أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة
السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد أحمد الحسيني عبد المجيد نـائب رئيس مجلـس الـدولة
ورئيـس المحكـمة
وعضوية السـادة المستشارين: غبريال جاد عبد الملاك نـائب رئيس مجلـس الـدولة
د. محمد ماجد محمود نـائب رئيس مجلـس الـدولة
عادل سيد عبد الرحيم بريك نـائب رئيس مجلـس الـدولة
سراج الدين عبد الحافظ عثمان نـائب رئيس مجلـس الـدولة
وحضـور السـيد الأسـتاذ المستشار: د0محمد عبد الحميد إسماعيل مفـوض الـدولة
وسـكرتـارية السـيد: سيد سيف محمد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5868 لسنة 49 ق.عالمقام من
1- محافظ القاهرة……………………………….. بصفته2- رئيس حي مدينة نصر……………………….. بصفته
3- وزير الدفاع………………………………….. بصفته
4- مدير عام منطقة الإسكان بحي مدينة نصر……. بصفته
ضد
رئيس مجلس إدارة الشركة الثلاثية للإسكان والتعمير بصفتهفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 21/ 1/ 2003 في الدعوى رقم 386 لسنة 55ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 18/ 3/ 2003 ، أودعت هيئة قضايا الدولة النائبة قانونا عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 5868 لسنة 49ق.عليا في الحكم المشار إليه.والتمس الطاعنون بصفتهم – لما ورد بتقرير الطعن من أسباب – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلي المطعون ضده بصفته علي النحو المبين بالأوراق، كما أودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفض موضوعاه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 23/ 6/ 2003 وتدوول أمامها إلي أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 4/ 2005 إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة – موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/ 6/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات إلي أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/ 12/ 2005 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات، ويعد المداولة قانونا.ومن حيث إن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانونا، وإذا استوفي سائر أوضاعها الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلا.
تابع الطعن رقم 5868 لسنة 49ق.ع
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص- حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده بصفته يمتلك قطعة الأرض الفضاء الكائنة بالبلوك رقم 14/ أ تقسيم المنطقة بمدينة نصر الواقعة في محافظة القاهرة، وتقدم إلي رئاسة الحي المذكور بطلب لاستصدار ترخيص بناء مكون من بدرومين وأرضي واحد عشر دورا متكررا، بيد أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم رفضت استلام طلب بسند من أثر قطعة الأرض المشار إليها تقع في منطقة الحظر الممنوع الارتفاع فيه إلا في حدود دور أرضي وخمسة أدور متكررة وذلك طبقا للاتفاق المبرم بين الحي المذكور وهيئة عمليات القوة المسلحة الأمر الذي حدا بالمطعون ضده بصفته إلي أقامة دعواه محل الطعن الماثل أمام محكمة القضاء الادارى بالقاهرة ناعياً علي امتناع الحي المذكور عن إصدار الترخيص المطلوب مخالفته للدستور والقانون وبجلسة 21/ 1/ 2003 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها بعد استعراض أحكام المواد 13،7،6،4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن ترخيص وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته علي أن اختصاص الجهة الإدارية المختص بشئون التنظيم في إصدار تراخيص البناء أو كافة الأعمال المنصوص عليها في القانون المذكور هو اختصاص مقيد ومحدد الأهداف، فلا يجوز لها رفض إصدار الترخيص متى كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها مطابقة للأصول الفنية والهندسية والمواصفات العامة في المجالات المعمارية والإنشائية وأحكام القانون. كما يستفاد من أحكام المادة 13 من القانون آنف الذكر أن الارتفاع المسموح به هو مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصي 36 مترا، ويجوز تقيد هذا الحد بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحقيقا للاعتبار أما الواردة بالنص المشار إليه، فإذا صدر هذا التقييد من سلطة أخرى يكون صادرا من غير مختص ولا يعتد به قانونا. ولما كان ذلك وكان امتناع حي مدينة نصر إصدار الترخيص للمطعون ضده يستند إلي الاتفاق من المبرم بين الحي وهيئة العمليات بوزارة الدفاع فإن هذا الامتناع يكون علي غير سند من القانون بحسبان أن تقيد الارتفاع صدر عن جهة لم يفوضها المشرع هذا الاختصاص، ومن ثم يكون القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن إصدار الترخيص المطلوب مخالفا للقانون يتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك بسند من أن نص المادتين 6،4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، والمادة الثانية من قانون التخطيط العمراني الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 1982 إلزام المشرع بموجبها الجهات الإدارية بضرورة مراعاة وجهة النظر العسكرية، وأن تلك الوجهة تلتزم كافة المواطنين البناء في الحدود المسموح بها تضرب المنطقة الواقع فيها العقار المملوك للمطعون ضده من المناطق العسكرية وقاعدة الماظة الجوية ومن ثم يكون امتناع جهة الإدارة مطابقة للقانون. وخلصت الجهة الطاعنة طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.
