أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائـرة الخامسة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمـد الحسيني
عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة
رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / غبريال جـاد عبـد المـلاك نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمـد مـاجـد محمـود نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمـد محمـد حـامـد نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيـم بريـك نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / د. محمد عبد المجيد إسماعيـل مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / سـيد سـيف محمـد أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5825 لسنة 50 ق علياالمقام من
فاطمـة السيـد محمـدضد
1- السيد المستشار / وزير العدل …………… " بصفته "2- السيد المستشار / رئيس مجلس التأديب بمحكمة الجيزة الابتدائية … " بصفته "
3- كبير محضري محكمة الجيزة الابتدائية …. " بصفته "
في قرار مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية
الصادر بجلسة 6/ 1/ 2004 في الدعوى رقم 54 لسنة 2003
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 28/ 2/ 2004 ، أودع الأستاذ / سمير عبد المنعم المحامي نائباً عن الأستاذ / عبد المعز محمد الأمين المحامي ، المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة– تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 5825 لسنة 50 ق.عليا في القرار المشار إليه .والتمست الطاعنة – لما ورد بتقرير طعنها من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وفي الموضوع بإلغائه وبراءة الطاعنة مما نسب إليها من مخالفات ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما على النحو المبين بالأوراق ، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبوله شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإعادة الدعوى رقم 54 لسنة 2003 إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 14/ 6/ 2004 وتدوول أمامها إلى أن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/ 7/ 2005 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة – موضوع ) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/ 10/ 2005 ، وبجلسة 10/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 5825 لسنة 50 ق علي
المحكمة
– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً..ومن حيث أن الطعن الماثل قد أودع خلال الأجل المقرر قانوناً ، وإذ استوفى سائر أوضاعه الأخرى، فمن ثم يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق– في أنه بتاريخ 11/ 5/ 2003 صدر القرار رقم 2320 لسنة 2003 بإحالة الطاعنة إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية لأنها لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وخالفت القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين المعمول بها وخرجت على الواجب الوظيفي بأن أخرت إرسال بعض الأوراق إلى مصدرها ، وأرسلت أوراق إلى غير مصدرها فضلاً عن إرسالها بعض الأوراق دون أن تقوم بقيدها في دفتر الصادر عهدتها الأمر الذي نتج عنه سقوط جلسات وفقد هذه الأوراق ، وأرفقت الأوراق رقم 1603 و 1237 بأوراق أخرى وأرسلتها خطأ إلى جهات أخرى غير مصدرها.
وبناء عليه انعقد مجلس التأديب المشار إليه وأصدر بجلسة 6/ 1/ 2004 قرار بمجازاة الطاعنة بخصم أجر ثلاثة أيام من راتبها ، وأقام قراره على أن المنسوب للطاعنة من قيامها بالإخلال بواجبات وظيفتها على النحو المبين بصدر القرار الأمر الذي ينم عن عدم دقتها في أداء عملها وإهمالها فيه وثبت ذلك قبلها من أوراق الدعوى والتحقيقات الأمر الذي يقتضى مجازاتها ، وخلص المجلس إلى قراره الطعين.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن خالف القانون إذ أن الطاعنة لم ترتكب ثمة مخالفة إذ أن الورقتين رقمي 1653 و 1237 أرسلتا لجهة غير التي أصدرتها ثم تم إرسالها بعد ذلك للجهة التي أصدرتها ، كما أن القرار الطعني شابه قصور في التسبيب.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن يغني عن الفصل في شقه العاجل.
ومن حيث إن هذه المحكمة قد استقرت بقضاء متواتر على أن الطعن أمامها بفتح الباب لتزن الحكم الطعين بميزان القانون وزناً مناطه استظهار وجه الحق وفقاً لصحيح حكم القانون دون التفات إلى كفه طلبات الطاعن، أو الأسباب التي انتصب عليها طعنه.
ومن حيث إن القرارات التي تصدر عن مجالس تأديب العاملين بالمحاكم هي قرارات نافذة بذاتها دون ثمة اعتماد أو تصديق من جهة إدارية أعلى ومن ثم استقر قضاء هذه المحكمة على أنها أقرب في طبيعتها وأدني إلى الأحكام ويجرى في شأنها ما يجري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية فيطعن عليها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا عملاً بنص المادتين 22 و 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، ولذلك وجب أن تحاط بما تحاط به الأحكام من ضمانات ، وأن يتوافر في شأنها ما يتوافر في الأحكام من ضوابط.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات تنص على أنه " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة ، كما تنص المادة من قانون مجلس الدولة المار ذكره على أن " …….. تصدر الأحكام مسببه ويوقعها الرئيس والأعضاء ".
ومفاد ما تقدم أن تسبيب الأحكام يعد أصل من الأصول العامة للمحاكمات التي تحرص عليها التشريعات ، فيجب أن تصدر الأحكام بركيزة من أسباب واضحة جلية تتم عن تحصيل المحكمة لواقعات الدعوى وبيان الأدلة الواقعية والقانونية على ثبوتها ، وكيفية هذا الثبوت على نحو كاف لتكوين عقيدتها كي تكون الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها قد قام دليلها بسند من الواقع والقانون ومن شأنه أن يثمر النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها ، ووجوب اشتمال الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها ليس استتماماً لها من حيث الشكل بل لحمل المحكمة على العناية بأحكامها وتوخي العدالة في قضائها فتأتي ناطقة بعدالتها وموافقتها للقانون فتحمل من ثم الخصوم على الامتناع بعدالة الأحكام والانصياع لقضائها وتنزل في نفوسهم منزلة الاحترام والإكبار ، ومن ناحية أخرى تمكن محكمة الطعن من بسط رقابتها عليها وهي رقابة لا تقوم إلا إذا جاءت الأحكام مسببه تسبيباً جلياً باللا يكتنفها غموض ، واضحة باللا يخالطها لبس ، وكافية باللا يشوبها نقص أو يعتورها قصور.
تابع الحكم في الطعن رقم 5825 لسنة 50 ق علي
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القرار الطعين قد دان الطاعنة دون أن يبين كيفية استخلاصه لهذه النتيجة استخلاصاً سليماً وسائغاً من الأوراق والتحقيقات ، كما لم يرد بأسباب القرار ما استند إليه من أدلة ثبوت على نحو واضح جلى محدد تقطع بثبوت الاتهام في حق الطاعنة وإنما ورد ذلك في عبارة عامة من أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعنة تثبت فيها من أوراق الدعوى والتحقيقات ، دون أي ذكر لأدلة ذلك الثبوت أو مناقشة لتلك الأدلة بما يوضح سند قناعة المجلس بإدانة المذكورة ومجازاتها، الأمر الذي يغدو معه القرار الطعين قد شابه قصور شديد في التسبيب مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع إعادة الدعوى لمجلس التأديب لإعادة محاكمة الطاعنة بهيئة أخرى على وجه يتفق وحكم القانون.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وأمرت بإعادة الدعوى رقم 54 لسنة 2003 إلى مجلس تأديب العاملين بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى على النحو المبين بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 5 من محرم سنة 1427 هـ الموافق 4/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
