المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5896 لسنة 48ق- ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
الحسينى عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريـال جـاد عبـد المـلاك ، على محمد الششتاوي
أحمد محمـد حامـد ، سراج الديـن عبـد الحافـظ عثمـان
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ثروت محمد عبد العاطي مفوض الدولـة
وسكرتاريـة السيـد/ سيد سيف محمد سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5896 لسنة 48 ق علياالمقام من
السيد / مدير أمن الغربية بصفتهضد
النقيب / محمد عاصم محمدفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمدينة طنطا في الطعن رقم لسنة 30ق بجلسة 2/ 2/ 2002
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 30/ 3/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرالطعن المقيد برقم 5896لسنة 48 ق 0عليا في الحكم الصادرمن المحكمة التأديبية لمدينة طنطا في الطعن رقم لسنة 30ق بجلسة 2/ 2/ 2002 والقاضي في منطوقة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار0وطلبت الجهة لإدارية الطاعنة- للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبى0
وقد تم إعلان تقريرالطعن إلي المطعون ضده في محله المختار إدارياً لعدم ذكر المطعون ضده محلا لا قامته أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بالأوراق، كما قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن ارتآت فيه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ونظرت دائرة فحص الطعون السابعة بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 17/ 12/ 2003 حيث قررت إحالته إلي الدائرة الخامسة فحص والتي نظرته بدوها بالجلسات المحددة لذلك وخلالها قدمت الجهة الطاعنة حافظة مستندات طويت على ملف التحقيقات التي تمت مع المطعون ضده وملف التظلم، وبجلسة 12/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع لنظره بجلسة4/ 2/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة وماتلاها من جلسات وفيها قدمت الجهة الطاعنة مذكرة بالدفاع تمسكت فيها بطلباتها في حين لم يحضر المطعون ضده أو أحد عنه رغم إخطاره على محل إقامته التي قدمته الجهة الإدارية ومحله المختار، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً0من حيث أن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانوناً واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في إقامة الطاعن(المطعون ضده) الطعن التأديبي رقم 41 لسنة 30ق بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة التأديبية بمدينة طنطا في 14/ 10/ 2001 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجزاء الصادر من مدير أمن الغربية في 24/ 1/ 2001 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من أجره مع ما يترتب على ذلك من أثار تأسيساً على أنه نسب إليه التأخر في الوصول إلي مكان زيارة الوفد الأمريكي لمدينة طنطا من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة11.25 دقيقه حيث وصل عقب وصول الوفد وأنه علم بهذا
تابع الحكم فى الطعن رقم 5896 لسنة 48ق- ع
القرار في 6/ 2/ 2001 فتظلم منه في 20/ 2/ 2001 ثم لجأ إلي لجنة فض المنازعات بالوزارة التي أوصت برفض الطلب بجلسة 21/ 8/ 2001 فأقام طعنه ناعيا على القرار بمخالفته للواقع والقانون حيث أنه لم يعلن بأمر الخدمة وأنه كلف بها بعد الميعاد المحدد لبدء تلك الخدمة 0
ونظرت المحكمة المذكورة الطعن المشارإليه على النحو الموضح بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 2/ 2/ 2002 قضت بحكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على نكول الجهة الإدارية عن تقديم أي دفاع في الطعن سواء من حيث الشكل أو الموضوع وعدم تقديم التحقيقات التي صدر على أساسها القرار المطعون فيه 0
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن قرينة النكول تزول بتقديم المستندات اللازمة للفصل في المنازعة والتي سوف تقدمها الجهة الطاعنة أمام محكمة الطعن
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فقد جري قضاء هذه المحكمة على أنه إذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء القرار التأديبي المطعون عليه على أساس قرينة عدل عليها الحكم بأن رتب على عدم تقديم الجهة المطعون ضدها المستندات اللازمة تسليماً بصحة الادعاء بعدم مشروعية ذلك القرار ، تقديم الجهة الإدارية – الطاعنة أثناء نظر الطعن الأوراق اللازمة للفصل في موضوع الطعن التأديبي وفقا لأوراقها والمستندات المنتجة فيها ، ولا وجه معه للتعويل على تلك القرينة لسقوط الطعن رقم 1287 لسنة 44ق- عليا بجلسة 21/ 1/ 2006)
ومن حيث ان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المحكمة التأديبية بطنطا أقامت قضاءها على أساس نكول الجهة الإدارية عن إيداع الاوراق والمستندات المنتجة في النزاع موضوعاً أوالتعقيب على شكل الطعن ، وكان الثابت من الاوراق ان هيئة قضايا الدولة قد قدمت أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة بجلسة 10/ 5/ 2004 ملف التظلم ، والتحقيقات التي أجريت مع المطعون ضده ومن ثم يكون ما عول عليه الحكم المطعون فيه من قرينة النكول لا وجه للاعتداء بهما لسقوطها بتقديم المستندات المنتجة في الطعن ومن ثم يتعين والحالة هذه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب عليه من أثار0
ومن حيث أنه عن طلب الجهة الإدارية الطاعنة تتصدي هذه المحكمة للفصل في الطعن التأديبي موضوعاً فإنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد استقرعلى جواز تصدي هذه المحكمة للفصل في موضوع الطعن من تلقاء نفسها دون إعادة الطعن إلي المحكمة التأديبية التي أصدرت الحكم المطعون فيه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الطعن مهيأ للفصل فيه شكلا وموضوعاً ولا يؤدي في ذات الوقت إلي تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم ، والثابت من مطالعة ملف الطعن التأديبي رقم لسنة 30ق تأديبية طنطاً انه في حاجة إلي بحث شكل الطعن وما إذا كان مقاماً في المواعيد المقررة قانوناً للطعن بالإلغاء حيث يتعين على الضابط الطاعن إفصاح تاريخ تقدمه بطلبه إلي لجنة فض المنازعات والذي سبق أن كلفتة به محكمة أول درجة ثم عدلت عن هذا الطلب دون مبرر- للوقوف على ما إذا كان قد تم مراعاة المواعيد المنصوص عليها في القانون رقم لسنة 2000بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، بحسبان أن بحث شكل الطعن من الأمور المتعلقة بالنظام العام وهي من الأمور التي تسبق البحث في موضوع الطعن ، الأمر الذي يستفاد منه ان الطعن التأديبي المذكور غير مهيأ للفصل فيه مما يتوجب والحالة هذه الامر بإعادته الي المحكمة التأديبية بمدينة طنطا للفصل فيه محدداً من هيئة أخري / بمراعاة ما أشارت إليه هذه المحكمة في أسبابها ولضمان عدم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأمرت بإعادة الطعن رقم لسنة 30ق تأديبية طنطا إلي المحكمة التأديبية بمدينة طنطا للفصل فيه مجدداً من هيئة أخري وبمراعاة ما ورد بأسباب هذا الحكم0صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم من سنه 1426 هجرية والموافق السبت 10/ 6/ 2006 وذلك
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
