………………………….بصفته
في قرار مجلس التأديب في الدعوى التأديبية رقم 45 لسنة 2004 تأديب الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 30/ 10/ 2004م
الإجراءات
بتاريخ 13/ 2/ 2005 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5919 لسنة 51ق. ع في قرار مجلس التأديب في الدعوى التأديبية رقم 45 لسنة 2004 تأديب الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بجلسة 30/ 10/ 2004 والقاضي بفصل الطاعن من الخدمة لما نسب إليه وطلب الطاعن في ختام تقريره – وللأسباب الواردة-الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفعلية على أن يكون ذلك بالمسودة الأصلية للحكم وبدون إعلان، وفي الموضوع ببطلان وإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجددا ببراءة الطاعن من التهم المنسوبة إليه وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة الطاعن أمام هيئة أخري مشكلة تشكيلا صحيحا على النحو المبين بالأسباب.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/ 4/ 2005 وبجلسة 10/ 10/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة موضوع لنظره بجلسة 12/ 11/ 2005، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها وبجلسة 14/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن السيد المستشار مدير عام الإدارة المركزية لشئون المحاكم قد أحال الطاعن لمحاكمته تأديبيا عما نسب إليه بالتحقيقات أرقام 85، 71، 154، 152، 153، 174، 175، 176، 361، 379، 81، 150، 424، 147 لسنة 2003 بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لأنه لم يؤد العمل المنوط به بدقه وخالف الضوابط المنظمة للأجازات وبأنه:-
– أخر تنفيذ ورد عدد 13 ورقة مطالبة متجاوزا المدة المسموح بها قانونا.
– رد عدد 581 ورقة تنفيذات ومطالبة بدون تنفيذ.
– أفقد عدد 28 ورقة مطالبة وأهالي تنفيذات.
– لم يذكر تاريخ الاستلام عند تنفيذ إنذار العرض رقم 2082 بالمخالفة.
– انقطع عن العمل بدون إذن أيام 13/ 5، ومن 12/ 6 وحتى 26/ 6 ومن 28/ 6 حتى 11/ 7 ومن 16/ 7 وحتى 19/ 7/ 2003.
وبجلسة المجلس بتاريخ 30/ 10/ 2004 أصدر قراره المطعون فيه على سند ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعن في حقه وعدم مثولة أمام المجلس وكذلك تقديمه شهادة مرضية غير معتمدة.
ومن حيث إن مبني الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وذلك على سند كيدية وبطلان مذكرة الإحالة حيث إن رئيس التحقيقات كاد له بعد أن تقدم ببرقيات للجهات العليا يتضرر فيها من عدم تسليمه العمل إلا بعد إجراء التحقيقات، وأنه لم يرسل له أية طلبات حضور للمجلس، كما أنه لم يعترف بشئ حتى يمكن نسبة ثمة اعتراف له، كما أن هناك بطلان في إعلان أمر الإحالة إليه لقيام المحضر بإعلانه إداريا لغلق السكن، كما أن هناك بطلانا في تشكيل مجلس التأديب حيث إنه لم يحضر رئيس المحكمة على الرغم من وجوده، وكذلك حضور كبير المحضرين للمحاكمة بالمخالفة لحكم القانون ، يضاف إلى ذلك انتفاء التهمة في حقه، حيث إن الخطأ الوارد في تنفيذ بعض الأوراق المسلمة إليه للتنفيذ غير متعمد ومن مثل السهو وضغط العمل، يضاف إلى ذلك أن الحكم صدر خاليا من الأسباب وفيه إهدار لحق الدفاع، كما أن العقوبة الموقعة عليه وهى العقوبة الكبرى فيها مخالفة للعقوبة المحددة بلائحة الجزاءات لتلك المخالفة المنسوبة له، والحد الأقصى للعقوبة ضده عشرة أيام من المرتب طبقا للجدول المرافق للائحة التحقيق والجزاءات الخاصة بالعاملين بوزارة العدل والجهات التابعة لها والصادرة بقرار وزير العدل رقم 651 لسنة 1982 المعدل بالقرار الوزاري رقم 779 لسنة 1984، وأضاف الطاعن أن مذكرات تأخير ورود الأوراق ومحاضر الفحص باطلة، حيث إن الثابت من المذكرات ومحاضر الفحص وشهادة محضري الساحل هو تضارب الاتهامات وبطلانها وعدم الدقة في العمل وتعمد إيقاع الضرر به، وانتهي إلى طلباته سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن الموضوع: فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أجرى معه في سنة واحدة ثمانية وعشرون تحقيقا لأسباب مختلفة وأنه قد وقع عليه حوالي عشرة جزاءات إدارية لأسباب تتعلق إما بالعمل أو لغيابه عن العمل وأنه طبقا للشهادات المقدمة منه ومن جهة العمل هناك شكاوى عديدة ضده لعدم تنفيذه لعمله، وتشكيل عدة لجان لفحص أعماله المختلفة أسفرت عن قيامه برد عدد 581 ورقة تنفيذات ومطالبة بدون تنفيذ وفقد عدد 28 ورقة مطالبة وأهالي تنفيذات وأنه لم يذكر بتاريخ الاستلام عند تنفيذه إنذار العرض رقم 2082 بالمخالفة للتعليمات، يضاف إلى ذلك أن المذكور انقطع عن عمله بدون إذن أيام 13/ 5، من 12-26 يونيو ومن 28/ 6 حتى 11/ 7 ومن 16/ 7 حتى 19/ 7/ 2003 كما لم يحضر جلسات المحاكمة بدعوى عدم وصول الإخطارات إليه على الرغم من أنه قد ورد بالقرار المطعون فيه مثولي بشخصه أمام المجلس بجلسة 9/ 10/ 2004.