ومن حيث أن الفصل في موضوع العطن يغني عن الفصل في شقة العاجل.
ومن حيث إنه عن الموضوع – فإن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن المحكم المطعون فيه بميزان القانون وحده لتنزل صحيح حكمة علي النازعة دون التقييد في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التي يبديها بتقرير الطعن باعتبار أن المرد في ذلك هو مبدأ المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976- المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 – تنص علي أن "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبنيه اللائحة التنفيذية ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها بالفقرة الأولي إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقه مع الأصول الفنية والمواصفات العامة….."
وتنص المادة الخامسة من القانون المشار إليه علي أن "يقدم طلب الحصول علي ترخيص من المالك أو من يمثله قانونا إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مرفقا به المستندات والإقرارات والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية" كما تنص المادة السادسة من ذات القانون علي أن "تتولي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب وإذا ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص بها بعد
تابع الطعن رقم 5868 لسنة 49ق.ع
مراجعتها مطابقة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص،… فإذا رأت تلك الجهة وجوب استيفاء بعض البيانات أو المستندات أو إدخال تعديلات أو تصحيحات في قانون بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويتم البت في طلب الترخيص في حدة لا تجاوز أربعة أسابيع من تاريخ استيفاء البيانات أو المستندات المطلوبة أو تقديم الرسومات المعدلة….." وتنص المادة السابعة علي أن "يعتبر بمثابة موافقة علي طلب الترخيص انقضاء المدة المحددة للبت فيه دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم برفضه أو طلب استيفاء بعض البيانات أو المستندات….. وذلك بعد قيام المالك أو يمثله قانونا بإعلان المحافظ المختص علي يد محضر بغرفة البدء في التنفيذ مع التزامه بمراعاة جميع الأوضاع والشروط والضمانات المنصوص عليا في هذا القانون ولائحته التنفيذية……." كما تنص المادة من ذات القانون علي أن "…… ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلي للبناء علي مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصي 36مترا ، ورئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوي تحقيقا لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقيد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصي للارتفاع."
ومن حيث أنه قد صدر القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني ونص في المادة الرابعة من مواد إصداره علي أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة من القانون المرافق تظل سارية الاشتراطات العامة والخاصة والالتزامات المفروضة في شأن التقسيمات التي صدر باعتمادها مرسوم أو قرار تطبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء".
كما تنص المادة الأولي من مواد قانون التخطيط العمراني علي أن " تتولي الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة بكل محافظة تختص بشئون التخطيط العمراني، إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ المختص من عناصر من ذوي الخبرة والمتهمين بالتخطيط العمراني وممثلين لوزارتي الزراعة والدفاع……." وتنص المادة الثانية علي أن "يراعي في إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى أن يكون عاما وشاملا ومحققا للاحتياجات العمرانية علي المدى الطويل……….. وأن يراعى فيه وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة……." وتنص المادة من ذلك القانون علي أن "يصدر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به قرار من المحافظ خلال شهر من تاريخ تبليغه بموافقة الوحدة المحلية….." وتنص المادة من القانون المشار إليه علي أن "يجب أن يذكر في عقود التعامل علي قطع التقسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به وأن ينص فيه علي سريان هذه القائمة علي المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا، علي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مراعاة ذلك، وتعتبر قائمة الشروط المشار إليها جزء من قرار التقسيم وتسري عليها أحكام هذا القانون كما تعتبر الشروط الواردة بها حقوق ارتفاق يجوز للمشترين والمقيمين أن يتمسكوا بها بعضهم قبل البعض الآخر" كما تنص المادة السابقة شروطا بنائية تأتي في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني" وتسري علي مناطق التقاسيم التي تناولتها وعلي الوحدة المحلية المختصة مراقبة تطبيق تلك الشروط والتمسك بها في مواجهة المقيمين والمشترين واتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقا لأحكام هذا القانون وتنص المادة علي أن "يحظر إقامة مباني أو تنفيذ أعمال علي قطع أراضي التقسيم أو تراخيص البناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط المبنية في المواد السابقة……."
وتنص المادة من ذلك القانون علي أن "لا يجوز بقرار من الوزير المختص بالتعمير بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية تعديل الشروط الخاصة بالتقاسيم التي اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقا لأحكام هذا القانون بما يتلاءم مع هذه المشروعات"
ومن حيث أن البين من نصوص قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 السابق بيانها- أن المشرع حظر علي المخاطبين بأحكامه إقامة أعمال البناء المنصوص عليها في المادة الرابعة منه إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وإلزام المالك أو من يمثله قانونا عند التقدم بطلب الحصول علي ترخيص البناء أو يرفق به كافة المستندات والأوراق والموافقات والرسومات الهندسية والبيانات التي حددتها اللائحة التنفيذية، وأوجب علي الجهة الإدارية المذكورة فحص طلب الترخيص ومرفقا به والبت فيه ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص، أما إذا رأت وجوب استيفاء بعض المستندات أو البيانات أو إدخال بعض التعديلات أعلنت صاحب الشأن بذلك، وحرصا من المشرع علي مصالح ذوي الشأن المشروعة وعدم تركهم تحت رحمة جهة الإدارة اعتبر
تابع الطعن رقم 5868 لسنة 49ق.ع
انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون البت فيه أو إعلان صاحب الشأن باستيفاء ما تري جهة الإدارة لزوم بمثابة موافقة علي طلب المعين من تاريخ تقديم طلب الترخيص لا يكتمل كيانها إلا إذا اثبت أن طلب الترخيص كان موافقا لأحكام القانون مستوفيا لما تتطلبه أحكامه من شرائط ومن بينه الالتزام بقيود الارتفاع القانوني، يستوي أن يكون الارتفاع قد ورد في قانون أو لائحة أو ضمن شروط تقسيم عام معتمد طبقا للقانون، وسواء أكان هذا التقسيم معتمد قبل العمل بقانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 أو في طله لما يشكله التقسيم المعتمد وفقا للقانون من قيد عام يبسط إلي جميع نطاقه مستهدفا غرضنا معينا شفع في الالتزام به ابتداء ودعا إلى عدم التجاوز عن مخالفته انتهاء 0
(الطعن رقم 12373 لسنة 46ق. عليا جلسة 31/ 5/ 2003 والطعن رقم 11428 لسنة 48ق.عليا جلسة 25/ 6/ 2005).
ومن حيث أن البين من نصوص قانون التخطيط العمراني السابق بيانها أن المشرع قد نص صراحة علي سريان الاشتراطات البنائية العامة والخاصة والالتزامات المفروضة في شأن التقسيمات التي صدر باعتمادها مرسوم أو قرار تطبيقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدمة للبناء، وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة من قانون التخطيط العمراني المشار إليه، وبموجب أحكام هذا القانون الأخير أناط المشرع في المادة الأولي منه بالوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص من عناصر من ذوي الخبرة وممثلين لوزارتي الزراعة والدفاع، إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى، وأوجب في المادة الثانية من ذات القانون عند إعداد مشروعات التخطيط العامة مراعاة وجهة النظر العسكرية ومقتضيات وسلامة الدفاع عن الدولة، كما أوجب المشرع في المادة من ذات القانون ضرورة أن تتضمن عقود التعامل علي قطع التقاسيم القرار الصادر باعتماد التقسيم وقائمة الشروط الخاصة به، وأن ينص فيها علي سريان هذه القائمة علي المشترين وخلفائهم مهما تعاقبوا، واعتبر المشرع هذه القائمة جزءاً من قرار التقسيم، كما أعتبر المشرع في المادة من القانون المشار إليه الشروط الواردة بالقائمة المذكورة شروطا بنائية ووضعها في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني وتسر علي مناطق التقاسيم التي تناولتا، كما ألزم المشرع الوحدة المحلية المختصة بمراقبة تطبيق هذه الشروط والتمسك بها في مواجهة المقيمين والمشترين واتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تكفل وضعها موضع التنفيذ وفقا لأحكام هذا القانون، وحظر إقامة مبان أو تنفيذ أعمال علي قطع أراضي التقسيم أو إصدار تراخيص البناء عليها إلا بعد استيفاء الشروط السابق بيانها، وأجاز المشرع في المادة من ذات القانون للوزير المختص بالتعمير – بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الوحدة