ومن حيث إن ما نسب للطاعن قد ثبت في حقه وذلك من مطالعة أوراق الطعن وذلك من واقع كم الشكاوى المقدمة ضده لعدم تنفيذه لعمله وثبوت صحة تلك الشكاوى بدليل قيامه برد الكثير منها بعدم تقاعسه من تنفيذها ثم قيام زملائه بذلك العمل، وكذلك من محاضر لجان الفحص المتعددة والمرفقة بالأوراق والتي قدم الطاعن في حوافظه جزء منها للتدليل على أنها ليست بهذا الكم، وكذا المذكرات المقدمة ضده من رؤسائه وثبوت صحتها على النحو المبين بالأوراق.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن أيام غياب المذكور تفوق المدة المقررة لإنهاء الخدمة طبقا للقانون وهي كافية بذاتها لإنهاء خدمته.
ومن حيث إنه لما ثبت في حق الطاعن من عزوف كامل عن الوظيفة بتغييبه عن عمله فترات طويلة بداعي المرض دون أن يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات ذلك والحصول على الأجازات التي حددها القانون في هذا
تابع الحكم في الطعن رقم 5919 لسنة 51 ق.ع
الخصوص ولما اقترفه من عدم قيامه بعمله برد عدد كبير جدا من الأوراق المسلمة إليه لعدم قيامه بتنفيذها بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة ضده والتي حفل بها الملف الخاص بالدعوى التأديبية مما أدي إلى تعطيل مصالح الجماهير التي تتعامل مع مرفق القضاء والذي يعتبر المحراب الذي يلجأ إليه الأفراد والملاذ لهم للحصول على حقوقهم، فإن تعطيل العمل وتأخيره في هذا المرفق الحيوي ليس له جزاء إلا بتر هذه العناصر التي لا تقدس العمل وتعبث بمقدرات الشعب بهذا الاستهتار والتهاون الذي جعل هذا الكم الهائل من الأوراق القضائية تتعطل دون سند أو مبرر مقنع من الطاعن الذي صب طعنه على البحث عن أي مخرج للموقف الذي وضع نفسه فيه بتهاونه واستهتاره والذي لا يجد له سند من الواقع أو القانون مما يضحي معه بجلاء أنه قد خالف كل من قانوني السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أو قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بخروجه على مقتضي الواجب الوظيفي وعدم أدائه العمل المنوط به بالدقة الواجبة وغيابه عن عمله مددا طويلة بالمخالفة للقواعد المنظمة للأجازات مما يقتضي معاقبته.
ومن حيث إنه عن تقدير العقوبة فإن ما ارتكبه الطاعن يدل على عدم اكتراثه بعمله وعزوفه عن الوظيفة مما يجعل عقوبة الفصل من الخدمة هي العقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد ذهب إلى هذا المذهب فإنه يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ويكون النعي عليه في غير محله واجب الرفض، ولا ينال من هذا النظر ما ساقه الطاعن من أسباب تتعلق بتشكيل المجلس حيث أن التشكيل مطابق لأحكام المادة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حيث إن النص أجاز لرئيس المحكمة أن يحل محله غيره وأن كبير المحضرين هو المختص عند محاكمة أحد المحضرين، كما أن الأسباب التي ساقها القرار المطعون فيه كافية لإدانة الطاعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا على النحو المبين بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة السبت الموافق 5 من محرم سنة 1427هـجريه، والموافق 4/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