المحلية المختصة تعديل الشروط البنائية الخاصة بالتقاسيم التي تم اعتمادها قبل اعتماد مشروعات التخطيط وفقا لأحكام قانون التخطيط العمراني المشار إليه وبما يتلاءم مع هذه المشروعات، وفي هذا الخصوص فقد جرى قضاء المحكمة الدستورية لدى بحثها لدستورية نص المادة من قانون التخطيط العمراني علي ان المشرع أضفي علي الشروط التي تتضمنها القائمة قوة القواعد القانونية فاعتبرها شروطا بنائية تأخذ حكم القواعد القانونية التي تتضمنها قوانين ولوائح المباني، وغايته في ذلك هو أعمال هذه الشروط بوصفها شريعة نافذة فلا يتحلل وفقا لحكم المادة من الدستور، ذلك أن هذه السلطة ذاتها هي التي تنظم بتشريعاتها قواعد البناء في مصر وقراها، وهي قواعد لا يتصور أن تعارضها شروط التقسيم بل تسمد هذه الشروط – في أغلبها – مصدرها المباشر من نص القانون، ومن ثم فإن انقلاب هذه الشروط البنائية بموجب نص المادة من قانون التخطيط العمراني المشار إليه قيود بنائية من نوع القيود التي تتضمنها القوانين واللوائح التي تنظم هذا الموضوع يقيد انسلاخها عن صفتها كحقوق ارتفاق واندرجها تحت القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية، فلا يجوز تجاهلها بل يكون الحمل علي تنفيذها عيناً – عند مخالفاتها – لازما ( القضية رقم 55 لسنة 18 قضائية دستورية جلسة 22/ 3/ 1997).
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم وكانت الشروط البنائية الواردة بقائمة التقسيم تعتبر بمثابة نصوص خالصة تقيد أي نص عام في أحكام تنظيم المباني، وعليه فإنه إذا كانت تلك الشروط البنائية للتقسيم تتضمن تقييدا لحق الارتفاع أو المساحة المصرح بها للبناء أو تحديداً لاستخدام البناء سكني أو تجارب فإن هذه الشروط تكون هي الواجبة الإتباع باعتبارها نص خاص يقيد النص العام أينما ورد في القانون رقم 106 لسنة 1976 أو تطبيقا له إعمالا لقاعدة أن الخالص يقيد العام باعتبار أن الاشتراطات البنائية للتقسيم هي الواجبة التطبيق طالما لم يتم تعديلها علي النحو المقرر قانونا بنص المادة من قانون التخطيط العمراني المشار إليه حيث أجاز المشرع لوزير التعمير تعديل تلك الاشتراطات طبقا للإجراءات التي حددها بذلك النص لتتفق هذه التقاسيم مع مشروعات التخطيط العمراني متي كانت تلك الاشتراطات قد اعتمدت قبل العمل بقانون التخطيط العمراني عليما سف بيانه، وعليه فإنه وإذ أتي المشرع بموجب حكم المادة الثانية من
تابع الطعن رقم 5868 لسنة 49ق.ع
القانون رقم 101 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه – بإضافة فقرة أخيرة المادة من هذا القانون الأخير يحظر بموجبها زيادة الارتفاع الكلي للبناء علي مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصي 36 مترا وأجاز لرئيس الوزراء في حالة الضرورة القصوى تحقيقا لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد و إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبني بذاته من الحد الأقصى للارتفاع فإنه ليس معني ذلك سريان هذا النص علي مناطق التقاسيم المعتمدة ذات الاشتراطات البنائية الخاصة، إذ أن ذلك النص إنما هو نص عام وضع حداً أقصى للارتفاع الكلى للبناء لا يجوز تجاوزه وان التفويض الوارد بهذا النص لرئيس مجلس الوزراء بتقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبني بذاته من الحد الأقصى للارتفاع في حالة الضرورة القصوي أو للمبررات الأخرى الواردة به، فإنه عند استخدام ذلك التفويض التشريعي من جانب رئيس مجلس الوزراء ، فإن تلك القيود لا تمثل اشتراطات بنائية علي غرار الاشتراطات البنائية المعتمدة للتقاسيم المعتمدة بقرارات من السلطة المختصة التي حولها القانون وضعها واعتمادها وفقا لإجراءات حددها والتي وضعها المشرع في مرتبه قوانين ولوائح المباني وأوجب أعمالها وعليه لا تسري قرار رئيس مجلس الوزراء بتقييد الارتفاع الكلي للبناء علي مناطق التقاسيم ذات الاشتراطات المعتمدة، كما أنها لا تعدل الشروط النبائية للتقاسيم المعتمدة، إذ لا يتم تعديل تلك الاشتراطات البنائية للتقاسيم إلا وفقا وبالأداة التي حددها المشرع قانون التخطيط العمراني علي النحو السالف بيانه.
ومن حيث أن الدائرة المشكلة بالمحكمة الإدارية العليا وفقا لنص المادة 54 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد قضت بأنه "إذ كان لكل من قانون التخطيط العمراني وقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء المشار إليها مجاله في التطبيق علي النحو المتقدم فإنه لا يصح القول بتداخل أحكامها بحيث يسريان معا لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين، لأنه مما يتأبى ذلك صحيح فهم القانون ومع مقتضيات التفسير وأصوله العامة ترتيب هذه النتيجة إذ يتحتم دائما أن يصدر التفسير عن أصل ثابت قوامه تحقيق التناغم والاتساق بين التشريعات تنزيهاً للمشرع من مغبة الالتباس أو الخلط أو الخطأ، فإذا كان ذلك وكان لكل من القوانين المشار إليها نطاق أعمال ومجال انطباق فإنه يتعين أعمال أحكام كل منهما علي الوقائع التي تحكمها نصوص كل منها صدق وقانونا، ولا يكون جائزا القول بتطبيق أحكام أي منهما حسبما يترآى لجهة الإدارة أو أصحاب الشأن إذ أن في هذا القول أحلال لإرادتهما محل إدارة المشرع الأمر الذي يتعين أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه إعلاء لكلمة القانون وقالة الحق 0الطعن رقم 724 لسنة 41ق.عليا، جلسة 7/ 6/ 2001.
ومن حيث إن الثابت من الصورة الضوئية لعقد البيع المودع بحافظة مستندات المطعون ضده بصفته المقدمة للمحكمة المطعون علي حكمها، والمبرم بينه وبين شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بتاريخ 20/ 3/ 1999 أن المطعون ضده بصفته اشتري قطعة الأرض الفضاء والمعدة للبناء بالبلوك (14/ أ) خدمات بالمنطقة الحادية عشرة بمدينة نصر البالغ مساحتها 7860 مترا مربعا، وتضمن البند الثامن من العقد أن الطرف الثاني (المطعون ضده) يلتزم بأن يقيم علي الأرض المبيعة محل هذا العقد مبني خدمات متنوعة لا يتجاوز ارتفاعها علي دور أرضي + خمسة أدوار متكررة حسبما هو موضح بدفتر الاشتراطات البنائية الخاصة بقطعة الأرض المبيعة محل هذا العقد المرفق ….وتضمن البند التاسع أن الطرف المشار إليه قد عاين قطعة الأرض محل هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة … وأنه يتعهد باحترام قرار تقسيم المنطقة الحادية عشرة الصادر بها قرار محافظة القاهرة رقم 15 لسنة 1985 المشهر برقم 1371 لسنة 1992 شمال القاهرة، وكذا تنفيذ الاشتراطات البنائية المنصوص عليها بهذا العقد حيث أن هذه الاشتراطات تعتبر شروطا بنائية تأتي في مرتبة الأحكام الواردة بقوانين ولوائح المباني وصادرة وفقا لأحكام قانون التخطيط العمراني وبما لا يعارضها، كما أن هذه الاشتراطات تندرج تحت القيود القانونية التي يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية فلا يجوز تجاهلها أو مخالفتها. وإذا خالف الطرف الثاني (المطعون ضده) أو خلفه العام أو الخاص أي شرط من هذه الشروط أو أحكام قرار التقسيم يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلي تنبيه أو إنذار أو حكم.
ومن حيث بين مما سبق أن قطعة الأرض التي عليها المطعون ضده تقع ضمن تقسيم شركة مدينة نصر، وأن قرار التقسيم وقائمة الشروط البنائية الخاصة به لا يجوز تعديلها إلا بقرار من الوزير المختص بعد استكمال الإجراءات الواجبة من الجهات المختصة علي نحو ما سلف بيانه، وعلي نحو ما جري به قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 165 لسنة 2001 من جواز زيادة مسطح البناء لقطع الأراضي بمناطق شرق وغرب مدينة نصر لتصل إلي 60% كحد أقصي بشرط عدم المساس بمسافات الارتداء الواردة بالاشتراطات البنائية المعتمد بقرارات التقاسيم المعتمدة.
تابع الطعن رقم 5868 لسنة 49ق.ع
ومن ثم فإنه أعمالا لما تقدم يتعين الالتزام بالاشتراطات البنائية الواردة بقائمة التقسيم للمنطقة الحادية عشرة بمدينة نصر وذلك من جانب جهة الإدارة وأصحاب قطع الأراضي الواقعة بهذه المنطقة إلي أن يتم تعديلها بذات الإدارة القانونية التي حددها المشرع بقانون التخطيط العمراني المشار إليه،أو بتدخل تشريعي من السلطة التشريعية القائمة علي سن القوانين إذا كان هناك موجبات لذلك وعليه لا يجوز تحديد ارتفاعات المباني لقطع أراضي تقسيم المنطقة الحادية عشرة المشار إليها التي تقع بها قطعة الأرض المملوكة للمطعون ضده بناء علي تعليمات أو خرائط من جانب هيئة عمليات القوات المسلحة المرسلة إلي حي مدينة نصر لصدورها من جهة غير مختصة قانونا بإصدار تعليمات أو قرارات بتعديل الاشتراطات البنائية للتقاسيم، وكذلك دون اعتداد بقرارات رئيس مجلس الوزراء بتحديد ارتفاعات المباني بمناطق شرق وغرب مدينة نصر علي نحو ما جاء بقراره رقم 896 لسنة 2003 بتحديد ارتفاعات المباني بمناطق شرق وغرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بصدور ذلك من جهات غير مختصة قانونا بتعديل الاشتراطات البنائية للتقاسيم ولما يؤدي إليه ذلك من اغتصاب لسلطة الوزير المختص وإهدار للاختصاص المحدد له قانونا في هذا الشأن حتى ولو كان صادراً من جهة رئاسية أعلي منها إذ أن سلطة رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن ليست سلطة وصائية وإنما هي سلطة إشرافية لا تلغي اختصاصات الوزراء المحددة بالقوانين،كما لا يجوز القول بأن سلطته في تقييد ارتفاعات البناء مستمدة من التفويض التشريعي الوارد بنص المادة من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء، إذ أن ذك وعلي نحو ما تقدم لا يسري علي مناطق التقاسيم المعتمدة، كما لا يجوز للشركة المطعون ضدها الاستناد إلي الحد الأقصى لارتفاع المباني الوارد بنص المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 وهو مرة ونصف عرض الشارع، إذا أن ذلك لا يسري أيضا علي مناطق التقاسيم المعتمدة علي النحو المتقدم، وإنما يتعين علي جهة الإدارة الطاعنة وكذلك علي المطعون ضدها الالتزام بالارتفاع المحدد بالاشتراطات البنائية المقررة لتقسيم المنطقة الحادية عشر من تقسيمات شركة مدينة نصر دون غيرها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي غير هذا النهج وقضي بإلغاء القرار المطعون فيه علي سند من أن الأصل العام لارتفاع المباني محدد في المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 هو مرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصي 36 مترا، وأن امتناع حي مدينة نصر عن إصدار الترخيص طبقا للارتفاع الذي حدده القانون قد صدر علي غير سبب يبرره، فإن ذلك القضاء المطعون فيه يكون قد جانبه الصواب فيما قضى به الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه.
ومن حيث أن حي مدينة نصر قد أمتنع عن إصدار ترخيص البناء للمطعون ضده الصفة إلا في حدود دور أرضى وخمسة أدوار متكررة، فمن ثم يكون امتناعه متفقا بواقع الشروط البنائية والعقد المبرم بين المذكور وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في شأنه المنطقة الحادية عشرة بمدينة نصر، ودون الاستناد إلي الاتفاق المبرم بين الحي المذكور وهيئة عمليات القوات المسلحة.
ومن حيث أنه لا يفوت هذه المحكمة أن تنوه إلي أن ما تستند إليه جهة الإدارة الطاعنة من تمسكها بتعليمات وخرائط هيئة عمليات القوات المسلحة بتحديد ارتفاعات المباني بمنطقة مدينة نصر ومنها المنطقة التي تقع بها قطعة الأرض ملك المطعون ضدها والتي هي منطقة تقسيم، أنما يخالف أحكام قانون التخطيط العمراني المشار إليه علي النحو سالف البيان، وعليه إذا كانت هناك موجبات عسكرية تقتضي تعديل الاشتراطات البنائية لمناطق التقاسيم بمدينة نصر لتتفق والاحتياجات الخاصةبمقتضيات الدفاع عن الدولة فانه – مع تقرير المحكمة الكامل للاحتياجات العسكرية ومقتضياتها وما يكون قد استجد من احتياجات عسكرية وضرورة النزول عليها – فإنه يجب معالجة الأمر بالطريق القانوني الصحيح أعمالا لسيادة القانون بحيث ترفعه هيئة عمليات القوات المسلحة للجهات الرئاسية لها لإحالته إلي الجهات المعنية المختصة والتي تملك تعديل الاشتراطات البنائية لمناطق التقسيم الذي تقع به تلك المنقطة لتلبية تلك الاحتياجات ومقتضياتها بما يتفق وأحكام القانون، وذلك بدلا من ترك الأمر إلي جهات عديدة لتحديد الارتفاعات بالمباني في مناطق التقاسيم المعتمدة بإصدارها تعليمات أو موافقات للجهة المختصة بشئون التنظيم بالحي للالتزام بها عند إصدار تراخيص البناء بمناطق التقسيم، وبما يتفق مع مصالح كل جهة واحتياجاتها، إذ أنه في ظل ذلك الوضع تنشأ مصالح متعارضة وارتفاعات بالمباني متفاوتة مما لا يقضى معه الأمر عند حد معين للارتفاع بالمباني في ضوء مصالح واحتياجات كل جهة، ومن شأن ذلك أيضا أن تقع العديد من العروضات من جانب أصاحب قطع التقسيم علي النحو المستشهد في الدعوى المطعون علي الحكم الصادر فيها بالطعن الماثل، وذلك بالسماح بإقامة مبانى قد تجاوز الارتفاع المحدد للاشتراطات البنائيه للتقسيم وذلك سواء بالاستناد إلي موافقة هيئة الطيران المدني أو بناء علي تعليمات هيئة عمليات
تابع الطعن رقم 5868 لسنة 49ق.ع
القوات المسلحة أو بالاستثناء من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير أو بناء علي قرارات من رئيس مجلس الوزراء علي نحو ما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 896 لسنة 2003، في حين أن كل هذه الجهات غير مختصة قانونا بذلك الأمر، وهو ما أدي إلي كثير من التناقص والتضارب بين الجهات الإدارية المتعددة في خصوص تحديد الارتفاعات في مناطق هي أصلا خاصة الاشتراطات بنائية لا يجوز تعديلها إلا بالطريق القانوني الصحيح، وهو ما أوقع أيضا حي مدنية نصر فى كثير من التناقض بناء على الموافقات المختلفة الصادرة من جهات متعددة بعيده عن التطبيق الصحيح لأحكام القانون في هذا الشأن، الأمر الذي تري معه هذه المحكمة ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية للتقسيم العمل علي تعديلها بالطريق القانوني الصحيح نزولا علي أحكام القانون.
ومن حيث أن من أصابه الخسر في الطعن يلزم بالمصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمة المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء لحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده بصفته بالمصروفات عن درجتي التقاضي.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 11/ 2/ 2006، الموافق 13 من محرم 1426هـ بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
